المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

الفتوى رقم (10423)

س: عندما يقترض شخص مبلغا من المال، وليكن (100 جنيه) على أن يسدد القيمة بعد سنوات من الاقتراض (100 جنيه) هل يوجد ربا ضمني في هذه العملية؟ لأن القيمة الشرائية (السوقية) للجنيه تقل بمرور الزمن عليها.

ج: يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 146

الفتوى رقم (10462)

س. استلفت مبلغا من المال من أحد الأصدقاء وقدره خمسة آلاف ريال سعوديا قبل سنتين، واشترط علي أن أسددها بالدينار الأردني، وكانت تعادل ذلك الوقت 543 دينارا، فإذا سددتها الآن (543) دينارا حسب الشرط فإنها تعادل ستة آلاف ريال سعوديا، وإذا سددتها خمسة آلاف ريال سعوديا فإنها تعادل

ص: 146

(450 دينارا) وأكون بذلك قد خالفت الشرط، ونقصت قيمتها عن ذلك الوقت، فماذا علي أن أفعل بسدادها لكي لا يلحقني بذلك إثم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليك تسديد ما اقترضته، وهو خمسة آلاف ريال سعوديا، وما ذكر من الشرط ليس بصحيح؛ لأنه قرض جر نفعا، ولأنه عقد مصارفة مع تأجيل أحد العوضين، وهو لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 147

الفتوى رقم (11611)

س: رجل استقرض من رجل آخر مبلغ ألف بيزو فلبيني إلى أجل، على أن يرده إليه بمائة دولار أمريكي، علما بأن قيمة مائة دولار ألفا بيزو، هل يجوز ذلك في نظر الشريعة الإسلامية؟

ج: عقد القرض عقد إرفاق وتعاون بين المسلمين؛ لما فيه من نفع المسلم لأخيه المسلم، وقضاء حاجته، ولما فيه من الثواب والأجر العظيم عند الله جل وعلا، فلا يجوز أن يقرضه ألف بيزو على أن يرده مائة دولار؛ لأن ذلك يخرجه عما شرع له أصلا،

ص: 147

فالواجب على المستقرض أن يرد مثلما أخذ من القرض، ولا يجوز اشتراط الزيادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 148

الفتوى رقم (129731)

س: اقترضت مبلغا من المال وقدره ثلاثة آلاف دينار خمسمائة، قرضا حسنا دون أي شرط، حول لي هذا المبلغ من الإمارات، علما بأن الدينار في ذلك الوقت كان يعادل تسعة ريالات ونصفا تقريبا، والآن أرغب في سداد هذا المبلغ (الدين) علما بأن سعر الدينار في الوقت الحالي خمسة ريالات ونصف، فهل أقوم بسداد هذا الدين وتحويل المبلغ بالسعر الذي استدنت فيه المبلغ، أي بتسعة ريالات ونصف قبل ثلاث سنوات، أم بالسعر الحالي خمسة ريالات ونصف؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم عنا كل خير.

ج: الواجب المبادرة بتسديد الدين الذي عليك بالدينار الأردني الذي اقترضت فقط.

ص: 148