المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حد الردة السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (21166) س 1: - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٢

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الحدود

- ‌ إقامة الحدود في غياب السلطان

- ‌ من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة

- ‌حكم الزنا

- ‌ ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني

- ‌اللواط

- ‌العادة السرية

- ‌وطء البهيمة

- ‌المسكر وما يلحق به

- ‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

- ‌ شراء الخمر

- ‌ البيرة

- ‌آداب الأكل والشرب

- ‌ الشرب قائما

- ‌ التنفس والنفخ في الشراب

- ‌المخدرات

- ‌ أدلة تحريم المخدرات

- ‌الشمة

- ‌ العطور المستوردة من أوربا

- ‌ الشيشة

- ‌ البيرة

- ‌ الكينا والبيرة

- ‌ المربيات والحلويات المسكرة

- ‌القات

- ‌ حكم أكل القات

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي

- ‌التعزير

- ‌ حكم السارق

- ‌حد الردة

- ‌ حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر

- ‌ ما هو اللحم الحلال

- ‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب

- ‌ الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن

- ‌ حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد

- ‌ تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح

- ‌ أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر

- ‌ الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير

- ‌ أكل لحم خنزير وهو لا يعلم

- ‌ استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان

- ‌ العمل في الخنزير

- ‌أكل الحية

- ‌ حكم أكل القرد

- ‌ أكل لحم الهدهد

- ‌ أكل لحم الهدهد والصرد

- ‌ الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور

- ‌ عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر، فهل يجوز ذبحه وأكله

- ‌ شوربة ماجي

- ‌ أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها

- ‌ أكل البيض الذي يتخلق فيه الفراخ

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ أكل الضب

- ‌ أكل الثعلب

- ‌ الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام

- ‌ حيوان البحر

- ‌ أكل الفسيخ

- ‌ أكل الضفدع

- ‌ كثرة الأكل

- ‌ هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا

- ‌ الأكل من المال المسروق

- ‌ قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ

- ‌الذكاة والصيد

- ‌ أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية

- ‌ لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا

- ‌ أكل لحم مجهول العقيدة

- ‌ ذبح غير المختون

- ‌ذبح الجنب

- ‌ ذبيحة المرأة

- ‌ ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

- ‌ ذبح الشاة الحامل

- ‌ التسمية وقت الذبح بالمسجل

- ‌ استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام

- ‌ حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة

- ‌ أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم

- ‌ طعام اليهود

- ‌ حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج

- ‌ طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور

- ‌ ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله

- ‌ الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك

- ‌ ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره

- ‌ ذبيحة المشرك

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم

- ‌ اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين

- ‌ ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها

- ‌ ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح

- ‌ رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته

- ‌(ذبيحة التيجاني

- ‌ الذبح في المجازر الحكومية

- ‌ الإحسان في الذبيحة

- ‌ فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة

- ‌ قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها

- ‌ ذبح الأغنام

- ‌ صمت الدجاج بالريش

- ‌ حكم أكل لحم حيوان مضروب

- ‌ استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي

- ‌ الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها

- ‌ الصيد بالبندق

- ‌ أكل الضبع والثعلب والضب

- ‌ وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح

- ‌ صيد الطيور بالفخ

الفصل: ‌ ‌حد الردة السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (21166) س 1:

‌حد الردة

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (21166)

س 1: ما مفهوم الارتداد؟

ج 1: الردة هي: الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر، والردة تحصل بالقول والفعل والشك والترك.

فالردة بالقول: كسب الله تعالى، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم.

والردة بالفعل: كالسجود للصليب أو الصنم، أو الذبح للقبور، أو امتهان المصحف.

والردة بالشك: كالشك في صحة دين الإسلام، أو صدق النبي صلى الله عليه وسلم.

والردة بالترك: كالإعراض عن دين الإسلام؛ لا يتعلمه ولا يعمل به ونحو ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 231

(1) سورة البقرة الآية 217

ص: 231

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه (1) » رواه البخاري في (صحيحه)، ومعنى الحديث: من انتقل عن دين الإسلام إلى غيره، واستمر على ذلك ولم يتب فإنه يقتل، وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة (2) » رواه البخاري ومسلم.

وهذا التشديد في عقوبة المرتد لأمور عديدة منها:

1 -

أن هذه العقوبة زجر لمن يريد الدخول في الإسلام مصانعة أو نفاقا، وباعث له على التثبت في الأمر، فلا يقدم إلا على بصيرة وعلم بعواقب ذلك في الدنيا والآخرة، فإن من أعلن إسلامه فقد وافق على التزامه بكل أحكام الإسلام برضاه واختياره، ومن ذلك أن يعاقب بالقتل إذا ارتد عنه.

2 -

من أعلن إسلامه فقد دخل في جماعة المسلمين، ومن دخل في جماعة المسلمين فهو مطالب بالولاء التام لها ونصرتها، ودرء كل ما من شأنه أن يكون سببا في فتنتها أو هدمها، أو تفريق

(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (3017) ، سنن الترمذي الحدود (1458) ، سنن النسائي تحريم الدم (4060) ، سنن أبو داود الحدود (4351) ، سنن ابن ماجه الحدود (2535) ، مسند أحمد بن حنبل (1/282) .

(2)

صحيح البخاري الديات (6878) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1676) .

ص: 232

وحدتها، والردة عن الإسلام خروج على جماعة المسلمين، ونظامها الإلهي، وجلب للآثار الضارة إليها، والقتل من أعظم الزواجر لصرف الناس عن هذه الجريمة ومنع ارتكابها.

3 -

أن المرتد قد يرى فيه ضعفاء الإيمان من المسلمين وغيرهم من المخالفين للإسلام أنه ما ترك الإسلام إلا عن معرفة بحقيقته وتفصيلاته، فلو كان حقا لما تحول عنه، فيتلقون عنه حينئذ كل ما ينسبه إليه من شكوك وكذب وخرافات؛ بقصد إطفاء نور الإسلام، وتنفير القلوب منه، فقتل هذا المرتد إذا هو الواجب؛ حماية للدين الحق من تشويه الأفاكين، وحفظا لإيمان المنتمين إليه، وإماطة للأذى عن طريق الداخلين فيه.

4 -

ونقول أيضا: إذا كانت عقوبة القتل موجودة في قوانين البشر المعاصرة؛ حماية للنظام من الاختلال في بعض الأحوال، ومنعا للمجتمع من الانسياق في بعض الجرائم التي تفتك به؛ كالمخدرات وغيرها، فإذا وجد هذا لحماية قوانين البشر فدين الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي كله خير وسعادة وهناء في الدنيا والآخرة أولى وأحرى بأن يعاقب من يعتدي عليه، ويطمس نوره، ويشوه نضارته، ويختلق الأكاذيب نحوه؛ لتسويغ

ص: 233

ردته وانتكاسه في ضلالته.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 234

س 3: إذا ارتد أحد عن الإسلام عقوبته القتل، فلماذا الذي يسلم ليس له مثل هذه العقوبة؟

ج 3: من دخل في دين الإسلام فقد أطاع الله سبحانه في تحقيق العبودية له، وإخلاص الدين له الذي يجب على كل مكلف من الجن والإنس الاستجابة له، والإيمان به، وهذا هو حق الخالق على مخلوقه، قال الله تعالى:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (1) وقال سبحانه: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (2) وقال جل وعلا: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (3) وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (4) وقال عز وجل مبينا جزاء من دخل في الإسلام، وباشر الإيمان قلبه، فظهر ذلك على جوارحه بعمل الصالحات:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا} (5){خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا} (6)

(1) سورة الذاريات الآية 56

(2)

سورة آل عمران الآية 19

(3)

سورة آل عمران الآية 85

(4)

سورة البقرة الآية 21

(5)

سورة الكهف الآية 107

(6)

سورة الكهف الآية 108

ص: 234

وقال سبحانه: {يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} (1) وقال: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى} (2) وقال: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (3) والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فهذا هو جزاء من دخل في الإسلام فرضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، جزاؤه: الهدى والنور والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، والفوز بنعيم الجنة ورضوان الله، والنجاة من النار.

أما من عكس الأمر وارتد عن الحق المنزل من السماء فقد عصى الله، وخالف أمره، فاستحق بذلك عقوبة الدنيا بالقتل، وعقوبة الآخرة في الخلود في عذاب النار، كما حكم بذلك الله

(1) سورة الأعراف الآية 35

(2)

سورة طه الآية 123

(3)

سورة النحل الآية 97

ص: 235

جل وعلا في قوله: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) سورة البقرة الآية 217

ص: 236

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4792)

س 4: هل يجب إقامة الحد على المرتد بأثر رجعي، أعني إذا ارتكب المسلم ذنبا أوجب ردته في زمن سابق، ثم تاب من بعد ذلك ورجع لله تعالى، هل يجب أن يقام عليه الحد بسبب الردة التي حدثت في ذلك الوقت؟ علما أن الردة حدثت في بلد لا تطبق فيه شريعة الله. أم أن التوبة كافية لمحو ذنب الردة، وبالتالي عدم إقامة الحد؟

ج 4: من ارتد عن دين الإسلام ورجع إليه تائبا نادما فلا يجوز أن يقام عليه الحد؛ لأن الحد يقام على المصر المستمر على ردته، أما التائب فإن توبته تجب ما قبلها، كما قد دل على ذلك

ص: 236

الكتاب والسنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 237

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9438)

س 4: ما قولكم في من يقول عدم تحريم الإتيان إلى المرأة التي لم تكن في عصمة رجل، وإنما تحرم المرأة التي كانت في عصمة الرجل، وذلك الذي يسمى (الزنا) ؟

ج 4: من قال ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لعموم نص القرآن للأمرين، ولتصريح السنة بتحريم كل منهما وتسميته زنا، وبيان عقوبة كل منهما، قال الله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (1) وقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (2) الآيات وقال صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة،

(1) سورة الإسراء الآية 32

(2)

سورة النور الآية 2

ص: 237

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (1) » رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الحدود (1690) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .

ص: 238

الفتوى رقم (19351)

س: نرفع إليكم هذا السؤال، ونناشدكم بما أخذ الله على أهل العلم من الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، لنرجو منكم الإجابة الحاسمة على شبهات شخص يدعى دكتور أحمد البغدادي، كثر منه الطعن في دين الله تعالى، وتشكيك الناس في أحكامه في الصحف ووسائل الإعلام، حتى لقد أثر في عقول كثير من المسلمين والعياذ بالله، وهذا المدعي ينتحل ما يلي:

1 -

إنكار حد الرجم، يقول:(وقتل الثيب المحصن لم يرد في القرآن الكريم، ولكن الفقهاء كعادتهم أقروا عقوبة الرجم حتى الموت) جريدة الأنباء الكويتية عدد 9550.

2 -

إنكاره حد الردة، وسخريته بالفقهاء؛ لأنهم يقولون به، يقول:(بل إن الفقهاء يفتخرون بقتل المرتد وإيذاء غير المسلمين) . المصدر السابق 7124.

ويقول: (وليس صحيحا أن الشرع الإسلامي الحنيف قد

ص: 238

قال كلمته في شأن الردة بنفس الصورة التي يريدها أو يزعمها الفقهاء، لاختلاف نصوص الأحاديث وأحكامها عن نصوص القرآن وأحكامها، فالنص القرآني واضح لا لبس فيه بكفر المرتد عن دينه، وليس هناك ذكر لأي قتل أو عقوبة في حين أن أحاديث الردة ترتب عقوبة القتل) المصدر السابق عدد 7053.

3 -

تفضيله الدولة العلمانية على الدولة الدينية، يقول:(رفض الفقهاء وبإصرار اتخاذ موقف ديني صارم تجاه الدولة الجديدة التي تضع قدما في حوض العلمانية، والقدم الأخرى في حوض العقيدة الدينية من الناحية التعبدية، وفي الحقيقة أنه قد تم تجاهل كل المفاهيم التقليدية الواردة في كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية، ولكن أحدا لا يريد أن يعترف بذلك، خاصة بعد أن تبين أن فضائل ومزايا المجتمع المدني القائم على الديمقراطية والحرية والمساواة أفضل من المجتمع الديني) المصدر السابق عدد 7100.

4 -

دعوته إلى تجاوز النصوص الشرعية: يقول: (إن الحاضر يمثل واقعا لا بد من التعامل معه وفق صيغة عملية حياتية، أو بتعبير فقهي وضع المصلحة فوق النص الديني؛ لأن ما يحدث عمليا الآن يتمثل في تجاهل النص الديني وفق عملية خداع النفس بمبدأ: الضرورات تبيح المحظورات، والتدرج في التطبيق وما إلى

ص: 239

ذلك من قواعد فقهية تمثل تحايلا عن النص الديني، ومن الأفضل للمسلمين التوقف عن ذلك، وإعلان عجزهم عن تطبيق مبادئ الشرع الحنيف؛ لأن الواقع أقوى منهم ومن النص الديني) المصدر السابق عدد 7276.

5 -

إنكاره تكفير اليهود والنصارى والبوذيين، يقول:(وأما التصنيف التقليدي أن هذا مسلم وذاك كافر، فيجب أن يتوقف من خلال وصف الطرف ذاته بما هو عليه، فالإنسان المسيحي أو اليهودي أو البوذي يجب أن يطلق عليه وصفه الديني وليس وصف الكافر؛ لأن المسلم نفسه بالنسبة للفكر الديني المسيحي التقليدي يوصف بالكفر) . المصدر السابق عدد 6941.

6 -

تشكيكه بحفظ القرآن الكريم، وطعنه في الصحابة الكرام، يقول:(أعلم أن كثيرا من أصحاب العقول البسيطة والثقافة المتواضعة قد يتساءلون: كيف نتسامح مع من يتعرض للنص الديني بالبحث والتحليل؟ وأعتقد جازما أنهم لم يترددوا في تكفير من يجرؤ على طرح السؤال التالي: كيف نثق عند جمع القرآن بالصحابة الذين حفظوا أو كتبوا الآيات على الجلد أو العظام؛ لأن سؤالا كهذا يقتحم المحرمات التي اصطنعها أهل التيار الديني) المصدر السابق 7290.

7 -

تشكيكه بالأحاديث النبوية، يقول: (لا يعلم كثير من

ص: 240

الناس أن أول من رد الأحاديث النبوية وطالب بالتثبت منها هم الفقهاء ورجال الدين، ولن أذكر الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب، الذي كان يضرب أبا هريرة بسبب كثرة أحاديثه، وما كان يصدقه حتى يأتي له بالشهود، حتى إذا ما مات عمر انطلقت الأحاديث من أبي هريرة كالسيل) جريدة السياسة عدد 9564.

ويقول: (وإن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قال: فوالله أن يتنخم النبي بنخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وخلاصة القول: أن الطبري يكتب التاريخ بأسلوب لا عقل فيه ولا منطق، ومع ذلك لم يجرؤ المسلمون على كثرة مؤرخيهم على تنقيح الطبري من هذه الخزعبلات والخرافات) جريدة الأنباء الكويتية عدد 7283.

8 -

إنكاره أن الإسلام أعطى الإنسان حقوقه في الأحكام، يقول:(ثم لا نخجل بعد ذلك كله في التباهي بالقول والكتابة أن الدين الإسلامي أول من أقر حقوق الإنسان) المصدر السابق عدد 6822.

وغير ذلك من الطعن في الدين والصحابة والعلماء والتشكيك في نصوص الشرع ومحكماته ومبادئ الإسلام الحنيف.

والمطلوب من السادة أهل العلم الإجابة على ما يلي:

1 -

ما حكم الأقوال التي قالها هذا القائل؟

ص: 241

2 -

ما هو حكم من يقول هذه الأقوال ويعتقدها؟

3 -

ما هو الواجب تجاهه؟

4 -

هل يجوز للصحف نشر كلامه هذا وأشباهه بحجة حرية الرأي، وما هو الموقف من الصحيفة التي دأبت على نشر مثل هذه الأقوال، وتمكين هذا وأشباهه من الكتابة فيها؟

هذا ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن المسلمين في أمس الحاجة في هذا الزمن التي عظمت فيه الفتن إلى إرشاد أهل العلم، الذين لا يخافون في الله لومة لائم؛ لينصر الله بهم الدين، ويقمع بقولهم الذين في قلوبهم مرض والمنافقين. فنهيب بكم التعجيل في الجواب والإرشاد إلى الصواب؛ ليقذف الله تعالى بكم الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والله المستعان.

ج: أولا: حد الرجم ثابت بالآية التي نسخ لفظها، وبقي حكمها من سورة الأحزاب:(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) ، وثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وبإجماع المسلمين، ولم ينكره إلا أهل البدع من الخوارج ونحوهم.

ثانيا: ثبت حد الردة بالأحاديث الصحيحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب

ص: 242

الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة (1) » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وبقوله صلى الله عليه وسلم:«من بدل دينه فاقتلوه (2) » رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي.

ونفذ الصحابة حد الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدم علي معاذ وأنا باليمن، فكان رجل يهودي فأسلم ثم ارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال:(لا أنزل عن دابتي حتى يقتل)، قال: وكان قد استتيب قبل ذلك (3) » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وعن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعذبوا بعذاب الله (4) » ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من بدل دينه فاقتلوه (5) » رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي، ولم

(1) صحيح البخاري الديات (6878) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1676) ، سنن الترمذي الديات (1402) ، سنن النسائي تحريم الدم (4016) ، سنن أبو داود الحدود (4352) ، سنن ابن ماجه الحدود (2534) ، مسند أحمد بن حنبل (1/382) ، سنن الدارمي الحدود (2298) .

(2)

صحيح البخاري الجهاد والسير (3017) ، سنن الترمذي الحدود (1458) ، سنن النسائي تحريم الدم (4060) ، سنن أبو داود الحدود (4351) ، سنن ابن ماجه الحدود (2535) ، مسند أحمد بن حنبل (1/282) .

(3)

رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أحمد 4 / 409، والبخاري 5 / 107 - 108، 8 / 50، 108، ومسلم 3 / 1457، كتاب:(الإمارة)، باب:(النهي عن طلب الإمارة) ، وأبو داود 4 / 524- 526 برقم (4354 -4357) ، والنسائي 7 / 105 برقم (4066) ، وعبد الرزاق 10 / 168 برقم (18705) ، وابن أبي شيبة 12 / 271.

(4)

صحيح البخاري الجهاد والسير (3017) ، سنن الترمذي الحدود (1458) ، سنن النسائي تحريم الدم (4060) ، سنن أبو داود الحدود (4351) ، مسند أحمد بن حنبل (1/282) .

(5)

أحمد 1 / 217، 282، 282 -283، والبخاري 8 / 50، وأبو داود 4 / 520 برقم (4351) ، والترمذي 4 / 59 برقم (1458) ، والدارقطني 3 / 108، وعبد الرزاق 5 / 213 برقم (9413) ، وابن حبان 10 / 328، 12 / 421 برقم (4476، 5606) ، والحاكم 3 / 538- 539، والبيهقي 8 / 202.

ص: 243

يخالف فيه أحد من المسلمين الذين يعتد بخلافهم، والحمد لله.

ثالثا: تفضيل الدولة العلمانية على الدولة الإسلامية هو تفضيل للكفر على الإيمان؛ كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا} (1){أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا} (2)

رابعا: الشريعة الإسلامية كاملة عامة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة؛ لأنها تنزيل من حكيم حميد، فمن زعم أنها لا تصلح في هذا الزمان، وأن أنظمة البشر أصلح منها، فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله في كمال الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، قال تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} (3) إلى قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (4)

(1) سورة النساء الآية 51

(2)

سورة النساء الآية 52

(3)

سورة النساء الآية 60

(4)

سورة النساء الآية 65

ص: 244

خامسا: الله سبحانه وتعالى كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} (1){أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} (2) وقال تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (3) إلى قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} (4) وقال وتعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} (5){لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} (6) وقال تعالى: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} (7)

(1) سورة النساء الآية 150

(2)

سورة النساء الآية 151

(3)

سورة البينة الآية 1

(4)

سورة البينة الآية 6

(5)

سورة المائدة الآية 17

(6)

سورة المائدة الآية 73

(7)

سورة المائدة الآية 82

ص: 245

سادسا: من شكك بحفظ القرآن من التغيير والتبديل فهو كافر؛ لأنه مكذب لله في قوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (1) وقال تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (2) فالقرآن والسنة لا يزالان محفوظين بحفظ الله لهما، لا يتطرق إليهما تغيير ولا تبديل، يرويهما خلف الأمة عن سلفها غضين طريين، ولله الحمد والمنة، والطعن في الصحابة تكذيب لله سبحانه في ثنائه عليهم، وتزكيته لهم بقوله تعالى:{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} (3) الآية وبقوله: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} (4) وبقوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} (5) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق

(1) سورة الحجر الآية 9

(2)

سورة فصلت الآية 42

(3)

سورة الفتح الآية 29

(4)

سورة التوبة الآية 100

(5)

سورة الفتح الآية 18

ص: 246

أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه (1) » ، وإنما يطعن فيهم أعداء الإسلام من الشيعة والمنافقين والذين في قلوبهم مرض.

سابعا: الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتشكيك فيها طعن في القرآن الكريم الذي جاء بالأمر بالأخذ بالسنة، والعمل بها كما قال تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (2) وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه (3) » كما في قوله تعالى: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} (4) والكتاب هو: القرآن، والحكمة هي: السنة. فلا يطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أفراخ الجهمية والمعتزلة، وأتباع المستشرقين من اليهود والنصارى، ومن تثقف بثقافتهم وشرب من منابعهم.

ثامنا: من زعم أن الإسلام لم يعط الإنسان حقوقه المناسبة

(1) صحيح البخاري المناقب (3673) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2541) ، سنن الترمذي المناقب (3861) ، سنن أبو داود السنة (4658) ، سنن ابن ماجه المقدمة (161) ، مسند أحمد بن حنبل (3/55) .

(2)

سورة الحشر الآية 7

(3)

رواه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: أحمد 4 / 131، وأبو داود 5 / 10 برقم (4604) ، والدارقطني 4 / 287، وابن حبان 1 / 189 برقم (12) ، والطبراني في (الكبير) 20 / 283 برقم (669، 670) ، وفى (مسند الشاميين) 2 / 137، 3 / 103، برقم (1061، 1881)، ت: حميد السلفي، والطحاوي في (شرح المعاني) ، 4 / 209، والبيهقي في (السنن) 9 / 332، وفي (دلائل النبوة) 6 / 549.

(4)

سورة النساء الآية 113

ص: 247

فقد اتهم الله سبحانه بالظلم والجور؛ لأن الإسلام من عند الله، وقد وصفه الله بأنه هدى للناس ورحمة، وكيف يكون هدى ورحمة وهو لم يعط الناس حقوقهم، ويخلصهم من الظلم، إن من يصف الإسلام بهذا الوصف فهو كافر ملحد مكذب لله ولرسوله، نسأل الله العافية والسلامة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 248

قاتل نفسه

السؤال الخامس من الفتوى رقم (2762)

س 5: قرأت في عديد من المراجع وسمعت من كثير من الناس: أن عباد القصور المشيدة، والفروج الفتية، والمناصب الزائلة، أعداء الدين والعدل والإنصاف، عذبوا بعض المسلمين أو بعض السياسيين بالنار الموقدة حتى ماتوا، وبعضهم بالكهرباء وغيرها حتى ماتوا بالتقطيع والتقسيط، فهل يجوز لمن امتحنه الله أو انتقم منه بمثل هذا التعذيب أن يقتل نفسه؛ ليستريح من الموت المقطع والتمثيل بحواسه وأجزائه وهو حي، أم يشمله الوعيد المذكور في (صحيح البخاري) وهذا نصه:«من تردى من جبل فمات بعث وهو يتردى في نار جهنم، ومن طعن نفسه بمدية فمات بعث وهو يطعن بطنه أو رأسه (1) » . . إلخ، أمليته من ذاكرتي؛ ولذا فلعلها خانتني في بعض مفرداته.

ج 5: لا يجوز لمن ابتلي بمرض أو شدة إيذاء عدو أو نحو ذلك أن يقتل نفسه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (2){وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} (3)

(1) صحيح البخاري الطب (5778) .

(2)

سورة النساء الآية 29

(3)

سورة النساء الآية 30

ص: 249

وقوله عليه الصلاة والسلام: «كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه؛ حرمت عليه الجنة (1) » متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم:«من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة (2) » متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري، وإنما الواجب عليه الصبر والتحمل واللجوء إلى الله سبحانه، وسؤاله الفرج، وهو القائل سبحانه:{أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ} (3) والقائل: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} (4){إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} (5)

(1) رواه من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: أحمد 4 / 312، والبخاري 4 / 146، ومسلم 1 / 107 برقم (113) ، وأبو يعلى 3 / 96 برقم (1527) ، وابن حبان 13 / 328، 329 برقم (5988، 5989) ، والطبراني 2 / 161 برقم (1664) ، والبيهقي 8 / 24، والبغوي 10 / 155 برقم (2525)

(2)

صحيح مسلم الإيمان (110) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3770) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257) .

(3)

سورة النمل الآية 62

(4)

سورة الشرح الآية 5

(5)

سورة الشرح الآية 6

ص: 250

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 251

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9017)

س 2: ما حكم الدين فيمن تناول سما بقصد الانتحار، ولكنه لم يمت وبعد مدة توفي وفاة طبيعية؟ وهل يدخل ضمن من قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم:«من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة (1) » ؟

ج 2: تناوله السم بقصد الانتحار من كبائر الذنوب، وإن لم يمت منه، ولكنه لا يدخل في عموم حديث:«من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة (2) » ؟ لأنه لم يقتل نفسه بالفعل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الإيمان (110) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3770) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257) .

(2)

صحيح مسلم الإيمان (110) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3770) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257) .

ص: 251

السؤال السادس من الفتوى رقم (6362)

س 6: هناك رجل يصاب بالصرعة فيغمى عليه ساعات، وفي ذات يوم طرد زوجته وأخذ البندقية ورمى نفسه فمات، فهل

ص: 251