المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المساقاة والمزارعة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌باب المساقاة والمزارعة

‌باب المساقاة والمزارعة

ص: 365

الفتوى رقم (5955)

س: يوجد عندنا في الأردن عادة أن الإنسان يوجد عنده أرض ملك في صك، ويزرعها شركاء، وصاحب الأرض لم يدفع مع الشريك أي خسارة، مثل حرث أو بذور، ولكن يأخذ الثلث من المحصول، هل هذا يجوز، وما حكم الإسلام في ذلك، وخاصة إذا كان الشريك يخسر خسارة، وفي بعض الأوقات لم تحصل الأرض قيمة الخسارة، وفي بعض الحالات يحصدها وتساوي مقدار 10 شوالات حب، فيجيء صاحب الأرض (المالك) ويأخذ منها 3 شوالات ومثل ذلك.

ج: عقد المزارعة بين صاحب الأرض والعامل عقد جائز، على أن يكون الخارج من الأرض مشتركا بينهما، للعامل الربع أو الثلث أو النصف مثلا، والباقي لصاحب الأرض، سواء كانت البذور والسماد والحرث والسقي وسائر العمل من العامل، أم بعضه من العامل وبعضه من صاحب الأرض؛ لما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما:«أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع (1) » وعنه

(1) أخرجه أحمد 2 / 17، 22، 37، والبخاري 3 / 55، 68، ومسلم 3 / 1186 برقم (1551) ، وأبو داود 3 / 696 -697 برقم (3408) ، والترمذي 3 / 667 برقم (1383) ، وابن ماجه 2 / 824 برقم (2467) ، والدارمي 2 / 270، والدارقطني 3 / 37، 37-38، والطبراني في (الأوسط) 2 / 438 برقم (1758) (ت: الطحان) ، وفي (الصغير) 1 / 28، والبيهقي 6 / 113، 115- 116.

ص: 366

أيضا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا (1) » رواه البخاري ومسلم. ولمسلم وأبي داود والنسائي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها (2) » وفيها دليل على أن العمل وما ينفق من مال على الزرع كان من العامل -وهم اليهود - وعلى أن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب صاحب الأرض.

(1) أخرجه أحمد 2 / 149، والبخاري 3 / 71، 4 / 61، ومسلم3 / 1187-1188 برقم (1551 ''6'') ، وأبو داود 3 / 409 برقم (3008) ، وعبد الرزاق 6 / 55، 10 / 359 برقم (9989، 19366)، والطحاوي في (مشكل الآثار) 3 / 283 (ط: الهند) ، والبيهقي في (السنن) 6 / 114، 9 / 207، 224، وفي (الدلائل) 4 / 234، والبغوي 11 / 184 برقم (2757) .

(2)

البخاري 3 / 55 (بنحوه) ، ومسلم 3 / 1187 برقم (1551 -5-) ، وأبو داود 3 / 697 برقم (3409) ، والنسائي 7 / 53 برقم (3929، 3930) ، والبيهقي 6 / 116.

ص: 367