الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رمضان المبارك صامت يوما واحدا فقط، ولم تحسن صيامه، أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها. أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب علي وما يجب عليها، علما إنني ولي أمرها.
ج: إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت كذلك، وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (1) » . . . الحديث، وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة، وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوما أو أياما من شهر رمضان فيما بعد صامت ما أفاقت فيه فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الجمعة (893) ، صحيح مسلم الإمارة (1829) ، سنن الترمذي الجهاد (1705) ، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2928) ، مسند أحمد بن حنبل (2/121) .
متى يكلف الصغير
؟
الفتوى رقم (3575)
س: يسأل عن الصلاة والحج والصيام هل يلحقه وعمره اثنا عشر سنة؟
ج: يكون الذكر مكلفا إذا كان بالغا عاقلا، والبلوغ يحصل: بتمام خمس عشرة سنة، أو بنبات شعر خشن حول القبل، أو إنزال مني حال الاحتلام أو عن شهوة، وتزيد الأنثى عن الذكر بالحيض، فإذا نبت الشعر الخشن حول الفرج أو أنزل المني بشهوة؛ فإنه يكون مكلفا، ولو كان سنه أقل من خمس عشرة سنة، وإذا بلغ وجب عليه الصيام والحج مع الاستطاعة والصلاة، ويشرع له قبل ذلك أن يصلي ويصوم إذا بلغ سبعا فأكثر وأطاق الصوم، أما الزكاة فتجب في ماله مطلقا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (623)
س1: إن أخاه كان غنيا وعنده أولاد، وإنه فقير الحال وقد توفي أخوه فعاش مع أولاد أخيه، وإنه سمع أحاديث الوعيد في أكل أموال اليتامى، ويخشى أن يتناوله شيء من ذلك، مع أنه يخشى إن ترك أولاد أخيه أن يتضرروا.
ج1: على السائل أن يتقدم لقاضي جهتهم؛ ليقوم فضيلته
بإسناد الوصاية على أولاد أخيه إليه، إن كان أهلا لها، وبالتالي سيقوم فضيلة القاضي بتوجيهه إلى ما ينبغي له شرعا نحو الحفاظ على أموالهم وتنميتها، والإذن له في العيش معهم والأكل من مالهم بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (2592)
س: كان لي ولد أخت، وقد أصيب بمرض الجنون، فقد أودع عندي أمانة له، وهي كمية من الحب منذ زمن طويل فقد أجبرتني الظروف على استهلاكه، وكنت مؤمل بأنه سوف يقضي معنا فترة على قيد الحياة، وعندما يكون محتاجا وكنت أنا شخصيا عندي الاستطاعة فسوف أقوم بترجيعه، فلم يوجد عنده في ذلك الوقت من يقوم بتصريف أموره، ولم يوجد عنده سوى أخت وهي متزوجة، لذا حكم الله سبحانه وتعالى وتوفي ذلك الشخص، فقد قمت باعتبار أن في ذمتي تلك الأمانة، فقد قمت له بحجة وصدقة كل هدفي هذا ما يقابل تلك الأمانة، فلم أعلم هل تكون كافية أم من الواجب علي القيام بذلك، وأنا الآن