المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

وبدو الصلاح في كل شيء من الثمار بحسبه، ففي ثمار النخل بدو الاحمرار أو الاصفرار، ولو في بعضه، وفي الحبوب حتى تشتد ولو في بعضها، وفي العنب حتى يبيض أو يسود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 83

الفتوى رقم (11708)

س: عندنا مزارع تين، وقبل نضوج الثمر بحوالي شهر يخرج نوع من الثمر، ولكن ليس هو الثمر الأصلي، يمكث حوالي 10 أيام، ثم ينفد قبل نضوج التين الأصلي بعشرين يوما، فهل يجوز بيع الثمار الأصلي في خلال العشرين يوما؟ علما بأن هذا البيع قبل نضوج ثمار التين بحوالي 15 يوما، وهل هذا يعتبر ربا؟ مع العلم أن هناك أناسا يحتجون بالنوع الذي يخرج قبل التين الأصلي عند البيع.

ج: لا يجوز‌

‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

، حسب الأدلة الشرعية في ذلك، فقد ثبت «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (1) »

(1) مالك 2 / 618، والشافعي 2 / 148، وأحمد 2 / 7، 46، 62- 63، 75، 79، والبخاري 2 / 134، 3 / 31، 34، ومسلم 3 / 1165 برقم (1534) ، وأبو داود 3 / 664- 665 برقم (3367) ، والنسائي 7 / 263 برقم (4522) ، وابن ماجه 2 / 746 برقم (2214) ، والدارمي 2 / 252، وعبد الرزاق 8 / 62 برقم (14315) ، وابن أبي شيبة 6 / 510، وابن حبان 11 / 364، 366 برقم (4989، 4991) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 23، وأبو يعلى 9 / 287 - 288، 370، 397، 463، 10 / 82، 174، برقم 5415، 5489، 5528، 5611، 5719، 5798) ، والبيهقي 5 / 299، 300، والبغوي 8 / 92 برقم (2077) - كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

ص: 83