المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٢

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الحدود

- ‌ إقامة الحدود في غياب السلطان

- ‌ من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة

- ‌حكم الزنا

- ‌ ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني

- ‌اللواط

- ‌العادة السرية

- ‌وطء البهيمة

- ‌المسكر وما يلحق به

- ‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

- ‌ شراء الخمر

- ‌ البيرة

- ‌آداب الأكل والشرب

- ‌ الشرب قائما

- ‌ التنفس والنفخ في الشراب

- ‌المخدرات

- ‌ أدلة تحريم المخدرات

- ‌الشمة

- ‌ العطور المستوردة من أوربا

- ‌ الشيشة

- ‌ البيرة

- ‌ الكينا والبيرة

- ‌ المربيات والحلويات المسكرة

- ‌القات

- ‌ حكم أكل القات

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي

- ‌التعزير

- ‌ حكم السارق

- ‌حد الردة

- ‌ حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر

- ‌ ما هو اللحم الحلال

- ‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب

- ‌ الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن

- ‌ حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد

- ‌ تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح

- ‌ أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر

- ‌ الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير

- ‌ أكل لحم خنزير وهو لا يعلم

- ‌ استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان

- ‌ العمل في الخنزير

- ‌أكل الحية

- ‌ حكم أكل القرد

- ‌ أكل لحم الهدهد

- ‌ أكل لحم الهدهد والصرد

- ‌ الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور

- ‌ عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر، فهل يجوز ذبحه وأكله

- ‌ شوربة ماجي

- ‌ أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها

- ‌ أكل البيض الذي يتخلق فيه الفراخ

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ أكل الضب

- ‌ أكل الثعلب

- ‌ الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام

- ‌ حيوان البحر

- ‌ أكل الفسيخ

- ‌ أكل الضفدع

- ‌ كثرة الأكل

- ‌ هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا

- ‌ الأكل من المال المسروق

- ‌ قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ

- ‌الذكاة والصيد

- ‌ أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية

- ‌ لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا

- ‌ أكل لحم مجهول العقيدة

- ‌ ذبح غير المختون

- ‌ذبح الجنب

- ‌ ذبيحة المرأة

- ‌ ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

- ‌ ذبح الشاة الحامل

- ‌ التسمية وقت الذبح بالمسجل

- ‌ استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام

- ‌ حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة

- ‌ أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم

- ‌ طعام اليهود

- ‌ حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج

- ‌ طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور

- ‌ ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله

- ‌ الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك

- ‌ ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره

- ‌ ذبيحة المشرك

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم

- ‌ اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين

- ‌ ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها

- ‌ ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح

- ‌ رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته

- ‌(ذبيحة التيجاني

- ‌ الذبح في المجازر الحكومية

- ‌ الإحسان في الذبيحة

- ‌ فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة

- ‌ قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها

- ‌ ذبح الأغنام

- ‌ صمت الدجاج بالريش

- ‌ حكم أكل لحم حيوان مضروب

- ‌ استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي

- ‌ الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها

- ‌ الصيد بالبندق

- ‌ أكل الضبع والثعلب والضب

- ‌ وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح

- ‌ صيد الطيور بالفخ

الفصل: ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

يبطلها فصلاة من سقط منه الدخان صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 184

الفتوى رقم (1550)

س: متضمن بيان‌

‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

.

ج: شرب الدخان حرام؛ لأنه خبيث مستقذر من ذوي النفوس والعقول الطيبة السليمة، والله سبحانه وتعالى يقول:{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1) الآية ويقول سبحانه وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (2) ولأنه مفتر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة عن كل مسكر ومفتر، ولثبوت أضراره طبيا بالصحة ومعلوم أن ما ثبت ضرره حرم استعماله، ولأن

(1) سورة الأعراف الآية 157

(2)

سورة المائدة الآية 4

ص: 184

الإنفاق والحال ما ذكر يعتبر إضاعة للمال، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فقد روى البخاري ومسلم - رحمهما الله - «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال (1) » والكراهة هنا كراهة تحريم.

أما أكل الضبع فحلال؛ لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: «قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أحمد 4 / 246، 250 - 251، 255، والبخاري في الصحيح 3 / 87، 7 / 70، وفي (الأدب المفرد) ص / 111، 163، برقم (297، 460)(سلفية) ، ومسلم 3 / 1341، كتاب:(الأقضية) باب: (النهي عن كثرة المسائل. .) ، والدارمي 2 / 311، وعبد الرزاق 10 / 440 برقم (19638) ، وابن حبان 12 / 366، 367 برقم (5555، 5556)

(2)

الشافعي 1 / 330، وأحمد 3 / 297، 318، 322،، والتزمذي 3 / 208، 4 / 252 برقم (851، 1791) والنسائي 5 / 191، 7 / 200 برقم (2836، 4323) ، وابن ماجه 2 / 1078 برقم (3236) ، والدارمي 2 / 74- 75، والدارقطني 2 / 245، 246، والطحاوي 2 / 164، وعبد الرزاق 4 / 513 برقم (8681، 8682) ، وابن خزيمة 4 / 182 برقم (2645) ، وابن حبان 9 / 278 برقم (3965) ، والحاكم 1 / 452، والبيهقي 5 / 183، 9 / 318

ص: 185

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2139)

س2: هل يجوز التدخين وشرب التبغ أو لا؟

ج2: التدخين وشرب التبغ على أي كيفية حرام؛ لأن ذلك من الخبائث، وقد قال تعالى في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1) ولأنه مضر بالقلب والرئتين وبصحة الإنسان عموما، ومنشأ لأنواع من الأمراض الخبيثة، كالسرطان، وقرر الأطباء خطره على الصحة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير مما يضر بالإنسان عموما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأعراف الآية 157

ص: 186

الفتوى رقم (1914)

س: ليس لوالدي غيري، ويطلب مني إحضار الدخان له، وإن لم أطعه يغضب ويضيق صدره علي، وأنا أكره إحضار الدخان لعلمي بتحريمه. أفتوني مأجورين.

ص: 186

ج: الدخان من الخبائث، وهي محرمة، فيكون محرما وشربه معصية لله، وإحضاره لمن يشربه وسيلة لشربه، والوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية محرمة فكذلك الوسيلة الموصلة إليها وطاعة الوالدين مشروعة فيما هو طاعة لله وما هو مباح، أما طاعتهما في معصية الله فغير جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف (1) » رواه النسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (2) » رواه الإمام أحمد في (المسند) والحاكم في (المستدرك) عن عمران، وعن الحكم بن عمرو الغفاري.

هذا ونرفق لكم صورة من فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (3) في بيان حكم شرب الدخان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن النسائي البيعة (4205) .

(2)

صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .

(3)

فتاواه: 12 / 78 وما بعدها.

ص: 187

صفحة فارغة

ص: 188

صفحة فارغة

ص: 189

صفحة فارغة

ص: 190

صفحة فارغة

ص: 191

صفحة فارغة

ص: 192

صفحة فارغة

ص: 193

صفحة فارغة

ص: 194

صفحة فارغة

ص: 195

الفتوى رقم (2111)

س: وجبت الصلاة وحصلت على جماعة يصلون، وتقدمت لأصلي معهم، وعند وصولي إليهم عرفت أن الإمام من الرجال الذين يشربون الدخان أو سويكة، المسماة في منطقة الجنوب (الشمة) أو (شجرة القات) ، أو مستعملا الجميع معا، وعندما عرفت ذلك انفردت وصليت وحدي، وخطأني بعض المسلمين، وهل أنا على خطأ أو أنه يجوز أن أصلي مع مثل هؤلاء أم

ص: 196

انفرادي على حق، وأنا لم أعمل ذلك إلا من سبيل الاجتهاد عن الأفضل، مع أني ولله الحمد لم أزاول مثل هذه الأشياء، وذلك بتوفيق الله وفضله؟ وهل الذي يستعمل مثل هذا يتقدم بالمصلين كإمام؟

ج: شرب الدخان حرام، والإصرار على شربه والإدمان عليه أشد تحريما؛ لأنه من الخبائث، وقد قال تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1) ولما فيه من الضرر، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«لا ضرر ولا ضرار (2) » ، ولا ينبغي لمن ابتلي بشربه أن يصلي إماما إلا بمن ابتلي بمثل ما ابتلي به أو أشد، لكنك مخطئ في انصرافك عن الصلاة معه وصلاتك منفردا؛ لأن أداء الصلوات الخمس في الجماعة فريضة للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة.

وكان الواجب عليك حينما تركت الصلاة وراءه لعلمك أنه يشرب الدخان أو نحوه، أن تجد تبحث عن جماعة أخرى لتصلي معها أو تصلي بها، فإن كنت في ظروف لا ترجو فيها أن تجد جماعة أخرى فصل مع مثل هذا الإمام؛ محافظة على أداء الفريضة في جماعة؛ لما ورد في الأدلة الشرعية مما يدل على صحة الصلاة وراء العصاة.

(1) سورة الأعراف الآية 157

(2)

سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .

ص: 197

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 198

الفتوى رقم (2312)

س: هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ (قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، يأتي أقوام في آخر الزمان يداومون على هذا الدخان، وهم يقولون: نحن من أمة محمد، وليسوا من أمتي، ولا أقول لهم أمة، لكنهم من العوام، قال أبو هريرة: وسألته صلى الله عليه وسلم: كيف نبت؟ قال: نبت من بول إبليس، فهل يستوي الإيمان في قلب من شرب بول الشيطان؟ ولعن من غرسها ونقلها وباعها، قال عليه الصلاة والسلام: يدخلهم الله النار وإنها شجرة خبيثة) .

ج: هذا الحديث لا أصل له في شيء من كتب السنة المحمدية، بل هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام:«أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها (1) » ، أما التنباك فحرام، وشربه معصية لله ولرسوله، ولا يخرج شاربه بمعصيته هذه من الملة الإسلامية.

(1) سنن أبو داود الأشربة (3674) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3380) ، مسند أحمد بن حنبل (2/71) .

ص: 198

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 199

السؤال الخامس من الفتوى رقم (2634)

س5: هل استنشاق الدخان حلال أو حرام؟

ج5: استنشاق الدخان وشربه ومضغه لا يجوز؛ لما ثبت من ضرره شربا ومضغا واستنشاقا، وكل ما غلب ضرره أو استوى نفعه وضرره فهو محرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 199

السؤال الأول من الفتوى رقم (2618)

س 1: ما حكم التبغ؟ سواء كان سجاير أم دقيقا يجعل في الفم، هل يحل تناوله والاكتساب فيه وزراعته والاتجار فيه أو لا؟

ج 1: تناول التبغ سجاير أو مسحوقا يجعل في الفم حرام؛ لأنه مضر ضررا عظيما، بعد التجربة وتقرير أهل المعرفة من

ص: 199

الأطباء، وإذا كان محرما تناوله فزراعته والاتجار فيه والكسب عن طريقه حرام؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 200

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (3056)

س11: الإسلام يبيح التدخين، فما هي نصيحة للشباب الذين يشربون (ديامبا) والشراب المسكر؟

ج 11: أولا: الإسلام لا يبيح التدخين، بل يحرمه؛ لما فيه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية، ولما يحصل منه من تفتير، وقد «نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر (1) » رواه أحمد وأبو داود بسند جيد.

(1) رواه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: أحمد في (المسند) 6 / 309، وفي (الأشربة) ص / 26، برقم (4) ، وأبو داود 4 / 90 برقم (3686) ، وابن أبي شيبة 7 / 461- 462، والطبراني 23 / 337 برقم (781) ، والبيهقي 8 / 296.

ص: 200

ثانيا: نصيحتنا لكل مسلم ألا يتناول أي مسكر، شرابا كان أو غير شراب، بأي اسم، امتثالا لقوله تعالى:{فَاجْتَنِبُوهُ} (1) وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (2) » ، وقوله فيما رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان:«ما أسكر كثيره فقليله حرام (3) » ، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوعيد الوارد في (الصحيحين) :«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (4) » الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 90

(2)

صحيح البخاري المغازي (4343) ، صحيح مسلم الأشربة (1733) ، سنن النسائي الأشربة (5603) ، سنن أبو داود الأشربة (3684) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3391) ، مسند أحمد بن حنبل (4/417) ، سنن الدارمي الأشربة (2098) .

(3)

سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبو داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد بن حنبل (3/343) .

(4)

صحيح البخاري الأشربة (5578) ، صحيح مسلم الإيمان (57) .

ص: 201

الفتوى رقم (4071)

س: أنا رجل أشرب الدخان، ولحقني منه ضرر، وقد تبت من شربه، ثم إني بعد مدة عدت إلى شربه ولا أزال، أفدني ما جزاء من تاب ثم عاد جزاك الله عني خيرا؟

ص: 201

ج: شرب الدخان حرام؛ لما فيه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية، والأدلة وردت في ذلك، أما من تاب منه ثم عاد فعليه التوبة إلى الله من جديد، وذلك بالإقلاع منه والندم على ما مضى من شربه، والعزم الصادق ألا يعود فيه، ونسأل الله أن يقبل توبتك ويعفو عنا وعنك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 202

الفتوى رقم (3511)

س: طلب فتوى في حكم شرب الدخان، وتعاطي النشوق، وقد كثر حولها الجدال؛ فمن قائل: إنه حرام مطلقا، ومن قائل: إنه مكروه، ومن قائل: إنه مباح. والناظر في القرآن والسنة لا يجد آية ولا حديثا صريحا في هذا الموضوع. أفيدونا رحمكم الله.

ج: شرب الدخان - التتن - ومضغه واستنشاقه حرام؛ لما في تعاطيه من الضرر، ولأنه من الخبائث، فهو وإن لم ينص في القرآن والسنة على تحريمه باسمه، إلا أنه داخل في عموم أدلة تحريم ما فيه ضرر، وكل ما كان من الخبائث كقوله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم:

ص: 202

{يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1) وكعموم قوله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (2) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار (3) » .

وقد ثبت لدى الأطباء وبالتجربة ضرره، فكان ذلك حراما، وكان إنفاق المال فيه من التبذير، والتبذير حرام؛ لقوله تعالى:{وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (4){إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} (5)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأعراف الآية 157

(2)

سورة البقرة الآية 195

(3)

سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .

(4)

سورة الإسراء الآية 26

(5)

سورة الإسراء الآية 27

ص: 203

الفتوى رقم (4078)

س: والدتي البالغة في السن ما لا يقل عن 75 سنة، وقد أصيبت بنوع من المرض في حلقها، ومدته فيها 15 سنة، وقد راحت لكل طبيب عربي وحكومي ولم تجد نتيجة، ولم ينفعها سوى نوع من الدخان تحطه برأس أصبعها على الألم، ويخفض

ص: 203

عنها دقائق قليلة، لذا أرجو من الله ثم منكم إفتائي هل ينقص عليها في رمضان، وما هو الجائز أن ندفع عن ذلك؟

ج: أولا: لا يجوز لوالدتك أن تعالج مرضها أو ألمها بالدخان؛ لأن استعمال الدخان محرم؛ لما فيه من المضار الكثيرة، ولم يجعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها.

ثانيا: إذا كان وصل حلقها شيء من الدخان، وجب عليها قضاء اليوم أو الأيام التي وصل إلى حلقها منه شيء، وإلا فلا شيء عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 204

الفتوى رقم (4428)

س: ما هو حكم السجائر والشيشة، هل هي حرام أم مكروهة؟ وإذا كان حراما أريد الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما حكم من شرب السجاير والشيشة وهو محرم بالحج أو العمرة؟ الرد مع الدليل وشكرا.

ج: شرب السجاير والشيشة حرام؛ لما في ذلك من الضرر، وقد

ص: 204

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار (1) » ، ولأنهما من الخبائث، وقد قال الله تعالى:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (2) وإنفاق المال في ذلك من التبذير، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال:{وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (3) وإذا لعب الشيطان بالإنسان فشربهما فقد أساء وعليه التوبة والاستغفار، عسى أن يغفر الله له ويتوب عليه، وإذا حصل ذلك منه في حج أو عمرة، لم يفسد حجه ولا عمرته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .

(2)

سورة الأعراف الآية 157

(3)

سورة الإسراء الآية 26

ص: 205

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6948)

س5: امرأة كان زوجها قد ابتلي بالشراب المحرم، وإنها لا تطيقه في حال سكره، وتجتنب فراشه ولا تطيقه إذا أرادها، فهل يحل لها ذلك أم تعد آثمة لهجرها فراش زوجها، وتلحقها لعنة الملائكة حتى تصبح، كما جاء في الحديث؟

ص: 205

ج 5: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لها هجره، ولا يلحقها بذلك إثم، ويجب عليها نصحه، فإن تاب فالحمد لله، وإن أبى وأصر على الجريمة طلبت الطلاق بعدا عن المنكر، فإن أبى رفعت أمرها إلى الحاكم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 206

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6884)

س 2: والدتي تشرب الدخان، وأنا أشتري لها هذا الدخان، وقد نصحتها عن شرب الدخان، وقد زعلت علي، فما حكم هذا؟

ج2: شرب الدخان حرام، والإعانة على شربه بشراء ونحوه حرام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 206

السؤال الأول من الفتوى رقم (7665)

س1: أخت تزوجت من أخ ملتزم، ثم بعد فترة من الزواج بدا لها أنه يشرب السجائر، مع أنه يعلم أنها حرام، ولكنه يشربها في الخفاء دون علم أحد، ولكنها تأكدت واكتشفت أنه يشربها وهو-أخ- ملتح وملتزم في باقي أمور الدين، ويخشى الله، ولها منه طفل رضيع، ماذا تفعل معه، كيف تنصحه، هل تعيش معه؟

ج 1: إذا كان الواقع ما ذكر فتصبر المرأة المذكورة على زوجها، وتنصحه بترك الدخان وتتابع ذلك؛ لعل الله أن يهديه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 207

الفتوى رقم (7555)

س: من كان يتاجر في السيجارة حتى صار في هذه التجارة غنيا أو ذا مال، ثم أدى فريضة الحج من هذا المال، فهل يقبل حجه أم لا، ولماذا وما حكم من يعمل هذا العمل؟ وهل هو حرام أم لا؟

ج: الدخان حرام، والكسب منه بيعا أو صناعة أو ترويجا أو زراعة ونحو ذلك حرام. ومن حج بنفقة من ذلك وأتى بما يجب عليه في حجه فحجه مجزئ، ويعتبر آثما باستعماله المال الحرام.

ص: 207