الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد
الفتوى رقم (10423)
س: عندما يقترض شخص مبلغا من المال، وليكن (100 جنيه) على أن يسدد القيمة بعد سنوات من الاقتراض (100 جنيه) هل يوجد ربا ضمني في هذه العملية؟ لأن القيمة الشرائية (السوقية) للجنيه تقل بمرور الزمن عليها.
ج: يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10462)
س. استلفت مبلغا من المال من أحد الأصدقاء وقدره خمسة آلاف ريال سعوديا قبل سنتين، واشترط علي أن أسددها بالدينار الأردني، وكانت تعادل ذلك الوقت 543 دينارا، فإذا سددتها الآن (543) دينارا حسب الشرط فإنها تعادل ستة آلاف ريال سعوديا، وإذا سددتها خمسة آلاف ريال سعوديا فإنها تعادل
(450 دينارا) وأكون بذلك قد خالفت الشرط، ونقصت قيمتها عن ذلك الوقت، فماذا علي أن أفعل بسدادها لكي لا يلحقني بذلك إثم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك تسديد ما اقترضته، وهو خمسة آلاف ريال سعوديا، وما ذكر من الشرط ليس بصحيح؛ لأنه قرض جر نفعا، ولأنه عقد مصارفة مع تأجيل أحد العوضين، وهو لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11611)
س: رجل استقرض من رجل آخر مبلغ ألف بيزو فلبيني إلى أجل، على أن يرده إليه بمائة دولار أمريكي، علما بأن قيمة مائة دولار ألفا بيزو، هل يجوز ذلك في نظر الشريعة الإسلامية؟
ج: عقد القرض عقد إرفاق وتعاون بين المسلمين؛ لما فيه من نفع المسلم لأخيه المسلم، وقضاء حاجته، ولما فيه من الثواب والأجر العظيم عند الله جل وعلا، فلا يجوز أن يقرضه ألف بيزو على أن يرده مائة دولار؛ لأن ذلك يخرجه عما شرع له أصلا،
فالواجب على المستقرض أن يرد مثلما أخذ من القرض، ولا يجوز اشتراط الزيادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (129731)
س: اقترضت مبلغا من المال وقدره ثلاثة آلاف دينار خمسمائة، قرضا حسنا دون أي شرط، حول لي هذا المبلغ من الإمارات، علما بأن الدينار في ذلك الوقت كان يعادل تسعة ريالات ونصفا تقريبا، والآن أرغب في سداد هذا المبلغ (الدين) علما بأن سعر الدينار في الوقت الحالي خمسة ريالات ونصف، فهل أقوم بسداد هذا الدين وتحويل المبلغ بالسعر الذي استدنت فيه المبلغ، أي بتسعة ريالات ونصف قبل ثلاث سنوات، أم بالسعر الحالي خمسة ريالات ونصف؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم عنا كل خير.
ج: الواجب المبادرة بتسديد الدين الذي عليك بالدينار الأردني الذي اقترضت فقط.