المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٢

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الحدود

- ‌ إقامة الحدود في غياب السلطان

- ‌ من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة

- ‌حكم الزنا

- ‌ ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني

- ‌اللواط

- ‌العادة السرية

- ‌وطء البهيمة

- ‌المسكر وما يلحق به

- ‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

- ‌ شراء الخمر

- ‌ البيرة

- ‌آداب الأكل والشرب

- ‌ الشرب قائما

- ‌ التنفس والنفخ في الشراب

- ‌المخدرات

- ‌ أدلة تحريم المخدرات

- ‌الشمة

- ‌ العطور المستوردة من أوربا

- ‌ الشيشة

- ‌ البيرة

- ‌ الكينا والبيرة

- ‌ المربيات والحلويات المسكرة

- ‌القات

- ‌ حكم أكل القات

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي

- ‌التعزير

- ‌ حكم السارق

- ‌حد الردة

- ‌ حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر

- ‌ ما هو اللحم الحلال

- ‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب

- ‌ الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن

- ‌ حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد

- ‌ تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح

- ‌ أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر

- ‌ الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير

- ‌ أكل لحم خنزير وهو لا يعلم

- ‌ استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان

- ‌ العمل في الخنزير

- ‌أكل الحية

- ‌ حكم أكل القرد

- ‌ أكل لحم الهدهد

- ‌ أكل لحم الهدهد والصرد

- ‌ الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور

- ‌ عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر، فهل يجوز ذبحه وأكله

- ‌ شوربة ماجي

- ‌ أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها

- ‌ أكل البيض الذي يتخلق فيه الفراخ

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ أكل الضب

- ‌ أكل الثعلب

- ‌ الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام

- ‌ حيوان البحر

- ‌ أكل الفسيخ

- ‌ أكل الضفدع

- ‌ كثرة الأكل

- ‌ هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا

- ‌ الأكل من المال المسروق

- ‌ قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ

- ‌الذكاة والصيد

- ‌ أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية

- ‌ لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا

- ‌ أكل لحم مجهول العقيدة

- ‌ ذبح غير المختون

- ‌ذبح الجنب

- ‌ ذبيحة المرأة

- ‌ ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

- ‌ ذبح الشاة الحامل

- ‌ التسمية وقت الذبح بالمسجل

- ‌ استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام

- ‌ حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة

- ‌ أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم

- ‌ طعام اليهود

- ‌ حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج

- ‌ طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور

- ‌ ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله

- ‌ الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك

- ‌ ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره

- ‌ ذبيحة المشرك

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم

- ‌ اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين

- ‌ ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها

- ‌ ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح

- ‌ رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته

- ‌(ذبيحة التيجاني

- ‌ الذبح في المجازر الحكومية

- ‌ الإحسان في الذبيحة

- ‌ فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة

- ‌ قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها

- ‌ ذبح الأغنام

- ‌ صمت الدجاج بالريش

- ‌ حكم أكل لحم حيوان مضروب

- ‌ استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي

- ‌ الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها

- ‌ الصيد بالبندق

- ‌ أكل الضبع والثعلب والضب

- ‌ وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح

- ‌ صيد الطيور بالفخ

الفصل: ‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب

والأصل في الجبن الإباحة حتى يثبت أنه خلط بما يوجب تحريمه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 263

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4976)

س 2: ما‌

‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب

. . إلخ) ؟

ج 2: الجبن والسمن والحليب الأصل فيه الحل، ولا يجوز لأحد أن يحرم منه إلا إذا ثبت اشتماله على ما يوجب التحريم، ونحن لا نعلم موجبا للتحريم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 263

السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (18457)

س 5: تدخل الأنفحة في صناعة الأجبان، فهل تعتبر هذه الأجبان محللة؛ لأن هذه الأنفحة تستخدم من أبقار أو عجول لم

ص: 263

تذبح ذبحا شرعيا؟

ج 5: لا حرج عليكم في أكل هذه الأجبان ولا يجب عليكم السؤال عن أنفحتها، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ولم يسألوا عن نوع الأنفحة.

س 6: هناك لحوم أبقار وأغنام تباع في المحلات السويدية، لم تذبح ذبحا شرعيا، هل يجوز شراؤها وغسلها بالماء لكي تتطهر؟

ج 6: جميع ما لم يذك ذكاة شرعية نجس، لا يجوز أكله ولا ينفعه الغسل بعد ذلك، وعليه فيحرم عليكم كل تلك اللحوم ولو غسلتموها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 264

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (19504)

س 1: ما حكم أكل الجبن المصنوع من أنفحة البقر؟

ج 1: لا حرج في أكل الأجبان المصنوعة من أنفحة البقر ولا يجب السؤال عنها، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة، ولم يسألوا عن نوع الأنفحة. فإذا علم

ص: 264

يقينا أن هذه الأنفحة تستخدم من أبقار لم تذبح على الطريقة الشرعية فإنه يحرم حينئذ تناولها.

وإذا شك شخص في شيء منها هل يحل أم يحرم بالنظر لما احتف له من الملابسات والقرائن فالاحتياط تركه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .

ص: 265

س 2: ما حكم الجبن المصنوع من أنفحة الخنزير؟

ج2: المأكولات التي تدخل في تركيبها مواد محرمة كأجزاء الميتة ولحوم الحيوانات المحرمة كالخنزير ونحوه، يحرم أكلها لقول الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (1) الآية وهذا يشمل ما كان كله من اللحوم المحرمة أو ما كان بعضه منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 3

ص: 265

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20795)

س 2: هل يجوز أكل ما يسمى ب: (الخشاب) وهو يصنع من التمر والزبيب والتين والسكر، توضع جميعها في الماء فترة من

ص: 265

الوقت قبل الأكل؟

ج 2: لا مانع من أكل ما ذكر إذا لم يكن كثيره مسكرا؛ لأن المواد التي جمعت فيه كلها مباحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 266

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2830)

س 4: هل (المر) الذي يوجد في دكاكين بعض العطارين يؤخذ لعلاج بعض الأمراض حلال أم حرام؟ مع العلم أن بعض الناس يقول: البيت الذي يوجد فيه المر لا تدخله الملائكة.

ج 4: المر الذي في دكاكين بعض العطارين حلال؛ لأن الأصل حله، ولا نعلم دليلا يحرمه، وهذا القول الذي حكيته عن بعض الناس: أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه مر، لا نعلم له أصلا بل هو باطل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 266

الفتوى رقم (2686)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من: مدير الصوامع والغلال بالرياض، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (1954 \ 2) وتاريخ 11 \ 10 \ 1399 هـ، ونصه:

نود أن نعرض على سماحتكم أن الدولة وفقها الله، قد أنشأت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لأغراض منها: إنتاج الدقيق الأبيض للاستهلاك المحلي، وتصل تكلفة كيس الدقيق المنتج إلى 80 ريال، بينما تبيعه المؤسسة بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالا وثلاثة عشر ريالا حسب النوعية، ولكن دأب البعض للأسف الشديد على استخدام الدقيق لتعليف ماشيتهم مستغلين في ذلك رخص سعره، رغم أن الهدف من توفر الدقيق بذلك السعر الزهيد هو إنتاج الخبز الجيد والطعام للإنسان، مساعدة للمواطنين والمقيمين في المملكة، في حين أن الدولة قد وفرت مختلف أنواع الأعلاف بأسعار مخفضة أيضا تصل إلى 13 ريالا للكيس.

لذلك نرجو من سماحتكم التفضل بإصدار الفتوى الشرعية

ص: 267

اللازمة حول عدم جواز استخدام الدقيق المنتج كطعام للإنسان في تعليف الحيوان.

وأجابت بما يلي:

إذا كان الواقع كما ذكر من توفير الحكومة الدقيق الأبيض لاستهلاك الناس إياه في طعامهم وإسهامهم في ثمن شرائه وبيعه على المواطنين والمقيمين بالمملكة بسعر مخفض - رحمة بهم ومساعدة لهم - ومن توفر أنواع الأعلاف لمواشيهم وبيعها عليهم بسعر مخفض أيضا؛ فلا يجوز للناس أن يتخذوا من الدقيق الأبيض علفا لمواشيهم؛ لما في ذلك من التضييق على المستهلكين للدقيق في طعامهم مع عدم الضرورة إلى ذلك لتوفير الحكومة لهم العلف المناسب لمواشيهم بسعر مخفض، ولما فيه من مخالفة ولي الأمر فيما وضعه من نظام له الحق شرعا فيه ليحقق للأمة المصلحة في قوتها وعلف مواشيها مع السعة والرخاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 268