الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9785)
س3: عند بعض الناس والمعروفين بالسادة- الدراويش-وعامة الناس إذا ذبح أحدهم شاة قال: بسم الله والله أكبر، ويعتقدون إذا قال أحدهم عند ذبح الذبيحة (بسم الرحمن الرحيم) يجب أن يترك الشاة ولا يذبحها؛ لأنه جاء اسم الرحمن الرحيم في التسمية، فيجب أن يرحم الشاة ولا يذبحها، فما حكم الإسلام في هذا وما رأيكم في قولهم؟
ج3: لا يترك ذبح الشاة من أجل ذلك، بل يتم ذبحها ويعلم الذابح الاقتصار في التسمية على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن يقول عند الذبح:(بسم الله، الله أكبر) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11490)
س3: ما حكم
الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها
مع ذكر الدليل؟
ج3: يجوز الأكل منها على المشهور من مذهب أحمد وهو
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة؛ لأنه قول ابن عباس ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وأما قوله تعالى:{وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (1) فمحمول على ما تركت التسمية عليه عمدا؛ بدليل قوله في الآية: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (2) والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأنعام الآية 121
(2)
سورة الأنعام الآية 121
السؤال التاسع من الفتوى رقم (5741)
س9: من أكل مما لم يذكر اسم الله عليه كالوليمة لمشهد مثلا أهو مشرك أم ارتكب حراما؟
ج9: لا يجوز الأكل مما أهل به لغير الله، كالذبائح التي
يتقرب بها أصحاب المشاهد لأصحاب القبور؛ لأنها في حكم الميتة، ولكن من أكل منها لا يكفر بذلك إذا لم يستحل ذلك، وإنما حمله على الأكل الجهل في الحكم الشرعي، أو التساهل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8487)
س1: هل يجوز الأكل من اللحوم المذبوحة لذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يكون مما أهل به لغير الله، أو لا؟
ج1: لا يجوز الأكل مما ذبح إحياء لذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه من جنس ما أهل به لغير الله، ومن هذا الجنس ما ذبح. بمكان يذبح فيه لغير الله، وكذا ما ذبح ببلد عند مرور ملك، أو وجيه بطيارة مثلا في سمائها تكريما لمروره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3290)
س: إنه في عام 1398 هـ في شهر خمسة قد سمعنا شيخا يحدث في الراديو في إذاعة المملكة العربية السعودية، ومن ضمن حديثه يقول: قد زار الدول الأوربية، وبالذات فرنسا وذهب إلى محلات الدجاج ووجد العاملين يجمعون الدجاج، وهو حي في غرفة ثم يصبون عليه ماء حارا حتى يموت، ثم يضعونه في باغات ويصدرونه إلى الدول العربية، ولم يذبحوه على الطريقة الإسلامية، وقد حرمه الشيخ، وكثير من الناس يقولون: إنه ذبح على الطريقة الإسلامية، ونحن من يوم سمعنا بهذا الخبر ولم نأكله إلى الوقت الحاضر. نرجو إرشادنا عن ذلك.
ج: الذبح بالطريقة المذكورة غير شرعي، ولا يحل أكل ما ذبح بهذه الطريقة؛ لأنه في حكم الميتة التي حرمها الله بقوله سبحانه:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 3
الفتوى رقم (2807)
س: ما حكم أكل الثور إذا قتل بقطع النخاع وانتشار المخ قبل قتله بسكين؟ هل يحل، أو هو في حكم الميتة؟
ج: هذا السؤال فيه إجمال، فإن كان الثور ونحوه قد دق عنقه ورأسه حتى انقطع نخاعه وانتثر المخ ومات قبل أن يذكى، فإنه والحال ما ذكر في حكم الميتة؛ لكونه لم يذبح الذبح الشرعي، أما إن ذكي التذكية الشرعية بعد أداء عمل به ما ذكر قبل أن يموت،، فإنه بذلك يكون حلالا؛ لقول الله عز وجل بعد ذكر المنخنقة والموقوذة وما بعدهما:{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (1) مع العلم بأنه لا يجوز للمسلم أن يضرب الحيوان قبل الذبح بضرب الرأس، أو العنق، أو غيرهما بقصد سقوط الحيوان والقدرة على ذبحه، ويمكن أن يستعان على ذبحه بغير هذا العمل المنكر بتقييده بالحبال ونحوها حتى يتمكن الذابح من ذبحه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 3
السؤال الأول من الفتوى رقم (4345)
س1: إني أذبح الدجاج، وها أنا أعطيكم كيفية الذبح:
يأتي هذا الدجاج في سلسلة معلق من رجليه ورأسه منحنيا إلى الأرض، وليس مقبلا إلى القبلة، ويدسه في ماء فيه كهرباء، ويخرج عندي، وهو في حالة سكر، وأنا آخذ موس صغير ورأسه رقيق مثل رأس الحربة، وأثقبه في جهة من عنقه ويخرج من جهة أخرى، حيث يسيل الدم، وهكذا حالي، ألفين دجاجة في الساعة، وأنا أعمل هكذا ثماني ساعات، أو أكثر، ولقد حاولت أن أذبح على سنة الله ورسوله فمنعني، هل يجوز أكل هذا الحيوان الذي يموت بهذه الكيفية؟ وهل العمل الذي يقوم به صاحب السؤال، هل هو جائز، أو أنه يعصي الله عز وجل بتعذيبه هذا الحيوان بهذه الكيفية من الذبح؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من ثقب عنق الدجاجة بمدبب كالحربة من جهة من عنقها حتى يخرج رأس المدبب من الجهة الأخرى لم يجز أكلها؛ لأنها لم تذبح الذبح الشرعي، فصارت ميتة.
أما إمرار الدجاج بماء كهرب وثقب أعناقها. بمدبب فحرام؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان، ولما فيه من إضاعة المال، لكونها
تصير بذلك الفعل ميتة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18948)
س: الشاة التي تصدمها السيارة بالخطأ وتذبح قبل أن تموت ما حكم أكلها بعد ذبحها؟
ج: ما أدرك وفيه حياة واضحة بعد إصابته ثم ذكي، فإنه يباح أكله؛ لأن ذكاته شرعية، وقد قال الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (1) سورة المائدة، الآية 3.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 3
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7974)
س2: السيارة قد صدمت البقرة وقتلتها في مكان بعيد عن القرية، ورآه رجل، وهو ظن أن هذه البقرة للرجل في قرية قريب عنه في المنزل، وأخذ البقرة إلى الرجل، وقال له الرجل: هذا ليس حقي، وإذا وضعناها لطلب صاحبها يفسد اللحم، فماذا نفعل؟
أو إذا كان أكلناها أريد بيان أكلها وتركها؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، ووجدتها حية وذكيتها خشية هلاكها - جاز الانتفاع بلحمها أكلا مع ضمان قيمتها، أو بيعها وحفظ بيعها لربها خشية أن يفسد، واحفظ وصف البقرة وما يتعلق بها من حال الحادث، وعرفها سنة، فإن تبين صاحبها فاذكر له ما جرى، فإن رضي بقيمة لحمها، أو ثمنه فادفع ذلك له، وإن نازعك فالفصل بينكما إلى المحكمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13513)
س: هل يجوز أكل خصى الحيوان، وهي لا زالت حية؟
ج: لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما؛ لأن ذلك في حكم الميتة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: أحمد 5 / 218، وأبو داود 3 / 277 برقم (2858) ، والترمذي 4 / 74 برقم (1480) ، والدارمي 2 / 93، والدارقطني 4 / 292، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 167 برقم (876)، والطحاوي في (المشكل) 1 / 496 (ط: الهند) وأبو يعلى 3 / 36 برقم (1450) ، والحاكم 4 / 124، 239، والطبراني 3 / 280 برقم (1450) ، والحاكم 4 / 124، 239، والطبراني 3 / 280 برقم (3304) والبيهقي 1 / 23، 9 / 245.
السؤال الرابع من الفتوى رقم (15455)
س4: نحن نخصي الطليان ونأكل خصيانها، وهي أحياء، فهل أكلها حلال أم حرام، وهل علينا إثم في خصايتها أم لا؟
ج4: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أكل خصيتي الحيوان التي تقطع منه، وهو حي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (1) » ، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
(1) سنن الترمذي الأطعمة (1480) ، سنن أبو داود الصيد (2858) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17496)
س2: نحن نعيش في البادية، وأصحاب مواشي، نقوم بخصي الذكور من الماعز والضأن لغرض تسمينها والاستفادة من بيعها، وحيث إن هذه (الخصي) المستخرجة من البهائم أحياء كانت تؤكل. أرجو إجابتي على ما تضمنته رسالتي هذه من أسئلة، وهل علي وزر فيما ذكرت؟ وبماذا تنصحونني؟ حفظ الله سماحتكم ونفع بكم وبعلمكم.
ج2: خصي البهيمة إذا كان لمصلحة جائز، أما ما قطع من الحيوان المأكول، وهو حي فهو حرام، كما لو مات بغير ذكاة، ولذا فلا يجوز أكل خصى البهيمة إذا قطعت منها، وهي حية، بل هي حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي الأطعمة (1480) ، سنن أبو داود الصيد (2858) .
الفتوى رقم (18932)
س1: هل النطيحة والمتردية حرام، أو مكروهة، وما هي النطيحة، هل الطرف الذي ينطح له طرف آخر وأنا لحقت على ذكاته قبل وفاته، هل يكون حلالا أم حراما؟ وهل صدم السيارة للبهيمة التي ألحق على ذكاتها لذلك حلال أم حرام؟ وما هي المتردية؟ هل هي الهزيل إذا ذبحتها دون موتها تكون حلالا أم حراما؟ وما أكل السبع منها إذا أكل السبع له رأس طرف هل هو حلال أم حرام إذا وجدته باقيا حيا ثم كبرت باسم الله عليه وذكيته؟
ج1: قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (1) سورة المائدة، الآية 3. والمنخنقة هي: الميتة بخنق يد، أو حبل، أو إدخال رأسها في شيء ضيق حتى تموت، والموقوذة هي: الميتة بسبب الضرب بعصا، أو خشبة، أو حديدة، أو هدم شيء عليها، والمتردية هي: الساقطة من علو كجبل، أو سطح، والنطيحة هي: التي تنطحها غيرها فتموت بسبب ذلك، وأكيلة السبع هي: التي ماتت بسبب افتراس السبع لها، سواء كان ذئبا، أو أسدا، أو طيرا جارحا.
(1) سورة المائدة الآية 3
فهذه الأنواع لا يحل أكلها إذا ماتت بسبب من الأسباب المذكورة، أما إذا أدركها الإنسان، وهي حية حياة واضحة حياة مستقرة فذكاها، فإنها تحل؛ لقول الله تعالى:{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (1)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 3
س2: هل الصيد الذي يرمى بالبندقية ثم يسقط منه لحمه، أو جزء، هل حلال أم حرام الجزء الذي سقط من أثر العيار الناري؟
ج2: إذا رمي الصيد وسقط منه جزء، كيد، أو رجل، أو قطعة لحم ونحو ذلك، وبقي الحيوان بعدها حيا حياة مستقرة، فإن هذا الجزء ميتة، لا يباح أكله؛ لأن ما قطع من البهيمة حال حياتها يعد ميتة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (1) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
أما إذا سقط من الصيد جزء بعد موته، فإن ما سقط منه يحل أكله كما يحل أكل بقيته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي الأطعمة (1480) ، سنن أبو داود الصيد (2858) .
الفتوى رقم (19608)
س: جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله «أنه سمع رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه (1) » .
ما الحكمة من تحريم شحوم الميتة لطلي السفن والاستضاءة ونحو ذلك من الاستعمال لغير الأكل؟ وما المقصود بكلمة: (جملوه) ، وما المقصود بالميتة في الحديث، والذبيحة هل يصح الانتفاع بشحومها في غير الأكل؟
ج: العلماء أجمعوا على تحريم أكل الميتة، أو بيعها، ومن ذلك شحومها ويستثنى من ذلك السمك والجراد، فيباح أكل ميتتهما وبيعهما؛ لتخصيصها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من التحريم أيضا: أكل الميتة حال الضرورة لقول الله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (2) إلى قوله سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (3) وقوله
(1) صحيح البخاري البيوع (2236) ، صحيح مسلم المساقاة (1581) ، سنن الترمذي البيوع (1297) ، سنن النسائي الفرع والعتيرة (4256) ، سنن أبو داود البيوع (3486) ، سنن ابن ماجه التجارات (2167) ، مسند أحمد بن حنبل (3/324) .
(2)
سورة المائدة الآية 3
(3)
سورة المائدة الآية 3
سبحانه: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (1) . أما الانتفاع بشحوم الميتة، أو أي جزء في غير الأكل منها فالذي عليه جمهور العلماء أنه يحرم الانتفاع بشيء من ذلك، إلا ما خص بالدليل، كجلد الميتة إذا دبغ، ولذلك حملوا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:«هو حرام (2) » على الانتفاع، والعلة والله أعلم من تحريم الانتفاع بشحوم الميتة فيما ذكر في الحديث؛ لنجاستها، فما حرم عينه لنجاسته حرم ثمنه والانتفاع به، وحرم تناوله من باب أولى، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم:«جملوه (3) » أي: أذابوه. والمراد بالميتة بفتح الميم هي: كل حيوان زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية، وما في حكمها شرعا، وكل ذبيحة يباح أكلها شرعا؛ كالإبل والضأن والغنم والبقر ونحوها إذا ذكت ذكاة شرعية، يجوز الانتفاع بشحومها وجميع أجزائها فيما أبيح شرعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأنعام الآية 119
(2)
صحيح البخاري البيوع (2236) ، صحيح مسلم المساقاة (1581) ، سنن الترمذي البيوع (1297) ، سنن النسائي الفرع والعتيرة (4256) ، سنن أبو داود البيوع (3486) ، سنن ابن ماجه التجارات (2167) ، مسند أحمد بن حنبل (3/324) .
(3)
صحيح البخاري البيوع (2236) ، صحيح مسلم المساقاة (1581) ، سنن الترمذي البيوع (1297) ، سنن النسائي الفرع والعتيرة (4256) ، سنن أبو داود البيوع (3486) ، سنن ابن ماجه التجارات (2167) ، مسند أحمد بن حنبل (3/324) .
السؤال السابع من الفتوى رقم (6471)
س7: ما حكم الغزال الذي اصطاده الكلب فمات غير مذبوح؟ هل يؤكل أم لا؟ وإن جاز أكله فما حكم ما عضه الكلب من لحمه؟
ج 7: إذا كان صاحب الكلب هو الذي أرسل الكلب وذكر اسم الله فلا حرج في أكل ما صاده إذا أدركه وقد مات، أما إذا أدركه حيا فيجب تذكيته، ولا حرج في أكل ما عضه ذلك الكلب من لحمه؛ لورود السنة الصحيحة بحل ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7900)
س2: ما حكم إيداع الكلب بالمنزل للحراسة فقط؟ وما هو الجزء الغير طاهر بالكلب؟ هل هو لعابه فقط، أم كل جسده، وهل على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا أم لا؟
ج2: يجوز اتخاذ الكلب لحراسة البيت، أو الماشية، أو الزراعة؛ لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد أو
زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط (1) » رواه البخاري ومسلم.
وليس على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا؛ لأن مسه ليس من نواقض الوضوء، والكلب كله نجس لعابه وغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري المزارعة (2322) ، صحيح مسلم المساقاة (1575) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1489) ، سنن أبو داود الصيد (2844) ، سنن ابن ماجه الصيد (3204) ، مسند أحمد بن حنبل (2/345) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5166)
س4: لماذا قيل: الكلب تملكه حرام؟ هل فيه نص من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الكلب حرام؟
ج4: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط (1) » رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ففي هذا الحديث بيان جواز اتخاذ كلب للصيد وللزرع والماشية، وبيان أن اتخاذ الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة ينقص أجر من اتخذه كل يوم قيراط، وثبت «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: إن ثمنه خبيث (2) » .
(1) صحيح البخاري المزارعة (2322) ، صحيح مسلم المساقاة (1575) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1489) ، سنن أبو داود الصيد (2844) ، سنن ابن ماجه الصيد (3204) ، مسند أحمد بن حنبل (2/345) .
(2)
رواه بلفظ: ثمن الكلب خبيث، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: أحمد 3 / 464، 465، 4 / 141، ومسلم 3 / 1199 برقم (1568) ، '' 41 ''، وأبو داود 3 / 706 - 707 برقم (3421) ، والترمذي 3 / 574 برقم (1275) ، والدارمي 2 / 272، وابن أبي شيبة 6 / 246، 270، وابن حبان 11 / 555، 556، برقم (5152، 5153) والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 52، والحاكم 2 / 42، والبيهقي 6 / 6، 9 / 337.