الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (443)
س 11: ما حكم
ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح
، وهل يمنع أكله؟
ج 11: ذبيحة المرتد لا يحل أكلها، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول مالك والشافعي والحنفية؛ لأنه لا يقر على دينه، فلم تحل ذبيحته كالوثني، ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم، فإنه لا يقر بالجزية، ولا يسترق، ولا ينكح مسلم المرتدة، بل يجب قتله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«من بدل دينه فاقتلوه (1) » ، فالأمر بقتله يدل على أنه لا حرمة له أصلا فلا تحل ذبيحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (3017) ، سنن الترمذي الحدود (1458) ، سنن النسائي تحريم الدم (4060) ، سنن أبو داود الحدود (4351) ، سنن ابن ماجه الحدود (2535) ، مسند أحمد بن حنبل (1/282) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19698)
س 2:
رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته
؟ مع العلم بأنه يصلي ويصوم. أفتونا مأجورين.
ج 2: الذي يسب الدين يكون مرتدا عن دين الإسلام، ولا