الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مهنؤه لك وإثمه عليه (1) ولو تنزه المسلم عن مخالطتهم والإكثار من التهادي والتزاور فيما بينه وبينهم، واقتصر على ما تدعو إليه المصلحة أو الحاجة لكان خيرا له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) عبد الرزاق في (المصنف) 8 / 150 برقم (14675) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9061)
س2:
هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا
؟
ج 2: يجوز إذا أذن لك صاحب الدكان، وإلا فلا يجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4306)
س3: أنا طالب جامعي، فيأتون إخواني لزيارتي من أحياء غير جامعية، فأعطيهم تذكرة الأكل، فتباع (5، 1 دينار) ،
والحقيقة: الضيوف غير الطلبة يأكلون بتذكرة تباع ب (5 دنانير) علما أن الأكل الباقي سيرمى في المزابل. ما حكم ذلك في دولة غير إسلامية؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكرت فهذا كذب ومساعدة على أكل المال بالباطل، فهو حرام، فلا يجوز أكل مال الغير بالكذب، سواء كان مسلما أو ذميا، وأما إذا كان حربيا فماله حلال للمسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7890)
س4: رجل جمع مالا من حلال ومن حرام، وبنى به بيتا وسكن فيه، وأجر باقي شقق البيت ثم تاب إلى الله - كما يقول - توبة نصوحا، فماذا يفعل بالبيت؟ علما بأنه في بلد تعيش وتعاني من أزمة المساكن، فهل يتصدق بدخله أم ماذا يفعل وقد اختلط الحرام بالحلال؟
ج4: يعيد المال الحرام إلى أهله أو ورثتهم، وإذا لم يستطع ذلك لعدم معرفتهم أو نحو ذلك فيتصدق به عن أهله على الفقراء مع التوبة
والاستغفار والندم على ما وقع، والعزم على عدم العودة لذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8244)
س3: إذا كان لي صديق كسبه من الحيلة، وأنا ملزم بزيارته مثل ما لو كان رحيما، هل علي إثم في الأكل عنده؟
ج3: إذا كان نفس الطعام الذي يقدمه كسبه من حرام، أو كان كل كسبه حراما - حرم عليك الأكل من ذلك، وإن كان ماله خليطا من حلال وحرام جاز أن تأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17314)
س3: يوجد بعض الأقارب لدي شك أن بعض دخلهم
حرام، وتربطنا بهم القرابة، ونضطر أحيانا لزيارتهم، والأكل من طعامهم، فهل علينا إثم في ذلك؟ علما بأن هدفي من زيارتهم التقرب منهم ومن أبنائهم لدعوتهم إلى الله.
ج3: الذي تعلم أن كل كسبه حرام لا يجوز الأكل من طعامه، أما الذي لا تعلم عنه شيئا، أو ماله مختلط من الحلال والحرام فلا بأس بالأكل من طعامه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وفي أموالهم شيء من الربا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4494)
س1: إن إمامنا يأكل طعام (لحم) في ذبيحة كل ضريح، وهذه تقام سنويا على أضرحة بعض الصالحين، وتسمى عندنا:(بالوعدة) فهل يجوز أكل هذه الذبيحة التي ذبحت عند ضريح هذا الصالح؟ وإذا لم يجز أكلها فهل تجوز الصلاة وراء من أكل منها أم لا؟
ج1: الذبائح التي تذبح على أضرحة الصالحين لا يجوز الأكل منها، والإمام الذي يأكل منها يرشد ببيان عدم جواز الأكل، فإن
أكل بعد البيان فلا تصل خلفه؛ لأن الذبح من العبادات، ولا يجوز إلا لله وحده، ولا يجوز التقرب بالذبائح للصالحين، ولا غيرهم من المخلوقين؛ لقوله تعالى:{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1){لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (2) والنسك هو: الذبح، وقوله تعالى:{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} (3){فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (4) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله (5) » خرجه مسلم في (صحيحه) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأنعام الآية 162
(2)
سورة الأنعام الآية 163
(3)
سورة الكوثر الآية 1
(4)
سورة الكوثر الآية 2
(5)
صحيح مسلم الأضاحي (1978) ، سنن النسائي الضحايا (4422) ، مسند أحمد بن حنبل (1/118) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4249)
س4: أنا شاب مسلم بدون عمل، عائلتي تصرف في المأكل والمشرب من مصدر حرام، هل تجوز صلاتي؟
ج4: لا يجوز لك أن تأكل أو أن تلبس أو أن تنفق مما بذل لك من الكسب الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن لا تأثير لذلك على صلاتك، بل هي صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4670)
س: والدي يعمل في مطعم، وصاحب هذا المطعم بخيل؛ لذلك والدي - بالاشتراك مع عمال المطعم - يأخذون بعض الطعام بدون علم صاحب المحل، ويأتي والدي بمقدار 3 كيلو من اللحم أسبوعيا بدون علم صاحب المحل، فقلت: لماذا تفعل ذلك يا والدي؟ قال لي: لأن صاحب المطعم بخيل، ولا يعطف علينا بشيء، وأنا طالب ما زلت أدرس، فهل الأكل من هذا الطعام حرام؟ علما بأن هذا الطعام يبقى بالمنزل حوالي 4 أيام ولا نأكل غيره.
ج: لا يجوز لك أن تأكل من هذا الطعام الذي يأخذه والدك من المطعم خفية بدون علم صاحب المطعم، ولو كان صاحب
المطعم بخيلا؛ لأن العامل ليس له إلا حقه من الأجر ونحوه مما اشترط حين العقد، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تأكل مما سرقه والدك من المطعم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (1) » رواه مسلم في (صحيحه) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2564) ، مسند أحمد بن حنبل (2/277) .
الفتوى رقم (6018)
س: يوجد بعض المؤسسات، وهذه المؤسسة لديها إسكان لمن يريد - ممن هو منتمي إليها - السكن، والذي لا يريد السكن تصرف له تلك المؤسسة بدل سكن (من المال) غير أن فيه بعضا ممن يأخذون بدل السكن يرتادون سكن تلك المؤسسة ويمكثون فيه بالشهر والشهرين، وهم متهاونون في ذلك الأمر، فما حكم ما يأخذونه من المال بفعلهم هذا، وهل ذلك البدل يختلط بغيره مما يدخل عليهم من غير ذلك المدخل، وهل يجوز لغيرهم ممن يعلم بفعلهم أن يدخل في ضيافتهم ويأكل من تلك الضيافة، حيث إنني في إشكال من ذلك الأمر وفي حيرة. فما واجبي نحو ذلك؟ إذ أن الأمر ليس سهلا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) »
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .