الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الرابع من الفتوى رقم (15917)
س4: ماذا يفعل من
امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه
نظرا لاستعماله أو تلفه، أو لعدم علمه بصاحبه، أيجوز أن يتصدق بثمنه وينوي ثواب ذلك لصاحب هذا الشيء؟
ج 4: من كان عنده مال لأحد، وهو لا يعرفه ولا يستطيع إيصاله إليه أو ورثته بأي وسيلة؛ فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، فإن جاء أو من ينوب عن ورثته وطلبه دفعه إليه، ويكون أجر الصدقة للمتصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18172)
س2: كنت في السابق أشرب الدخان، ولا سيما ما يسمى بالشيشة، وعندما تركت هذه العادة السيئة -ولله الحمد- أخبرني العامل الموجود بالمقهى بأنه يطلبني مبلغا من المال، فهل أعطيه هذا المال أم ماذا أعمل؟ أفيدوني مأجورين.
ج2: إذا كان هذا الدين ثمنا لمحرم فإنه لا يجوز لك دفعه
لصاحبه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد «لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» «ولعن في الخمر عشرة، منهم: بائعها ومبتاعها وآكل ثمنها (1) » أما إذا كان هذا الدين في مقابل مباح، فإنه يجب عليك وفاؤه؛ لأنه حق لمخلوق في ذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي البيوع (1295) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3381) .
الفتوى رقم (19419)
س: رجل تعامل مع أحد النصارى وبقي للنصراني بعد المعاملة بعض الدنانير عند الرجل، واختفى هذا النصراني وبقيت الدنانير عند الرجل، والمشكلة أنه لا يعرف أين يسكن هذا النصراني ولا أين هو؟ فأفيدونا -حفظكم الله- ما يفعل الرجل بهذه الدنانير؟
ج: الواجب في مثل هذه الحال البحث عن صاحب الحق حتى يؤدي إليه حقه، وبما أنك لا تعرف مكان عمله ولا إقامته فإنك تتصدق بهذه الدنانير بالنية عن صاحبها، فإن جاء إليك يوما يطلب حقه فأخبره بما عملت، فإن أقره وإلا فادفع إليه حقه،