الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (8267)
س17: كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟
ج 17: هذا يعتبر توكيلا، و
لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه
؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19765)
س3: رجل طلب بيع مزرعة له من رجل آخر، فقال الآخر: أبيعها لك بشرط السعر الزائد عما تطلب لي. فما حكم ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ومثاله: محمد صاحب مزرعة، طلب من محمود بيعها بثمن خمسين ألف، فقال محمود: إن بعتها بخمسة وخمسين ألف هل الخمسة آلاف لي؟ فما الحكم؟
ج2: من وكلك لبيع سلعة له، وحدد سعرا لتبيعها به، ثم
بعتها بسعر أعلى مما حدده لك، فهو حق لمالك السلعة، إلا إذا رضي لك بذلك وأذن لك بأخذه، فإنه يباح لك في هذه الحالة تملكه وهو حلال لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17670)
س1: رجل يبيع لرجل بضاعته، أي: يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته، وهذا الرجل يزيد في الثمن، ويأخذ هو الزيادة، فهل يعتبر هذا ربا، وما حكم من يفعل هذا؟
ج1: الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلا لصاحب البضاعة، وهو مؤتمن عليها، وعلى ثمنها، فإذا أخذ شيئا من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائنا للأمانة، وما أخذه حرام عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16442)
س: إذا وضع عندي أراضي أو أثاث للبيع، هل يجوز لي إذا وقفت الأرض أو قطعة من الأثاث على سوم يجوز لي أن آخذها على نصيبي وأنا وكيل متصرف؟
ج: من وكل في بيع سلعة من السلع فليس له أن يشتري لنفسه؛ لأنه مظنة التهمة بأن يكون مقصرا في النداء أو العرض، فصيانة لعرضه لا يشتري الوكيل لنفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15376)
س: يحدث بين أصحاب الورش للسيارات عندما يقوم أحدهم بإصلاح سيارة، فإذا احتاجت هذه السيارة إلى قطع غيار فيشتري القطع ويطلب من صاحب المحل أن يكتب في الفاتورة مبلغا زايدا عن القيمة الحقيقية، ويأخذ هذا المبلغ من صاحب السيارة كاملا، ويكون الفرق له. ما هو الحكم الشرعي في هذا العمل؟
ج: يجب على المسلم الصدق في المعاملة، ولا يجوز له الكذب
وأخذ أموال الناس بغير حق، ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية، يأخذها الوكيل؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن أكل أموال الناس بالباطل، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16436)
س3: صاحب سيارة أوقفها في المعرض، وقام صاحب المعرض ببيعها بـ (21 ألف ريال) علما بأن صاحب السيارة حدها بعشرين ألف ريال، عند ذلك قام صاحب المعرض بخصم الألف ريال دلالة، ولم يخبره بذلك، وقال له: بعتها بعشرين فقط، فما حكم هذا الألف الذي أخذه صاحب المعرض؟
ج3: لا يجوز للوكيل المذكور أن يأخذ المبلغ الزائد على ما حده الموكل إلا بإذنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17899)
س: بحكم علاقاتي مع الناس، فإن البعض يثق بي، ويطمئن إلى حسن تصرفي، فيوكلني نيابة عنه في إقامة بعض القضايا الحقوقية في المحاكم الشرعية، ولدى بعض اللجان المختصة: كلجنة الأوراق التجارية بوزارة التجارة، ولجنة تسوية المنازعات العمالية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، واللجنة المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي. وبحكم إني وكيل شرعي، فإن من وكلني يقوم بتسليمي أوراقا ومستندات، في حالة إبرازها للقاضي الشرعي أو تقديمها إلى اللجان المختصة، فإن من وكلني سيخسر القضية، ويصرف النظر عن دعواه، أو يحكم عليه. والحقيقة إنني أجد حرجا في نفسي إن لم أظهر تلك المستندات وأعرضها أثناء نظر القضية. وأحيانا أعتذر عن مواصلة الدعوى، وأرد المستندات والأوراق لصاحبها، وأنسحب من الدعوى. أرجو إرشادي -وفقكم الله- إلى ما يجب علي في مثل هذه الأمور؛ لأن من وكلني أحيانا يغضب، ويتهمني بعدم الأمان في
حالة تقديمي لتلك المستندات، التي هي أحيانا تكون سببا في عدم كسب القضية، والحكم عليه، وهل من حقي كوكيل شرعي أن أطلب من القاضي تمييز الحكم، رغم قناعتي الشخصية بالحكم، إذا كان من وكلني غير مقتنع به (بالحكم) ؟
ج: الوكيل في الخصومة مؤتمن، وعليه تقوى الله والدفاع عن موكله بالطرق الشرعية، ولا يحمله الطمع الدنيوي على الدخول في المخاصمة عن باطل. وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع (1) » . رواه أبو داود ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، إن ذلك نصره (2) » رواه البخاري وعلى الوكيل أن ينظر في الدعوى قبل الدخول في المخاصمة، فإن كانت في غير المخاصمة فليمتنع، وكذلك إذا تبين للوكيل فيما بعد
(1) أحمد 2 / 70، 82، وأبو داود4 / 23 برقم 3597، 3598) ، وابن ماجه 2 / 778 برقم (2330) ، والحاكم 2 / 27، 4 / 99، والطبراني في (الكبير) 1 / 388 برقم (13435) ، وفي (الأوسط) 3 / 437، 417 25، 9 / 251، برقم (4942، 6487، 8547)(ت: الطحان) ، والبيهقي 6 / 82، 33218.
(2)
صحيح البخاري الإكراه (6952) ، سنن الترمذي الفتن (2255) ، مسند أحمد بن حنبل (3/99) .
أن الدعوى في غير حق، فلينسحب من الدعوى ولا يمضي فيها. وليحذر المحامي أن يخفي المستندات التي تبين الحق وتظهره؛ لأن ذلك من الخيانة، قال تعالى:{وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا} (1) وقال تعالى: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 107
(2)
سورة النساء الآية 109
الفتوى رقم (19020)
س: إني أحد موظفي السفارة، ويردني بعض الأحيان تأشيرات من بعض الزملاء والأقارب لإرسال العاملة المنزلية المناسبة لهم (الشغالة) وذلك رغبة منهم في أن يكون الاختيار عن طريق شخص معروف لديهم، لكي يهتم بالموضوع من جهة، ومن جهة أخرى كي تنخفض تكاليف الاستقدام من حوالي 4-5
آلاف ريال سعودي، إلى 1550 ريال، وهنا مصدر المشكلة بالنسبة لي، فكما نعلم ونسمع من أصحاب مكاتب العمالة الذين يتعامل معهم الجميع، والذين لا غنى عنهم لإيجاد العاملة المنزلية المناسبة، فإنهم يستخدمون مبلغ الـ (1500) ريال على جزأين: الأول: في شراء تذكرة للخادمة، والثاني: لإعطائه بعض الموظفين في المطار كي يقوموا بتسهيل عملية سفر الخادمة، حيث إن الحكومة الهندية تمنع سفر الخادمات إلى الخارج، نحن لم نرهم وهم يقدمون هذه الأموال للموظفين في المطار، ولكن أصحاب مكاتب العمالة يقولون ذلك، ولا نعلم مدى صحته من عدمه، وما يتبقى من المبلغ يعتبر أتعاب لصاحب المكتب بالإضافة لما يأخذه من العاملة المنزلية قبل مغادرتها، وهذا يحدث بشكل طبيعي واعتيادي، ولا يمكنه إيجاد حل بديل على ما أظن، على الأقل في الوقت الراهن، فهل لي أن أقوم بهذا العمل، علما بأنني لا أتقاضى على ذلك أي أتعاب؟ وهل لي أن آخذ أتعابا إذا كان ذلك حلالا وجائزا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأنك تتعامل مع مكاتب العمالة التي تدفع لموظفي المطار في الهند مبلغا لتسهيل عملية سفر الخادمات، حيث إن الحكومة الهندية تمنع سفر الخادمات إلى الخارج، أو كنت تدفع لموظفي المطار ذلك المبلغ لتسهيل طلبك - فإن ذلك رشوة، وإعانة على الباطل، وقد قال الله تعالى:
{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) ولما رواه عمرو بن أبي سلمة عن أبيه، عن أبي هريرة قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم» . أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، وأبو داود في السنن، والإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في سننه. وبناء على ذلك لا يحل لك أن تقوم بهذا العمل، ولا أن تتقاضى مبلغا من المال مقابل هذا العمل، وننصحك بترك هذا العمل والتوبة النصوح منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (3) أما إن كنت لا تدفع لأصحاب تلك المكاتب أو لموظفي المطار مبالغ لتسهيل طلبك، وليس في ذلك تحايل على الأنظمة
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 2
(3)
سورة الطلاق الآية 3
المتفق عليها بين البلدين في تنظيم استقدام العمالة، فإنه لا بأس بالقيام بهذا العمل، وأخذك مبلغا من المال مقابل أتعابك بشرط علم الشخص الذي وكلك، وبشرط أن تكون العمالة المستقدمة مسلمة، ووجود المحرم مع النساء لتبرأ ذمتك بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20452)
س1: سلمني أحد المحسنين مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء والمساكين، فقمت بتوزيعه حسب وصيته، وبقي منه جزء، وحرصا مني على استمرار النفع للفقراء وخوفا أن لا يحصل مثل هذا المبلغ مستقبلا، تصرفت في هذا الجزء المتبقي بالاستثمار، وفي حدود سنة صار الربح ضعف رأس المال، والهدف من ذلك صرف الأرباح في وجوه الخير؛ لأن رأس المال من الصدقات المطلقة لا الزكاة، فهل تصرفي هذا في محله؟ وهل يجوز لي أن آخذ نسبة معينة من الربح مقابل عملي لهذا المشروع المبارك إن شاء الله؟ وهل يجوز المتاجرة أيضا في الزكاة وصرف أرباحها في مصارف الزكاة الثمانية؟
ج1: الواجب عليك المبادرة بتوزيع الصدقة التي وكلت في توزيعها على مستحقيها، ولا يجوز لك تأخير التوزيع، ولا الاتجار بها، فما فعلته خطأ، وعليك التوبة منه والمبادرة بتوزيع المتبقي منها، وأرباحها التي حصلت من الاتجار بها، ولا تعد لمثل هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20788)
س: بعض الوكلاء على رواتب الموظفين يأخذ خصما على راتب الموكل مقداره مثلا عشرون ريالا، فإذا كان راتب ذلك الموظف (الموكل) 2500 فأخذ الوكيل على راتبه عشرين ريالا مثلا مقابلا للخدمة التي يقوم بها، وإذا تأخر الراتب عن موعد الصرف يقوم الوكيل بصرف الراتب للموكل من عنده على أن يأخذ الخصم المذكور سابقا. فما الحكم في ذلك حفظكم الله؟
ج: ما يأخذه الوكيل من راتب الموظف الموكل بعد استلام الراتب وتسليمه له جائز شرعا إذا اتفقا على ذلك، وعلى قدر الأجرة التي يأخذها؛ لأن ذلك في مقابل المنفعة التي قام بها للموكل. أما إن تأخر الراتب وصرف الموكل له من عنده بعد
الخصم أجرة وكالته من راتبه ثم استلم بعد ذلك الراتب كاملا فإن ذلك ربا يحرم التعامل به؛ لأن حقيقة ذلك أنه أقرضه مالا واسترد أكثر منه مالا، وذلك عين الربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
باب الشراكة
الشركة بين مسلم وكافر
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7707)
س3: هل يجوز شركة بين مسلم وكافر؟ وهل يجوز شركة بلا تساو؟
ج3: تجوز الشركة بين المسلم والكافر فيما أباحه الله، أما الشركة بلا تساو الواردة في سؤالك، أوضح صفتها وتجاب إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17443)
س: يوجد في بلدنا تاجر أحذية وجلود وشنط نصراني الديانة، إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية غير معروفة لدى الناس، يقوم الناس بدفع مبلغ من المال لاستثماره عند هذا التاجر، والذي بدوره يعطي الناس نسبة ثابتة من المبلغ المستثمر، فمثلا لو وضع أحدهم مبلغ مائة ألف ريال فإنه يأخذ نسبة ثابتة: ثلاثة في المائة من المبلغ المستثمر شهريا، أي: ثلاثة آلاف ريال،
علما بأن المستثمر ليس له علاقة بخسارة أو ربح هذا التاجر، والجدير بالذكر أن هذا التاجر يخبر الناس بأن تجارته مضمونة، فلو خسر من تجارة فهو يربح في تجارة أخرى غير معروفة للناس، حلالا كانت أم حراما، ولعلم الناس أن تجارة الأحذية في هذا البلد تجارة ناجحة، قام جمع غفير من الناس بالمساهمة بأموالهم عند هذا التاجر. السؤال الأول: هل هذا النوع من المساهمة ربا أم إنه جائز؟ والرجاء إعطاء دليل على ذلك. السؤال الثاني: ما حكم المتاجرة مع هذا التاجر النصراني كما هو مذكور حاله أعلاه؟ السؤال الثالث: هل وعده للناس بأن ربحه مضمون 100 % يسوغ للمسلمين المساهمة معه دون معرفتهم لنوع التجارة التي يتاجر بها؟ السؤال الرابع: ما حكم الأموال التي أخذت من هذا التاجر خلال الفترات السابقة، وكيف يمكن التصرف بها إن تبين أنها ربا؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.
ج: إذا كان التاجر النصراني أو غيره يتاجر بمواد محرمة، ويتعامل معاملات محرمة، فإنها لا تجوز مشاركته، ولا استثمار لأموال عنده، وأما إذا كان يتعامل بمواد مباحة ومعاملات مباحة،
فلا بأس بمشاركته واستثمار الأموال عنده بجزء مشاع من الربح إن حصل ربح: كالثلث والربع أو أقل أو أكثر، وأما المبلغ المقطوع المضمون من الفوائد فإنه لا يجوز؛ لأنه من الربا الصريح، لكونه في حكم القرض الذي شرطت فيه المنفعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله الغديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15903)
س1: قمت بفتح محل بمسمى (مطعم) وقمت بجميع متطلباته من حلالي الخاص، وجئت بعامل فيه يرأس المحل، وقلت له: أنت المسئول عن المحل مقابل أن يكون ثلث المكسب أعطيك إياه مقابل عملك وإشرافك، وليس لك راتب، وأنا على أتم الاستعداد لتأمين ما يتطلبه (المطعم) من حر مالي. فيا آبائي الكرام، هل هذا التصرف جائز أم لا؟
ج1: فتح المحل التجاري بالاشتراك مع غير سعودي لا بد أن يراعى في النظام الحكومي، ولا تجوز مخالفته في ذلك؛ لما تؤدي إليه المخالفة من العواقب الوخيمة.