المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ الحدود

- ‌ إقامة الحدود في غياب السلطان

- ‌ من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة

- ‌حكم الزنا

- ‌ ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني

- ‌اللواط

- ‌العادة السرية

- ‌وطء البهيمة

- ‌المسكر وما يلحق به

- ‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

- ‌ شراء الخمر

- ‌ البيرة

- ‌آداب الأكل والشرب

- ‌ الشرب قائما

- ‌ التنفس والنفخ في الشراب

- ‌المخدرات

- ‌ أدلة تحريم المخدرات

- ‌الشمة

- ‌ العطور المستوردة من أوربا

- ‌ الشيشة

- ‌ البيرة

- ‌ الكينا والبيرة

- ‌ المربيات والحلويات المسكرة

- ‌القات

- ‌ حكم أكل القات

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي

- ‌التعزير

- ‌ حكم السارق

- ‌حد الردة

- ‌ حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر

- ‌ ما هو اللحم الحلال

- ‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب

- ‌ الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن

- ‌ حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد

- ‌ تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح

- ‌ أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر

- ‌ الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير

- ‌ أكل لحم خنزير وهو لا يعلم

- ‌ استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان

- ‌ العمل في الخنزير

- ‌أكل الحية

- ‌ حكم أكل القرد

- ‌ أكل لحم الهدهد

- ‌ أكل لحم الهدهد والصرد

- ‌ الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور

- ‌ عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر، فهل يجوز ذبحه وأكله

- ‌ شوربة ماجي

- ‌ أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها

- ‌ أكل البيض الذي يتخلق فيه الفراخ

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ أكل الضب

- ‌ أكل الثعلب

- ‌ الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام

- ‌ حيوان البحر

- ‌ أكل الفسيخ

- ‌ أكل الضفدع

- ‌ كثرة الأكل

- ‌ هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا

- ‌ الأكل من المال المسروق

- ‌ قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ

- ‌الذكاة والصيد

- ‌ أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية

- ‌ لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا

- ‌ أكل لحم مجهول العقيدة

- ‌ ذبح غير المختون

- ‌ذبح الجنب

- ‌ ذبيحة المرأة

- ‌ ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

- ‌ ذبح الشاة الحامل

- ‌ التسمية وقت الذبح بالمسجل

- ‌ استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام

- ‌ حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة

- ‌ أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم

- ‌ طعام اليهود

- ‌ حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج

- ‌ طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور

- ‌ ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله

- ‌ الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك

- ‌ ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره

- ‌ ذبيحة المشرك

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم

- ‌ اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين

- ‌ ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها

- ‌ ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح

- ‌ رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته

- ‌(ذبيحة التيجاني

- ‌ الذبح في المجازر الحكومية

- ‌ الإحسان في الذبيحة

- ‌ فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة

- ‌ قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها

- ‌ ذبح الأغنام

- ‌ صمت الدجاج بالريش

- ‌ حكم أكل لحم حيوان مضروب

- ‌ استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي

- ‌ الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها

- ‌ الصيد بالبندق

- ‌ أكل الضبع والثعلب والضب

- ‌ وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح

- ‌ صيد الطيور بالفخ

الفصل: ‌ أكل الضفدع

البحر، ولو كان ميتة وتراكم بعضه على بعض وسرى ما يسيل من بعضه إلى بعض؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال:«هو الطهور ماؤه الحل ميتته (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي الطهارة (69) ، سنن النسائي المياه (332) ، سنن أبو داود الطهارة (83) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386) ، مسند أحمد بن حنبل (2/361) ، موطأ مالك الطهارة (43) ، سنن الدارمي الطهارة (729) .

ص: 322

الفتوى رقم (1414)

س: هل يجوز قتل الضفدع؟ وهل يعتبر الضفدع من الحيوانات البرية أو البحرية، إن كان بريا فهل يجوز أكله بدون الذبح والناس لا يذبحونه؟ ولا يمكن ذبحه؛ لأنه معدوم العنق، وإنما يقطعون منه الرجل للأكل ويرمون الباقي، وإن كان بحريا فما المانع من أن يكون داخلا في صيد البحر الذي أحله الله؟ يقول بعض أهل العلم: إن جميع الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل الضفدع ضعيفة ولم يصح منها شيء، فماذا تقولون؟

ج: اختلف أهل العلم في حكم‌

‌ أكل الضفدع

، فمنهم من أجاز أكله، ومنهم من منعه، وممن أجاز أكله: مالك بن أنس، ومن وافقه من أهل العلم، وممن منع أكله الإمام أحمد، ومن وافقه من

ص: 322

أهل العلم، والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (1) وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (2) » وهذا العموم يتناول الضفدع؛ لأنه من صيد البحر.

والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب وفي الأدب، والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي، «أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها (3) » .

ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في (مسانيدهم) ، والحاكم في (المستدرك) في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وأعاده في الطب وقال: صحيح الإسناد، ولم

(1) سورة المائدة الآية 96

(2)

سنن الترمذي الطهارة (69) ، سنن النسائي المياه (332) ، سنن أبو داود الطهارة (83) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386) ، مسند أحمد بن حنبل (2/361) ، موطأ مالك الطهارة (43) ، سنن الدارمي الطهارة (729) .

(3)

أحمد 3 / 453، 499، وأبو داود 4 / 203-204، 5 / 420 برقم (3871، 5269) ، والنسائي 7 / 210 برقم (4355) ، والدارمي 2 / 88، وابن أبي شيبة 7 / 450، والطيالسي 2 / 504-505 برقم (1279)، ت: محمد التركي، والحاكم 3 / 445- 446، 4 / 411، والبسوي في (المعرفة والتاريخ) 1 / 285 وعبد بن حميد 1 / 279 برقم (313) ، والبيهقي 9 / 258، 318. انتهى.

ص: 323

يخرجاه، وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في الضفدع.

ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمي، وإما لتحريم أكله كالضفدع؛ فإنه ليس بمحترم، فينصرف النهي إلى أكله.

وهذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد بن قارض ضعفه النسائي، وأجيب عنه بأنه وثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: مدني يحتج به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 324

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8505)

س4: ما حكم السرطان هل يدخل في حكم الحديث: «الطهور ماؤه الحل ميتته (1) » ؟

ج4: السرطان الأصل فيه الحل؛ لأنه حيوان بحري؛ لقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (2)

(1) سنن الترمذي الطهارة (69) ، سنن النسائي المياه (332) ، سنن أبو داود الطهارة (83) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386) ، مسند أحمد بن حنبل (2/361) ، موطأ مالك الطهارة (43) ، سنن الدارمي الطهارة (729) .

(2)

سورة المائدة الآية 96

ص: 324

الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر:«هو الطهور ماؤه الحل ميتته (1) » ، إلا أن يثبت عند أهل الخبرة به ما يدل على تحريمه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي الطهارة (69) ، سنن النسائي المياه (332) ، سنن أبو داود الطهارة (83) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386) ، مسند أحمد بن حنبل (2/361) ، موطأ مالك الطهارة (43) ، سنن الدارمي الطهارة (729) .

ص: 325

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6724)

س3: هل يجوز مسك الخبز باليد اليسرى أم لا يجوز؟ إنني أشاهد نحو تسعين في المائة الذين ما زالوا يأخذون الخبز باليد اليسرى لكي يقطع الخبز باليد اليسرى أو يمسك بها، علما بأن الخبز لين ولم يستطع يناوله باليد اليمنى دون اليد اليسرى، فأرجو الإفادة عن ذلك.

ج3: يجوز مسك الخبز باليد اليسرى، وأما الأخذ والإعطاء للغير فباليد اليمنى مراعاة للأدب. وأما الأكل فلا يجوز باليد اليسرى مع القدرة على الأكل باليمنى.

ص: 325

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 326

الفتوى رقم (18541)

س: أبعث لفضيلتكم بهذا الخطاب راجيا من الله أن يصلكم وأنتم بصحة وعافية، وأن يطيل في عمر سماحتكم. سماحة الوالد: نشهد الله على محبتكم، وأسال من الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة وإخواننا المسلمين. سماحة الوالد: إنه من باب التعاون على البر والتقوى وشكر الله على نعمه الغزيرة، وما أنعم به علينا من نعمة الإسلام، ثم ما من به سبحانه علينا من نعمة المآكل والمشارب، إلا أن هناك البعض من الناس لم يتقيدوا بهذه النعم، وصرفها في غير موضعها، حيث هناك عادات عند القبائل بالمنطقة الجنوبية، وهذه العادات إنه في أثناء مجيء الضيوف يوم الزواج وبعد الانتهاء من وجبة الغداء يتجه الضيوف إلى المتزوج، أي: بعد ساعتين أو ثلاث، ثم يقوم المتزوج وجيرانه بعمل تقسيم للضيوف عند المتزوج وجيرانه، ثم يصنع طعام جديد مثل عمل الخبز والسمن والعسل، وما يسمونه بالعريك، وكل الأصناف من طعام البر وغيره، وقسم آخر يعمل فاكهة قد تصل إلى ألفين وثلاثة آلاف ريال تكلفة هذه المآكل

ص: 326

والإضافة إلى المشروبات، ثم لا يؤخذ منها إلا اللقمة واللقمتان، ثم ترمى، وبعد هذا الطعام بساعتين يكون وجبة العشاء، فالظاهرة التي يراد معالجتها هي ظاهرة عمل الطعام بعد وجبة الغداء بساعتين أو ثلاث، ثم يرمى هذا الطعام، وهذه الظاهرة أي: عمل هذه الأطعمة والفواكه والمشروبات بعد وجبة الغداء بساعات قليلة، ويسمى عمل هذا الطعام بالمفهوم القبيلي (الوصل) وهذا الوضع يحدث في الزواجات والمناسبات.

فالسؤال: لماذا يعمل أو تعمل هذه الأطعمة بعد وجبة الغداء بساعتين أو ثلاث ثم لا تؤكل وترمى في الزبائل؟ أليس هذا من إهدار النعم والتبذير ومما يسبب عنا زوال النعم؟ لذا رفعت لسماحتكم عن وضع هذه الظاهرة التي تحدث بعد وجبة الغداء بساعات قليلة، ثم لا يؤكل منها إلا القليل، ثم ترمى، فلماذا لا يكتفى بوجبة العشاء بعد وجبة الغداء، نرجو من سماحتكم إصدار فتوى لمعالجة هذه الظاهرة وطبع فتواكم عبر نشرات توزع على الناس بهذه المنطقة وتوزع بالمساجد وعبر خطباء يوم الجمعة وبيان خطر التبذير بالنعم والإقلاع عن هذه الظاهرة. وفق الله الجميع.

ج: إقامة الوليمة في عقد النكاح أمر مشروع، وجاءت الأحاديث المتكاثرة بالحث عليها، وأن ذلك معدود من إعلان

ص: 327

النكاح، فقد ثبت في الصحيحين أن «النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه (1) » ، وثبت فيهما أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج:«أولم ولو بشاة (2) » والمشروع في ذلك ألا تصل الوليمة والأطعمة والأشربة المعدة إلى حد البذخ والسرف والتبذير، فإن ذلك مذموم شرعا، وفاعله من إخوان الشياطين، قال تعالى:{وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (3){إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} (4) فالمطلوب هو التوسط، فلا إسراف ولا تقتير، وإذا ترتب على كثرة الأطعمة وتنوعها رميها في صناديق النفايات وعدم الاستفادة منها فلا شك أن هذا أعظم إثما، وأشد خطرا، وفاعل ذلك معرض نفسه لعقاب الله ونقمته، فعلى المسلم الحذر من ذلك، وأن يكون مقتصدا في ولائمه ومناسباته وجميع أموره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري النكاح (5172) .

(2)

صحيح البخاري البيوع (2048) .

(3)

سورة الإسراء الآية 26

(4)

سورة الإسراء الآية 27

ص: 328