الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في هذه الحالة تفاديا للضرر؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 195
السؤال الرابع والتاسع من الفتوى رقم (2922)
س 4: هل تجوز
التسمية وقت الذبح بالمسجل
؟
ج 4: لا تجزئ التسمية بالشريط المسجل وقت الذبح عن تسمية الذابح نفسه؛ لأنها عبارة تطلب من الذابح عند مباشرة الذبح لإحلال الذبيحة، والعبادات توقيفية يلتزم فيها الكيفية الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 9: هل يجوز
استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام
؟
ج 9: نعم، يجوز استعمال السكين في الأطعمة الجائز أكلها من لحم وغيره، بعد أن تستعمل في نجاسة كلحم ميتة ونحوه مما لا يجوز أكله، لكن بعد غسلها بما يطهرها.