الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آداب الأكل والشرب
السؤال الأول من الفتوى رقم (6008)
س 1: لي جارة سقت ابنتي الصغيرة مشروبا بيدها اليسرى، وعندما اعترضت عليها بأن الشيطان يشرب بيده اليسرى وجئتها بالدليل الصحيح من كلام رسول الله وحديث الجارية والأعرابي عارضتني بأن ذلك كان بيد الإنسان نفسه للشرب لنفسه، وليس إلى أن يشرب غيره. أرجو الإجابة على هذا السؤال، لأن جارتي لم تقتنع.
ج 1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن «النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل باليمين والشرب باليمين،» وعلل الأمر بأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله وفي حديث جابر - رضي الله
عنه -، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، فقال:«لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال (1) » فمن هذه الأحاديث يتضح أن النهي عن الأكل والشرب بالشمال لئلا نتشبه بعدونا الشيطان.
وأما حديث الجارية والأعرابي اللذين جاء بهما الشيطان ليأكلا بدون ذكر اسم الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدهما لئلا يأكل الشيطان بأكلهما، وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها (2) » وفي رواية: «مع يدهما (3) » رواه مسلم في (الصحيح) .
(1) رواه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أحمد 3 / 334، 387، ومسلم 3 / 1598 برقم (2019) ، وابن ماجه 2 / 1088 برقم (3268) ، وابن أبي شيبة 8 / 106، وأبو يعلى 4 / 179 برقم (2259) .
(2)
رواه من حديث حذيفة رضي الله عنه: أحمد 5 / 383، 398 ومسلم 3 / 1597 برقم (2017) ، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) ص / 258- 259، برقم (273) ، وعبد الرزاق 10 / 420- 421 برقم (19563) ، وابن السني في (عمل اليوم والليلة) ص / 217، برقم (458) ، والطحاوي في (مشكل الآثار) 2 / 17- 19، ط: الهند، والحاكم 4 / 108.
(3)
صحيح مسلم الأشربة (2017) ، سنن أبو داود الأطعمة (3766) ، مسند أحمد بن حنبل (5/383) .