الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرر في 11 \ 4 \ 1376هـ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16097)
س3: ما
حكم أكل القات
وترك صلاة العصر في وقتها مع الجماعة وصلاتها قبل المغرب بنصف ساعة؟
ج 3: أكل القات حرام؛ لأنه مفتر وشاغل عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا ترك الصلاة مع الجماعة، وهذه منكرات ناشئة عن أكل القات، وكلها محرمات، ومن أجل ذلك صار أكل القات محرما شديد التحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحة فارغة
شرب الدخان
الفتوى رقم (32)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من فضيلة القاضي بمحكمة الباحة الشيخ \ عبد الحي بن حسن كمال، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم (323) وتاريخ 24 \ 5 \ 1391 هـ والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (242 \ 2) في 26 \ 3 \ 1392هـ وبدراسة اللجنة للاستفتاء وجدت فيه طلبكم إصدار فتوى بخصوص ما ورد في موعظة أحد الوعاظ، حيث جاء فيها: أن شارب الدخان ليس بمؤمن ولا يدخل الجنة ولا يقبل له شهادة.
فأجابت بأن: شرب الدخان معصية من المعاصي، وإذا مات الشخص على المعصية فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وأخرجه من النار وأدخله الجنة، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، وأما حكمه في الدنيا فيقال:(مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته) ، هذا مذهب أهل السنة والجماعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (36)
س3: رجل يشرب الدخان ونصحته فقال لي: إن شرب الدخان ليس بحرام. فما حكم شرب الدخان، وهل يجوز أن نصلي وراء شارب الدخان؟
ج3: شرب الدخان حرام؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة، ولأنه من الخبائث، ولأنه إسراف، وقد قال تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1) أما حكم الصلاة خلفه فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة الجمعة أو الجماعة أو حدوث فتنة وجبت الصلاة وراءه تقديما لأخف الضررين على أشدهما، وإن كان ترك بعض الناس للصلاة خلفه لا يخشى منه فوات جمعة ولا جماعة ولا ضرر كما سبق، وإنما يترتب على عدم الصلاة خلفه زجره وكفه عن شرب الدخان وجب ترك الصلاة خلفه ردعا له
(1) سورة الأعراف الآية 157
وحملا له على ترك ما حرم عليه، وذلك من باب إنكار المنكر، وإن كان لا يترتب على ترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة ولا جماعة ولا يزدجر بترك الصلاة وراءه فيتحرى المسلم أن يصلي وراء من ليس مثله في الفسق والمعصية، فذلك أتم لصلاته وأحفظ لدينه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الرابع من الفتوى رقم (515)
س4: هل شرب الدخان حرام أو لا؟ وما الدليل؟
ج4: شرب الدخان حرام: لأنه من الخبائث وقد حرم الله ورسوله الخبائث، وقال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1) ولما فيه من الضرر بالصحة وتلف المال، وقد جاءت الشريعة بوجوب حفظ الأبدان وحفظ الأموال، وجعل العلماء قديما وحديثا حفظهما من الضروريات الخمس، التي لا بد منها في حفظ كيان الأمة، وقيام
(1) سورة الأعراف الآية 157
أمرها على وجه ينتظم به شأنها، وثبت في الحديث النهي عن إضاعة المال، ولا شك أن إنفاقه في شراء الدخان إنفاق فيما لا جدوى فيه، بل إنفاق له فيما فيه مضرة لشاربه وللمجتمع، فكان من إضاعة المال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1000)
س1: هل يصح الاستماع للقرآن من الراديو أو من شخص آخر متحدث أو من خلال الإذاعة المرئية أثناء تدخيني لسيجارة؟
س 2: هل يجوز الدخول بالمسجد وباليد سيجارة مشعلة، أي قبل الانتهاء منها، أم يجب إلقاؤها قبل الدخول من الباب الخارجي لأماكن الوضوء؟
س 3: هل يجوز الإمساك بالقرآن وقراءته، أو مجرد الإمساك به أو قراءته حفظا وباليد سيجارة؟
س 4: هل السيجارة محرمة أم مكروهة؟
س5: قال البعض: إنه ينطبق على السيجارة قول الله تعالى:
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (1) أي إنها في ضمن ما أهل به لغير الله، فهل هذا صحيح؟
ج: وقد أجابت اللجنة عن هذه الخمسة مجتمعة لما بينها من الصلة والتناسب والاشتراك في بعض نواحيها:
شرب الدخان معصية من المعاصي؛ لما فيه من الضرر بالأبدان وإضاعة المال، وقد حرمت الشريعة ذلك ولدخوله في عموم قوله تعالى:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (2) ولأنه ليس من الطيبات، بل من الخبائث، وإذا كان تعاطي الدخان والتدخين بالسيجارة ونحوها معصية فارتكابها في المسجد أو حين دخوله أو حين الاستماع لتلاوة القرآن من شخص مباشرة أو بواسطة المذياع مطلقا أو تلاوة إنسان القرآن وهو يتعاطاه وبيده السيجارة - ارتكاب هذه المعصية في أي حال من هذه الأحوال أشنع وأشد نكارة؛ لما فيه من امتهان الأماكن التي أعدت للعبادة بارتكاب المعصية فيها، وعدم الرعاية لحرمة القرآن الذي هو كلام الله، مصدر التشريع الإسلامي ومنبع الحكمة والعبرة والموعظة الحسنة، بارتكاب هذه المعصية حين استماعه لتاليه أو تلاوته هو
(1) سورة المائدة الآية 3
(2)
سورة الأعراف الآية 157
للقرآن، وإذا كان الناس يراعون الأدب في مجالس الوجهاء والزعماء وحين إلقاء المراسم فكيف يجترئون على ارتكاب معصية في جوامع المسلمين التي هيئت للعبادة والتقرب إلى الله، أو حين دراسة القرآن وتلاوته أو الاستماع لتاليه، فيجب اجتناب شرب الدخان مطلقا، ويتأكد تركه عند التقرب إلى الله بالذكر أو تلاوة القرآن أو استماعه.
ولا يصح ما ذكر في السؤال الخامس من أن شرب الدخان أو التدخين بالسيجارة ينطبق عليه قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (1) فإن المراد بما أهل به لغير الله: ما ذكر عليه اسم سوى اسم الله عند ذبحه أو نحره، وما في معنى ذلك من قصد التقرب بالذبيحة أو النحيرة لغير الله؛ لما رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لعن الله من ذبح لغير الله (2) » رواه مسلم في (صحيحه)، ولكن يكفي في تحريم التدخين- أي: شرب السجاير- أنه من الخبائث، وأنه مضر بصحة متعاطيه، وأنه إسراف ومضيعة للمال، فيدخل في عموم قوله تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (3) ويدخل في عموم حديث: «لا ضرر ولا ضرار (4) » رواه الإمام أحمد في (مسنده) وابن ماجه في (سننه) من طريق ابن عباس عن النبي
(1) سورة البقرة الآية 173
(2)
صحيح مسلم الأضاحي (1978) ، سنن النسائي الضحايا (4422) ، مسند أحمد بن حنبل (1/118) .
(3)
سورة الأعراف الآية 157
(4)
سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .
- صلى الله عليه وسلم ويدخل أيضا في عموم حديث: «ملعون من ضار مؤمنا (1) » رواه الترمذي عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
(1) الترمذي 4 / 332 برقم (1941) ، وأبو نعيم في (حلية الأولياء) 3 / 49، والخطيب في (تاريخ بغداد) 1 / 403.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1382)
س2: رجل يصلي في المسجد في الروضة، وسقط من جيبه بكت دخان، فما حكم فعله، وهل يجوز حمل الدخان في المساجد؟
ج 2: إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله حمل الدخان إلى المسجد فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة، وشربه محرم؛ لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع، ولانتفاء المصلحة منه، وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها، فلا يجوز. وإما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة: هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة أو