المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب‌ ‌ الضمان والكفالة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌ ‌باب‌ ‌ الضمان والكفالة

‌باب‌

‌ الضمان

والكفالة

ص: 181

الضمان

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19129)

س2: في قريتنا يقوم الناس بضمان ثمار الزيتون بمبلغ معين من المال، كأن يقول: أضمن زيتونك كله بألف دينار، فيقبل الطرف الآخر. فهل هذه المعاملة جائزة في الشرع الكريم؟ وماذا تسمى؟ وما أصل مشروعيتها إن جازت؟

ج2: لا يجوز هذا الضمان المذكور؛ لأنه ضمان شيء مجهول؛ ولأنه من المراهنة الباطلة، فهو قمار، وأكل للمال بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 182

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (19773)

س16: ما الحكم عند تلف شيء من محتويات المنزل بالخطأ، عند مباشرة الحوادث؟ وهل يضمن سواء كان مباحا أو غير ذلك؟

ج16: ما تلف في المنازل والمحلات عند مباشرة الحوادث من غير قصد وبسبب مقاومة الحادث فإنه لا ضمان فيه؛ لأن مباشرة

ص: 182

الحادث ومقاومته فعل مأذون به، وما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 183

الفتوى رقم (1516)

س: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم بين أصحاب الإبل والمزارع، هل يشمل جميع المواشي مثل الأغنام والأبقار التي يجب أن تحفظ براع يرعاها ويحفظها عن المزارع والسباع، أو أنه يختص بالإبل التي قلما ترعى بالنهار وتحفظ بالليل؟

ج: أولا: الحديث الذي ورد في هذا الموضوع رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، وغيرهم بألفاظ متقاربة، ولفظه عند أبي داود عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب قال:«كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل (1) » ، ورواه أبو داود أيضا من

(1) سنن أبو داود البيوع (3570) ، مسند أحمد بن حنبل (5/436) ، موطأ مالك الأقضية (1467) .

ص: 183

طريق آخر عن حرام بن محيصة عن أبيه، أن «ناقة البراء دخلت حائط رجل فأفسدته عليه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل (1) » ثانيا: هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سبب خاص، وهو إفساد ناقة البراء مزرعة لغيره، ولكن لفظه عام؛ لأنه عبر بلفظ الماشية، حيث قال:«إن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإن على أهل الماشية ما أصابت (2) » ، والعبرة بعموم لفظ الحديث لا بخصوص سببه، فيشمل لفظ الماشية فيه: الأغنام والأبقار. ثالثا: كثير من العلماء صحح هذا الحديث وعمل به، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فقالوا: يضمن مالك البهيمة ما أصابته ليلا، ولا يضمن ما أصابته نهارا، قال الشافعي أخذنا بهذا

(1) مالك 2 / 747-748، والشافعي 2 / 107 بترتيب السندي، وأحمد 4 / 295، 5 / 436، وأبو داود 3 / 829، 830 برقم (3569، 3570، والنسائي في (الكبرى) كما في (تحفة الأشراف) 2 / 13-14 برقم (1753) ، وابن ماجه 1 / 781 برقم (2332) ، والدارقطني 3 / 154-155، 156 وعبد الرزاق 10 / 82 برقم (18437، 18438) ، وابن أبي شيبة 9 / 435- 436، وابن حبان 13 / 355 برقم (6008) ، والحاكم 2 / 48، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 203، وابن الجارود 3 / 102 برقم (796) ، والبيهقي 8 / 341، 341-342، 342.

(2)

سنن أبو داود البيوع (3570) ، مسند أحمد بن حنبل (5/436) ، موطأ مالك الأقضية (1467) .

ص: 184

الحديث لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، وجعله هؤلاء مخصصا لعموم حديث:«العجماء جبار (1) » ومن العلماء من قال بالضمان مطلقا، ومنهم من قال بعدم الضمان مطلقا، والمختار الأول؛ لما فيه من الجمع بين الحديثين العام والخاص، وعلى من يريد أن يتزود من العلم أن يرجع إلى أقوال العلماء في ذلك، وإلى أدلتهم في مظانها، وعلى من كانت له قضية أن يرفعها للقاضي، فما حكم به من أقوال العلماء المعتبرين نفذ حكمه، ورفع الخلاف فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

(1) صحيح البخاري الديات (6912) ، صحيح مسلم الحدود (1710) ، سنن الترمذي الزكاة (642) ، سنن النسائي الزكاة (2495) ، سنن أبو داود الديات (4593) ، سنن ابن ماجه الديات (2673) ، مسند أحمد بن حنبل (2/454) ، موطأ مالك العقول (1622) ، سنن الدارمي الديات (2377) .

ص: 185

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14290)

س2: دعست غنما من وقت طويل ولم أوقف، مع العلم أن راعيها في ذلك الوقت موجود، ولكن غير متعمد، وأنا في ذلك الوقت أخشى من شر المشاكل، حيث إني أعرف عن تلك الأرض مشاكل، وديارهم بعيدة جدا عنا، ولو سألت في تلك الديرة أخشى من كثرة المشاكل. أرجو من الله ثم منكم التوجيه.

ج2: إذا كان صاحب الغنم موجودا فتعطيه القيمة، وإن كان

ص: 185

ورثته موجودين وقد مات هو فتعطيهم القيمة عن طريق المحكمة، وإن لم تجده ولا من يدلك على ورثته أو لم تعد تعرفه بعد السؤال عنه، فإنك حينئذ تتصدق بقيمتها على الفقراء بالنية عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 186

الفتوى رقم (19509)

س: لقد أتاني رجل من الجماعة وقال لي: إنه لا يستطيع مواجهة أناس يطلبونه بما مجموعه أربعون ألف ريال، وطلب مني المساعدة بكفالته لشراء سيارة بالتقسيط ليبيعها حاضرا ويسدد ديونه ويوفر مبلغا لشراء سيارة لاستعماله الخاص، ويستمر بدفع الأقساط لجهة واحدة، وكفلته لشراء سيارة من الدمام بقيمة (142 ألف) دفع المشتري مقدما لها (35 ألفا) والباقي (107ألف) مائة وسبعة آلاف ريال، موزعة على أربعين قسطا، بقيمة 2675 ريالا، وتبدأ الأقساط من تاريخ 7 \ 1 \ 1414 هـ، ولكن هذا الرجل تهرب من دفع الأقساط، واضطررت للتسديد، وسافرت عدة مرات لحائل وسدد عنه أخوه الأكبر مبلغا وقدره (15950) ريالا، وعرضت الأمر على والدي -رحمه الله تعالى-

ص: 186

الذي كلم أخوه وطلب منه أن نأخذ قمحا مقابل ما دفعته من مبالغ، فوافق بالرغم من معارضة المكفول، واستلمنا من مزرعة المكفول 57 طنا من القمح، إذا بعناه حاضرا كان بقيمة (57 ألف ريال) ، ولكن تم إدخاله لصوامع الغلال باسم عمي، وقبضت بعد سنتين مبلغا وقدره (105739) ريالا، بتاريخ 21 \ 81417 هـ، هو يفوق ما دفعته بمقدار (14689 ريالا) فهل هذا المبلغ الزائد يكون حقا لي بدلا من تكاليف السفر من الدمام لحائل ومراجعة الحقوق المدينة بالدمام والشركة المعنية، وتكاليف الاتصال ونقل القمح إلى الصوامع ومراجعة الصوامع، أم أرد هذا المبلغ الزائد أو جزء منه للمكفول أو أخوه الأكبر؟ للعلم فقد أبلغت أخا المكفول بالزيادة فقال: أنت بحل ووالدك، ولكن أريد أن أبرئ ذمتي وذمة والدي رحمه الله.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يحل لك أن تأخذ من قيمة القمح ما زاد عن المبلغ الذي قمت بتسديده عن المكفول لصاحب الدين، بصفتك الكفيل؛ لأن المكفول سلم لك القمح لاستيفاء ما قمت بدفعه عنه، فما زاد عن ذلك فهو حق لصاحب القمح إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا، إلا أن يتبرع به لك صاحب الحق، فإنه يحل لك أخذه.

ص: 187