المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

و «عن بيع السنين (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه بلفظ: (السنين) : الشافعي 2 / 145، 151، وأحمد 3 / 309، ومسلم 3 / 1178 برقم (1536 -101-) ، وأبو داود 3 / 670 برقم (3374) ، والنسائي 7 / 266، 294، برقم (4531، 4626، 4627) ، وابن ماجه 2 / 747 برقم (2218) ، والدارقطني 3 / 31، والحميدي 2 / 538 برقم (1281، 1282) ، وابن أبي شيبة 7 / 320، وابن حبان 11 / 370 برقم (4995) ، وأبو يعلى 3 / 374 برقم (1844) ، وابن الجارود 2 / 180 برقم (597) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 25، والبيهقي 5 / 302، 306، والبغوي 8 / 99 برقم (2083) .

ص: 86

الفتوى رقم (16214)

س: ما حكم‌

‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

، هل جائز بيعه قبل صلاحه؟ أرجو إرشادنا عن ذلك.

ج: بيع ثمر النخل قبل أن يؤبر لا يجوز، وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه، أما إذا باعه مع أصله -أي: مع النخل- فلا بأس؛ لأنه حينئذ يكون تابعا للأصل، لا مستقلا وحده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري (1) » متفق على صحته.

(1) مالك 2 / 617، والشافعي 2 / 148، وأحمد 2 / 6، 9، 45، 63، 78، 82، 102، والبخاري 3 / 35، 81، 173، ومسلم 3 / 1172، 1173، برقم (1543) ، وأبو داود 3 / 713 - 715 برقم (3433) ، والترمذي 3 / 546 برقم (1244) ، والنسائي 7 / 296، 297 برقم (4635، 4636) ، وابن ماجه 2 / 745، 746 برقم (2210 - 2212) ، وابن أبي شيبة 7 / 112، والطيالسي (ص / 249) برقم (1805) ، وابن حبان 11 / 289 - 291 برقم (4922 - 4924) ، وأبو يعلى 9 / 307 – 308، 365، 10 / 172، والطبراني في (الأوسط) 1 / 245 برقم (383) (ت: الطحان) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 26، وابن الجارود 2 / 201 برقم (628) ، والبيهقي 5 / 297، 298، 324، 325، 325 – 326، 326، والبغوي 8 / 101 برقم (2084) .

ص: 86