الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجوز؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (1) » . رواه أحمد ومسلم والنسائي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4413) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .
الفتوى رقم (2189)
س: حصل خلاف بين مسلمي جنوب أفريقيا حول عملية
الذبح في المجازر الحكومية
عندنا، فقبل الذبح يحصل الآتي حسب لوائح البلدية:
أولا: يضرب الثور في دماغه بواسطة مسدس كي يفقد شعوره.
ملحوظة: إنهم لا يستعملون في هذه العملية الرصاصة النارية المعروفة، بل جديدة والقصد من هذه العملية كما يقولون: تسهيل عملية الذبح على الذابح، وإراحة الحيوان، والمحافظة على حياة الذابح؟ لأن الثيران قد تهجم عليه أحيانا.
ثانيا: حيث إن العملية الأولى لا تعتبر عندهم كافية، فإنهم يقومون بطعن الثور في رقبته بآلة حادة، ويقول الأطباء
الأخصائيون: إن الثور يموت منها في غضون خمس عشرة دقيقة من هذه العملية.
ثالثا: حالا بعد هذه يقومون بالذبح الشرعي المعروف.
أفيدونا فضلا: هل هذا الذبح صحيح شرعا، وهل يجوز لنا أن نأكل هذه اللحوم؟
ج: أولا: لا يجوز ضرب الحيوان بالرصاص، أو طعنه بآلة حادة إلا في نحره إن كان مما ينحر؛ لما فيه من تعذيب الحيوان، اللهم إلا إذا ند، أو كان صائلا ولم يقدر عليه إلا برميه بالرصاص، أو طعنه برمح مثلا، فيجوز ذلك، ثم إن مات من ذلك قبل التمكن من الوصول إليه جاز أكله، وإن أدرك حيا لم يحل أكله إلا بعد ذبحه، أو نحره، حسب ما هو معروف شرعا؛ لما ثبت في (الصحيحين)«عن رافع بن خديج، أنه ند بعير بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركه رجل بسهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا (1) » .
ثانيا: إن رمي حيوان مستأنس، أو طعن دون ضرورة تدعو إلى ذلك- كان من الموقوذة، فإن مات بذلك قبل أن يذبح، أو ينحر كان ميتة، لا يحل أكله، وإن أدرك حيا فذبح، أو نحر وبه حياة جاز أكله؛ لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (2)
(1) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5498) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1492) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4297) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3183) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) ، سنن الدارمي الأضاحي (1977) .
(2)
سورة المائدة الآية 3