الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1841)
س 3: ما
الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير
؟
ج 3: إن الله قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلا، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده، رحيم بهم، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث، وقد حرم الله أكل الخنزير وأخبر بأنه رجس، قال تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (1) الآية فهو إذا من الخبائث، وقد قال تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (2) وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات، وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف، وأن له تأثيرا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة، وأن له مضار أخرى كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز
(1) سورة الأنعام الآية 145
(2)
سورة الأعراف الآية 157
عصارتها لتساعد على هضم الطعام، فإن صح ما ذكروا فهو من الضرر والخبث الذي حرم من أجله، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم الحكم لله فيه، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه:{أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الملك الآية 14
الفتوى رقم (3231)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم لسماحة الرئيس العام من سعادة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ: صقر المري، المقيد برقم (ك 1193) في 26 \ 8 \ 1400 هـ، ونصه:
في جلسة الأمانة العامة للبلديات في دولة الإمارات العربية المتحدة المنعقدة في 22 \ 4 \ 1980 م، طرح موضوع استيراد لحوم الخنزير وكافة المواد الغذائية الأخرى التي يدخل في صناعتها أو تركيبها هذا اللحم أو مشتقاته، وكان رأي الوزارة المبدئي المطروح للمناقشة في تلك الجلسة منع هذا الاستيراد بالكلية، حتى ولو كان المراد انتفاع غير المسلمين المقيمين داخل الدولة، وفي خلال المناقشة رؤي ألا يصدر حكم قاطع عن البلديات حتى تتم الاستشارة بشكل موسع للشخصيات والجهات الإسلامية داخل البلاد وخارجها، وأخذ فتوى شرعية في هذا الشأن، وقد أحيل الموضوع لوزارتنا لتقوم بهذا الاتصال للوصول إلى الرأي الشرعي السديد، وهذه هي الأسئلة:
أ - هل يجوز استيراد لحم الخنزير للبلاد الإسلامية بعامة؟
ب - هل يجوز طرح لحم الخنزير ومشتقاته والمواد الغذائية التي يدخل في تركيبها أو صناعتها في المحال العامة مختلطا أو بأماكن محددة منها؟
ج - هل يعتبر منع استيراد لحم الخنزير وسائر مشتقاته حجرا على حريات غير المسلمين المقيمين في هذه البلاد؟
د - هل الجزيرة العربية في هذا الموضوع كغيرها من البلاد الإسلامية أم أن لها حكما خاصا؟
وأجابت بما يلي:
إن الله قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلا، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده، رحيم بهم، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث، وقد حرم الله أكل الخنزير وأخبر بأنه رجس، قال تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (1) الآية فهو إذا من الخبائث، وقد قال تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (2) وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف، وأن له تأثيرا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة، وأن له مضار أخرى؛ كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام، فإن صح ما ذكروا فهو من
(1) سورة الأنعام الآية 145
(2)
سورة الأعراف الآية 157
الضرر والخبث الذي حرم من أجله، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم لحكم الله فيه، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه:{أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (1)
وعلى هذا فنرى ما يأتي:
أولا: أنه يحرم استيراده للبلاد الإسلامية عامة ويحرم الإذن في ذلك.
ثانيا: يطرح هو ومشتقاته وكل ما دخل في تركيبه من المطعومات كما تراق الخمور وتتلف المحرمات.
ثالثا: ليس في ذلك حجر على حريات غير المسلمين المقيمين في بلد إسلامي، ففي ما أباحه الله للمسلمين من مشروبات ومطعومات ما يروي نفوس غيرهم ويشبع بطونهم.
رابعا: الجزيرة العربية وغيرها من البلدان الإسلامية في هذا سواء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الملك الآية 14
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5434)
س 4: يقدم إلينا في الشركة وجبات يومية تحتوي على مواد غذائية محرمة (شحم خنزير في حليب فلوريا والجبن) والكحول في الخل المحلى، وأخطر من ذلك الخبز الذي هو أساس العيش عندنا يحتوي على (خميرة) مصنوعة من زبد الجعة (البيرة) وهي محرمة شربها فما حكم الشرع في هذه المواد، وهل يعتبر حالنا هذا ضرورة في نظر الشرع أم لا؟
ج 4: لا يجوز لكم تناول الأطعمة المشتملة على شحم الخنزير والأشربة المشتملة على الكحول، ويجب عليكم تناول أطعمة وأشربة لم تشتمل على شيء من الأمور المحرمة، وفي إمكانكم مطالبة الشركة بأن لا تقدم لكم إلا طعاما مباحا شرعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (5512)
س 17: الخنزير يدخل في كثير من الصناعات والمنتجات التجارية، وخصوصا الشحم ونخاع عظامه وشعره، فالشحم
والنخاع يدخلان صناعيا كعامل مساعد، فلا يكتب على المنتج دخول الشحم مثلا؛ لأن نسبته تعتبر قليلة، فلا يعاقب القانون على ذلك، فلا يستطيع المسلم أن يعرف هذا الأمر، وهنا يجب التنبيه لحقائق لا مجال لإنكارها، ونعتبر مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى عنها، أنه ليس هناك فرق في معظم الحالات بين المنتج التجاري الذي يباع هنا والمعروض في بلادنا، وأقصد بذلك أن ما دخله شيء من الخنزير هنا يعرض في بلادنا أيضا ويباع في أسواق بلاد المسلمين، بل ربما يستطيع الإنسان أن يؤكد على العكس، فالقوانين هنا تلزم الشركة المنتجة بكتابة المكونات الأساسية الداخلة في تكوين المنتج، أما في بلادنا وللأسف فليست هناك رقابة أساسية وتحليل دقيق لمعرفة إذا ما كان هناك محرم في المنتج أم لا؟ وعموما فإن شحم الخنزير ونخاع عظامه يدخلان في هذه الصناعات:
أ - الجبن الرومي مثل: منتجات شركة كرافت، باعتراف أحد كبار مسئوليها في التليفزيون الألماني.
ب - الجيلي، وهي المادة الهلامية التي تدخل في صناعة كثير من أنواع الحلوى والجيلاتي.
ج - كثير من أنواع مستحضرات تجميل النساء والكريمات ومعجون الأسنان، وبعض أنواع فرش الأسنان من شعر الخنزير.
د - بعض المنتجات الطبية كالأنسولين يستخلص أساسا من بنكرياس الخنزير.
هـ - يدخل أحيانا بعض خلاصات مستخلصة من بعض الغدد في الخنزير في صناعة الأدوية.
وشعر الخنزير وشعر الكلب هل هما نجسان؟
ز - الكحول يدخل في بعض الصناعات كمذيب، هل إذا أصاب ثوب الإنسان هذا الكحول هل يستطيع الصلاة في هذا الثوب أثناء العمل (نجاسة الكحول الحسية) .
ج 17: إذا تأكد المسلم أو غلب على ظنه أن لحم الخنزير أو شحمه أو مسحوق عظمه دخل منه شيء في طعام أو دواء أو معجون أسنان أو نحو ذلك - فلا يجوز له أكله ولا شربه ولا الادهان به، وما يشك فيه فإنه يدعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .