المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ الحدود

- ‌ إقامة الحدود في غياب السلطان

- ‌ من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة

- ‌حكم الزنا

- ‌ ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني

- ‌اللواط

- ‌العادة السرية

- ‌وطء البهيمة

- ‌المسكر وما يلحق به

- ‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

- ‌ شراء الخمر

- ‌ البيرة

- ‌آداب الأكل والشرب

- ‌ الشرب قائما

- ‌ التنفس والنفخ في الشراب

- ‌المخدرات

- ‌ أدلة تحريم المخدرات

- ‌الشمة

- ‌ العطور المستوردة من أوربا

- ‌ الشيشة

- ‌ البيرة

- ‌ الكينا والبيرة

- ‌ المربيات والحلويات المسكرة

- ‌القات

- ‌ حكم أكل القات

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي

- ‌التعزير

- ‌ حكم السارق

- ‌حد الردة

- ‌ حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر

- ‌ ما هو اللحم الحلال

- ‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب

- ‌ الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن

- ‌ حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد

- ‌ تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح

- ‌ أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر

- ‌ الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير

- ‌ أكل لحم خنزير وهو لا يعلم

- ‌ استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان

- ‌ العمل في الخنزير

- ‌أكل الحية

- ‌ حكم أكل القرد

- ‌ أكل لحم الهدهد

- ‌ أكل لحم الهدهد والصرد

- ‌ الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور

- ‌ عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر، فهل يجوز ذبحه وأكله

- ‌ شوربة ماجي

- ‌ أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها

- ‌ أكل البيض الذي يتخلق فيه الفراخ

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ أكل الضب

- ‌ أكل الثعلب

- ‌ الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام

- ‌ حيوان البحر

- ‌ أكل الفسيخ

- ‌ أكل الضفدع

- ‌ كثرة الأكل

- ‌ هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا

- ‌ الأكل من المال المسروق

- ‌ قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ

- ‌الذكاة والصيد

- ‌ أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية

- ‌ لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا

- ‌ أكل لحم مجهول العقيدة

- ‌ ذبح غير المختون

- ‌ذبح الجنب

- ‌ ذبيحة المرأة

- ‌ ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

- ‌ ذبح الشاة الحامل

- ‌ التسمية وقت الذبح بالمسجل

- ‌ استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام

- ‌ حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة

- ‌ أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم

- ‌ طعام اليهود

- ‌ حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج

- ‌ طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور

- ‌ ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله

- ‌ الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك

- ‌ ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره

- ‌ ذبيحة المشرك

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم

- ‌ اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين

- ‌ ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها

- ‌ ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح

- ‌ رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته

- ‌(ذبيحة التيجاني

- ‌ الذبح في المجازر الحكومية

- ‌ الإحسان في الذبيحة

- ‌ فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة

- ‌ قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها

- ‌ ذبح الأغنام

- ‌ صمت الدجاج بالريش

- ‌ حكم أكل لحم حيوان مضروب

- ‌ استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي

- ‌ الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها

- ‌ الصيد بالبندق

- ‌ أكل الضبع والثعلب والضب

- ‌ وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح

- ‌ صيد الطيور بالفخ

الفصل: ‌ طعام اليهود

صلى الله عليه وسلم. . إلخ ومع هذا سماهم الله: أهل كتاب، وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات للمسلمين، ولم يكن كفرهم وشركهم وتحريفهم لكتبهم مانعا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مانعا من إجرائها عليهم إلى يوم القيامة.

ثانيا: الذبح بالآلات التي تقطع ما شرع قطعه من الحيوانات المأكولة اللحم على الطريقة الشرعية لا يختلف عن الذبح بالسكين، فإذا قصد الذبح من حرك الآلة بأي وسيلة وذكر اسم الله وحده حين ذلك أكلت ذبيحته إذا كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا؛ لأن كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال أكله إلا السن والظفر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 407

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11780)

س 2: هل‌

‌ طعام اليهود

الذي هو حلال يشمل اللحم أيضا؟

ج 2: نعم، طعام اليهود الذي أحل لنا يشمل لحوم ما ذبحوه من بهيمة الأنعام ونحوها من الطيور مثلا، إذا ذكروا اسم الله عند الذبح مع باقي الشروط المعتبرة في الذبح، وانتفاء الموانع؛

ص: 407

لعموم الآية: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1) الآية

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 5

ص: 408

الفتوى رقم (14857)

س: هنا مجزرة كبيرة صاحبها يهودي يأتي إليها المسلمون من بعيد وقريب باسم الإشهار الذي سلمته الجمعية الإسلامية بطابع يوضع على اللحم أنه لحم حلال مذبوح، وكيفية اللحم حتى يكون حلالا له مراحل ثلاثة:

1 -

محل الذبح: يذبح المسلم المؤمن لنا فيه ثقة كاملة، ويضع على المذبوح رقما خاصا يعرف بها أنها من ذبحه.

2 -

محل الفحص البيطري: يعني طبيب الفحص يفحص ويطبع بأحد الطبعين لكل منهما لجهة خاصة، المذبوح والمصروع، وهذا الطبيب غير مسلم، بل من أهل الكتاب.

3 -

مرحلة ثالثة: مكان التقطيع والوزن والبيع، وهذا فيه أناس

ص: 408

من أهل الكتاب، ولا يوجد مسلم يراقب من يقطع.

وذهبنا نحن أعضاء الجمعية نطالب اليهودي أن يذبح الأغنام وتحسينات ختمه حتى يتبين للمسلم أنه لحم حلال، قال لنا: إن أي تحسينات في محل البيع والوزن والتقطيع أن يخصص أحد من عماله مسلم ولكن ليس بصفة رسمية، بل يومين في الأسبوع فقط.

وصاحب المجزرة يدفع لمسجدنا ألفين فرنكا فرنسيا شهريا كهدية ومساعدة لتصرف في مصالح المسجد، لكن في الحقيقة إنها تعويضات الإشهار، هل يجوز أخذها منه أم لا تجوز؟

ملاحظة: اعلموا أن المسلمين في أورليانز ليس لهم خبرة في ذبح المواشي إلا عن طريق المجزر، ما عدا الدجاج ومن يحتبس الذبيحة في بعض الجهات، والمجزرة المسلمة التي تذبح لا توجد عندنا في هذه المنطقة التي تحتوي على خمسة آلاف مسلم وأزيد على هذا أنها مضطرة إلى شراء اللحوم.

والجمعيات تريد أن تأخذ من اليهودي هذا الإشهار وهذا الطابع الذي يطبع به على اللحوم؛ لما لنا فيه من الشك حسب علمنا بالحيل التي فصلناها إياكم.

ونحن أصابنا تخوف كبير من هذا اليهودي بعدما نأخذ منه الإشهار يصبح يصرع جميع الحيوانات، ولا يذبح قليلا ولا

ص: 409

كثيرا، ويصبح يبيع كما يبيع من قبل كعادته، والمسلمون مضطرون إلى شراء اللحم المصروع لعدم وجود اللحم المذبوح، وهذا هو المشكل.

ج: الواجب إلزام صاحب المجزرة بذبح الحيوانات بقطع الحلقوم والمريء بسكين أو نحوها، ولا مانع من أن يكون الذابح يهوديا أو نصرانيا، وأما صرع الحيوانات فلا يحلها وتعتبر ميتة يحرم أكلها، ولا يجوز لكم تمكينه من الختم إذا كان يصرع الأنعام ولا يذبحها، لأن دفع الختم له بمثابة الشهادة له بالذبح الشرعي، وما دام أنه يصرع الأنعام ولا يذبحها فتكون شهادة زور، وشهادة الزور محرمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 410

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18279)

س 2: هناك من يملك مجزرة يباع فيها الحلال من بقر وغنم ودجاج، ولا يوجد فيها أي شيء حرام، لكن الذبح واللحوم تأتي من مصنع بالآلات يعني على الطريقة الإسلامية، فهل يأكل الإنسان اللحوم بدعوى أهل الكتاب، أم ماذا عن هذا الموضوع؟

ص: 410

أفيدونا أفادكم الله.

ج 2: تحل ذبائح أهل الكتاب إذا كانوا يذبحون على الطريقة الشرعية؟ قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1) وطعامهم: ذبائحهم، أما إن كانوا يذبحون على غير الطريقة الشرعية فإنها لا تحل، لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (2) إلى قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (3) والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 5

(2)

سورة المائدة الآية 3

(3)

سورة المائدة الآية 3

ص: 411

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19658)

س 2: نحن ندرس في أمريكا، فهل يجوز لنا أكل اللحوم التي في تلك البلاد أم لا؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.

ج 2: يباح للمسلم أن يأكل من ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا كان المذبوح مما يحل لنا أكله في شريعتنا، كبهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم والضأن - وكالدجاج ونحو

ص: 411

ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1) فالله سبحانه أباح لنا الأكل من ذبائحهم فاستثنى طعامهم، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، والمراد بالطعام في الآية: الذبائح، وإن أمكنكم الاستغناء عن ذلك فهو أبرأ لذمتكم وأحوط لدينكم، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (3) سورة الطلاق، الآيتان 2، 3، أما غير أهل الكتاب: كالمجوس والوثنيين والشيوعيين ومن لا دين لهم ونحوهم - فلا يحل للمسلم أن يأكل من ذبائحهم؛ لأن الله سبحانه لما استثنى حل طعام الذين أوتوا الكتاب دل ذلك على أن ما عداهم من الكفار يبقون على المنع والعموم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 5

(2)

سورة الطلاق الآية 2

(3)

سورة الطلاق الآية 3

ص: 412

الفتوى رقم (18697)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله والله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير المكتب التنفيذي للهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك والصومال، بخطابه رقم (7) في 18 \ 1 \ 1417 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (582) وتاريخ 25 \ 1 \ 1417 هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

نظرا لقيام الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، بالعديد من المشاريع الحيوية الهامة على أرض البوسنة، والتي من ضمنها توزيع وجبات إفطار المسلمين، بالإضافة إلى بعض الوجبات الغذائية، فنحتاج إلى بعض اللحوم. عليه أرجو من سماحتكم أن تفتونا مأجورين عن الآتي:

س 1: هل يقول النصارى ذكرا عند الذبح، وإذا كانوا يقولون فما هي الصيغة؟

س 2: ما وجه الاستدلال على جواز أكل ذبيحة النصارى التي نعرف أنهم لم يسموا عليها بحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يهدون إلينا لحما وهم حديثو

ص: 413

عهد بإسلام، ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا، وقد أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمي وتأكل.

س 3: إذا كانت تشترط التسمية في ذبائح النصارى فهل تشترط الأمور الأخرى كأن يكون عاقلا مميزا؟

س 4: يقوم النصارى بالذبح باستخدام آلة كالقرص الحار أو السكين الآلية، ولا يمسك بها أحد، بل تذبح لوحدها، فما حكم الذبيحة من ذلك؟

س 5: هناك مطاعم للنصارى تقدم لحوم بقر وخنازير، وتقدم كل لحم على حده، ولكن الأدوات المستخدمة كلها مشتركة، مثلا آلة الفرم وزيت القلي وسكين التقطيع والطاولة التي يقطع عليها، فما حكم الأكل في هذه المطاعم؟

س 6: هناك إضافات تضاف لبعض أنواع اللحوم والأجبان والحلوى والصابون مشتقة من الحيوانات، ولها رمز كيميائي يكتب على هذه المنتوجات، فهل إذا كانت تشتق من حيوانات جائز أكلها ولكن ذابحها نصراني لم يذكر اسم الله عليها، فهل يجوز أكل هذه الأنواع؟

وإذا كان الصابون يشتق من حيوانات لا يجوز أكلها كالخنزير فهل يجوز استخدامه؟ وهل يجب التثبت من خلو هذه المنتجات من تلك الإضافات فيما إذا كان يجب التثبت أم لا يجوز

ص: 414

الأكل من ذبائحهم دون سؤال؟

س 7: هناك بلاد كالبوسنة مثلا يكثر فيها ترك الصلاة بالكلية، ونسبتهم كبيرة بين الشعوب، وقد علمنا من سماحتكم أنه لا تجوز ذبيحة تارك الصلاة، فهل يجب التثبت من الذابح أم يجوز الأكل من ذبائحهم دون سؤال؟

س 8: يعمد من يقوم بذبح البقر إلى ضربها بآلة على رأسها حتى تدوخ فترة ليتمكن من ذبحها، فهل يجوز هذا العمل؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: تجب التسمية عند الذبح بقول: (باسم الله) عند تحريك آلة الذبح، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا، فإن ذكر اسم غير الله عند الذبح حرمت الذبيحة مطلقا، قال الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (1) وأما حديث عائشة رضي الله عنها «أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يهدون لنا لحما وهم حديثو عهد بإسلام، ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله وكلوا (2) » ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المشروع لهم عند الشك في الذبح أن يفعلوا ما عليهم من

(1) سورة المائدة الآية 3

(2)

صحيح البخاري البيوع (2057) ، سنن النسائي الضحايا (4436) ، سنن أبو داود الضحايا (2829) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3174) ، موطأ مالك الذبائح (1054) ، سنن الدارمي الأضاحي (1976) .

ص: 415

التسمية عند الأكل، وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد من المسلمين من التسمية عند الذبح.

ثانيا: يشترط في ذبائح النصارى ما يشترط في ذبائح المسلمين من كون الذابح عاقلا مميزا، وأن تكون آلة الذبح حادة، وأن تقطع الحلقوم والمريء مع ذكر التسمية عند الذبح، فإن ماتت البهيمة من القرص الحار أو الضرب قبل الذكاة حرمت، وإن لم تمت من القرص أو الضرب وذكاها الذكاة الشرعية جازت الذبيحة، لكن لا يجوز ضرب الحيوان وإلحاق الأذى به.

ثالثا: لا يجوز استعمال الآلات والأدوات المستعملة في الذبائح النجسة كالميتة أو الخنزير ونحوهما، ويجب تطهيرها قبل الاستعمال، ولا يجوز تناول الأطعمة التي استعملت الأدوات المذكورة فيها قبل التطهير لحديث ثعلبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل بآنيتهم؟ قال: لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها (1) » .

رابعا: الأصل حل ذبيحة المسلم، ويحمل ظاهره على الاستقامة، ولا يجب السؤال عن الذبيحة وحال الذابح ما دام أنه مسلم.

(1) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5478) ، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1930) ، سنن الترمذي الأطعمة (1797) ، سنن ابن ماجه الصيد (3207) ، مسند أحمد بن حنبل (4/193) ، سنن الدارمي السير (2499) .

ص: 416

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 417

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17941)

س 3: بالنسبة للحوم في هذه البلاد حسب قانونهم العام يمنع الذبح حسب اعتقادهم أن هذا احترام لحقوق الحيوان، ولكن يصل إلى هنا دجاج من أمريكا لكن لا يدرى هل هو مذبوح أو لا، فهل يمكن أخذ هذا أو لا؟ قانون أمريكا لا يحرم الذبح كما هو عندنا في روسيا.

ج 3: الله سبحانه أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى بقوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1) يعني ذبائحهم ما لم نعلم أنهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعية، وإن اشتبه في ذبحه فالأولى تركه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2) » . وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» . ولو نظم المسلمون عندكم مذابح للحيوانات على الطريقة الشرعية إذا أمكن لكان أسلم.

(1) سورة المائدة الآية 5

(2)

سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .

ص: 417

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 418

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (18612)

س 16: إذا كنا في بلد أهلها من غير المسلمين، ولا من أهل الكتاب، فهل نأكل اللحوم ويكون حكمنا كالمضطر، أم نعيش على النبات، كذلك عند السفر على متن طائرة تزودت من بلاد الكفار هل يجوز أكل اللحم فيها؟

ج 16: إذا كان البلد الكافر بلد أهل كتاب جاز أكل لحوم ذبائحهم، إلا ما حرمه الله تعالى من لحم الخنزير والميتة وما ذكي ذكاة غير شرعية.

وإذا شككتم في أن ما يقدم لكم لحم خنزير مثلا فاسألوا عنه، ويجوز لكم أن تبنوا على إخبارهم بأنه ليس لحم خنزير، أما إذا كان البلد الكافر بلد غير أهل الكتاب كالشيوعيين والوثنيين فلا يجوز لكم أن تأكلوا مما يقدم لكم من لحوم ذبائحهم إلا عند الاضطرار الذي يبيح أكل الميتة؛ لقول الله سبحانه:

ص: 418

{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (1) وقوله سبحانه في سورة المائدة بعدما ذكر المحرمات في قوله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (2) إلى أن قال سبحانه في آخر الآية: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (3) ؛ لأن الله لم يحل مما لم يذكه المسلمون إلا طعام أهل الكتاب بشرط أن يذكروا اسم الله عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأنعام الآية 119

(2)

سورة المائدة الآية 3

(3)

سورة المائدة الآية 3

ص: 419

السؤال الأول من الفتوى رقم (18264)

س 1: من الواضح أن الله سبحانه وتعالى قد أحل للمسلمين أكل طعام النصارى وما يذبحونه، وعليه إذا كان هناك شخص سكير (يشرب الخمر) وقام بالذبح، هل يجوز لنا تناول مثل هذا اللحم؟ حتى المسلم الذي يتناول الخمر هل تؤكل ذبيحته؟ ويضيف: علما بأن الإنجيل نفسه يحرم على المسيحيين تناول الخمر.

ص: 419