المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (8267)

س17: كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟

ج 17: هذا يعتبر توكيلا، و‌

‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 273

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19765)

س3: رجل طلب بيع مزرعة له من رجل آخر، فقال الآخر: أبيعها لك بشرط السعر الزائد عما تطلب لي. فما حكم ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ومثاله: محمد صاحب مزرعة، طلب من محمود بيعها بثمن خمسين ألف، فقال محمود: إن بعتها بخمسة وخمسين ألف هل الخمسة آلاف لي؟ فما الحكم؟

ج2: من وكلك لبيع سلعة له، وحدد سعرا لتبيعها به، ثم

ص: 273

بعتها بسعر أعلى مما حدده لك، فهو حق لمالك السلعة، إلا إذا رضي لك بذلك وأذن لك بأخذه، فإنه يباح لك في هذه الحالة تملكه وهو حلال لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 274

السؤال الأول من الفتوى رقم (17670)

س1: رجل يبيع لرجل بضاعته، أي: يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته، وهذا الرجل يزيد في الثمن، ويأخذ هو الزيادة، فهل يعتبر هذا ربا، وما حكم من يفعل هذا؟

ج1: الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلا لصاحب البضاعة، وهو مؤتمن عليها، وعلى ثمنها، فإذا أخذ شيئا من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائنا للأمانة، وما أخذه حرام عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 274

الفتوى رقم (16442)

س: إذا وضع عندي أراضي أو أثاث للبيع، هل يجوز لي إذا وقفت الأرض أو قطعة من الأثاث على سوم يجوز لي أن آخذها على نصيبي وأنا وكيل متصرف؟

ج: من وكل في بيع سلعة من السلع فليس له أن يشتري لنفسه؛ لأنه مظنة التهمة بأن يكون مقصرا في النداء أو العرض، فصيانة لعرضه لا يشتري الوكيل لنفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 275

الفتوى رقم (15376)

س: يحدث بين أصحاب الورش للسيارات عندما يقوم أحدهم بإصلاح سيارة، فإذا احتاجت هذه السيارة إلى قطع غيار فيشتري القطع ويطلب من صاحب المحل أن يكتب في الفاتورة مبلغا زايدا عن القيمة الحقيقية، ويأخذ هذا المبلغ من صاحب السيارة كاملا، ويكون الفرق له. ما هو الحكم الشرعي في هذا العمل؟

ج: يجب على المسلم الصدق في المعاملة، ولا يجوز له الكذب

ص: 275

وأخذ أموال الناس بغير حق، ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية، يأخذها الوكيل؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن أكل أموال الناس بالباطل، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 276

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16436)

س3: صاحب سيارة أوقفها في المعرض، وقام صاحب المعرض ببيعها بـ (21 ألف ريال) علما بأن صاحب السيارة حدها بعشرين ألف ريال، عند ذلك قام صاحب المعرض بخصم الألف ريال دلالة، ولم يخبره بذلك، وقال له: بعتها بعشرين فقط، فما حكم هذا الألف الذي أخذه صاحب المعرض؟

ج3: لا يجوز للوكيل المذكور أن يأخذ المبلغ الزائد على ما حده الموكل إلا بإذنه.

ص: 276

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 277

الفتوى رقم (17899)

س: بحكم علاقاتي مع الناس، فإن البعض يثق بي، ويطمئن إلى حسن تصرفي، فيوكلني نيابة عنه في إقامة بعض القضايا الحقوقية في المحاكم الشرعية، ولدى بعض اللجان المختصة: كلجنة الأوراق التجارية بوزارة التجارة، ولجنة تسوية المنازعات العمالية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، واللجنة المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي. وبحكم إني وكيل شرعي، فإن من وكلني يقوم بتسليمي أوراقا ومستندات، في حالة إبرازها للقاضي الشرعي أو تقديمها إلى اللجان المختصة، فإن من وكلني سيخسر القضية، ويصرف النظر عن دعواه، أو يحكم عليه. والحقيقة إنني أجد حرجا في نفسي إن لم أظهر تلك المستندات وأعرضها أثناء نظر القضية. وأحيانا أعتذر عن مواصلة الدعوى، وأرد المستندات والأوراق لصاحبها، وأنسحب من الدعوى. أرجو إرشادي -وفقكم الله- إلى ما يجب علي في مثل هذه الأمور؛ لأن من وكلني أحيانا يغضب، ويتهمني بعدم الأمان في

ص: 277

حالة تقديمي لتلك المستندات، التي هي أحيانا تكون سببا في عدم كسب القضية، والحكم عليه، وهل من حقي كوكيل شرعي أن أطلب من القاضي تمييز الحكم، رغم قناعتي الشخصية بالحكم، إذا كان من وكلني غير مقتنع به (بالحكم) ؟

ج: الوكيل في الخصومة مؤتمن، وعليه تقوى الله والدفاع عن موكله بالطرق الشرعية، ولا يحمله الطمع الدنيوي على الدخول في المخاصمة عن باطل. وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع (1) » . رواه أبو داود ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، إن ذلك نصره (2) » رواه البخاري وعلى الوكيل أن ينظر في الدعوى قبل الدخول في المخاصمة، فإن كانت في غير المخاصمة فليمتنع، وكذلك إذا تبين للوكيل فيما بعد

(1) أحمد 2 / 70، 82، وأبو داود4 / 23 برقم 3597، 3598) ، وابن ماجه 2 / 778 برقم (2330) ، والحاكم 2 / 27، 4 / 99، والطبراني في (الكبير) 1 / 388 برقم (13435) ، وفي (الأوسط) 3 / 437، 417 25، 9 / 251، برقم (4942، 6487، 8547)(ت: الطحان) ، والبيهقي 6 / 82، 33218.

(2)

صحيح البخاري الإكراه (6952) ، سنن الترمذي الفتن (2255) ، مسند أحمد بن حنبل (3/99) .

ص: 278

أن الدعوى في غير حق، فلينسحب من الدعوى ولا يمضي فيها. وليحذر المحامي أن يخفي المستندات التي تبين الحق وتظهره؛ لأن ذلك من الخيانة، قال تعالى:{وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا} (1) وقال تعالى: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 107

(2)

سورة النساء الآية 109

ص: 279

الفتوى رقم (19020)

س: إني أحد موظفي السفارة، ويردني بعض الأحيان تأشيرات من بعض الزملاء والأقارب لإرسال العاملة المنزلية المناسبة لهم (الشغالة) وذلك رغبة منهم في أن يكون الاختيار عن طريق شخص معروف لديهم، لكي يهتم بالموضوع من جهة، ومن جهة أخرى كي تنخفض تكاليف الاستقدام من حوالي 4-5

ص: 279

آلاف ريال سعودي، إلى 1550 ريال، وهنا مصدر المشكلة بالنسبة لي، فكما نعلم ونسمع من أصحاب مكاتب العمالة الذين يتعامل معهم الجميع، والذين لا غنى عنهم لإيجاد العاملة المنزلية المناسبة، فإنهم يستخدمون مبلغ الـ (1500) ريال على جزأين: الأول: في شراء تذكرة للخادمة، والثاني: لإعطائه بعض الموظفين في المطار كي يقوموا بتسهيل عملية سفر الخادمة، حيث إن الحكومة الهندية تمنع سفر الخادمات إلى الخارج، نحن لم نرهم وهم يقدمون هذه الأموال للموظفين في المطار، ولكن أصحاب مكاتب العمالة يقولون ذلك، ولا نعلم مدى صحته من عدمه، وما يتبقى من المبلغ يعتبر أتعاب لصاحب المكتب بالإضافة لما يأخذه من العاملة المنزلية قبل مغادرتها، وهذا يحدث بشكل طبيعي واعتيادي، ولا يمكنه إيجاد حل بديل على ما أظن، على الأقل في الوقت الراهن، فهل لي أن أقوم بهذا العمل، علما بأنني لا أتقاضى على ذلك أي أتعاب؟ وهل لي أن آخذ أتعابا إذا كان ذلك حلالا وجائزا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأنك تتعامل مع مكاتب العمالة التي تدفع لموظفي المطار في الهند مبلغا لتسهيل عملية سفر الخادمات، حيث إن الحكومة الهندية تمنع سفر الخادمات إلى الخارج، أو كنت تدفع لموظفي المطار ذلك المبلغ لتسهيل طلبك - فإن ذلك رشوة، وإعانة على الباطل، وقد قال الله تعالى:

ص: 280

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) ولما رواه عمرو بن أبي سلمة عن أبيه، عن أبي هريرة قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم» . أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، وأبو داود في السنن، والإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في سننه. وبناء على ذلك لا يحل لك أن تقوم بهذا العمل، ولا أن تتقاضى مبلغا من المال مقابل هذا العمل، وننصحك بترك هذا العمل والتوبة النصوح منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (3) أما إن كنت لا تدفع لأصحاب تلك المكاتب أو لموظفي المطار مبالغ لتسهيل طلبك، وليس في ذلك تحايل على الأنظمة

(1) سورة المائدة الآية 2

(2)

سورة الطلاق الآية 2

(3)

سورة الطلاق الآية 3

ص: 281

المتفق عليها بين البلدين في تنظيم استقدام العمالة، فإنه لا بأس بالقيام بهذا العمل، وأخذك مبلغا من المال مقابل أتعابك بشرط علم الشخص الذي وكلك، وبشرط أن تكون العمالة المستقدمة مسلمة، ووجود المحرم مع النساء لتبرأ ذمتك بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 282

السؤال الأول من الفتوى رقم (20452)

س1: سلمني أحد المحسنين مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء والمساكين، فقمت بتوزيعه حسب وصيته، وبقي منه جزء، وحرصا مني على استمرار النفع للفقراء وخوفا أن لا يحصل مثل هذا المبلغ مستقبلا، تصرفت في هذا الجزء المتبقي بالاستثمار، وفي حدود سنة صار الربح ضعف رأس المال، والهدف من ذلك صرف الأرباح في وجوه الخير؛ لأن رأس المال من الصدقات المطلقة لا الزكاة، فهل تصرفي هذا في محله؟ وهل يجوز لي أن آخذ نسبة معينة من الربح مقابل عملي لهذا المشروع المبارك إن شاء الله؟ وهل يجوز المتاجرة أيضا في الزكاة وصرف أرباحها في مصارف الزكاة الثمانية؟

ص: 282

ج1: الواجب عليك المبادرة بتوزيع الصدقة التي وكلت في توزيعها على مستحقيها، ولا يجوز لك تأخير التوزيع، ولا الاتجار بها، فما فعلته خطأ، وعليك التوبة منه والمبادرة بتوزيع المتبقي منها، وأرباحها التي حصلت من الاتجار بها، ولا تعد لمثل هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 283

الفتوى رقم (20788)

س: بعض الوكلاء على رواتب الموظفين يأخذ خصما على راتب الموكل مقداره مثلا عشرون ريالا، فإذا كان راتب ذلك الموظف (الموكل) 2500 فأخذ الوكيل على راتبه عشرين ريالا مثلا مقابلا للخدمة التي يقوم بها، وإذا تأخر الراتب عن موعد الصرف يقوم الوكيل بصرف الراتب للموكل من عنده على أن يأخذ الخصم المذكور سابقا. فما الحكم في ذلك حفظكم الله؟

ج: ما يأخذه الوكيل من راتب الموظف الموكل بعد استلام الراتب وتسليمه له جائز شرعا إذا اتفقا على ذلك، وعلى قدر الأجرة التي يأخذها؛ لأن ذلك في مقابل المنفعة التي قام بها للموكل. أما إن تأخر الراتب وصرف الموكل له من عنده بعد

ص: 283

الخصم أجرة وكالته من راتبه ثم استلم بعد ذلك الراتب كاملا فإن ذلك ربا يحرم التعامل به؛ لأن حقيقة ذلك أنه أقرضه مالا واسترد أكثر منه مالا، وذلك عين الربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 284

باب الشراكة

ص: 285

الشركة بين مسلم وكافر

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7707)

س3: هل يجوز شركة بين مسلم وكافر؟ وهل يجوز شركة بلا تساو؟

ج3: تجوز الشركة بين المسلم والكافر فيما أباحه الله، أما الشركة بلا تساو الواردة في سؤالك، أوضح صفتها وتجاب إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 286

الفتوى رقم (17443)

س: يوجد في بلدنا تاجر أحذية وجلود وشنط نصراني الديانة، إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية غير معروفة لدى الناس، يقوم الناس بدفع مبلغ من المال لاستثماره عند هذا التاجر، والذي بدوره يعطي الناس نسبة ثابتة من المبلغ المستثمر، فمثلا لو وضع أحدهم مبلغ مائة ألف ريال فإنه يأخذ نسبة ثابتة: ثلاثة في المائة من المبلغ المستثمر شهريا، أي: ثلاثة آلاف ريال،

ص: 286

علما بأن المستثمر ليس له علاقة بخسارة أو ربح هذا التاجر، والجدير بالذكر أن هذا التاجر يخبر الناس بأن تجارته مضمونة، فلو خسر من تجارة فهو يربح في تجارة أخرى غير معروفة للناس، حلالا كانت أم حراما، ولعلم الناس أن تجارة الأحذية في هذا البلد تجارة ناجحة، قام جمع غفير من الناس بالمساهمة بأموالهم عند هذا التاجر. السؤال الأول: هل هذا النوع من المساهمة ربا أم إنه جائز؟ والرجاء إعطاء دليل على ذلك. السؤال الثاني: ما حكم المتاجرة مع هذا التاجر النصراني كما هو مذكور حاله أعلاه؟ السؤال الثالث: هل وعده للناس بأن ربحه مضمون 100 % يسوغ للمسلمين المساهمة معه دون معرفتهم لنوع التجارة التي يتاجر بها؟ السؤال الرابع: ما حكم الأموال التي أخذت من هذا التاجر خلال الفترات السابقة، وكيف يمكن التصرف بها إن تبين أنها ربا؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.

ج: إذا كان التاجر النصراني أو غيره يتاجر بمواد محرمة، ويتعامل معاملات محرمة، فإنها لا تجوز مشاركته، ولا استثمار لأموال عنده، وأما إذا كان يتعامل بمواد مباحة ومعاملات مباحة،

ص: 287

فلا بأس بمشاركته واستثمار الأموال عنده بجزء مشاع من الربح إن حصل ربح: كالثلث والربع أو أقل أو أكثر، وأما المبلغ المقطوع المضمون من الفوائد فإنه لا يجوز؛ لأنه من الربا الصريح، لكونه في حكم القرض الذي شرطت فيه المنفعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله الغديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 288

السؤال الأول من الفتوى رقم (15903)

س1: قمت بفتح محل بمسمى (مطعم) وقمت بجميع متطلباته من حلالي الخاص، وجئت بعامل فيه يرأس المحل، وقلت له: أنت المسئول عن المحل مقابل أن يكون ثلث المكسب أعطيك إياه مقابل عملك وإشرافك، وليس لك راتب، وأنا على أتم الاستعداد لتأمين ما يتطلبه (المطعم) من حر مالي. فيا آبائي الكرام، هل هذا التصرف جائز أم لا؟

ج1: فتح المحل التجاري بالاشتراك مع غير سعودي لا بد أن يراعى في النظام الحكومي، ولا تجوز مخالفته في ذلك؛ لما تؤدي إليه المخالفة من العواقب الوخيمة.

ص: 288