الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسكر وما يلحق به
السؤال التاسع من الفتوى رقم (3056)
س 9: لماذا ومتى حرم الخمر وأكل الخنزير؟
ج 9: أولا: ينبغي أن يعلم أن أمر المسلم أمام أوامر الله سبحانه ونواهيه أمر انقياد وتسليم، أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها، مع اعتقاده الجازم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحتهم، ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة لهم، وما ظهر له من حكمة أمر أو نهي ازداد بها إيمانا، وما خفي عليه ازداد كذلك بالتسليم لله والثقة به إيمانا.
ثانيا: حرم الله سبحانه الخمر لما فيها من أضرار فتاكة بالعقول، فهي تخامرها، أي تغطيها، وكان تحريمها سنة ست من الهجرة، وقيل: سنة أربع، والله أعلم، وكان ذلك قطعا بنزول قول الله سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (1) إلى قوله سبحانه: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (2)
(1) سورة المائدة الآية 90
(2)
سورة المائدة الآية 91
أما أكل لحم الخنزير فقد حرم قبل الهجرة ونزل تحريمه بالآيات المكية، وقد سبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها:
إن الله قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلا، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده، رحيم بهم حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث.
وقد حرم الله كل الخنزير وأخبر بأنه رجس، قال تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (1) فهو إذا من الخبائث.
وقد قال تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (2) وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات، وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود
(1) سورة الأنعام الآية 145
(2)
سورة الأعراف الآية 157
في الجوف، وأن له تأثيرا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة، وأن له مضار أخرى كعسر الهضم، ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام، فإن صح ما ذكروا فهو من الضرر والخبث الذي حرم من أجله، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم لحكم الله، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الملك الآية 14
الفتوى رقم (516)
س 1: زوج ابنته برجل كان يجهل حاله، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، ويسأل: هل له أن يستعيد ابنته منه؟
س 2: إذا كان إنسان يشرب الخمر وهو محافظ على
الصلوات فهل هو كافر أو مسلم؟
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه زوج بنته برجل كان يجهل حاله ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، فلا يخلو حال هذا الرجل من أمرين: إما أن يكون تهاون بالأحكام الشرعية على سبيل الاستخفاف بها وعدم الإيمان بمشروعيتها، فهذا والعياذ بالله كافر، ويفسخ عقد زوجته منه بكفره وارتداده، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي، وأما إن كان شربه الخمر وتهاونه بالأحكام الشرعية على سبيل التساهل مع إيمانه بمشروعيتها فهذا فاسق لا يخرج به فسقه عن ملة الإسلام، والفسق يعتبر عيبا شرعيا يعطي المرأة حق المطالبة بفسخ الزوجية ممن ثبت اتصافه به وأصر عليه، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي.
ج 2: نهى الله تعالى عن شرب الخمر وحرمها في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله، قال تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1) ونفى صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان الواجب ممن شربها فقال: «لا يزني الزاني
(1) سورة المائدة الآية 90
حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (1) » ، فشارب الخمر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) صحيح البخاري الأشربة (5578) ، صحيح مسلم الإيمان (57) ، سنن الترمذي الإيمان (2625) ، سنن النسائي الأشربة (5659) ، سنن أبو داود السنة (4689) ، سنن ابن ماجه الفتن (3936) ، مسند أحمد بن حنبل (2/386) ، سنن الدارمي الأشربة (2106) .
(2)
سورة النساء الآية 48
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1542)
س 4: ما حكم الإسلام في المسلم الذي يشرب الخمر ولا يقبل النصح ويعلل ذلك بقوله: إنه هو الوحيد الذي سيحاسبه الله ولا يسمح لأحد أن يتدخل في شئونه، فهل يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معه أو لا؟
ج 4: يجب على من عرف الحق من المسلمين أن يبلغه قدر طاقته، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته، فإن
قبلت نصيحته فالحمد لله، وإلا رفع أمر من ارتكب المنكر أو فرط في الواجبات إلى ولي الأمر العام أو الخاص، ليأخذ على يد المسيء حتى يرتدع ولا ينتشر الشر، ودعوى من يشرب الخمر ويصر على ذلك أنه لا يحاسبه على شربها غير الله، ليست بصحيحة إذا كان يشربها علنا، فإن من يراه يشربها مكلف بالإنكار عليه حسب استطاعته، فإن لم يقم بالواجب عليه نحو من يرتكب المنكر عوقب على تفريطه في واجب البلاغ والإنكار، فليس شرب إنسان الخمر علنا مما يختص جرمه بالشارب، بل يعود ضرره على المجتمع في الدنيا وخطره يوم القيامة على الشارب والمفرط في الإنكار عليه، وفي الأخذ على يده، وعلى من عرف من المسلمين حال المجرم أن يهجره في المعاملات، ولا يخالطه إلا بقدر ما ينصح له وما يضطر إليه فيه وليجتهد ما استطاع في إبلاغ ذلك إلى ولاة الأمور ليقيموا عليه الحد ردعا له ولغيره وقطعا لدابر الشر والفساد وتطهيرا للمجتمع من ذلك الوباء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز