الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س 2: ما حكم
أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية
؟ علما بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض، ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض.
ج 2: إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها فإذا قدر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها، وإن كان ذبحه إياها بعد موتها لم يجز أكلها، وذلك لأنها في حكم الموقوذة، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رجل أو يد أو تدفق الدم ونحو ذلك فيما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح، قال الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (1) الآية فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته، وإلا فلا يحل أكلها.
(1) سورة المائدة الآية 3
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9522)
س 2: كما رأينا في الحديث الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللحم الذي يأتي من البادية ولم يعرف من ذبحه، قال الرسول اذكروا بسم الله ثم كلوا، ونريد أن تبين حكمه لي بالحقيقة.
ج 2: أولا: نص الحديث «عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر (1) » ، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه.
ثانيا: دل الحديث على أن المسلم إذا ذبح ذبيحة يحمل أمره على أنه سمى ولو كان إسلامه من قريب تحسينا للظن به، فيحل لغيره أن يأكل من ذبيحته، ولا يكلف نفسه البحث عنه هل سمى أو لا؟ والذي يشرع له إنما هو تسميته عند الأكل أداء لما شرع عند تناول الطعام، دون التحسس عن تسمية المسلم حين الذبح.
(1) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5507) ، سنن النسائي الضحايا (4436) ، سنن أبو داود الضحايا (2829) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3174) ، موطأ مالك الذبائح (1054) ، سنن الدارمي الأضاحي (1976) .