الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من صور البيع في معارض السيارات
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11170)
س3: أنا صاحب معرض أتعامل ببيع وشراء السيارات المستعملة، ولدي مجموعة من أقاربي، كل واحد منهم يحضر مبلغا من المال، ويطلب منى تغطية مبلغه إذا أراد شراء سيارات بأكثر من مبلغه، وآخذ مقابل ذلك مبلغا يقدر بثلاثمائة ريال أو أكثر، مقابل كل سيارة يشتريها، علما بأنه إذا لم يدفع في شراء كل سيارة ثلاثمائة أو أكثر لا يمكن دفع القيمة عنه.
فهل هذا التعامل جائز شرعا؟ علما بأن المبلغ الذي آخذه -أنا يا صاحب المعرض- أعتبره مقابل دلالة للسيارة وعمل عقد البيع.
ج3: أولا: إذا اشترى قريبك سيارة وطلب منك تغطية المبلغ من عندك فهذا يكون من باب القرض، فإن شئت أقرضته وإن شئت امتنعت، ولا يجوز أخذ فائدة على القرض؛ لأن ذلك من الربا. ثانيا:
أخذك مبلغا معينا من المال مقابل إجراء عقد البيع أو الدلالة يجوز حسب الاتفاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18222)
س: يوجد لدي معرض لبيع وشراء السيارات المستعملة بالنقد، مستأجره بالأجر السنوي، وخصصت له رأس مال معين، ولدي عدد كثير من الباعة (الشريطية) ، وهؤلاء يشترون سيارات من خارج المعرض، على أن يسدد عنهم المعرض قيمة السيارات، مهما بلغت قيمتها التي اشتروها بها، ولا تنقل ملكية السيارة لأحد منهم؛ رغبة منه في توفير رسوم نقل الملكية له، وتبقى هذه السيارة في المعرض، أو يذهب بها المشتري لقضاء حوائجه عليها.
ثم عند بيعه لهذه السيارة يأخذ منه المعرض المبلغ الذي سدد عنه في هذه السيارة، مع إضافة السعي على ذلك، والسعي -يا فضيلة الشيخ- يأتي من ثلاث حالات أو أكثر، وتكون مختلفة عند أصحاب المعارض مثلا:
الحالة الأولى: إذا كانت قيمة السيارة التي سددها عنه المعرض أقل من
30000 ريال، فإن السعي يكون (500 ريال) . الحالة الثانية: إذا كانت قيمة السيارة التي سددها عنه المعرض أكثر من 30000 ريال، فإن السعي يكون (1000 ريال) . الحالة الثالثة: إذا كانت قيمة السيارة التي سددها عنه المعرض أكثر من 50000 ريال، فإن السعي يكون (1500 أو 2000 ريال) . مع ملاحظة ما يلي: 1- أن هذا السعي يؤخذ من الشريطي على كل سيارة سدد قيمتها عنه المعرض، سواء كسب أو خسر هذا الشريطي في هذه السيارة التي اشتراها ثم باعها. 2- لا يشترط المعرض على الشريطي أن يبيع هذه السيارة في مدة معينة، بل ذلك ميسر للشريطي حتى بيعها. 3- يوجد مصاريف يقوم بها المعرض على حسابه، دون أي علاقة للشريطي في ذلك، كالإيجار السنوي، وتسديد فواتير الماء والكهرباء والتليفون، وصرف رواتب الأيدي العاملة الموجودة به، كالحارس والكاتب وعمال الصيانة وغيرهم.
4 -
يشترط المعرض على الشريطي عندما يريد أن يزاول هذا النشاط لديه أن يدفع مبلغ (10000 ريال) عشرة آلاف ريال أو أكثر مقدما، حسب قدرته المالية، مع اتفاقه مع صاحب المعرض، ويوضع له حساب خاص بهذا المبلغ، وتضاف إليه أرباحه. مع العلم أن هذا المبلغ يدفع كتأمين لأي خسارة قد تلحق بهذا الشريطي، حتى لا تنقص هذه الخسارة من رأس مال المعرض المخصص له شيئا، وعندما يريد أن يعزل الشريطي من هذا النشاط يدفع له هذا المبلغ إذا لم يلحقه خسارة زائدا مكاسبه التي كسبها. 5- علما بأن هذا الشريطي لا يستطيع مزاولة النشاط؛ نظرا لظروفه المالية إلا عن هذه الطريقة، وتأمينه من قبل المعرض. 6- مهما بلغ مكسب هذا الشريطي لا يطلب منه صاحب المعرض أي زيادة، بل يكتفي بالسعي الذي أضيف على قيمة السيارة مقدما. أفتونا يا سماحة الشيخ في ذلك، بالنسبة لعمل الشريطي وما يقوم به صاحب المعرض، مع العلم أن معظم أصحاب المعارض يسيرون على هذا النهج. هذا والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن المعاملة المذكورة لا تجوز؛
لأن بذل الشريطي السعي لصاحب المعرض، مقابل تسديد المعرض عنه قيمة السيارة التي اشتراها من خارج المعرض، يعتبر ربا؛ لأن حقيقة ذلك أن المعرض يقرض الشريطي مع أخذ زيادة، وتسميتها سعيا لا يخرجها عن كونها ربا؛ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3895)
س4: شخص أقرض آخر (10000 ريال) لمدة 3 سنوات، يقول البعض: إن هذا الشخص لو استلم العشرة آلاف ريال بعد 3 سنوات، فإنها تكون أقل من قيمتها الحقيقية؛ نتيجة لازدياد الأسعار، أو ما يسمونه بـ (التضخم المالي) ، والبرتقال قبل 3 سنوات مثلا يباع الكيلو منه بـ (4 ريال)، أما الآن فيباع بـ (7 ريال) ؛ فيقول هؤلاء: إن الدائن يجب أن يستلم الفرق في انخفاض القيمة حتى لا يظلم، وهذا الفرق يمكن قياسه بطريقة حسابية معينة، تتم بصفة رسمية تتولاها الدولة. ما رأيكم في هذا القول؟
ج 4: لا نعلم لما تقوله أصلا شرعيا يدل على جوازه، فليس
للمقرض أن يأخذ من المقترض إلا ما أقرضه إياه، إلا أن تطيب نفس المقترض بشيء من الزيادة في الكيفية أو الكمية، فلا بأس إذا لم يسبقه شرط أو تواطؤ على ذلك، وهكذا إن جرى بذلك عرف؛ لأن الشرط العرفي كاللفظي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن خيار الناس أحسنهم قضاء (1) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2392) ، صحيح مسلم المساقاة (1601) ، سنن الترمذي البيوع (1316) ، سنن النسائي البيوع (4618) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2423) ، مسند أحمد بن حنبل (2/431) .
الفتوى رقم (17547)
س: طلب مني صديق قرضا، ولم يكن معي مال إلا قطعة أرض، ولم أكن أنوي بيعها، وكان سعرها في ازدياد، لكني قلت له بعها لي وخذ ثمنها قرضا مني لك؛ ولحرصه على مصلحتي، وحتى لا تفوتني الزيادة في سعرها، اشترط علي أن يعطيني عند طلب سداد القرض ثمنها أو ثمن مثلها وقت السداد، وليس ثمنها الذي باعها به، فهل هذا الشرط صحيح أم لا؟
ج: الواجب أن يرد عليك ثمن الأرض الذي اقترضه منك من غير زيادة؛ لأن اشتراط الزيادة على القرض ربا صريح، والله
سبحانه وتعالى حرم الربا في نصوص كثيرة من القرآن، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فليس لك إلا أخذ ثمن الأرض الذي اقترضه صاحبك منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18614)
س: طلبت من أخي الأكبر مبلغا وقدره (4000 ريال) تكون قرضة حسنة، وافق أخي بشرط أن أشتري له سيارة بأقساط شهرية، يقوم أخي الأكبر بتسديد أقساط السيارة كاملة، وافقت أنا على هذا الشرط، وأخذت المبلغ على أن أستخرج السيارة باسمي وتكون في ملك أخي، ويقوم هو بتسديد أقساط السيارة كاملة، وبعد ذلك قال لي أحد الزملاء في العمل: إن هذا الأمر ربا، ثم أخبرت أخي الكبير عن هذا الأمر أنه ربا، فغضب علي وقال: إن بيني وبينك شرط، ويلزمك أن توفي بالشرط، وقام أخي بإخبار والدي عن هذا الأمر وغضبوا علي. فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: هذا الشرط في القرض شرط باطل، لا يجوز العمل به؛