الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالأكل والشرب وسائر الاستعمالات؛ لأن الله سبحانه حرم الخمر قليلها وكثيرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أسكر كثيره فقليله حرام (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1) سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبو داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد بن حنبل (3/343) .
السؤال السادس من الفتوى رقم (6541)
س6: ما حكم الإسلام في
المربيات والحلويات المسكرة
؟
ج6: ما كان من ذلك مما يسكر تعاطي كثيره فأكل قليله وكثيره وشربه حرام، وإن كان تناول كثيره لا يسكر جاز أكله وشربه قليلا كان أو كثيرا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20602)
س1: إذا كان الطعام أو الشراب فيه قليل من نوع الخمر هل ذلك الطعام أو الشراب يكون حلالا أم حراما؟
ج1: لا يجوز تناول الطعام والشراب إذا كان فيهما شيء من الخمر يظهر أثره فيهما؛ لأن الخمر حرام، سواء كانت منفردة أو مخلوطة مع غيرها ولم تستهلك ويذهب تأثيرها نهائيا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7301)
س2: هل يجوز للمسلم الأكل بالملاعق والشوك، الفضية، المطلية بطبقة رقيقة من الفضة، حيث إن هناك من المسلمين من دخل في الإسلام وعنده مثل هذه الأشياء، ويحب الاحتفاظ بها لعدم صدائها، أو لأنها عنده الآن لا يستطيع رميها، كذلك الأقلام؟
ج2: يحرم الأكل بالملاعق والشوك المصنوعة من الفضة أو الذهب، وكذا المطلية بأحدهما، وإذا كان اتخاذ ما ذكر ونحوه من الفضة أو الذهب من أجل أنها لا تصدأ فهناك من المعادن وغيرها ما لا يصدأ، على أن هناك علاجا معروفا للناس حتى العوام لاتقاء شر ما يصدأ من المعادن، فلا ضرورة إلى اتخاذ ما ذكر من الفضة أو الذهب، وعلى هذا يجب على من عنده شيء من ذلك أن يتخلص منه بما لا يضيع عليه قيمته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11907)
س: يوجد لدي محلات تجارية لبيع الساعات والأواني المنزلية، والأدوات الصحية، ويوجد بمحلاتي تلك بعض الساعات والنظارات الرجالية، وهي مطلية بالذهب، وكذلك أواني منزلية وأدوات صحية مطلية بالذهب الحقيقي.
نأمل من فضيلتكم إفادتي بالجواب المفصل عن حكم بيعها واستعمالها، سواء للرجال أو النساء، وكذلك في المنازل؟ والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (1) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (2) » وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب؛ لعموم العلة والمعنى سدا للذريعة.
وهكذا الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز بيعها على الرجال.
وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أحمد 5 / 385، 390، 397، والبخاري 6 / 207، 251، 7 / 45، ومسلم 3 / 1637 برقم (2067) ، وأبو داود 4 / 112 برقم (3723) ، والتزمذي 4 / 299 برقم (1878) ، والنسائي 8 / 199 برقم (5301) ، وابن ماجه 2 / 1330 برقم (3414) والدرامي 2 / 121، وابن حبان 12 / 156 برقم (5339) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 156 برقم (865) ، والبيهقي 1 / 27، 28. متفق على صحته،
(2)
رواه من حديث أم سلمة رضي الله عنها: مالك 2 / 924- 925، وأحمد 6 / 301، 302، 304، 306، والبخاري 6 / 251، ومسلم 3 / 1634، 1635 برقم (2065) ، وابن ماجه 2 / 1130 برقم (3413) ، والدارمي 2 / 121، وعبد الرزاق 11 / 67 برقم (19926) ، وابن أبي شيبة 8 / 21، والطيالسي ص / 223 برقم (1601) ، وابن حبان 12 / 160، 161 برقم (5341، 5342) ، وأبو يعلى 12 / 309، 345، 369، 431 برقم (6882، 6913، 6939، 6998) ، والطبراني 23 / 215، 288، 359، 388، 389، 413 برقم (392، 633 - 635، 844، 926- 928، 995) ، والبيهقي 1 / 27. متفق على صحته واللفظ لمسلم،
صفحة فارغة
السؤال الأول من الفتوى رقم (20848)
س1: ما حكم استخدام الأكواب التي تكون مطلية بالذهب عند حواف الشرب؟ حيث إننا اشترينا صندوقا منها وعندما فتحنا الصندوق وجدنا مكتوبا عليه: (مطلي بالذهب عند حوافه) والجزء المطلي سطر بسيط يكاد لا يرى وهي رخيصة الثمن جدا.
ج1: لا يحوز اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة أو الأواني المطلية أو المطلي بعضها بالذهب أو الفضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (1) » رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام:«لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (2) » رواه البخاري ومسلم، والمموه بالذهب والفضة يدخل في ذلك؛ لأن فيه استعمالا للذهب والفضة في الأكل والشرب، فإذا ثبت أن الأكواب المذكورة مذهبة فلا يجوز استعمالها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1) صحيح البخاري الأشربة (5634) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2065) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3413) ، مسند أحمد بن حنبل (6/301) ، موطأ مالك الجامع (1717) ، سنن الدارمي الأشربة (2129) .
(2)
صحيح البخاري الأطعمة (5426) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2067) ، سنن الترمذي الأشربة (1878) ، سنن النسائي الزينة (5301) ، سنن أبو داود الأشربة (3723) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3414) ، مسند أحمد بن حنبل (5/390) ، سنن الدارمي الأشربة (2130) .