المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إقامة الحدود في غياب السلطان - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٢

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الحدود

- ‌ إقامة الحدود في غياب السلطان

- ‌ من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة

- ‌حكم الزنا

- ‌ ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني

- ‌اللواط

- ‌العادة السرية

- ‌وطء البهيمة

- ‌المسكر وما يلحق به

- ‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

- ‌ شراء الخمر

- ‌ البيرة

- ‌آداب الأكل والشرب

- ‌ الشرب قائما

- ‌ التنفس والنفخ في الشراب

- ‌المخدرات

- ‌ أدلة تحريم المخدرات

- ‌الشمة

- ‌ العطور المستوردة من أوربا

- ‌ الشيشة

- ‌ البيرة

- ‌ الكينا والبيرة

- ‌ المربيات والحلويات المسكرة

- ‌القات

- ‌ حكم أكل القات

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي

- ‌التعزير

- ‌ حكم السارق

- ‌حد الردة

- ‌ حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر

- ‌ ما هو اللحم الحلال

- ‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب

- ‌ الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن

- ‌ حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد

- ‌ تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح

- ‌ أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر

- ‌ الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير

- ‌ أكل لحم خنزير وهو لا يعلم

- ‌ استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان

- ‌ العمل في الخنزير

- ‌أكل الحية

- ‌ حكم أكل القرد

- ‌ أكل لحم الهدهد

- ‌ أكل لحم الهدهد والصرد

- ‌ الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور

- ‌ عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر، فهل يجوز ذبحه وأكله

- ‌ شوربة ماجي

- ‌ أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها

- ‌ أكل البيض الذي يتخلق فيه الفراخ

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ أكل الضب

- ‌ أكل الثعلب

- ‌ الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام

- ‌ حيوان البحر

- ‌ أكل الفسيخ

- ‌ أكل الضفدع

- ‌ كثرة الأكل

- ‌ هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا

- ‌ الأكل من المال المسروق

- ‌ قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ

- ‌الذكاة والصيد

- ‌ أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية

- ‌ لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا

- ‌ أكل لحم مجهول العقيدة

- ‌ ذبح غير المختون

- ‌ذبح الجنب

- ‌ ذبيحة المرأة

- ‌ ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

- ‌ ذبح الشاة الحامل

- ‌ التسمية وقت الذبح بالمسجل

- ‌ استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام

- ‌ حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة

- ‌ أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم

- ‌ طعام اليهود

- ‌ حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج

- ‌ طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور

- ‌ ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله

- ‌ الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك

- ‌ ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره

- ‌ ذبيحة المشرك

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم

- ‌ اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين

- ‌ ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها

- ‌ ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح

- ‌ رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته

- ‌(ذبيحة التيجاني

- ‌ الذبح في المجازر الحكومية

- ‌ الإحسان في الذبيحة

- ‌ فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة

- ‌ قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها

- ‌ ذبح الأغنام

- ‌ صمت الدجاج بالريش

- ‌ حكم أكل لحم حيوان مضروب

- ‌ استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي

- ‌ الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها

- ‌ الصيد بالبندق

- ‌ أكل الضبع والثعلب والضب

- ‌ وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح

- ‌ صيد الطيور بالفخ

الفصل: ‌ إقامة الحدود في غياب السلطان

أحكام عامة تتعلق بإقامة‌

‌ الحدود

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16815)

س3: هل يجوز‌

‌ إقامة الحدود في غياب السلطان

المسلم؟

ج3: لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم، أو من ينوب عنه، من أجل ضبط الأمن، ومنع التعدي، والأمن من الحيف، وعلى العاصي الاستغفار والتوبة إلى الله، والإكثار من العمل الصالح، وإذا أخلص لله في التوبة تاب الله عليه، وغفر له بفضله وإحسانه، قال الله تعالى:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (1){يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (2){إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (3) وقال: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (4) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإسلام يهدم

(1) سورة الفرقان الآية 68

(2)

سورة الفرقان الآية 69

(3)

سورة الفرقان الآية 70

(4)

سورة طه الآية 82

ص: 5

ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها (1) » ، وقال عليه الصلاة والسلام:«التائب من الذنب كمن لا ذنب له (2) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الإيمان (121) ، مسند أحمد بن حنبل (4/199) .

(2)

ابن ماجه 2 / 1420 برقم (4250) ، والطبراني 10 / 185 برقم (10281) ، 22 / 306 برقم (775) ، والقضاعي في (مسند الشهاب) 1 / 97 برقم (108) ، وأبو نعيم في (الحلية) 4 / 210، 10 / 398، والسهمي في (تاريخ جرجان) ص399 برقم (674) ، والبيهقي 10 / 154.

ص: 6

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17743)

س4: بلاد غانا دولة مسيحية، وفيها مسلم، وحكم الدولة غير الإسلام، فوقع مسلم على زنا، فهو على حالة حد من حدود الله، فطلب هذا الزاني عند المسلمين أن يحكموا عليه حكم شريعة الله، فمنع حكومة بلاده ألا يحكم أحد على أحد بغير شريعة مسيحية، ما حكم هذا الشخص، هل هو بريء عند الله أم لا؟ مع أنه برز نفسه أمام حكم الله فسده ساد.

ج 4: من وقع في الزنا وجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وينبغي أن يستر نفسه بستر الله عز وجل ولا يطالب

ص: 6

بإقامة الحد عليه، ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم، أو من يقوم مقام الحاكم، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود؛ لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 7

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18804)

س4: بلادنا غير بلد الإسلامي، إذا كان رجل مسلم يقتل مسلما بسبب الغضب، أو شيء لا معنى له أو التكبر؛ لأنه غني، وأنا أو شخص آخر شاهد، هل نستطيع أن نقتله؛ لأن العين بالعين والقتل بالقتل؟ ولو نستطيع الحكومة ستسجننا.

ج 4: لا يجوز إقامة القصاص إلا بعد ثبوته شرعا لدى المحكمة الشرعية، ويقيمه الحاكم، أما الأفراد فليس لهم إقامة القصاص على أحد، لما يترتب على ذلك من الضرر والفوضى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 7

الفتوى رقم (7488)

س: أريد أن أعرف ما هو حكم الإسلام في حالة ما إذا ارتكب شخص جريمة يقام لها حد في الإسلام، مثل (الزنا) لكن قانون الدولة لم يعامل من يرتكب هذه الجريمة بما جاء في كتاب الله، هل نستطيع أن نقيم عليه الحد - نحن أهله وعشيرته مع العلم أن السلطات الحاكمة ستعاقبنا على ذلك، وماذا يحدث لو لم يقم الحد، هل له من توبة عند الله، وما مدى قبول توبته؟

ج: ليس لكم أن تقيموا عليه الحد؛ لأن إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر، أو نائبه على الزاني ونحوه ممن يستحق الحد فيها، وإلا فعلى الزاني ونحوه الاستغفار والتوبة إلى الله، والإكثار من العمل الصالح، ورد الحقوق إلى أهلها إن كانت مالية، واستسماحهم والدعاء لهم والإحسان إليهم. وإذا أخلص لله في التوبة ورد الحقوق المالية إلى أهلها تاب الله عليه، وغفر له بفضله وإحسانه، قال الله تعالى:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (1){يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (2){إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (3)

(1) سورة الفرقان الآية 68

(2)

سورة الفرقان الآية 69

(3)

سورة الفرقان الآية 70

ص: 8

وقال: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة طه الآية 82

ص: 9

السؤال الحادي والثلاثون من الفتوى رقم (18612)

س31: هل يقيم الوالد الحد على ولده إذا ارتكب جرما يستوجب حدا، بحجة أن الولد في رعية والده، والوالد مسئول عن رعيته، أم لا يقيم الحدود إلا الإمام العام، أو من يفوضه، أو من يقوم مقامه؟

ج 31: الحدود منوطة بالإمام أو من ينيبه، وليس للوالد ولا غيره أن يقيم الحد.

ص: 9

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 10

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6250)

س2: زان وزانية محصنان، يعترفان أمام المحكمة بجريمة الزنا، ويطالبان من المحكمة بتطبيق الشريعة الإسلامية في حقهما؛ لكن المحكمة طبقت عليهم حكم القانون الوضعي، فهل يجوز لهما أن يقتلا نفسيهما؟ وكذلك السارق وشارب الخمر والزاني غير المحصن؟

ج 2: لا يقتلان أنفسهما، ولكن عليهما التوبة والاستغفار والندم على ما مضى، وحفظ فروجهما، والستر على أنفسهما مستقبلا، ولو انتقلا إلى جهة غير الجهة التي ارتكبا فيها الفاحشة وظهر أمرهما فيها - كان خيرا، إذا لم يشق ذلك عليهما، وكذلك الحال في السارق وشارب الخمر والزاني غير المحصن في مثل البلاد التي ذكرت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 10

الفتوى رقم (3757)

س: إني شاب في السادسة عشرة من العمر، وطالب بالثانية ثانوي، وأصلي وأصوم، وأقرأ القرآن، وأقوم في رمضان، وأؤدي ما أستطيع عليه من السنن، ولكن قرناء السوء لا تخلو منهم الدنيا، وقد علموني عادات سيئة، منها نكاح اليد واللواط، وقد علمت من قراءتي لبعض الكتب الإسلامية أن جزاء من فعل الثانية الرجم، أو الحرق، أو الرمي من أعلى بناء، ولأن ذلك جاء في القرآن؛ لذا أرجو الفتوى بما أعمل؟ نظرا لأن الحكومة غير إسلامية، فهل يجوز للإنسان أن يقتص من نفسه، أو ماذا أفعل؟

ج: أولا: الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية محرم شرعا؛ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (1){إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (2) ولما في ذلك من الضرر. فعليك أن تترك هذه العادة السيئة وتتوب إلى الله توبة صادقة؛ عسى الله أن يتوب عليك ويغفر ذنبك.

ثانيا: اللواط من كبائر الفواحش، وعقوبته الشرعية القتل، ومن ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر بالإقرار، أو بأربعة شهود وجب

(1) سورة المؤمنون الآية 5

(2)

سورة المؤمنون الآية 6

ص: 11

إقامة الحد عليه، ومن ستر الله عليه فليتب إليه سبحانه، ويستغفره، ويجتنب هذه الفاحشة الممقوتة، عسى أن يتوب الله عليه ويغفر ذنبه، ونسأل الله لك التوفيق لأداء الواجبات الشرعية، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن،، فإنه سبحانه هو الغفور الرحيم، ويحرم عليك أن تقتل نفسك؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (1) ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الوعيد الشديد في قتل المسلم نفسه، والتوبة النصوح تجب ما قبلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 29

ص: 12

السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم (18612)

س28: زنا بعد الطلاق هل يرجم أم يعد غير محصن لعدم وجود زوجة في ذمته؟ وهل يجوز إقامة الحد على النفس كأن يقطع أحد يده بعد توبته من جريمة السرقة؟

ص: 12