الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التعزير
السؤال السادس من الفتوى رقم (6687)
س6: الزنى بامرأة نصرانية من شخص مسلم من فوق اللباس وليس مباشرة، ما الحكم على هذا الشخص إذا كان متزوجا أو عازبا؟
ج 6: من فعل فهو أثم، وعليه التوبة والاستغفار، وإذا ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر دون إيلاج عزره بما يراه رادعا له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6634)
س 1: ما حكم الشخص الذي تتوفر فيه كل من المخالفات الآتية: إسبال الثياب، وحلق اللحية، ومشاهدة أفلام الفيديو الخالعة، الغيبة والنميمة، التواليت وتطويل الأظافر للرجال، الكسل عن أداء الصلاة في المسجد، اختلاط النساء بالرجال في المسارح والحفلات، من أكل وشرب بشماله لغير عذر عن يمينه؟
ج 1: يعتبر بذلك عاصيا، ويشرع نصحه وتوجيهه؛ لعل الله
أن يهديه، وحثه على التوبة النصوح، وكثرة الأعمال الصالحة، والاستغفار، عسى الله أن يتوب عليه ويغفر له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6185)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية، بواسطة فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المقيد بإدارة البحوث برقم (2020) في 19 \ 8 \ 1403 هـ، ونصه:
إن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) في 23 \ 6 \ 1391 هـ، يقضي في المادة (16) منه على أنه إذا لم يف المنتفع بمياه الشرب، أو المرتفق بالمجاري بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة، إذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف
بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقا لقواعد جباية أموال الدولة، وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20% من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين:
1 -
أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري.
2 -
أن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار.
نأمل الإفادة.
وأجابت بما يلي:
لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال؛ لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعا في أصح قولي العلماء، سدا لذريعة التلاعب بالحقوق العامة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحة فارغة
السرقة وما يلحق بها
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (3339)
س2: هناك اختلاف بين أهل السنة والشيعة حول كيفية قطع اليد عند إقامة الحد الشرعي، فهل يجوز لنا أن نعترف بكلا الرأيين بدون أن نتهم بممارسة التمييز في القانون؟
ج2: أولا: قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1) وأقل ما يطلق عليه اسم اليد في اللغة العربية التي بها نزل القرآن: الكف مع الأصابع إلى الكوع، فلا يجوز العدول عنه إلى ما هو أدنى من ذلك؛ لأنه يفوت العمل بما أوجبه نص الآية، وقد أكد ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، فقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا:(إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى من الكوع) ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعا، فاجتمعت اللغة والعمل على أن محل القطع في
(1) سورة المائدة الآية 38
السرقة مفصل الكوع من اليد.
ثانيا: الحدود وكيفية تنفيذها من الأمور التوقيفية، فيجب الوقوف في ذلك على ما ثبت عملا ونصا، ورعايته في التقيد دون نظر إلى إرضاء الطوائف وجبر الخواطر، ومع ذلك فالاعتراف بالرأيين في التقنين والبناء عليهما يحدث بلبلة في الفكر، واختلافا في التطبيق والتنفيذ، وتفاوتا في الجزاء في الأمة الواحدة، وذلك لا يليق.
س 4: في حالة تنفيذ عقوبة قطع اليد هل يستحق المجرم استرداد اليد المقطوعة لتركيبها مرة أخرى بعملية جراحية؟
ج4: لا يحق للسارق استرداد يده المقطوعة؛ لما في ذلك من الذهاب بمعالم العقوبة على الجريمة، ويتبع ذلك إضعاف معنى الزجر والردع والعظة والاعتبار، وهو مناف لكمال الجزاء والنكال في قوله تعالى:{جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 38
السؤال السادس من الفتوى رقم (6800)
س 6: هناك أناس يحلون سرقة الحكومات الإسلامية، بدعوى أنهم لا يحكمون بشرع الله، وكيف نرد على هؤلاء؟
ج 6: تحرم السرقة مطلقا من الأفراد والحكومات ولو كانت تحكم بغير شرع الله، قال تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1) وقال: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 38
(2)
سورة البقرة الآية 188
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4048)
س5: هل الذي يسرق أو يأخذ بغير إذن من محل شركة وطنية في حق نقصان أجرته تعتبر سرقة وحراما؟
ج5: نعم يعتبر حراما، وإذا كان له حق واضح فليطالب به أمام السلطات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (5276)
س 13: شخص سرق من عدة أشخاص، ولكنه لا يعرف عنهم شيئا، وعندما ندم على فعله تصدق بأكثر مما سرق، ويقول في الصدقة: اللهم اجعل ثوابها لمن له حق علينا؟
ج 13: إذا تصدق بما سرق أو بقدره عمن سرقه منه بعد عجزه عن إيصاله إليه؛ لعدم معرفته مثلا كفاه ذلك إن شاء الله، ونرجو له من الله تعالى المغفرة إذا تاب توبة نصوحا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11003)
س 3: ما حكم من سرق المصحف أو كتبا دينية أو ثقافية وهو يفيد بهما في سبيل الله ورسوله الكريم؟
ج 3: السرقة محرمة؛ سواء كان يريد السارق أن يستفيد منها في سبيل الله أم لا، وعلى من سرق شيئا أن يرده إلى صاحبه، وأن يتوب إلى الله - جل وعلا - ويستغفره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17627)
س5: ما هي شروط قطع اليد في السرقة؟
ج5: يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:
1 -
السرقة، وهي: أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.
2 -
أن يكون السارق مكلفا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.
3 -
أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.
4 -
أن يكون المسروق مما يتمول عادة.
5 -
أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.