المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التعزير السؤال السادس من الفتوى رقم (6687) س6: الزنى بامرأة نصرانية من - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٢

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الحدود

- ‌ إقامة الحدود في غياب السلطان

- ‌ من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة

- ‌حكم الزنا

- ‌ ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني

- ‌اللواط

- ‌العادة السرية

- ‌وطء البهيمة

- ‌المسكر وما يلحق به

- ‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

- ‌ شراء الخمر

- ‌ البيرة

- ‌آداب الأكل والشرب

- ‌ الشرب قائما

- ‌ التنفس والنفخ في الشراب

- ‌المخدرات

- ‌ أدلة تحريم المخدرات

- ‌الشمة

- ‌ العطور المستوردة من أوربا

- ‌ الشيشة

- ‌ البيرة

- ‌ الكينا والبيرة

- ‌ المربيات والحلويات المسكرة

- ‌القات

- ‌ حكم أكل القات

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي

- ‌التعزير

- ‌ حكم السارق

- ‌حد الردة

- ‌ حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر

- ‌ ما هو اللحم الحلال

- ‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب

- ‌ الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن

- ‌ حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد

- ‌ تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح

- ‌ أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر

- ‌ الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير

- ‌ أكل لحم خنزير وهو لا يعلم

- ‌ استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان

- ‌ العمل في الخنزير

- ‌أكل الحية

- ‌ حكم أكل القرد

- ‌ أكل لحم الهدهد

- ‌ أكل لحم الهدهد والصرد

- ‌ الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور

- ‌ عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر، فهل يجوز ذبحه وأكله

- ‌ شوربة ماجي

- ‌ أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها

- ‌ أكل البيض الذي يتخلق فيه الفراخ

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ أكل الضب

- ‌ أكل الثعلب

- ‌ الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام

- ‌ حيوان البحر

- ‌ أكل الفسيخ

- ‌ أكل الضفدع

- ‌ كثرة الأكل

- ‌ هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا

- ‌ الأكل من المال المسروق

- ‌ قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ

- ‌الذكاة والصيد

- ‌ أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية

- ‌ لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا

- ‌ أكل لحم مجهول العقيدة

- ‌ ذبح غير المختون

- ‌ذبح الجنب

- ‌ ذبيحة المرأة

- ‌ ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

- ‌ ذبح الشاة الحامل

- ‌ التسمية وقت الذبح بالمسجل

- ‌ استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام

- ‌ حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة

- ‌ أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم

- ‌ طعام اليهود

- ‌ حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج

- ‌ طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور

- ‌ ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله

- ‌ الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك

- ‌ ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره

- ‌ ذبيحة المشرك

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم

- ‌ اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين

- ‌ ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها

- ‌ ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح

- ‌ رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته

- ‌(ذبيحة التيجاني

- ‌ الذبح في المجازر الحكومية

- ‌ الإحسان في الذبيحة

- ‌ فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة

- ‌ قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها

- ‌ ذبح الأغنام

- ‌ صمت الدجاج بالريش

- ‌ حكم أكل لحم حيوان مضروب

- ‌ استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي

- ‌ الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها

- ‌ الصيد بالبندق

- ‌ أكل الضبع والثعلب والضب

- ‌ وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح

- ‌ صيد الطيور بالفخ

الفصل: ‌ ‌التعزير السؤال السادس من الفتوى رقم (6687) س6: الزنى بامرأة نصرانية من

‌التعزير

السؤال السادس من الفتوى رقم (6687)

س6: الزنى بامرأة نصرانية من شخص مسلم من فوق اللباس وليس مباشرة، ما الحكم على هذا الشخص إذا كان متزوجا أو عازبا؟

ج 6: من فعل فهو أثم، وعليه التوبة والاستغفار، وإذا ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر دون إيلاج عزره بما يراه رادعا له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 215

السؤال الأول من الفتوى رقم (6634)

س 1: ما حكم الشخص الذي تتوفر فيه كل من المخالفات الآتية: إسبال الثياب، وحلق اللحية، ومشاهدة أفلام الفيديو الخالعة، الغيبة والنميمة، التواليت وتطويل الأظافر للرجال، الكسل عن أداء الصلاة في المسجد، اختلاط النساء بالرجال في المسارح والحفلات، من أكل وشرب بشماله لغير عذر عن يمينه؟

ج 1: يعتبر بذلك عاصيا، ويشرع نصحه وتوجيهه؛ لعل الله

ص: 215

أن يهديه، وحثه على التوبة النصوح، وكثرة الأعمال الصالحة، والاستغفار، عسى الله أن يتوب عليه ويغفر له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 216

الفتوى رقم (6185)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية، بواسطة فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المقيد بإدارة البحوث برقم (2020) في 19 \ 8 \ 1403 هـ، ونصه:

إن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) في 23 \ 6 \ 1391 هـ، يقضي في المادة (16) منه على أنه إذا لم يف المنتفع بمياه الشرب، أو المرتفق بالمجاري بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة، إذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف

ص: 216

بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقا لقواعد جباية أموال الدولة، وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20% من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين:

1 -

أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري.

2 -

أن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار.

نأمل الإفادة.

وأجابت بما يلي:

لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال؛ لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعا في أصح قولي العلماء، سدا لذريعة التلاعب بالحقوق العامة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 217

صفحة فارغة

ص: 218

السرقة وما يلحق بها

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (3339)

س2: هناك اختلاف بين أهل السنة والشيعة حول كيفية قطع اليد عند إقامة الحد الشرعي، فهل يجوز لنا أن نعترف بكلا الرأيين بدون أن نتهم بممارسة التمييز في القانون؟

ج2: أولا: قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1) وأقل ما يطلق عليه اسم اليد في اللغة العربية التي بها نزل القرآن: الكف مع الأصابع إلى الكوع، فلا يجوز العدول عنه إلى ما هو أدنى من ذلك؛ لأنه يفوت العمل بما أوجبه نص الآية، وقد أكد ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، فقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا:(إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى من الكوع) ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعا، فاجتمعت اللغة والعمل على أن محل القطع في

(1) سورة المائدة الآية 38

ص: 219

السرقة مفصل الكوع من اليد.

ثانيا: الحدود وكيفية تنفيذها من الأمور التوقيفية، فيجب الوقوف في ذلك على ما ثبت عملا ونصا، ورعايته في التقيد دون نظر إلى إرضاء الطوائف وجبر الخواطر، ومع ذلك فالاعتراف بالرأيين في التقنين والبناء عليهما يحدث بلبلة في الفكر، واختلافا في التطبيق والتنفيذ، وتفاوتا في الجزاء في الأمة الواحدة، وذلك لا يليق.

س 4: في حالة تنفيذ عقوبة قطع اليد هل يستحق المجرم استرداد اليد المقطوعة لتركيبها مرة أخرى بعملية جراحية؟

ج4: لا يحق للسارق استرداد يده المقطوعة؛ لما في ذلك من الذهاب بمعالم العقوبة على الجريمة، ويتبع ذلك إضعاف معنى الزجر والردع والعظة والاعتبار، وهو مناف لكمال الجزاء والنكال في قوله تعالى:{جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 38

ص: 220

السؤال السادس من الفتوى رقم (6800)

س 6: هناك أناس يحلون سرقة الحكومات الإسلامية، بدعوى أنهم لا يحكمون بشرع الله، وكيف نرد على هؤلاء؟

ج 6: تحرم السرقة مطلقا من الأفراد والحكومات ولو كانت تحكم بغير شرع الله، قال تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1) وقال: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (2)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 38

(2)

سورة البقرة الآية 188

ص: 221

السؤال الخامس من الفتوى رقم (4048)

س5: هل الذي يسرق أو يأخذ بغير إذن من محل شركة وطنية في حق نقصان أجرته تعتبر سرقة وحراما؟

ج5: نعم يعتبر حراما، وإذا كان له حق واضح فليطالب به أمام السلطات.

ص: 221

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 222

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (5276)

س 13: شخص سرق من عدة أشخاص، ولكنه لا يعرف عنهم شيئا، وعندما ندم على فعله تصدق بأكثر مما سرق، ويقول في الصدقة: اللهم اجعل ثوابها لمن له حق علينا؟

ج 13: إذا تصدق بما سرق أو بقدره عمن سرقه منه بعد عجزه عن إيصاله إليه؛ لعدم معرفته مثلا كفاه ذلك إن شاء الله، ونرجو له من الله تعالى المغفرة إذا تاب توبة نصوحا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 222

السؤال الثالث من الفتوى رقم (11003)

س 3: ما حكم من سرق المصحف أو كتبا دينية أو ثقافية وهو يفيد بهما في سبيل الله ورسوله الكريم؟

ص: 222

ج 3: السرقة محرمة؛ سواء كان يريد السارق أن يستفيد منها في سبيل الله أم لا، وعلى من سرق شيئا أن يرده إلى صاحبه، وأن يتوب إلى الله - جل وعلا - ويستغفره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 223

السؤال الخامس من الفتوى رقم (17627)

س5: ما هي شروط قطع اليد في السرقة؟

ج5: يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:

1 -

السرقة، وهي: أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.

2 -

أن يكون السارق مكلفا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.

3 -

أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.

4 -

أن يكون المسروق مما يتمول عادة.

5 -

أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.

ص: 223