الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعتبر في حكم القاتل نفسه، وهل عليه شيء من صيام أو صدقة حتى يقوم به الورثة؟
ج 6: إذا كان ما وقع منه من قتله نفسه بالبندقية في الوقت الذي حصل فيه معه الصرع فلا شيء عليه مطلقا ولا على ورثته؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة (1) » . . الحديث وذكر منهم المجنون حتى يفيق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي الحدود (1423) ، سنن أبو داود الحدود (4399) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2042) ، مسند أحمد بن حنبل (1/116) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5958)
س 3: ما
حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر
؟
ج 3: من قتل نفسه من المسلمين خطأ فهو معذور ولا يأثم بذلك، ومن قتل نفسه من المسلمين عمدا؛ لظروف أحاطت به غير ساخط على قضاء الله وقدره فليس بكافر، لكنه مرتكب لكبيرة ومتوعد بالنار، وأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وغفر له وإن شاء عذبه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8769)
س: إذا ظنت المرأة المسلمة أن الأعداء الكفار سيعتدون على عرضها فهل يبيح لها الإسلام أن تقتل نفسها بأي طريقة؛ صيانة لعرضها وإخفاء لأسرار المجاهدين؟
ج: لا يجوز لها أن تقتل نفسها، ولو خافت أن يقع بها ما ذكر قهرا، وهي معذورة إن حصل ما خافت دون رضاها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17924)
س 4: هل قاتل نفسه خالد مخلد في النار؛ لأنه ورد في الحديث: «خالدا مخلدا فيها أبدا (1) » . فهل يخرج منها، وإن كان يخرج فما توجيه كلمة:"أبدا" في الحديث.
(1) صحيح البخاري الطب (5778) ، صحيح مسلم الإيمان (109) ، سنن الترمذي الطب (2044) ، سنن النسائي الجنائز (1965) ، سنن أبو داود الطب (3872) ، سنن ابن ماجه الطب (3460) ، مسند أحمد بن حنبل (2/478) ، سنن الدارمي الديات (2362) .
ج 4: صاحب الكبيرة متوعد بالعذاب كقاتل نفسه، إلا أنه لا يخلد في النار خلود الكفار كغيره من أصحاب الكبائر، وما ذكر في الحديث من الخلود فهو خلود مؤقت، جمعا بين الأدلة الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أطعمة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4888)
س 1، 2: إنني وإخوتي كل منا يعمل في عمل نقتات منه، وعندما يتجمع مع كل منا مبلغ من المال نعطيه لوالدنا الذي يقوم بالإنفاق على المنزل، من طعام وشراب وخلافه، وإنني والحمد لله أتحرى الحلال في مصدر رزقي، ولكني لا أعلم عن مصادر أرزاق إخوتي كيف تكون، أحلال كلها، أم كلها حرام، أم أنها خليط منهما؟ علما بأنهم لا يعطون أهمية للحلال والحرام في شئونهم إلا قليلا، وأعتقد أنهم لو حانت لهم الفرصة بطريقة أو بأخرى لكسب غير شرعي فلن يتورعوا عن انتهازها. فما حكم مأكلي ومشربي معهم، أو بصورة أخرى ما حكم استفادتي بالطعام والشراب الذي يختلط فيه دخلي مع دخلهم؟
إن عملي هذا يقتضي أن أتناول وجبة غداء عند مستخدمي، وهؤلاء المستخدمون يقترضون من البنوك بالفائدة لبناء سفن ومشروعات أخرى، فما حكم هذا الطعام؟
ج 1، 2: يجب على المسلم أن يتحرى الحلال والطيب في مطعمه ومشربه وملبسه؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص:
«أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة (1) » ولما ثبت في (صحيح مسلم) من قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: وقوله تعالى: ثم ذكر: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك (4) » ؟ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (5) » ، ولا نرى عليك حرجا في البقاء مع والدك وإخوتك، والأكل من كسبهم ما لم تعلم أن ذلك الشيء حرام؛ لما يرجى في اجتماعك معهم من الخير الكثير، فإن ظهر من إخوتك شيء مما حرم الله فالواجب نصيحتهم وتوجيههم إلى الخير؛ رجاء أن يهديهم الله بك.
(1) رواه الطبراني في (الأوسط) 7 / 255 - 256 برقم (6491)، ت: الطحان.
(2)
صحيح مسلم الزكاة (1015) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2989) ، مسند أحمد بن حنبل (2/328) ، سنن الدارمي الرقاق (2717) .
(3)
سورة المؤمنون الآية 51 (2){يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}
(4)
سورة البقرة الآية 172 (3){يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}
(5)
سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3545)
س 1: ما حكم الشريعة الإسلامية في أكل العنب الأسود، ونعرف أن هذا العنب يصنع به الخمر، فهل أكله حلال أم حرام؟
ج 1: العنب من المأكولات المباحة الطيبة، ولم يرد دليل يحرمه، سواء كان أسود أو غير أسود، فيبقى على الأصل، وكونه يصنع منه الخمر لا يحرمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7466)
س 3: هل أكل البصل محرم يوم الجمعة أو مكروه، وهل هناك إثم إذا أكل إنسان بصلا يوم الجمعة ثم ذهبت الرائحة باستعمال النعناع ومعاجين الأسنان، وهل الحرمة متعلقة فقط
بالرائحة، أم أن هناك أحاديث ترغب في أكل البصل؟
ج 3: أكل البصل النيء مكروه لرائحته الكريهة، مع توقع حضوره المساجد والمجامع العامة ومخالطته الناس، سواء كان ذلك في - يوم الجمعة أو غيرها، أما إذا كان مطبوخا فلا بأس بأكله؛ لزوال رائحته، وقد ثبت في الحديث:«من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا (1) » ، ومن أكل ثوما أو بصلا وأزال الرائحة بأي مزيل فلا إثم عليه في اختلاطه بالناس في المساجد ومجالس الخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأذان (855) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (564) ، سنن الترمذي الأطعمة (1806) ، سنن النسائي المساجد (707) ، سنن أبو داود الأطعمة (3822) ، مسند أحمد بن حنبل (3/400) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11862)
س 2: إذا ذبح الرجل ذبيحته وسلخها يأكل من كبدها وبعضا من لحمها بدون طبخ، وأنا سمعت أنه لا يحل الأكل بدون طبخ إلا للسباع فهل هذا صحيح؟ أفيدوني عن هذه الأسئلة مأجورين، بارك الله فيكم وأبقاكم لنا للإسلام والمسلمين.
ج 2: يجوز الأكل من لحم الذبيحة وكبدها قبل الطبخ إذا أمنت المضرة.