الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كفالة من يقترض من البنك
السؤال الأول من الفتوى رقم (14623)
س1: أراد شخص أن يقترض مالا من أحد البنوك، وطلب مني هذا الشخص أن أكفله لدى البنك، فرفضت لأني شاك في تلك الكفالة؛ لأن البنك يعطي هذا الشخص مبلغا معينا من المال، وعند رد الشخص ذلك المال للبنك يطلب منه البنك زيادة على ذلك المال، فهذا معروف أنه ربا، فهل تلك الكفالة داخلة في ذلك الربا؟
ج1: الاقتراض من البنك بفائدة لا يجوز، وكفالة المقترض منه لا تجوز؛ لأن الكفالة مساعدة له على الإثم، وقد نهى الله -جل وعلا- عن ذلك بقوله:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (17254)
س: تقدم لنا بعض الموظفين من منسوبي المستشفى بطلب منحهم شهادات تعريف لتقديمها إلى البنوك الأهلية، مثل: البنك الأهلي، وبنك الرياض.. إلخ، وذلك لغرض الحصول على قروض من تلك البنوك أو لمجرد الكفالة فقط أو الحصول على بطاقة فيزا، أو لغرض شراء سيارات من البنك الأهلي، أو لكفالة من يريد شراء سيارة من قسم المرابحة الإسلامية كما يقولون. نرجو من سماحتكم التوضيح والإفادة: هل يجوز منح شهادات تعريف للبنوك الأهلية أم لا يجوز؟ لنتمكن على ضوء إفادتكم من التعامل مع الموظفين بهذا الشأن.
ج: شهادة التعريف حكمها تبع للغرض منها، فإن كان مباحا فلا شيء فيها إذا كانت وفق الإجراءات الشرعية والنظامية، أما إذا كانت لغرض محرم مثل: القرض بفائدة من البنوك، أو الحصول على بطاقة بنكية ربوية ونحو ذلك فلا يجوز منح شهادات التعريف؛ لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18390)
س4: طلب مني زميل لي في العمل أن أكفله في البنك، حيث إنه يريد أن يأخذ قرض شخصي منهم، وشروط الحصول على القرض أن تكون الكفالة لشخص من نفس مجال العمل، وطريقة القرض الشخصي ربوية والله أعلم، وهي كما يلي: إذا كان راتب الشخص خمسة آلاف فيعطى عشرة أضعاف الراتب، ويسحب منه عشرة آلاف ريال، بمعنى أنه إجمالي القرض 50 ألف، ويعطى المقترض 40 ألف، ويسترد بالتقسيط على ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات ونصف مبلغ وقدره ألف وسبعمائة أو ما يقاربه شهريا، وعند حساب المبلغ يجد المقترض أنه خرج بمبلغ 40 ألف، ودفع ستين ألف، فهل تجوز كفالتي له؟ علما أنني على علم أن القرض الشخصي من البنك غير مشكوك في أمره من الناحية الربوية، ولسماحتكم الخير والثواب، فهل يجوز لي كفالته؟
ج 4: لا يجوز القرض بفائدة؛ لأنه ربا، ولا تجوز الكفالة بهذا القرض؛ لأنها إعانة على الحرام والإثم والعدوان، فعليكم التوبة إلى
الله وعدم العودة لمثل هذا العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18603)
س: كفلت شخصا يدعى شايع في قيمة سيارة ونيت (هاي لوكس) ، اشتراها من المدعو فرحان بستة وأربعين ألف، وكفالتي غرم وأداء، ثم إن شايع المذكور تأخر عن دفع الأقساط، حيث إن المبلغ لم يدفع منه سوى أقساط شهرية، حيث إن مقدار القسط الواحد 1500 ريال، ودفع قسطين فقط عند حلول أجلهم مبدئيا، ودفع هذين القسطين عن طريق مرجعه، وحيث عمله تحول من المدينة المنورة إلى المنطقة الشرقية، ولم يرسل الأقساط المتفق عليها من رواتبه إلا بعد أن رفعت معاملة ضده بناء على الاتفاق الذي بينه وبين البائع، والاتفاق أن يحسم أقساط من رواتبه كل قسط شهري 1500 ريال، إلا أنه لم يلتزم بهذا الاتفاق، بل يرسل مبلغا ضئيلا لا يقابل الأقساط المقررة، وإرسالها ليس شهريا، بل بعد سنتين تقريبا، ثم حصل الاتفاق بيني وبين البائع فرحان أن أدفع له باقي المبلغ فورا ويتجاوز عما يستطيع عليه، وفعلا تنازل لي عن مبلغ 7000 ريال، وحقيقة طلبي في هذه الفتوى: هل هذا المبلغ هو حلال لي
وخال من الشبهات، أو هو للمشتري مكفولي، أو يعاد هذا المبلغ المتنازل عنه لصاحب السيارة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فالمبلغ الذي تنازل عنه البائع يسقط عن المشتري من ثمن السيارة. وأما أنت فليس لك إلا أن تطالب المكفول بالمبلغ الذي دفعته عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10798)
س: رجل شارك آخر في شراء سيارة، وقاموا ببيعها بثمن مؤجل على رجل، وكفل أحدهما المبلغ لصاحبه وهو شريك، ولم يعلم المشتري والكاتب بذلك، ثم ألحقا في السند الشراكة بينهما، وعلم الآخر أن ذلك لا يجوز؛ لأنه كفل ماله. أيجوز ذلك أم لا؟ يرحمكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في البيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز