الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع
الفتوى رقم (7846)
س: قبل ثمان سنوات من هذا التاريخ، ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وكنت قليلة المعرفة، وبعد أن أديت فريضة الحج أخذت من أحد البائعين دبلة سويسري، وقارورتين صغيرتين من العطر، قيمة الجميع حينذاك 3 ريالات، ولم أعط البائع قيمتها، وبعد مدة خفت العقاب من الله في ذلك.
أرجو الإفتاء ماذا أعمل في هذه الأشياء وأسلم من العقاب كما أنه لا يوجد منها شيء الآن؟ وماذا يجزي عنهما؟ هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك رد الأريلة الثلاثة إلى صاحبها، فإن لم تستطيعى فتصدقي بها عنه، ثم إن تيسر لقاؤك به مستقبلا فأخبريه بما فعلت، فإن رضي فالحمد لله، وإلا فأعطيها له ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1880)
س: يوجد رجل عنده مبلغ لرجل، ثم جحد المبلغ وأخذ يمينه، ثم أراد أن يدفع المبلغ لورثة صاحبه؛ لأنه توفي وهو يظن أنهم يرفضون قبوله، فماذا يصنع في حالة رفضهم القبول؟ أيتصدق به على نية الفاني أم ماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله.
ج: على السائل أن يستغفر الله ويتوب إليه من هذا الذنب العظيم، وعليه أن يسلم الحق لمستحقه شرعا عن طريق حاكم شرعي، فإن لم يقبله الورثة تصدق به أو ساهم به في بعض المشاريع الخيرية، كتعمير المساجد بالنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11187)
س: كنت أعمل في المنطقة الشمالية عام 1398 هـ، واشتريت سيارة من صاحب معرض بمبلغ وقدره ستة وعشرون ألف وستمائة ريال (26.600) ودفعت له عشرين ألف، وطلبته مهلة شهرين في الباقي (6600) وعندما انتهت المهلة خاوزني الشيطان بعدم دفع المبلغ، ثم بعد ذلك انتقل عملي إلى المنطقة
الجنوبية، ولكني غير مرتاح من هذا المبلغ الذي بذمتي، وفصلت من الخدمة عام 1405 هـ، وذهبت إلى الرياض وصفيت حقوقي، وبعد ذلك سافرت مباشرة من الرياض إلى الشمالية مخصوصا لهذا الشخص، وعندما وصلت المعرض قيل: إنه عزل المعرض وله دكان ذهب بالبلد، وذهبت أبحث عنه في البلد، وقيل لي: إن الذهب لأخيه وأما هو فله ورشة في شارع كذا، والآن غير موجود مسافر إلى الخارج. ورجعت إلى المطار والفلوس في جيبى، ثم سافرت إلى جدة ثم إلى الجنوب، وأنا لا أعرف عنوانه بالضبط، ولا أستطيع مواجهته خوفا، لئلا يستخدم بعض الأسلوب ضدي؛ لأني وأنا في الأول كان عندي عزيمة، وذهبت للبحث له ولكن لم أجده. سماحة الشيخ: أرجو إرشادي ماذا أفعل في هذا الموضوع أثابكم الله؟
ج: لا بد من توصيل المبلغ له، ولو عن طريق المصرف البنكي بعد أن تأخذ عنوانه من أخيه صاحب دكان الذهب، كما جاء في سؤالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12530)
س2: أعطتني إحدى النساء قدرا من المال فقالت: بعض منه احفظه معك، والبعض الآخر اجعله في تجارة مع أحدهم، فلم أجد من يتاجر في هذا المبلغ، وأنا غير قادر لظروف عملي، ثم احتجت المبلغ كاملا فصرفته على غير علمها، وأنا الآن لا أدري كيف أعمل. أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
ج2: يجب عليك إعادة المبلغ كاملا إلى من أعطتك إياه، وأخبرها بما صنعت، واطلب منها أن تسامحك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8048)
س: منذ حوالي خمسة عشر عاما، كنت في سفر مع أشخاص كثيرين، وأردنا أن نستبدل العملة التي معنا، فقال لي أحدهم: خذ هذا المبلغ واصرفه لي معك، وهذا الشخص لا أعرف اسمه ولا عنوانه، والمبلغ 150 جنيه ليبي، ويعادل 300 جنيه مصري، جاءني صاحب هذا المبلغ وقال: نريد حقي، وكنت قد أنفقت المبلغ على بيتي، ولم يكن معي شيء، فقلت له: ليس
لك عندي شيء، وهددته بالضرب ففر هاربا. والآن هذه المدة أصبحت طويلة، وأنا نادم من هذه الفعلة، وكثيرا ما تحول بيني وبين النوم، والآن أريد براءة ذمتي من هذا الذنب، ولا أعرف الرجل، ولا يعرفني ولا أعرف عنوانه، ولا يعرف عنواني. أخبروني جزاكم الله خيرا ماذا أفعل في هذا المبلغ؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فقد أسأت، وارتكبت ذنبا عظيما، وعليك التوبة والاستغفار، والبحث عن صاحب المبلغ بجد وعزم، فإن وجدته فاستبحه وادفع إليه المبلغ المذكور، وإن لم تجده فابحث عن وارثه وادفع إليه المبلغ، فإن لم تجد له وارثا فتصدق به بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن وجدت صاحبه أو ورثته بعد ذلك فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإن لم يرض فادفع إليه حقه، ولك أجر التصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12371)
س: كان مسئولا عن دائرة حكومية، ويأتيه بعض الموارد
عن طريق غير مشروع، ومن ثم بعد فترة هداه الله. فماذا يعمل في تلك الأشياء التي أنفقها في غير وجهها، ولا يحصي العدد بالضبط، كأن تكون دراهم ولكنه لا يعلم عددها، فكيف يبرأ ذمته من هذا الجانب؟ بارك الله فيكم ورزقكم الله طول العمر مع حسن العمل وحسن الختام والسلام.
ج: يجب أن يرد ما أخذه من كل شخص إلى مستحقه إن وجد أو ورثته، فإن تعذر من كل وجه؛ فإنه يتصدق بالمال على نية صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11083)
س1: نحن مجموعة حوالي 30 نفرا نقط (قطة رئيسية) ، وبعض الأوقات لا يحضر نصفهم، والذين يحضرون يطلبون من (القطة) أكل وذبائح بغير إذن من الآخرين، ونسألكم جزاكم الله خيرا: هل لهم حق في ذلك أم لا؟ حيث إن الذين ما يحضرون وقت طلب الحاضرين أنهم في عمل ثان، ولكن المسكن والعمل مجموع سواء.
ج1: إذا رضي من لم يحضر من المشتركين في القطة بأن يشتري من حضر ما يصنعون من الذبائح جاز، وإذا لم يرضوا ودفع كل من الحاضرين حسابهم على ما أكله وأكله ضيوفه من غير تحميل من غاب شيئا من النقود جاز، وإلا فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12423)
س: كنت أعمل في (سيرك) ، وانتقلت إلى عمل في أحد الفنادق بالدار البيضاء علما بأني حصل في جاهليتي كنت أقوم بأعمال الجاهلية، وارتكبت أعظم الجرائم -أسأل الله أن يغفر لي ذلك- وقد جمعت من ذلك المال عن طريق الحرام الذهب، وكنت أتزين به وهو كثير ما يناهز عشرين مليون سنتيما، ولم أفعل به شيئا منذ أن عرفت طريق الله وعدت إلى الله عز وجل، وبما أنني عاطل عن العمل نصحني بعض الإخوة في الله البحث إذا كان ممكنا أن أبيع نصيبي من الذهب وأقوم بالتجارة، وأبيع كذلك ملابس النساء التي كنت ألبسها خلال العمل، وهي كلها عارية، ولا تنفع حتى للبس الأخوات داخل المنزل؛ لذا
وددت أن تفتيني في هذا الأمر وخاصة أني وقد وصلت سنا واجب علي فيه أن أتزوج إن شاء الله، والسؤال: 1- هل يمكنني بيع جزء من الذهب وفتح دكان للتجارة؟ 2- هل يمكنني بيع جزء منه وفتح دكان لبيع الذهب؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان كسبك الذهب والملابس من الحرام فلا يجوز لك بيعها ولا الانتفاع بها، ويجب عليك ردها إلى أصحابها إن تيسر، وإلا فتخلص منها بإنفاقها في وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12228)
س3: لشخص عندي مبلغ 150 ريالا منذ أربع سنوات، ولم أعدها إليه، علما بأنه لا يعلم عن حالها، ولو علم عنه وأعطيته لما أخذ؛ لأنه من الكرم بمكان، ولكني خائف من الله إن لم أرجعها، ولو أرجعتها فإن له لسانا بذيئا أخاف منه، أرجو الإفادة.
ج3: عليك إرجاع المبلغ إلى صاحبه بالطريقة التي لا يعلم أنها منك، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12869)
س: نحن نعمل في مراقبة ومتابعة بضائع التجار بكل أنواعها من فواكه وخضروات ومعلبات.. إلخ، من خروجها من الباخرة إلى أن يستلمها التاجر. والسؤال: هل يجوز أن نأكل من هذه البضائع كحبيبات من الموز أو البرتقال أو نشرب علبة عصير نأكل منه ولا نحمله معنا؟ علما أننا لا نفتح كرتونا جديدا مقفلا، وإنما من ما نراه مفتوحا أمامنا، إما من قبل الجمرك بعد التفتيش أو فتح أثناء نزوله من الباخرة، مراعين في ذلك قلة ما نأكله -أي: نأكل شيئا يسيرا جدا- بمعنى: أننا متأكدون أن ما نأكله أو نشربه لن يصيب التاجر بأي ضرر؛ لأن معظم التجار يزيدون كرتونا أو أكثر تحسبا للخراب أو الفقد أو أي شيء آخر. وقد يسأل فضيلتكم: لماذا يأكلون؟ يقول الزملاء: نحن نعمل، والموز أو البرتقال أمامنا، وعمال الشركات وسائقو الشاحنات يأكلون أمامنا، ولا نستطيع ولا التاجر منعهم، بل إن بعض التجار يفتح صندوقا للعمال ليأكلوا
منه، فيعلم فضيلتكم نفس الإنسان ربما مدت يده على موزة أو برتقالة أو علبة عصير أو علبة حليب، أو أي نوع من البضائع، يأكل أو يشرب ربما الشعور بالجوع، أو لرؤية الآخرين يأكلون، أو لإغراء المنظر أو لأي سبب آخر، وهل هذا له علاقة بقوله تعالى:{وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} (1) نحن لا نتحمل إثما، نأمل من فضيلتكم إفتاءنا رعاكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
ج: لا يجوز لك أن تأكل شيئا من بضائع التجار إلا بإذن من مالكها؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (2) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التوبة الآية 60
(2)
مسند أحمد بن حنبل (5/73) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (10608)
س1: رجل اشتغل في الحرام (تجارة الحشيش) ، وكثر عنده هذا المال وأنجب أطفالا، ويملك سيارات وأراض ومزارع كلها من الحرام، وأراد أن يتوب فماذا يفعل في الزوجة والأموال والسيارات والمزارع؟
ج1: يتخلص من المال الحرام بإنفاقه في وجوه البر، أما الزوجة والأولاد فليس عليه حرج فيهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12978)
س: لي قريب وزوج أختي يعمل في شركة خمور سائق شاحنة يوزع الخمور، وأنا أسأل هل يجوز لي زيارة أختي وأن آكل عندها، وهل يجوز لي أن آخذ منه نقودا كدين أو غير ذلك، وهو يملك عمارة بناها من هذا المكسب؟
ج: زيارة الأخت جائزة، صلة للرحم، وأما الأكل فإذا كان لا دخل لزوج الأخت إلا هذا الراتب فلا تأكل من بيت الأخت؛ لأنه كسب حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11100)
س1: إن خوالي (أي: أهل أمي) رزقهم حرام (مخدرات) يأتوننا ونكرمهم، وأمي تمشي إليهم وتأخذ إليهم بعض الأشياء، كالفاكهة والحلوى وما شابه ذلك. ما رأي الإسلام في نظركم في زيارتهم والأكل من طعامهم والركوب في سياراتهم والتعامل معهم؟
ج1: إذا كان جميع مالهم من حرام فلا يجوز الأكل منه، وأما ما تفعله والدتك من الذهاب إليهم وحملها بعض الهدايا إليهم فلا بأس به، لكنها تستمر في نصحهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10260)
س1: عندنا أشخاص مسلمون أموالهم من حرام، وذوو قربى، هل يجوز الأكل في بيوتهم والاقتراض كذلك الأخذ من أموالهم؟
ج1: إذا تحقق المسلم أن الطعام أو المال المقدم إليه من كسب حرام فإنه لا يجوز له تناوله؛ لما تظافرت به النصوص من الأمر
بالأكل من الطيب والنهي عن الأكل من الكسب الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12240)
س: أسأل سماحتكم عن فتوى شاعت بين الناس عن أحد العلماء، بأن الشخص إذا كسب مالا من صنع الخمر أو بيعه أو بيع المخدرات، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا المال المكتسب عن طريق صنع الخمر أو بيعه أو بيع المخدرات وترويجها فإنه حلال، وحيث إن كثيرا من طلبة العلم يتساءل عن هذا فأحببنا أن نستفتي سماحتكم في هذا.
ج: إذا كان حين كسب الحرام يعلم تحريمه فإنه لا يحل له بالتوبة، بل يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وأعمال الخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10524)
س:.. إن أبي وهو رجل فاضل كان له ماض ثم ولله الحمد اهتدى، وهو الآن بفضل الله يصلي في المسجد كل الفروض على قدر المستطاع، ويصوم ويخاف الله في أمور كثيرة، كالزكاة وغيرها، كما إنه حج للبيت أكثر من مرة (حوالي ثلاث مرات) وله من الأعمال الخيرية الكثير، ولكنه يعمل (خياط حريمي) أي: إنه يحيك ملابس المتبرجات تبرجا شديدا، وإنه تكشف عليه النساء إلى حد كبير، فقد تغير الوضع إلى حد ما بعد أن حج، وهو يعلن هذا ويعلم أنه حرام، ولكنه لا ينكره إلى الحد الذي يستطيع به تغييره.
والغريب إنني ولله الحمد التزمت، ثم التزم أخي، وهو ولله الحمد يرزق رزقا واسعا، ويحمد الله عليه كثيرا، والله أعلم هل هي كالعادة أم هي فعلا لوجه الله خالصة؟ كما أن كثيرا من الأمور مختلطة عليه ضمن ما لا يراه منكرا إطلاقا، كالاختلاط وإطلاق اللحية والتبرج وغيره، ومنها ما يراه منكرا ولا ينكره جيدا، كالرشوة في بعض الأحيان فقط، وهي رشوة، وبعض الأمور الدينية التي تجد عليه، فلا يأخذها بسرعة وإقبال، كالتماثيل ومصافحة المرأة الأجنبية، ولا أود الإطالة، ولكن السؤال:
هل مال أبي بعد كل ما قصصت من ظروفه وأحواله الخيرية والدينية والدنيوية يعتبر مالا حراما لا يصح أن آكل منه
أو أقتات منه؟ مع ملاحظة أنه قد نهي عن هذا في صورة عرض من بعض أصدقائه الذين هداهم الله بعد أحداث مقتل أنور السادات، وتركوا عملهم هذا وغيروه بأعمال أخرى، وكاد أن يغيره ولكن نيته كانت يدخلها أن العمل أصبح راكدا إلى حد كبير ولكنه لم يغيره، فهل أترك البيت ولا أتركه -أي: أبي- بل أبره وأزوره وأزور والدتي التي نسيت أن أذكر لك أنها تعمل معه، وأنها محجبة منذ عام 72 منذ أن حجت، ولكن حجاب غير شرعي، ضيق وتظهر شعرها لبعض الرجال الذين تعتاد عليهم، كزوج خالتي وغيره، هل أبقى على ما أنا عليه وأنكره بقلبي وآكل من هذا المال وأداوم على المناصحة، أم أترك البيت وأعلمه أنني غير راض عن هذا فقط؟ أما غير ذلك فإنه أبي لا أتركه ولا أعصيه ولا أمقته ولا أقطعه وغيره من هذه الأمور، بل وأكمل إن شاء الله دراستي كما يريد، هل يكون هذا عقوقا أم هذا صوابا؟
ج: أولا: استمر في النصح لوالديك، وبين لهما حكم الشرع فيما وقعا فيه من المنكرات، وأرشدهما إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، ومرسل لك فتاوى في الحجاب والاختلاط ومصافحة الأجنبيات وفي الرشوة وفي الصور؛ لتعرضها عليهما عسى أن يوفقهما الله لاتباع الحق.
ثانيا: إن استجاب والداك للنصيحة فالحمد لله، وإن أصرا على ما هما عليه من المنكرات فصاحبهما في الدنيا بالمعروف واتبع سبيل ربك، واكسب لنفسك من طرق الكسب المشروعة، أعانك الله ويسر أمرك، مع الاستمرار في نصح الوالدين والإحسان إليهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نسأل الله أن يسرك بهداية والديك واتباع الحق وقبول النصيحة، وأن ييسر لك الكسب الحلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11114)
س: ما حكم الدين في رجل له ولدان كبيران، وكل واحد منهما يعيش وزوجته وأولاده على نفقته الخاصة، وأحدهما فقير الحال، والآخر موسر الحال، ويقال إن ماله من مخدرات عثر عليها هذا الابن على شاطئ البحر المالح من مدة مزمنة، وفي بعض المناسبات يقوم الولدان بانتداب والدهم لتناول الطعام في منازلهم، ولكن الأب يشعر بشك في تناول طعام الابن المالي،
ويريد فتوى في ذلك.
ج: إذا كان جميع كسب الابن حراما فلا يجوز للأب أن يتناول منه شيئا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10688)
س: لنا أقارب ومن ضمن أقاربنا رجل وزوجته، يعملان في المحل الذي يدعى:(الكوافير) ثم كفت زوجته وظل الرجل يعمل مزينا لشعر النساء، وهم كثيرا ما يدعوننا على الغداء أو العشاء، ثم نذهب ونأكل من أكلهم. أرجو أن يتفضل سماحة الشيخ بأن يفيد: هل أكلنا من أموالهم حرام أم جائز، وهل عمل الرجل حرام أم جائز؟ مع العلم بأنه لا يجيد غيرها. أرجو أيضا النصيحة لهم ولنا.
ج: إذا كان عمل من ذكرت من الأقارب كما وصفت، فعمله حرام، وكسبه حرام، ويجب على من يعمل ذلك أن يتخذ له مهنة أخرى بعدا عن الحرام، وأبواب الكسب كثيرة والحمد لله،
{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (2) وخير للمسلم أن يحفظ نفسه، وأن يبعد عن موارد الفتن حفظا لعرضه ودينه، وسيجعل الله له من أمره يسرا، ولا يجوز لمن زارهم من أقارب وأصدقاء مثلا أن يأكل من طعامهم، أو يشرب مما يملكون إذا لم يكن لهم دخل إلا من طريق ذلك العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
الفتوى رقم (13164)
س1: إنني جئت إلى منطقة الرياض لمستشفى العيون، وبعد الظهر وجدت صاحب تاكسي عند الباب، وقلت له: أبغي أقرب مطعم، وأوصلني لمطعم قريب جدا، وأعطيته خمسة ريالات، وقال: أبغي عشرة، وقلت له: لو شغلت العداد لم يعد إلا هذه الخمسة، ونزلت وأخذ بالخمسة ورماها علي وذهب، وبعد الغداء ركبت بخمسة للمستشفى، وبحثت عنه وذلك لأرضيه ولم
أجده. ماذا أفعل؟
ج أ: إذا كان الأمر كما ذكرت، وتعذر معرفة صاحب سيارة الأجرة؛ فإنك تتصدق بالأجرة التي يستحقها على الفقراء بنية عن صاحبها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13164)
س2: إنني كلفت من قبل عملي لصرف مبالغ انتدابات لفترات متعددة، حيث يستحق الشخص الواحد عن الفترة الواحدة 113 ريال، أو 226 ريال أو أكثر، وعندما انتهيت من الصرف زاد معي مبلغ 335 ريالا، ومسير الاستحقاق موقع من جميع أصحاب الحقوق، ولم أعرف صاحبها، ماذا أفعل بها: هل أتصدق بها عن أصحابها وما الحل؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فيسأل أصحاب الاستحقاق، فإن تبين نقص على أحد منهم دفع إليه بقية المستحق، وإن تعذر معرفة صاحب الحق فيتصدق به على الفقراء بنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8256)
س1: إذا كان على الشخص مظالم في شكل ديون،
وإمكانياته في الوقت الحاضر لا تسمح له برد المظالم، وفي نيته رد تلك المظالم متى ما سمح ذلك، علما بأن أصحاب تلك المظالم (الديون) غير موجودين معه في نفس البلد، وإذا مثلا حصل مالا وهو خائف على نفسه من الفتن، ويرغب أن يتزوج هل يقدم الزواج أم رد المظالم؟
ج1: يجب تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على الزواج، إلا إذا أذن أصحاب الديون له بتقديم الزواج على تسديد ديونه فيجوز حينئذ. أما بالنسبة لخشيته الفتنة على نفسه فعليه أن يصوم حفظا لنفسه منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (1) »
(1) أحمد 1 / 378، 424، 425، 432، 447، والبخاري 2 / 228-229، 6 / 117، ومسلم 2 / 1018- 1019 برقم (1400) ، وأبو داود 2 / 538- 539 برقم (2046) ، والترمذي 3 / 392 برقم (1081) ، والنسائي 4 / 169- 171، 6 / 57-58 برقم (2239-2243، 3206- 3211) ، وابن ماجه 1 / 592 برقم (1845) ، والدارمي 2 / 132، وعبد الرزاق 6 / 169، 169- 170 برقم (10380، 10381) ، وابن أبي شيبة 4 / 126، 126- 127، وأبو يعلى 9 / 46، 122 برقم (5110، 5192) ، وابن حبان 9 / 335 برقم (4026) ، والطبراني 10 / 84، 122 برقم (10027، 10168) ، والبيهقي 4 / 296، 7 / 77، والبغوي في (شرح السنة) 9 / 3 برقم (2236) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8406)
س: أفيد فضيلتكم أنه كان لدي عمال في مزرعة تحت كفالتي، وكان أحدهم يعمل عند أحد أقاربي، وبعد فترة من الزمن هربوا من العمل الذي عندي وعند قريبي، وتركوا بعض الأجرة. أرجو إفادتي عما يجب أن أفعله في باقي أجرتهم، هل أدفعها صدقة عنهم؟ مع العلم أنه بسبب تركهم العمل تعطل عملي مدة من الزمن، مع العلم أني سلمت جوازاتهم إلى جهة الاختصاص. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فابذل جهدك في التعرف عليهم بواسطة عناوينهم التي أخذت عند التعاقد، وادفع إليهم حقوقهم وإذا لم تتمكن من ذلك فتصدق بحق كل واحد عنه إن كان مسلما بنية أن يكون ثوابه له، وإن لم يكن مسلما فتصدق بها براءة لذمة المتصدق، فإن جاءك بعد فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا فادفع حقه إليه ولك أجر التصدق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8312)
س: نفيد سماحتكم بأنه يوجد عندنا مبالغ لأشخاص غير معروفين، ولا يوجد لهم لدينا عناوين أو تليفونات، وإنما أسماء فقط، ومضى عليها من 5- 10 سنوات، ولم يراجعنا أحد لطلبها، وننقلها من دفتر لآخر كل عام، وقد يئسنا من اتصالهم بنا أو حصولنا عليهم، لذلك أحببنا أن نستفتي سماحتكم في حكم هذه المبالغ، وما هي الطريقة التي يمكن معالجة هذه المبالغ بها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من عدم معرفة عناوينهم أو أرقام تليفوناتهم، وإنما تعرفون أسماءهم فقط، فاضبطوا مقدار ما يخص كلا منهم من المبالغ، ثم تصدقوا بها عنهم، فإن جاءكم منهم أحد فأخبروه بما فعلتم، فإن رضي بذلك فالحمد لله، وإن طلب حقه فأعطوه إياه ولكم الأجر وتبرأ ذمتكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5603)
س1: إنني أنا المدعو مرزوق النائف العبد العزيز آل سعود كنت أعمل محاميا ومعقبا، وقد أصبت بمرض غرغرينا كانت سببا لقطع إحدى رجلي، وتوقفت عن العمل، ولي حقوق عند الناس ولهم حقوق علي، وما يخصني سامحت به، لكن بعض الناس لم يراجعني لاستلام ما يخصه، وأنا لا أعرف أماكنهم بسبب انتقال الناس من أماكنهم، وحيث المبلغ كله في حدود ثلاثة آلاف ريال متفرقة وسؤالي هذا: هل يصح أن أتصدق بها عن أصحابها، وإذا جاءوني في المستقبل أدفعها لهم؛ لأني موسر ولله الحمد، والمطلوب براءة الذمة؟
ج1: لك أن تتصدق بهذا المبلغ عن أهله، فإن جاءك أحد منهم فأخبره بأنك تصدقت به عنه، فإن رضي بذلك فخير، وإلا فرده إليه ولك ثوابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6396)
س2: ما حكم قبول الدعوة لوليمة أو حفلة لدى البنوك التي تتعامل بالربا؟
ج2: البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز قبول دعوتها لوليمة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4892)
س: أعرض سؤالي على سماحتكم أفتوني لأني راعي أباعر، ورحت إلى العراق في الإبل وأنا علي دين لثلاثة أنفار، واحد منهم مائة ريال، والثاني ثلاثون ريالا، والثالث عشرون ريالا، ثم رجعت من العراق إلا وهم ليسوا موجودين، وبحثت عنهم مدة سنة ولم أجدهم. أفيدوني كيف أسوي بها، هل أتصدق بها أم آكلها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، وأنك لا تعرف أحدا يعرفهم، فتصدق بها عنهم، ومتى لقيت أحدا منهم فأخبره بما فعلت، فإن أمضاه فأجر الصدقة له، وإلا فالصدقة لك، وتدفع له حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12842)
س3: ذات ليلة اقتحم منزلي رجل لا أدري ماذا يريد، فلاحقته ورميته بفأس بيدي، فسقط وسقط من جيبه مبلغ وقدره ما يقارب 2000 ريال، وهرب ذلك الرجل وأنا أعرفه. فهل هذا المبلغ يصح لي أخذه جزاء لما فعل ولاعتدائه على منزلي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج3: يجب عليك تسليم المبلغ إلى صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8477)
س: من حسن حظنا تعرفنا على مبعوثكم الشيخ: موسى جبريل ولمعرفته تغير مجرى حياتنا، فأصبحت جميع عائلتي من المسلمين، الرجال والنساء يصلون، والنساء يلبسن الزي الشرعي المحتشم بعد العراء، والصلاة بعد الإلحاد، والحمد لله، إلا أنني أواجه مشكلة وهي كما يلي: يوجد عندنا محل تجاري، يبيع جميع أنواع الخمرة، وبجانب الخمرة تباع فيه تجارة حلال، كالأكل والمشروبات غير الروحية، ودخل هذا المحل في السنة الواحدة
حوالي مليون دولار أمريكي، هذا لي ولإخواني الاثنين، وحاولت وبمساعدة من فضيلة الشيخ موسى جبريل التأثير على إخواني الاثنين المصلين بيع هذا المحل، وشراء محل تجاري آخر يرضى به الله ورسوله، إلا أننا لم نفلح، وما زلنا دائبين على ذلك، ولإصرارهما على ذلك أردت الانفصال عن إخواني لإرضاء وجه الله ورسوله، ولا يوجد لي ريع سوى هذا المحل، ولنا مبالغ طائلة مودعة بالبنك بنسبة مئوية في السنة الواحدة كذا وكذا.
السؤال كالآتي: هل يصح لي أن آخذ بعض هذه الأموال أم لا؟ أنتظر الرد السريع من سماحتكم، وأعلمكم بأنني أصبحت ولله الحمد داعية إلى الله، وأسلم على يدي الكثير، وأصبحوا من المصلين.
ج: أولا: الحمد لله أن هداكم للحق، ووفقكم لاتباعه والعمل به، وعليكم أن تشكروا الله على ما تم من الخير، واسألوه سبحانه أن يخلصكم مما بقي من المنكر لتتم عليكم نعمته، زادكم لله توفيقا. ثانيا: الظاهر من استفتائك: أن المال الذي ذكرت مخلوط حلاله بحرامه، وإذا كان كذلك فخذ من هذا المال عند القسمة ما يخصك، ثم تصدق منه بقدر ما تظن أنك قد تخلصت مما خالطه من الحرام على وجه التقريب، واستغن. مما بقي منه يغنك الله من فضله، قال الله تعالى:
{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (2) وعليك أن تبادر بالتخلص من الاشتراك فيما وصفت من التجارة في المحرم، وأن تتوب إلى الله وتستغفره عما مضى، وتراعي الوقوف عند حدود الله في مستقبلك في التجارة وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (11351)
س1، 2: إنني موظف حكومي، وأقوم بتسليم رواتب الموظفين، حيث إني أقوم بتوزيع راتب كل موظف، ثم أرسله إلى شخص آخر ليسلمه إياه، وذلك لعدم إمكانية تسليمي إياه بنفسي؛ لأن الموظفين نساء، ويوجد هلل في رواتب الموظفين، ولا يتوفر لدي الهلل، ولذلك لا أسلمه لأصحابه، ويبقى مبلغ من المال في حدود خمسين ريالا أو أربعين أو أقل بعد التسليم ويبقى
معي واستمرت هذه العملية حوالي ثلاث سنوات؛ لأن الكثير منهم لا أعرفه، ولا أعرف حتى مقدار المبلغ من الهلل الذي هو له كل شهر، فأرجو إرشادي ماذا أعمل في ذلك؟ حيث إنني صرفت كل المبالغ المذكورة. هل أتصدق بمبلغ ريال في كل شهر عن كل واحد؟
كذلك صرفت مرة من المرات الراتب وبقي مبلغ 2000 ريال، وسألت الموظفين هل لديكم نقص، وكذلك مرجعي الذي آخذ منه الفلوس لم يذكروا نقصا، مع أنني لم أخبرهم بالمبلغ، وهذا من حوالي سنتين ونصف، وقد صرفته؛ ولأنني تأكدت أنه ليس لي فيه حق، فأنا الآن نادم على صرف هذا المبلغ، ولا أستطيع إخبار مرجعي وذلك خوفا من أن يخونوني، وأنا يشهد الله أني نادم على ما فعلته، أود أن أعيد هذا المبلغ إلى الدولة بأي شكل لأستريح منه، علما أنني أستطيع أن أضعه في أي عمل للدولة، حيث إنني أجري اتفاقيات بمثل هذه المبالغ، وتوجد لدي سلفة من الدولة لتغطية هذه الاتفاقيات من أجل بعض الأعمال في الدولة، فهل يحق لي أن أدفع هذا المبلغ لقاء أي عمل يعمل في الجهاز الذي أنا فيه؟ مثل إصلاح كهرباء وشراء أي شيء بحاجة له هذا الجهاز، وذلك لأعيد المبلغ دون علم أحد؟ أرجو إفادتي حيث إنني نادم كل الندم على ذلك.
ج1، 2: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن الواجب أن تتصدق. مما لديك من المبالغ على نية من هي له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5088)
س4: أنا كنت أساهم في البنوك، واستفدت منها بعض الشيء، فإذا هي حرام ونويت التوبة والابتعاد عنها، فهل هو يكفي أم لا؟
ج4: أولا: عليك التوبة والاستغفار من ارتكاب جريمة المشاركة في هذا الأمر المحرم، والإقلاع عن ذلك، وسحب مساهمتك عسى الله أن يتوب عليك، فهو سبحانه القائل:{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (1) ثانيا: عليك التخلص من الأرباح التي حصلت لك بسبب هذه المساهمة بصرفها على الفقراء والمساكين.
(1) سورة طه الآية 82
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7521)
س3: إذا كان شخص عمل معاملة ربوية، وصار له عند الناس ربح زيادة عن رأس المال ثم تاب، فما حكم الربح الذي بقي عند الناس، هل يأخذه أم يحرم عليه؟ حيث بعض الناس يقول: يحرم عليه الربح الذي باقي عند الناس، ويقول آية:{وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} (1) تدل على ذلك، وما حكم الربح الذي سبق أن قد استلمه من الناس، كيف أصنع به؟ نريد الجواب على ذلك كله، علما أن المعاملة الربوية المذكورة هي ربا صحيح، وقد سمعت من العلماء جوابا على مثلها أنه ربا، وأصبحت مقتنعا أنها ربا، وأريد شيئا يخرجني أمام الله سبحانه وتعالى.
ج3: أولا: إذا تاب العبد من المعاملة الربوية وهي لا تزال قائمة بينه وبين الناس، فيجب عليه استلام رأس ماله فقط، ويترك الزيادة الربوية؛ امتثالا لقوله تعالى:{وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} (2) ثانيا:
(1) سورة البقرة الآية 279
(2)
سورة البقرة الآية 279
إذا استلم قيمة المعاملة الربوية مع ربحها فيجب عليه تملك رأس ماله الأصلي فقط، والربح الربوي ينفقه في وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4273)
س1: والدي توفي وترك أموالا وعقارات، ولي إخوة وأخوات، والشقيق الأكبر هو الذي يشرف على الأملاك والمصنعين اللذين يملكونهما، وهو يتعامل مع البنوك الربوية بالربا، وحسن غير راض بهذا، وقد حاول كثيرا حتى الآن أن يفصل حقوقه عن إخوته، ولكنه لم يتمكن حتى الآن، وهو شريك مع والدته وإخوته في الأكل والشرب من الأموال المختلطة بالربا، فما حكم مخالطته مع إخوته في الطعام والشراب؟
بعض معارفه لهم تعامل مع البنوك الربوية، فما حكم الاختلاط بهم والأكل معهم وقبول هداياهم؟
ج1: تنصحهم وتبين لهم أن التعامل بالربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وأما الأكل معهم ففيه تفصيل، فما تبين لك أنه من كسب حرام فلا يجوز لك أكله، وإلا فيجوز لك الأكل منه، وهكذا الحكم في الأكل من طعام أقاربك ومعارفك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4212)
س1: لي صديقة كانت تعمل في جمعية، وهذه الجمعية تصرف أموالها على الفقراء وإقامة الحفلات والرحلات للأعضاء، وكان قد تم إقامة حفلة ومعرض لأخذ نقود للصرف منهم على الفقراء، وأخذت سلفة من نقود الجمعية أخذتها صديقتي باسمها؛ لأنها كانت سكرتيرة الجمعية للصرف منها على الحفلة والمعرض، على أن ترد هذه السلفة لحساب الصندوق مرة أخرى بعد نهاية الحفلة والمعرض، ويصرف المكسب على الفقراء، ولكن صديقتي كانت في أزمة مالية، وأخذت هذه النقود على أن تردها في اليسر، وهي الآن تستطيع ردها ولكن الذي يجعلها مترددة الأمر الآتي: 1- أنها إذا دفعتها لحساب الصندوق فسيظهر أنها كانت
لم تردها في حينها، مما سيسيء سمعتها عند الأعضاء. 2- أنها إذا ردتها لحساب الصندوق فلن تصرف على الفقراء، ولكنها يمكن تصرف في إقامة حفلة أو رحلة أو ما شابهها. لذا فهي تقترح الآتي وتسأل هل هذا صحيح أم لا؟ 1- هي تستطيع أن تعطي النقود للموظفة التي تقوم بالصرف منها على الفقراء، كدفع نقود للطالبات والمدارس والجامعة المحتاجة، أو دفع المصاريف وما شابه ذلك من شراء كسوة لهن، وهكذا، وتعطيها على دفعات حتى لا تشعر الموظفة بما حصل في الماضي. 2- أو ترسل رسولا من قبلها يضع النقود في حساب الجمعية ولو أنه سيثير تساؤلا من أي جهة جاءت هذه النقود.
وهي تسأل الآن حتى لا ترتكب ذنبا: أيهما أصح الأول أم الثاني؟ ولكم ألف شكر.
ج1: الواجب على المرأة المذكورة التوبة إلى الله مما فعلت، ورد صرف النقود في المصرف الذي تصرف فيه الجمعية نقودها، وذلك بصرفها إلى الفقراء، ولها أن تردها إلى الجمعية على يد ثقة من الرجال أو النساء باسم فاعل خير، وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13123)
س: أنا رجل كنت أجمع التبرعات من الناس والصدقات والزكوات، وأنا رجل ليس لي دخل، فكنت آخذ من هذه الأموال فندمت على أخذ هذه الأموال وتبت إلى الله سبحانه من أن آخذ شيئا بعدها، وعندما حسبت ما أخذته وجدته 68000 ريال، وأنا الآن خائف من الله من إثم هذه الأموال، فأرجو من الله ثم منكم إفادتي ماذا أعمل، هل أخبر أهل هذه الأموال بما فعلته أم أقسط هذه الأموال على حسب راتبي الذي يبلغ 1500 ريال؟ وهل فيها زكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك إيصال الأموال التي أخذت إلى من جمعتها منهم، مع التوبة إلى الله عز وجل، فإن لم تتمكن من ردها إلى أصحابها فتصدق بها على الفقراء بقدر ما تستطيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6901)
س4: رجل موظف بعمل حكومي كحارس لمساحة من الأرض خالية، يقوم بتأجيرها للناس في فترة من السنة، مقابل مبلغ من المال أو مقدار من الحبوب، وهذا من دون أن تعلم الجهة التي يعمل بها، ولو علم رئيسه لشاركه في ذلك دون أن يصل العائد إلى الجهة، فما حكم هذا العمل، وما حكم الإنفاق والأكل من هذا المال والطعام بالنسبة له وأولاده الذين ينفق عليهم في الدراسة؟ وإذا قلت له: إن هذا لا ينبغي حتى تأذن لك جهة العمل، قال: سوف تقطع هذا الرزق عني.
ج4: لا يجوز لذلك الحارس ونحوه أن يستغل هذه الأرض دون إذن ممن يملك التصرف فيها، وما كسبه من ذلك لا يحل له أن ينتفع به، بل يدفعه للمسئول عن تلك الأرض إذا أمكن، وإلا أنفقه في وجوه البر، وعليه التوبة والاستغفار مما حصل منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11451)
س: أنا موظف في مشروع كبير بالجوف التابع للمؤسسة
العامة للكهرباء بالرياض ووظيفتي فني كهربائي، وأعمل رئيس قسم، وباستلامي سيارة للعمل أستخدمها للعمل وغيره، وهي معي على مدار اليوم، وأستخدمها استخداما شخصيا لأغراضي الخاصة، وهذا بناء على تصريح من المدير العام للمشروع، حيث إن من طبيعة العمل لدينا أن يكون رئيس القسم معه سيارة، أرجو من الله أن تفيدوني عن حكم استخدام هذه السيارة وجزاكم الله خيرا.
ج: يجوز لك استعمال السيارة الخاصة بالشركة في العمل غير الشخصي لمصلحة العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12604)
س2: نسأل عن السكر هل يجوز للواحد أن يستعمل السكر في مكان العمل، يعني: يأخذ من السير تبع السكر ويشرب، سواء كان ليمونا أو شايا أو أي شيء داخل مكان العمل بالمصنع، وطبعا عندنا علماء منهم من أفتى بتحريمه، واستدلوا بحديث:(من عمل في عمل وأخذ أجرته منه فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) .
بما معنى الحديث، وآخرون قالوا: جائز مع عدم الإبراء، وإن رأى يأخذ الواحد معه سكر للبيت طالما الشركة أعطت كل واحد جوال في آخر الشهر، وآخرون قالوا: جائز طالما أنت شغال في الشركة تعمل فيها ما في مانع أن تأخذ سكر للشراب، سواء كان داخل المصنع أو للبيت، ونحن في حيرة من أمرنا، فنريد فتوى نطمئن لها مع ورود الأدلة القاطعة. وفقكم الله لما يحبه ويرضى. وهل الحديث الذي أوردته آنفا صحيح أم ضعيف؟ إذا كان صحيحا ففي أي الكتب وما معناه، وإذا كان ضعيفا عرفونا وفقكم الله.
ج2: يجوز أخذ السكر واستعماله في شراب ونحوه إذا كانت الشركة قد أذنت للعمال في ذلك إذنا واضحا، وأما الحديث فقد رواه أبو داود والحاكم وابن خزيمة والبيهقي من حديث بريدة -رضى الله عنه- بلفظ:«من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أبو داود 3 / 353 برقم (2943) ، والحاكم 1 / 406، وابن خزيمة 4 / 70 برقم (2369) ، والبيهقي 6 / 355.
السؤال الأول من الفتوى رقم (14782)
س1: لدي إخوة تحصل أحدهما على مال حرام، فاختلط هذا المال مع مالهم الحلال، علما بأن هذا المال الحرام قليل، فقد توفرت في هؤلاء الإخوة جميعا شروط التوبة النصوح الثلاثة التي بين العبد وربه.
هل يخرجون هذا المال الحرام من مالهم كي يكون حالهم لا شك فيه، أم ماذا يفعلون؟ وإذا أخرجوه أين ينفقونه؟
ج1: نعم يتخلصون منه إذا علموا قدره أو قريبا منه من مالهم، وذلك بإنفاقه في وجوه البر، ولا يعتبر صدقة، بل هو من باب التخلص من المال الحرام، تطهيرا لأنفسهم وأموالهم منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14586)
س1: لي إخوة رجال وبنات، ولكن يا فضيلة الشيخ لقد ورثنا مالا عن أبينا، هذا المال جزء مكتسب من حرام، ولكن نحن لا ندري كم بالضبط؛ لأن أبانا اكتسبه من زمن وقام طبعا بخلطه على رأس مال حلال، وأخذ يتاجر فيه، وبعد ذلك توفي، ونحن ورثنا هذا المال وقمنا بالمتاجرة فيه.
ماذا يجب علينا يا فضيلة الشيخ ونحن لا ندري ما كمية هذا المال الحرام؟
ج1: لا حرج عليكم فيما ورثتم من أبيكم، وعليكم أن تتصدقوا بالمقدار الذي يغلب على ظنكم أنه دخل على أبيكم من الطرق المحرمة، على من ترون من الفقراء، أو بعض الجهات الخيرية، كالمجاهدين في سبيل الله، والمحتاجين للزواج مع عجزهم عن مؤنته، ونحو ذلك من أعمال الخير المحتاجة للمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1555)
أتى إلي رجل في بيتي وطرح علي السؤال الآتي نصه: ذكر أنه في سابق وقته أخذ يروج المخدرات، وأنه اكتسب مالا كثيرا من التعامل بها مع الخائنين لدينهم وضمائرهم وأمتهم، وقد حاز من قيمة المخدرات أموالا هذا تفصيلها: 1- يذكر أن عنده عدة أراض في مناطق مختلفة ثمنها حرام. 2- وأنه عنده عمائر كذلك بناها من الحرام. 3- اشترى مزرعة في مكان ما من ثمن الحرام. 4- يذكر أنه تزوج بامرأة وقد أنجبت له ثلاثة أو أربعة أولاد، وذكر أن مهرها كان من ذلك الحرام الذي جمعه من ترويج
المخدرات المحرمة شرعا، وذكر أن مع تلك الأموال المحرمة نسبة بسيطة جدا يمكن واحد في المائة من الحلال.
والسؤال: كيف يصنع بتلك الممتلكات، حيث إنه تاب إلى الله ورجع وندم على ما سلف منه، وعزم على تركها وعلى عدم العودة، وها هو منطرح بين يدي الله تعالى، وبالأخص يسأل عن عقد زوجته، هل هو صحيح أم لا، حيث إن مهرها حرام مما كسبه من قيمة تلك العفونات؟ أرجو الإجابة بالتفصيل في مهر المرأة وفي المزرعة وفي العمائر والأراضي. شاكرين ومقدرين لله ثم لسماحتكم.
ج: الواجب على هذا الرجل وأمثاله أن يتخلص من الأموال التي دخلت عليه بطريق الكسب الحرام بصرفها في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، ومساعدة المجاهدين في سبيل الله، وإعانة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، ومساعدة المحتاجين للزواج العاجزين عن مؤنته، ونحو ذلك، وإن وقف هذه العمائر والأرض والمزرعة على المساجد والمؤذنين والأئمة فذلك مناسب؛ لما فيه من التخلص من هذه الأموال المكتسبة بالطرق المحرمة في وجوه تنفع المسلمين. أما الزواج فصحيح، والواجب أن يتخلص بمقدار المهر الذي دفعه للمرأة، ويكون هذا المقدار من كسب حلال، وينفقه في وجوه البر السابقة وأمثالها، مع التوبة النصوح من ذلك، ويبشر بأن الله
سيعوضه عن هذه الأموال الخبيثة بخير منها بسبب تقواه لربه وتوبته الصادقة إليه، وهو القائل سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) وهو القائل عز وجل أيضا: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (3) وفقنا الله وإياه للتوبة النصوح، وتاب علينا وعليه إنه سميع قريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
(3)
سورة الطلاق الآية 4
الفتوى رقم (19134)
س: 1-
رجل مسلم جمع أموالا كثيرة أو قليلة من طريق محرم؛ كبيع الخمر والخنزير والميتة، أو من تجارة المخدرات وغير ذلكم الحرام، وأراد أن يتوب إلى الله تعالى، فهل يلزمه التخلص من كل أمواله الحرام، أم يجوز له أن يبقي جزءا منها ليستخدمه في تجارة الحلال؟
2 -
لو توقف عن التجارة في المحرمات، لكنه أبى أن
يتخلص من ذلك المال الحرام، ثم أقام بذلك المال متجرا يبيع فيه الأمور الحلال كالأواني والملابس.. إلخ. فهل يجوز بيعه والشراء منه؟
3 -
هل يجوز العمل عنده في ذلك المتجر وتكون الأجرة حلالا؟ مع ملاحظة أنه إذا تمت مقاطعته والتعامل معه قد يحمله ذلك إلى العودة إلى تجارة المواد المحرمة شرعا.
4 -
هل يجوز أكل طعامه وإجابة دعوته أو قبول هداياه مع غلبة الظن أنها اشتريت من ماله الحرام؟ ومن قبل شيئا من هذا المال فهل يجب عليه التخلص منه أم عفا الله عما سلف؟
5 -
لو أراد أن يتبرع بذلك المال الحرام، أو بجزء منه فما هي مصارف ذلك المال، وهل يجوز أن تنفق في شراء كتب العلم وتوزيعها على المحتاجين من المسلمين؟ وهل يجوز إنفاق تلك الأموال على نشر الدعوة الإسلامية أو شراء أو إجارة مكان ليكون مركزا للدعوة إلى الله وتعليم أبناء المسلمين القرآن والعلم وكذلك شراء ما قد يحتاجه ذلك المكان من أدوات لصالح الدعوة؟
6 -
هل يجوز الاقتراض من ذلك المال لصالح الدعوة أو للصالح الشخصي أم لا يجوز هذا ولا هذا؟
ج: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى:
(1) صحيح مسلم الزكاة (1015) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2989) ، مسند أحمد بن حنبل (2/328) ، سنن الدارمي الرقاق (2717) .
وقال تعالى: ثم ذكر: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك (2) » خرجه مسلم في صحيحه. لذلك فإنه يحرم على المسلم تعاطي المكاسب المحرمة، ومن وقع في شيء من ذلك وجبت عليه التوبة وترك الكسب الحرام، وأبواب الرزق الحلال -ولله الحمد- كثيرة ميسرة، وقد قال الله سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (3){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (4) ومن تاب وعنده أموال اكتسبها بطرق محرمة؛ كالربا والميسر، وبيع المواد المحرمة؛ كالخمر والخنزير، فإنه يجب عليه أن يتخلص من تلك الأموال، بوضعها في مشاريع عامة، كإصلاح الطرق ودورات المياه، أو يفرقها على المحتاجين ولا يبقي عنده منها شيئا، ولا ينتفع منها بشيء؛ لأنها مال حرام، لا خير فيها، ومقتضى التوبة منها أن يتخلص منها ويبعدها عنه، ويعدل
(1) سورة المؤمنون الآية 51 (1){يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا}
(2)
سورة البقرة الآية 172 (1){يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}
(3)
سورة الطلاق الآية 2
(4)
سورة الطلاق الآية 3
إلى غيرها من المكاسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13914)
س: أنا رجل أملك محل فيديو لبيع وتأجير الأفلام الغربية والهندية والعربية، وجميع تلك الأفلام تتضمن مشاهد فيها ظهور النساء سافرات، وبعضهن شبه عاريات، وكذلك الاختلاط بالرجال وربما قبل الرجل المرأة، وكذلك يوجد بها موسيقى وأغاني ورقص النساء.. إلى غير ذلك من أفلام العنف والجريمة التي لا تخلو من ذلك، وذات مرة دخل إلى المحل أحد الشباب المستقيمين وأخبرني أن عملي هذا لا يجوز ومحرم، وأني بهذا أدمر الدين والعقيدة، وأن الكسب منه محرم، وقال لي: يجب أن تتخلص من هذا، ثم انصرف، وعند عودتي إلى المنزل قررت الكتابة إليكم، فأنتم خير من أثق فيه، ولعلمي من الناس جميعا أنك أعلم الأئمة في هذا العصر، لذا أرجو أن تفتوني سريعا فإني في قلق مستمر. حفظكم الله ورعاكم.
ج: ما ذكره الأخ الناصح صحيح، ويجب عليك التخلص من
جميع ما حرم الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15870)
س2: عندي ثياب اشتريتها من مال حرام، وقد اعترفت لأصحاب الفلوس، وأنا الآن ليس عندي ثياب غيرها، انصحوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج2: يجب عليك رد الفلوس إلى أهلها وتستبيحهم، وتعزم على التوبة الصادقة من أكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء عليها بغير حق، وإذا تم ذلك فلا نرى ما يمنع من جواز استعمال الثياب المذكورة، عافانا الله وإياك من التعدي على حرمات المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15357)
س: لقد كنت أشتغل في ما مضى من سنوات عمري في
المجلات والجرائد العارية للنساء الأجانب والأفلام المخلة بالآداب، وكنت أبيعها لأصدقاء السوء، فبعد أن علمت بحرمتها وهداني ربي إلى الطريق المستقيم وأردت أن أتخلص من ذنوبي، ولقد ربحت من هذه التجارة السيئة مبلغا من المال يقارب ثلاثة آلاف من الجنيهات، وأرجو من سيادتكم أن تفيدونا -أفادكم الله- عن حكم مثل هذه التجارة الفاسدة.
ج: من كان يكتسب المال من وجه محرم؛ كبيع الصور الخليعة والأفلام المخلة بالآداب، ثم تاب إلى الله تعالى من هذا العمل، وقد تجمع لديه مال منه، فإنه يضعه في مشروع خيري أو يعطيه لمحتاج تخلصا منه؛ لأنه لا يحل له، مع استمراره في التوبة وإقلاعه عن ذلك العمل إلى عمل طيب ومكسب حلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20272)
س: أثناء الثورة التحريرية المباركة، وبالضبط في عام 1960 م، أخذ أبي الاستعمار الفرنسي الغاشم للخدمة الوطنية في ألمانيا فذهب إلى ألمانيا وأثناء خدمته قطع أصبعه ثم أمسكه
بقطعة من الذهب، أنهى أبي الخدمة الوطنية وعاد إلى الجزائر بعد الاستقلال، وأصبح يأخذ مرتبا شهريا على أصبعه، ودخل بهذا المرتب في شركة مساهمة، وفي عام 1963 م، هاجر إلى فرنسا للعمل هناك، وبعد وصوله وفقه الله والحمد لله ووجد عملا حلالا، فاشتغل أول مرة في تنظيف المجاري المائية، ثم بعد ذلك انتقل إلى الشغل كبناء لمدة 3 سنوات، وفي عام 1966 م، وبعد تحصيله على رخصة سياقة انتقل إلى العمل في شاحنة شركة كسائق، ومكث في هذا العمل حتى سنة 1982م، إلى هنا كل شيء عادي والحمد لله، لكن أثناء هذا العمل جاء اليوم المشؤوم الذي تعرف فيه أبي على بعض أصدقاء السوء، فوسوس له وقال: اترك عملك هذا -السائق- وتعال نشترك في شراء مقهى، ولا زال هذا الصديق السوء يوسوس لأبي حتى أقنعه بشراء المقهى، وترك العمل كسائق، وفعلا فقد تم شراء المقهى في نفس العام 1982 م، وبدأ العمل الجديد وكانوا يبيعون في هذا المقهى: القهوة والشاي والمشروبات الغازية والخمر -أكرمكم الله- وحسب كلام أبي فإنه أقسم لنا أنه كان لا يدري أن بيع الخمر من المحرمات، وهذا نظرا للجهل الذي كان سائدا أثناء حقبة الاستعمار وبعده، لكن أبي لم ينته عن هذا العمل، وبقي فيه وأصبح المال الحرام يزيد يوما بعد يوم، فقد بنينا منه بيتين
واشترى أبي بعض السيارات وباعها، ونحن الآن نملك بيتين وسيارتين واحدة كبيرة يعمل بها أخي، والأخرى صغيرة للبيت، أبي وبعد هذه السنوات كلها أراد أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وهو نادم على كل الذي عمله ويريد أن يتوب إلى الله ويترك هذا العمل، فقد قرر هذا العام بيع المقهى سهل الله له ذلك، مع العلم أنه بعد أن يصل إلى (60 سنة) كاملة يصبح عنده أجران للتقاعد، أجر تقاعد عمله الأول وهو بإذن الله حلال، وأجر تقاعد عمله الثاني الحرام. فيا فضيلة الشيخ هذه هي مشكلتي كاملة، فأرجو أن تفتوني فيها وأن تبينوا لنا الطريق في كيفية الخروج من هذا المأزق، فنحن محتارون في أمرنا ولم نجد هناك من يفتينا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فعلى أبيك بعد التوبة إلى الله إن كان يعرف مقدار المال الحرام الذي تحصل عليه من المقهى الأول والثاني أن يتخلص منه بوضعه في مشروع عام ينتفع به الناس أو يعطيه للفقراء والمحتاجين بنية التخلص منه لا بنية الصدقة، وإن كان لا يعرف مقدار المال الحرام فإنه يقدره بما يغلب على ظنه، ويعمل فيه ما ذكرنا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15625)
س1: توفي رجل وعليه ديون بعضها عائد للدولة للبنك الزراعي والبنك العقاري، والبعض لأشخاص مفردين، بعد وفاته قمنا نحن ورثته سددنا أفراد الديون التي كانت لكل فرد يطالبه بذلك، وبقي شخص آخر تبين أن له مبلغ ناقتين، ولها من مدة خمس وثلاثين سنة تقريبا، ولم نعرفه ولم نعرف مقره حتى نقوم بدفع هذه المبالغ التي بذمة الفاني حتى يريحه الله في آخرته وفي قبره.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يعرف صاحب الناقتين وتعذر معرفة ورثته، فإنه يتصدق بقيمة الناقتين وقت القضاء على أن تكون من الوسط على الفقراء بنية عن صاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز