المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4097)

س2: رجلان أخوان مات أحدهما وله ولدان واحد منهما بالغ، والثاني في التاسعة من عمره، فقام عمهما وأخذ قطعة أرض بكذا ألف، وطلب من ابن أخيه أن يدفع النصف، أي: نصف ثمن الأرض، ويأخذ نصف الأرض، فامتنع الولد وقال: إنه لا يريد، وسوف يعمل تنازلا عنه وعن أخيه، فهل يجوز له أن يعمل تنازلا عن أخيه الأصغر أم عليه أن يدفع ما يخص أخاه الأصغر من ثمن الأرض؟ أم هل على عمه أن يتحمل ثمن الأرض حتى يكبر الولد الأصغر وهو مخير في ذلك؟ أم كيف يكون الأمر؟

ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن القاصر لا بد له من ولي شرعي عن طريق والده بالوصية، فإذا لم يكن والده أوصى أحدا بالولاية عليه، فإن الحاكم الشرعي هو الذي يعين وليا عليه، ويكون‌

‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 211

الفتوى رقم (16355)

س: نفيد سماحتكم بأن الدولة -رعاها الله- تقوم بصرف إعانة سنوية عن طريق الضمان الاجتماعي لبعض المعاقين، أولاد وبنات في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة بيشة حيث تصرف هذه الإعانة لبعض المعاقين لدينا، وتسلم لأولياء أمورهم، ويقوم أولياء أمور هؤلاء المعاقين بصرف الإعانة على مصالحهم الشخصية والزراعية، وعلى أولادهم الآخرين دون الاهتمام برعاية هؤلاء المعاقين، حيث يهملونهم ويتركونهم بدون رعاية تذكر، علما أن بعض أولياء هؤلاء المعاقين تصرف لهم إعانة أخرى من الضمان الاجتماعي ولديهم دخل آخر من وظائف وتحصيل زراعي وبعض أولادهم في وظائف حكومية. السؤال: هل يحق لأولياء الأمور التصرف بهذه الإعانة في مصالحهم الشخصية والزراعية وغيرها، وإهمال رعاية هؤلاء المعاقين، أم يجب جمعها لهم حتى يبلغوا رشدهم وصرفها عليهم وتربيتهم على أحسن حال وهيئة؟ وهل يجوز أن يتصدقوا عن هؤلاء المعاقين من هذه الإعانة التي تصرفها الدولة؛ لكونهم معاقين ولا يستطيعون أن يقوموا بواجباتهم الدينية لمرضهم العقلي؟ سماحة الشيخ نرجو التكرم بالرد كتابة لكي يعلم أولياؤهم

ص: 212

بما لهم وبما عليهم، ولكي تعم الفائدة للمسلمين في تلك المنطقة وغيرها.

ج: أولا: الأموال التي خصصتها الدولة للمعاقين يجب على أولياء الأمور أن يصرفوها على مصالح من خصصت لهم، ولا يجوز للأولياء الاستيلاء عليها وترك مصالح من صرفت لهم، ولكن يجوز للآباء أن يأكلوا منها إن احتاجوا إليها بالمعروف، وعلى وجه لا يضر بالمعاقين. ثانيا: يجب على أولياء القصر إخراج زكاة هذه الأموال إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وأما الصدقة عنهم منها فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 213

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5607)

س2: لقد توفيت أخت لي وأخرت طفلين، ولا أحد يرعاهما سواي أنا، علما بأني أضربهما فيما يصلحهما، فهل علي إثم في ذلك؟ أرجو إفادتي عن ذلك، كذلك لهما أب لكن لم يصرف عليهما، وعلما أنني قائمة بهم أنا وزوجي، فهل علينا إثم في تربيتهما أم لا؟

ص: 213

ج2: لا حرج عليك ولا إثم في تربيتهم، ولا في ضربهم تأديبا لهم، ورعاية لما فيه مصلحتهم، بل تؤجرين على ذلك جزاك الله خيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 214

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7579)

س3: هل المرأة إذا كانت رشيدة يكون لها حق التصرف المطلق في مالها أم مقيد بوليها أو زوجها، وأيهما أحق أن تطيعه إن أمرها أحدهم بالإنفاق في وجه والآخر منع منه؟

ج3: المرأة الرشيدة في المال لها حق التصرف المطلق في مالها، بتصدق أو تصرف مباح، ولا يتقيد ذلك بإذن زوج أو ولي للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 214

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18397)

س2: المقيمون في دار الرعاية الاجتماعية، تصرف لهم مكافأة شهرية مقدارها (150 ريال) ومعظمهم لا يستفيد منها، وتودع بالبنك، وإذا توفي أحدهم يودع ما يخصه في بيت مال المسلمين، والبعض الآخر يصرفها في متطلباته الشخصية. والسؤال هنا: هل يمكن الاستفادة من تلك المبالغ قبل وضعها في بيت المال لصالحهم في أعمال خيرية وأعمال بر داخل المنطقة وبمعرفة المختصين ذوي الثقة، وأما بالنسبة للأحياء فهل يمكن أخذ بعض من هذه المبالغ وصرفها في أعمال البر والخير؟ علما بأن أغلبهم لا يفقه شيئا ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يوجد لهم وريث.

ج2: ما يصرف للمقيمين بالدار من مكافأة تعتبر ملكا لهم، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم، ومن لا عقل له منهم فتتولى الدار الإنفاق عليه منها، وما زاد يحفظ له. فإن توفوا وخلفوا شيئا منها فهو تركة يقسم على ورثتهم الشرعيين حسب الفريضة الشرعية، فإن لم يعلم لهم ورثة دفع لبيت المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 215