المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

لأنه يتضمن حصول المقرض على منفعة في القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وعليه فلا يجوز لك أن تشتري له سيارة، ويجب عليك أن ترد عليه المبلغ الذي اقترضته منه إذا طلبه من غير زيادة، ولا تطع أباك في شراء السيارة لأخيك الذي أقرضك حسب الشرط المذكور؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 136

‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

فتوى رقم (18544)

س: لقد قامت الشركة الموحدة للكهرباء بالشرقية (سكيكو) بمشروع صندوق قروض لإقراض الموظفين لديها، ويتكون هذا القرض من راتب واحد إلى ستة رواتب، وبحد أقصى ستون ألف ريال، ويتم تسديده على أقساط شهرية من الراتب الشهري للموظف المقترض، وبدون فوائد، ولا يمكن أن تحصل على القرض إلا بعد أن تشترك في مشروع صندوق آخر، وهو (الصندوق التعاوني) ؛ وذلك بخصم عشرين ريالا شهريا من راتب

ص: 136

الموظف المقرض، وهذا يعتبر شرطا لازما للحصول على القرض من صندوق القروض.

وأحيطكم علما أن هدف الصندوق التعاوني هو لإعانة الموظفين في حالة الزواج، أو إعانة رمضان، أو قضاء ديون، أو حصول كارثة لأحد الموظفين المشتركين في الصندوق التعاوني، ونفيدكم أيضا أنه عند حصول الموظف على القرض، يخصم من راتبه أيضا مائة ريال أو أكثر بقليل، حسب راتب الموظف بصفة دائمة شهريا حتى نهاية الخدمة أو التقاعد، وفي حالة التقاعد أو نهاية الخدمة تعاد له المائة ريال المخصومة طوال هذه المدة، وأما العشرون ريالا المذكورة فإنها لا تسترد، سواء اقترض الموظف من الصندوق أو لم يقترض.

ومن الشروط وقبل إعطاء الموظف القرض: يتم خصم نصف الراتب الأساسي، موزعا على اثني عشر شهرا، وبعد إكمال المدة وهي إلى (12 شهرا) وخصم العشرين ريالا التي هي -كما ذكرت- تخصم حتى نهاية الخدمة، وكذلك إلى (100 ريال) مائة ريال، يمكن للموظف الحصول على قرض من صندوق القروض، ولا يتجاوز ستة رواتب أو ستين ألف ريال؛ لذا أرجو من فضيلتكم إفتائي بما يلي: أ- ما حكم الاقتراض من صندوق القروض إذا كان شرطهم خصم عشرين ريالا، وإذا كان هدف الصندوق التعاوني

ص: 137

لصالح الموظفين لإعانة زواج، إعانة رمضان، إذا حصل كارثة لأحد الموظفين المشتركين به، كما ذكرت لكم في نص السؤال؟ ب- ما حكم خصم الـ (100 ريال) أو أكثر من الموظف المقترض، والتي تكون مستمرة حتى نهاية الخدمة، ثم تعاد له عند التقاعد، وهذه الأموال كانت طوال هذه المدة في البنوك الربوية لدى الشركة، وكذلك فإن نصف الراتب الذي تم خصمه على (12 شهرا) يعاد إلى الموظف عند التقاعد أيضا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا الاقتراض لا يجوز؛ لأن المقرض يشترط أخذ زيادة على القرض، وهي المقادير المذكورة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«كل قرض جر نفعا فهو ربا (1) » وأجمع العلماء على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه البيهقي في السنن 5 / 350 موقوفا على فضالة بن عبيد رضي الله عنه، ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن علي رضي الله عنه، كما في (كنز العمال) 6 / 238 برقم (15516) ، وكما في (الجامع الصغير “فيض القدير 5 / 28”) ، وانظر (إرواء الغليل) 5 / 235.

ص: 138

الفتوى رقم (16422)

س: توجد إحدى الصور في التبايع عند أصحاب المعارض، وهي أن المعرض تبنى أشخاصا يعرفون بـ (الشريطية) ، يشترون سيارات من أصحابها من الحراج أو البرحة، ويذهبون بها إلى المعرض، ويقوم المعرض بتسديد المبلغ، ولا تنقل الملكية باسم هذا الشريطي، وتوضع السيارة في المعرض أو يذهب بها الشريطي، وفي يوم غد يبيعها ثم يسدد المعرض بالمبلغ الذي سدده عنه إضافة إلى خمسمائة ريال، سواء كان ذلك البيع بربح أو خسارة، فهل في ذلك -يا فضيلة الشيخ- إحدى صور الربا؟ مع العلم أن الشريطي قد يلجأ للكذب أو الغش خوفا من الخسارة إضافة إلى الخمسمائة ريال الإضافية. أفتونا حفظكم الله، فمثل هذه الصور توجد بكثرة هذه الأيام.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا يجوز هذا التعامل؛ لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 139

الفتوى رقم (15739)

س: شخص اقترض مبلغا من المال من شخص آخر، بشرط وهو: أن يعطيه المقترض مبلغ مائة ريال عن كل حملة يقوم بها المقترض، وذلك بسبب أن المقترض صاحب سيارة نقل، ويعمل بها بالأجرة. فالآن أسترحم رأي سماحتكم الشرعي حيال ذلك، هل هو جائز أم لا؟ علما أن المائة ريال المذكورة عن كل حملة خارجة عن مقدار الدين، ولا دخل لها به، إذ تعتبر إضافية.

والله نسأل أن يحفظكم لخدمة الإسلام والمسلمين ويرعاكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز إقراض الشخص المذكور المبلغ لغيره، مع اشتراطه مبلغا من المال؛ لأن ذلك قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 140

الفتوى رقم (16699)

س: هناك معاملة بين الناس في بعض البلاد الإسلامية، نريد الإجابة عن حكمها، وهي: أنه إذا أراد رجل مالا سواء كان معسرا أو غير معسر، وهذا الرجل يمكن في حوزته أرض زراعية،

ص: 140

فهو عندما يطلب المال الذي يريده من أحد الناس، فإنه يسلم أرضه الزراعية له، أي: شبه أجار حتى يتم تسليم المال كله لصاحبه، ثم يرد عليه أرضه، علما أنه لو أراد أن يؤجر الأرض وهي تبلغ مثلا كيلو في كيلو على غير هذا الرجل الذي يريد التسلف منه، فإنه يبلغ قيمة إيجار (100 متر) مثلا بـ (5000) خمسة آلاف ريال، ومجموع إيجار الأرض كلها يبلغ (50000) خمسين ألف ريال، ولكن صاحب المال حينما يتسلم الأرض عنده حتى يتم تسليم المال كله، فإنه يحسب إيجار (100 متر) مثلا بـ (500) خمسمائة ريال، ومجموع إيجار الأرض كلها يبلغ (5000) خمسة آلاف ريال، وهذا في السنة الواحدة، حتى يتم تسليم المال لصاحبه كله، ثم يرد عليه أرضه.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن هذه المعاملة لا تجوز، لأن حقيقتها إقراض مال مع اشتراط استئجار أرض زراعية بأقل مما تساوي، فهو قرض جر نفعا للمقرض، وهذا من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 141

الفتوى رقم (7531)

س: اقترض شخص من آخر صاعا من القمح في أول سنة 1401هـ، وكان حينئذ سعر صاع القمح مثلا (100 ريال) ، ولقد اتفقا على رد صاع القمح بعد مرور سنة كاملة، وبعد مرور السنة، وعندما حان وقت السداد كان سعر صاع القمح قد ارتفع في الأسواق إلى (130 ريالا مثلا) هل يرد المقترض إلى المقرض في نهاية السنة ما قيمته مائة ريال فقط من القمح؟ علما بأن سيكون أقل من صاع. هل يرد المقترض إلى المقرض صاعا من القمح علما بأنه سوف يكلفه (130 ريالا) لشرائه؟ علما بأنه عند الاقتراض كان قيمة الصاع (100 ريال) فقط، وهل يعتبر الفارق وقدره (30 ريالا) ربا، هل يجوز للمقترض أن يرد للمقرض نقدا بدلا من قمح، على أساس القيمة السوقية فقط، أي يرد للمقرض (130 ريالا) بدلا من صاع القمح؟ علما بأن المقترض لا يعارض في هذا.

ج: أولا: يجب على المقترض أن يرد إلى المقرض أو من يقوم مقامه من الورثة صاعا من القمح في الميعاد المتفق عليه بينهما، سواء زاد السعر أم نقص. ثانيا: لا بأس أن يرد قيمة على حسب ما يتراضيان عليه، ولو كانت أكثر ما لم يكن ذلك عن تواطؤ وقت القرض، وإذا تراضيا

ص: 142