المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌متى يكلف الصغير

رمضان المبارك صامت يوما واحدا فقط، ولم تحسن صيامه، أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها. أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب علي وما يجب عليها، علما إنني ولي أمرها.

ج: إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت كذلك، وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (1) » . . . الحديث، وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة، وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوما أو أياما من شهر رمضان فيما بعد صامت ما أفاقت فيه فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الجمعة (893) ، صحيح مسلم الإمارة (1829) ، سنن الترمذي الجهاد (1705) ، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2928) ، مسند أحمد بن حنبل (2/121) .

ص: 217

‌متى يكلف الصغير

؟

الفتوى رقم (3575)

س: يسأل عن الصلاة والحج والصيام هل يلحقه وعمره اثنا عشر سنة؟

ص: 217

ج: يكون الذكر مكلفا إذا كان بالغا عاقلا، والبلوغ يحصل: بتمام خمس عشرة سنة، أو بنبات شعر خشن حول القبل، أو إنزال مني حال الاحتلام أو عن شهوة، وتزيد الأنثى عن الذكر بالحيض، فإذا نبت الشعر الخشن حول الفرج أو أنزل المني بشهوة؛ فإنه يكون مكلفا، ولو كان سنه أقل من خمس عشرة سنة، وإذا بلغ وجب عليه الصيام والحج مع الاستطاعة والصلاة، ويشرع له قبل ذلك أن يصلي ويصوم إذا بلغ سبعا فأكثر وأطاق الصوم، أما الزكاة فتجب في ماله مطلقا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 218

السؤال الأول من الفتوى رقم (623)

س1: إن أخاه كان غنيا وعنده أولاد، وإنه فقير الحال وقد توفي أخوه فعاش مع أولاد أخيه، وإنه سمع أحاديث الوعيد في أكل أموال اليتامى، ويخشى أن يتناوله شيء من ذلك، مع أنه يخشى إن ترك أولاد أخيه أن يتضرروا.

ج1: على السائل أن يتقدم لقاضي جهتهم؛ ليقوم فضيلته

ص: 218

بإسناد الوصاية على أولاد أخيه إليه، إن كان أهلا لها، وبالتالي سيقوم فضيلة القاضي بتوجيهه إلى ما ينبغي له شرعا نحو الحفاظ على أموالهم وتنميتها، والإذن له في العيش معهم والأكل من مالهم بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 219

الفتوى رقم (2592)

س: كان لي ولد أخت، وقد أصيب بمرض الجنون، فقد أودع عندي أمانة له، وهي كمية من الحب منذ زمن طويل فقد أجبرتني الظروف على استهلاكه، وكنت مؤمل بأنه سوف يقضي معنا فترة على قيد الحياة، وعندما يكون محتاجا وكنت أنا شخصيا عندي الاستطاعة فسوف أقوم بترجيعه، فلم يوجد عنده في ذلك الوقت من يقوم بتصريف أموره، ولم يوجد عنده سوى أخت وهي متزوجة، لذا حكم الله سبحانه وتعالى وتوفي ذلك الشخص، فقد قمت باعتبار أن في ذمتي تلك الأمانة، فقد قمت له بحجة وصدقة كل هدفي هذا ما يقابل تلك الأمانة، فلم أعلم هل تكون كافية أم من الواجب علي القيام بذلك، وأنا الآن

ص: 219