الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد سنتين من التشغيل للشركاء أو غيرهم.
ج: ننصحك بأن لا تشترك معهم؛ لما يدل عليه عملهم من التسامح بالربا وعدم المبالاة بالدخول فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
شركة الرجل مع بعض أولاده
الفتوى رقم (18407)
س: أنا رجل طاعن في السن، وسبق لي أن اشتريت قطعة أرض بمبلغ قدره خمسة وثمانون ألف ريال، ولي ولدان ذكران، وقمت أنا وأبنائي الأولاد بعمارتها سواء، ودفعنا مبلغ التعمير سواء، فدفعت أنا مبلغا وقدره مائتان وسبعة عشر ألف ريال، ودفعوا هم الاثنان مبلغا وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال. سؤالي: هل يجوز لي أن أكتب لهم بأنهم شركاء بالنصيفة بمبلغهم الذي دفعوه، علما بأنني راض بذلك، علما أن لي غيرهم بنات. أرجو إفادتي يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من أن تكتب العمارة بينك وبين أبنائك، وأنهم شركاء لك فيها على قدر ما دفعوا لك من المال، غير متبرعين به لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18613)
س: أشارك مع صديق مسلم موثوق لي ذمته برأس مال، ويدير هو الشركة بمعرفته، ولكنه يصر على دفع مبلغ معين كل شهر، كأرباح مستديمة إلا في حالة أي طارئ يعرض الشركة لبعض الخسارة، فهو يقوم بخصم هذه الخسارة وتحميلها على جميع المشاركين في الشركة فيما عدا ذلك، فإن الأرباح لا تتغير من شهر لآخر، لا بالزيادة ولا بالنقص، هذا ما يجعلني أرتاب في أمري، لذا أرجو فتواي في ذلك.
ج: إذا كاد الواقع هو ما ذكرت من تحديد الربح في كل شهر لمن يدير الشركة، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن من شروط صحة الشركة أن يكون الربح المشروط للمالك أو العامل جزءا مشاعا من الربح، كالثلث والربع ونحو ذلك، والباقي للآخر.