الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في هذه الحالة تفاديا للضرر؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 195
السؤال الرابع والتاسع من الفتوى رقم (2922)
س 4: هل تجوز
التسمية وقت الذبح بالمسجل
؟
ج 4: لا تجزئ التسمية بالشريط المسجل وقت الذبح عن تسمية الذابح نفسه؛ لأنها عبارة تطلب من الذابح عند مباشرة الذبح لإحلال الذبيحة، والعبادات توقيفية يلتزم فيها الكيفية الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 9: هل يجوز
استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام
؟
ج 9: نعم، يجوز استعمال السكين في الأطعمة الجائز أكلها من لحم وغيره، بعد أن تستعمل في نجاسة كلحم ميتة ونحوه مما لا يجوز أكله، لكن بعد غسلها بما يطهرها.
مع العلم أنه لا يجوز استعمالها في محرم من لحم وغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (443)
س 2: هل يجوز مع الضرورات أكل ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين والذبح عندهم أحيانا يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة؟
ج 2: ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين والذبح عندهم يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة يتبين حكمها من التفصيل الآتي:
الأصل في جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1) فسر ابن عباس الطعام بذبائحهم وهو أحد التفسيرين للآية، والكتابي إذا ذبح ذبيحة فإن علمنا أنه ذكر اسم الله عليها جاز أكلها، وإن علمنا أنه ذكر اسم
(1) سورة المائدة الآية 5
غير الله فلا يجوز أكلها، لعموم قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (1) وقوله سبحانه في المحرمات: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (2) وإن جهلنا فلا ندري هل ذكر اسم الله عليها أو ذكر اسم غيره فالأصل في ذبائحهم الحل.
وأما الآلة التي يكون فيها الذبح فإنها عامة في كل محدد إلا ما استثناه الدليل، فقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر (3) » فقد عمم في هذا الحديث جواز الذبح بكل آلة، واستثنى آلتين: السن والظفر، ومثله الصعق، أو وضع ما يراد ذبحه بماء حار حتى يموت، ونحو ذلك فهذا حكمه حكم الميتة، قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (4) إلى أن قال تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ} (5) الآية وأما محل الذبح فلا بد في الذبح من قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، سواء كان القطع فوق الغلصمة وهو الموضع الثاني من الحلقوم أو دونها، فإذا قطع الذابح الودجين مع الحلقوم
(1) سورة الأنعام الآية 121
(2)
سورة المائدة الآية 3
(3)
صحيح البخاري الجهاد والسير (3075) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) .
(4)
سورة المائدة الآية 3
(5)
سورة المائدة الآية 3
والمريء كان أكمل في الذبح.
وأما الضرورة التي أشار إليها السائل فالضرورات تبيح المحرمات، إلا ما استثناه الدليل، كاعتقاد الكفر وكالزنا وقتل النفس المعصومة بغير حق، فهذه لا تباح مع الضرورات، والضرورة المبيحة لأكل لحم الذبيحة المحرمة هي: ما إذا ترتب على ترك الأكل فوات نفس تارك الأكل، قال تعالى:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1) سورة البقرة، الآية 173.، ويأكل من هذا اللحم المحرم ما يسد رمقه ولا يجد غيره؛ لقوله في الآية: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} (2) قال القرطبي في تفسيرها: والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة: غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها، وقال السدي: غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع، وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: المعنى: غير باغ على المسلمين، ولا عاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان، والمسافر في قطع الرحم، والغارة
(1) سورة النحل الآية 115
(2)
سورة البقرة الآية 173
على المسلمين وما شاكلها، وهذا صحيح، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد. انتهى المقصود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (784)
س2: ما حكم اللحوم التي تذبح في بلاد النصارى، هل يحل أكلها أم لا، وخاصة أنهم لا يذكرون اسم الله عليها على ما يظهر، وطريقة الذبح عندهم تختلف عن طريقة الذبح في الإسلام، إذ يضربون المذبوح في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه.
ج2: إذا كانت طريقة الذبح عندهم كما ذكر في السؤال من أنهم يضربون الحيوان في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه - فهذا الحيوان يصير ميتة، إذا كان ذبحهم إياه بعد موته بالطلقة النارية، لا يحل أكله عند أحد من المسلمين ولو ذكروا اسم الله عليه، وإن كان ذبحهم إياه بعد الطلقة الخاصة وفيه حياة تعرف بعد ذبحه بحركة بعض أعضائه أو بخروج الدم من محل الذبح مندفقا ولو بضعف، وذكر اسم الله عليه أو تركت التسمية سهوا حل
أكله. فإن تركت عمدا لم يحل أكله على الصحيح عند العلماء، قال الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (1) والمضروبة في رأسها بطلقة خاصة تفقدها الوعي موقوذة، فتعمل فيها الذكاة إذا تمت وهي حية، قال تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (2) وقال: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (3)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) سورة المائدة الآية 3
(2)
سورة الأنعام الآية 118
(3)
سورة الأنعام الآية 121
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1583)
س2: هل صحيح أن أكل ذبائح أهل الكتاب وطعامهم في عصرنا هذا حرام؟ لأنهم تغيروا عما كانوا عليه في القديم.
ج 2: ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجوز أكلها
إذا ذكروا اسم الله عليها مع استيفاء سائر شروط الذبح المعروفة في الإسلام {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} (1) وإن ذكروا اسما غير اسم الله عليها كالعزير والمسيح لم يحل أكلها، وكذا إن قتلوها بالخنق أو الصعق لم يحل أكلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 5
السؤال الخامس من الفتوى رقم (1997)
س5: هل يجوز للمسلم أن يأكل اللحم غير المذبوح الذي يبيعه الأوربيون وهو ميتة، مع أن في استطاعتنا أن نشتري الدجاج والأرانب والغنم ولدينا القدرة على ذبحها؟
ج5: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن لحوم الدجاج والأرانب والشياه ونحوها لديكم لحوم حيوانات غير مذبوحة وأنها
ميتة - فلا يجوز لكم معشر المسلمين أن تأكلوا منها إلا في حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة، وقد ذكرت في سؤالك أن في استطاعتكم أن تذبحوا ما تحتاجونه ذبحا شرعيا، فاذبحوا لأنفسكم على الصفة الشرعية واجتنبوا ما كان من اللحوم على الصفة التي ذكرت في السؤال، فإنها رجس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1833)
س: هل الفرق المسيحية الموجودة في عصرنا الحاضر يعدون من أهل الكتاب الذين يسمح لنا ديننا النكاح بنسائهم؟
ج: لقد أباح الله سبحانه وتعالى طعام الذين أوتوا الكتاب في اليهود والنصارى، وأباح التزوج بالمحصنات من نسائهم بقوله سبحانه:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (1) الآية
(1) سورة المائدة الآية 5
في وقت يقول اليهود والنصارى فيه ما حكاه الله عنهم بقوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (1) ولا فرق في الحكم بين من نزل القرآن وهم على يهوديتهم أو نصرانيتهم وبين من تسموا به إلى يوم القيامة كما هو معروف من عموم الأحكام ما لم تخصص بمخصص من الشارع الحكيم، ولا مخصص هنا، فيباح للمسلم أن يتزوج من الكتابيات المحصنات كما فعل جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا سيما في وقت يعلو الإسلام فيه ويغلب فيه تأثير الأزواج على الزوجات وتأثير الوالد على الولد، غير أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى فيمن يتزوجها الخير والنفع لدينه امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام:«فاظفر بذات الدين تربت يداك (2) » وأن يبتعد عمن يتوقع فيها ضرر وخطر على دينه أو على عقبه، كالكتابيات، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي يغلب فيه تأثير
(1) سورة التوبة الآية 30
(2)
صحيح البخاري النكاح (5090) ، صحيح مسلم الرضاع (1466) ، سنن النسائي النكاح (3230) ، سنن أبو داود النكاح (2047) ، سنن ابن ماجه النكاح (1858) ، مسند أحمد بن حنبل (2/428) ، سنن الدارمي النكاح (2170) .
الزوجات من غير المسلمين على الأزواج المسلمين وعلى عقبهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2340)
س 3: نحن في بلاد حكامها نصارى، وقد نزور بعضهم من المسئولين أو غيرهم، ويقدمون لنا بعض الأطعمة مما هو حلال في ديننا لكنها في أوانيهم، وكذلك أهل المطاعم الشعبية هم يطبخون فيها، فما حكم الأكل من ذلك؟
ج 3: يجوز الأكل من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا ذكروا اسم الله عليها أو لم يعلم أذكروا اسم الله عليها أو لا، وكانت تلك الذبائح من الحيوانات التي أحلها الله لنا، أما أكل طعامهم أو طعامنا في أوانيهم فالصحيح جوازه؛ لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:«كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا (1) » .
ولقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: «دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت: والله لا أعطي أحدا منه شيئا،
(1) سنن أبو داود الأطعمة (3838) .
والتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه سلم يبتسم (1) » رواه البخاري ومسلم، ولأن «يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز وإهالة سنخة فأكل منها (2) » رواه أحمد وأبو داود، ويؤيد ذلك كله قوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (3) ولكن الأحوط ترك الأكل في أوانيهم عند عدم الحاجة والدواعي إلى ذلك؛ «لقول أبي ثعلبة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها (4) » كما رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أحمد 4 / 86، 5 / 55، 56، والبخاري 4 / 61، 5 / 78، 6 / 227، ومسلم 3 / 1393 برقم (1772) ، وأبو داود 3 / 150 برقم (2702) ، والنسائي 7 / 236 برقم (4435) ، والدارمي 2 / 24، وابن أبي شيبة 12 / 439، 440، 14 / 367، والطيالسي 2 / 232 برقم (959) ت: محمد التركي، والبيهقي في (السنن) 9 / 59، 10 / 9، وفي (الدلائل) 4 / 241.
(2)
رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث أنس رضي الله عنه: أحمد 3 / 210 - 211، 238، 270، وأبو يعلى 5 / 394 برقم (3059) ، والبيهقي 6 / 36 - 37
(3)
سورة المائدة الآية 5
(4)
صحيح البخاري الذبائح والصيد (5478) ، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1930) ، سنن الترمذي الأطعمة (1797) ، سنن أبو داود الأطعمة (3839) ، سنن ابن ماجه الصيد (3207) ، مسند أحمد بن حنبل (4/193) ، سنن الدارمي السير (2499) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2393)
س 3: إذا قام الكتابي بتذكية الشاة كما يفعل المسلم ولم يذكر اسم الله عليها، لأنهم يؤمنون بالتثليث، فهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة؟
ج 3: إذا ذبح الكتابي الذبيحة وعلمنا أنه ذكر اسم الله عليها فإنه يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1) وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فإنه لا يحل أكلها، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (2) وفي قوله: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (3) وإن جهلنا أنه ذكر التسمية أو تركها جاز الأكل منها؛ لأن الأصل حل ذبائحهم؛ لعموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (4)
(1) سورة المائدة الآية 5
(2)
سورة الأنعام الآية 121
(3)
سورة البقرة الآية 173
(4)
سورة المائدة الآية 5
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2690)
س 2: لقد أحل الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، فأرجو توضيح ذلك، علما بأن ذبح الذين أوتوا الكتاب غير شرعي، أرجو الإجابة وفقكم الله وجزاكم خيرا.
ج 2: من ثبت لديه أن ذبح المسلم أو الكتابي غير صحيح شرعا بأن أزهق روحه بخنق أو صعق بكهرباء مثلا أو ذكر اسم غير الله حرم الأكل منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2882)
س 2: هل يجوز للمسلم أن يأكل من الأطعمة التي أعدها أهل الكتاب أو المشركون في أيام عيدهم أو يقبل عطية منهم
لأجل عيدهم؟
ج 2: لا يجوز للمسلم أن يأكل مما يصنعه اليهود أو النصارى أو المشركون من الأطعمة لأعيادهم، ولا يجوز أيضا للمسلم أن يقبل منهم هدية من أجل عيدهم، لما في ذلك من تكريمهم والتعاون معهم في إظهار شعائرهم وترويج بدعهم ومشاركتهم السرور أيام أعيادهم، وقد يجر ذلك إلى اتخاذ أعيادهم أعيادا لنا، أو إلى تبادل الدعوات إلى تناول الأطعمة أو الهدايا في أعيادنا وأعيادهم على الأقل، وهذا من الفتن والابتداع في الدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد (1) » ، كما لا يجوز أن يهدى إليهم شيء من أجل عيدهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (3262)
س 1: يدعوني بعض زملائي في الدراسة من النصارى إلى بيته لتناول بعض الأطعمة، فهل يجوز لي أن آكل منها إذا ثبت أنها حلال في نفسها شرعا؟
ج 1: نعم يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام، سواء كان ذلك في بيته أو غيره إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله؛ لأن الأصل في ذلك الجواز، حتى يدل دليل على المنع، وكونه نصرانيا لا يمنع من ذلك؛ لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3317)
س: نرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح بيان حكم الدجاج المستورد والجبن من نوع (كرافت) واللحوم المعلبة والمستوردة والدهون المستوردة، فإنا نسمع عن بعض أنواع الصابون الممسك مثل نوع:(كامي) و (لوكس) أنه من شحوم الخنازير، وهل يجوز الغسيل بهن والمتاجرة بهن؟ حيث إن كثيرا من الناس في حيرة بين المصدق والمكذب، منهم من يقول: لو أن فيها تحريما ما دخلت البلاد الإسلامية.
ج: الأصل في ذبائح المسلمين وأهل الكتاب الحل، حتى
يثبت ما يخرجها عن ذلك إلى التحريم، وكون أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم أو عبدوا غير الله لا يخرجهم عن كونهم أهل كتاب اليوم، كما لم يخرجهم عن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه سلم والقرآن ينزل، فإن الله تعالى سماهم أهل كتاب، وأباح لنا ذبائحهم في سورة المائدة، التي ذكر فيها تحريفهم لكتبهم وعصيانهم ربهم وسبهم إياه بقولهم:(يد الله مغلولة) وكفرهم به وبرسوله، وعبادتهم غير الله، وقول النصارى:(إن الله ثالث ثلاثة) وقولهم: (المسيح ابن مريم ابن الله)، وقول اليهود:(عزير ابن الله) ولم يخرجهم ذلك عن كونهم أهل كتاب في عهد نزول القرآن، فلا يخرجهم اليوم عن ذلك.
والأصل أيضا في المنافع الإباحة، سواء كانت مصنوعة كالجبن والصابون والحلوى والسمن أم غير مصنوعة، حتى يثبت دليل يخرجها عن ذلك، والأخبار عما يستورد من الذبائح والمصنوعات إلى المملكة من دول الكفار لم تزل مختلفة مضطربة، حتى إن معالي وزير التجارة بالمملكة السعودية ما زال ينكر بقوة ما يشاع عن اللحوم والمعلبات المستوردة إلى المملكة أنها ذبحت ذبحا غير إسلامي، وأن جبن الكرافت ونحوه مما يستورد إلى المملكة