الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (1) » وعلى ذلك يحرم شربها والتطيب أو التطهير بها، أما إن لم تبلغ درجة الإسكار بما فيها من الكحول بشرب الكثير منها فيجوز شراؤها واقتناؤها واستعمالها تطيبا وتطهيرا بها؛ لأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبو داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد بن حنبل (3/343) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3426)
س2: هل
العطور المستوردة من أوربا
. التي فيها نسبة من الكحول نجسة لذاتها كالخمر بمعنى أنه يحرم التعطر بها؟
ج2: العطور المشتملة على نسبة من الكحول يسكر كثيرها في نجاستها خلاف بين العلماء مبني على نجاسة الخمر وطهارتها، فمن حكم على الخمر بالنجاسة أثبت لهذه العطور النجاسة، ومن قال بطهارة الخمر، قال: إن هذه العطور طاهرة، وبكل حال فلا يجوز استعمال العطور التي فيها كحول، سواء قلنا بنجاسة الخمر أو طهارتها؛ لوجوب إتلاف الخمر وعدم الاستفادة منها، والعطور