الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبدو الصلاح في كل شيء من الثمار بحسبه، ففي ثمار النخل بدو الاحمرار أو الاصفرار، ولو في بعضه، وفي الحبوب حتى تشتد ولو في بعضها، وفي العنب حتى يبيض أو يسود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11708)
س: عندنا مزارع تين، وقبل نضوج الثمر بحوالي شهر يخرج نوع من الثمر، ولكن ليس هو الثمر الأصلي، يمكث حوالي 10 أيام، ثم ينفد قبل نضوج التين الأصلي بعشرين يوما، فهل يجوز بيع الثمار الأصلي في خلال العشرين يوما؟ علما بأن هذا البيع قبل نضوج ثمار التين بحوالي 15 يوما، وهل هذا يعتبر ربا؟ مع العلم أن هناك أناسا يحتجون بالنوع الذي يخرج قبل التين الأصلي عند البيع.
ج: لا يجوز
بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها
، حسب الأدلة الشرعية في ذلك، فقد ثبت «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (1) »
(1) مالك 2 / 618، والشافعي 2 / 148، وأحمد 2 / 7، 46، 62- 63، 75، 79، والبخاري 2 / 134، 3 / 31، 34، ومسلم 3 / 1165 برقم (1534) ، وأبو داود 3 / 664- 665 برقم (3367) ، والنسائي 7 / 263 برقم (4522) ، وابن ماجه 2 / 746 برقم (2214) ، والدارمي 2 / 252، وعبد الرزاق 8 / 62 برقم (14315) ، وابن أبي شيبة 6 / 510، وابن حبان 11 / 364، 366 برقم (4989، 4991) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 23، وأبو يعلى 9 / 287 - 288، 370، 397، 463، 10 / 82، 174، برقم 5415، 5489، 5528، 5611، 5719، 5798) ، والبيهقي 5 / 299، 300، والبغوي 8 / 92 برقم (2077) - كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.