الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المساقاة والمزارعة
الفتوى رقم (5955)
س: يوجد عندنا في الأردن عادة أن الإنسان يوجد عنده أرض ملك في صك، ويزرعها شركاء، وصاحب الأرض لم يدفع مع الشريك أي خسارة، مثل حرث أو بذور، ولكن يأخذ الثلث من المحصول، هل هذا يجوز، وما حكم الإسلام في ذلك، وخاصة إذا كان الشريك يخسر خسارة، وفي بعض الأوقات لم تحصل الأرض قيمة الخسارة، وفي بعض الحالات يحصدها وتساوي مقدار 10 شوالات حب، فيجيء صاحب الأرض (المالك) ويأخذ منها 3 شوالات ومثل ذلك.
ج: عقد المزارعة بين صاحب الأرض والعامل عقد جائز، على أن يكون الخارج من الأرض مشتركا بينهما، للعامل الربع أو الثلث أو النصف مثلا، والباقي لصاحب الأرض، سواء كانت البذور والسماد والحرث والسقي وسائر العمل من العامل، أم بعضه من العامل وبعضه من صاحب الأرض؛ لما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما:«أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع (1) » وعنه
(1) أخرجه أحمد 2 / 17، 22، 37، والبخاري 3 / 55، 68، ومسلم 3 / 1186 برقم (1551) ، وأبو داود 3 / 696 -697 برقم (3408) ، والترمذي 3 / 667 برقم (1383) ، وابن ماجه 2 / 824 برقم (2467) ، والدارمي 2 / 270، والدارقطني 3 / 37، 37-38، والطبراني في (الأوسط) 2 / 438 برقم (1758) (ت: الطحان) ، وفي (الصغير) 1 / 28، والبيهقي 6 / 113، 115- 116.
أيضا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا (1) » رواه البخاري ومسلم. ولمسلم وأبي داود والنسائي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها (2) » وفيها دليل على أن العمل وما ينفق من مال على الزرع كان من العامل -وهم اليهود - وعلى أن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب صاحب الأرض.
(1) أخرجه أحمد 2 / 149، والبخاري 3 / 71، 4 / 61، ومسلم3 / 1187-1188 برقم (1551 ''6'') ، وأبو داود 3 / 409 برقم (3008) ، وعبد الرزاق 6 / 55، 10 / 359 برقم (9989، 19366)، والطحاوي في (مشكل الآثار) 3 / 283 (ط: الهند) ، والبيهقي في (السنن) 6 / 114، 9 / 207، 224، وفي (الدلائل) 4 / 234، والبغوي 11 / 184 برقم (2757) .
(2)
البخاري 3 / 55 (بنحوه) ، ومسلم 3 / 1187 برقم (1551 -5-) ، وأبو داود 3 / 697 برقم (3409) ، والنسائي 7 / 53 برقم (3929، 3930) ، والبيهقي 6 / 116.