المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الذكاة والصيد الفتوى رقم (242) س: إخوة عزبة بالبادية تبع مشروع، واشتروا - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٢

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الحدود

- ‌ إقامة الحدود في غياب السلطان

- ‌ من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة

- ‌حكم الزنا

- ‌ ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني

- ‌اللواط

- ‌العادة السرية

- ‌وطء البهيمة

- ‌المسكر وما يلحق به

- ‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

- ‌ شراء الخمر

- ‌ البيرة

- ‌آداب الأكل والشرب

- ‌ الشرب قائما

- ‌ التنفس والنفخ في الشراب

- ‌المخدرات

- ‌ أدلة تحريم المخدرات

- ‌الشمة

- ‌ العطور المستوردة من أوربا

- ‌ الشيشة

- ‌ البيرة

- ‌ الكينا والبيرة

- ‌ المربيات والحلويات المسكرة

- ‌القات

- ‌ حكم أكل القات

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي

- ‌التعزير

- ‌ حكم السارق

- ‌حد الردة

- ‌ حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر

- ‌ ما هو اللحم الحلال

- ‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب

- ‌ الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن

- ‌ حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد

- ‌ تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح

- ‌ أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر

- ‌ الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير

- ‌ أكل لحم خنزير وهو لا يعلم

- ‌ استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان

- ‌ العمل في الخنزير

- ‌أكل الحية

- ‌ حكم أكل القرد

- ‌ أكل لحم الهدهد

- ‌ أكل لحم الهدهد والصرد

- ‌ الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور

- ‌ عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر، فهل يجوز ذبحه وأكله

- ‌ شوربة ماجي

- ‌ أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها

- ‌ أكل البيض الذي يتخلق فيه الفراخ

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ أكل الضب

- ‌ أكل الثعلب

- ‌ الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام

- ‌ حيوان البحر

- ‌ أكل الفسيخ

- ‌ أكل الضفدع

- ‌ كثرة الأكل

- ‌ هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا

- ‌ الأكل من المال المسروق

- ‌ قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ

- ‌الذكاة والصيد

- ‌ أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية

- ‌ لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا

- ‌ أكل لحم مجهول العقيدة

- ‌ ذبح غير المختون

- ‌ذبح الجنب

- ‌ ذبيحة المرأة

- ‌ ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

- ‌ ذبح الشاة الحامل

- ‌ التسمية وقت الذبح بالمسجل

- ‌ استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام

- ‌ حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة

- ‌ أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم

- ‌ طعام اليهود

- ‌ حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج

- ‌ طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور

- ‌ ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله

- ‌ الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك

- ‌ ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره

- ‌ ذبيحة المشرك

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم

- ‌ اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين

- ‌ ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها

- ‌ ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح

- ‌ رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته

- ‌(ذبيحة التيجاني

- ‌ الذبح في المجازر الحكومية

- ‌ الإحسان في الذبيحة

- ‌ فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة

- ‌ قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها

- ‌ ذبح الأغنام

- ‌ صمت الدجاج بالريش

- ‌ حكم أكل لحم حيوان مضروب

- ‌ استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي

- ‌ الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها

- ‌ الصيد بالبندق

- ‌ أكل الضبع والثعلب والضب

- ‌ وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح

- ‌ صيد الطيور بالفخ

الفصل: ‌ ‌الذكاة والصيد الفتوى رقم (242) س: إخوة عزبة بالبادية تبع مشروع، واشتروا

‌الذكاة والصيد

الفتوى رقم (242)

س: إخوة عزبة بالبادية تبع مشروع، واشتروا لهم ذبيحة للعزبة، فتقدم واحد منهم على الذبيحة وقبل أن يبدأ بالذبح سمى بالرحمن وكبر ثلاثا وذبحها، وطلعت الكربة - أي: الزرثمة، على ما نعرف عن اسمها - في الرقبة، وليست من جهة الرأس، فالبعض امتنع عن أكلها، والبعض أكل منها، فهل هي حلال أم لا؟

ج: يشترط للتذكية أربعة شروط:

الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا.

الثاني: الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد إلا السن والظفر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر (1) » متفق عليه.

الثالث: قطع الحلقوم ولو فوق الجوزة وهو مجرى النفس، وقطع

(1) رواه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: أحمد 3 / 463، 464، 4 / 140، 140-141، 142، والبخاري 3 / 110، 114- 115، 4 / 37، 6 / 224- 225، 226، 227، 233، ومسلم 3 / 1558 برقم (1968) ، وأبو داود 3 / 247-248 برقم (2821) ، والترمذي 4 / 81 برقم (1491) ، والنسائي 7 / 226، 228 برقم (4403، 4409) ، وابن ماجه 2 / 1061 برقم (3178) .

ص: 353

المريء وهو مجرى الطعام والشراب.

الرابع: أن يقول الذابح عند الذبح: (باسم الله) ولا يجزئه غيرها، وإن ترك التسمية نسيانا أبيحت الذبيحة، وإن تركها عمدا لم تحل الذبيحة.

وإنما ذكرت اللجنة هذه الشروط للسائل من أجل أن يكون على بينة من الذبيحة التي تكون حلالا والذبيحة التي تكون حراما، ومن هذا يعلم أن الذبيحة التي سأل عنها السائل حلال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 354

السؤال الأول من الفتوى رقم (2236)

س 1: ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات؟

ج 1: لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة، فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جوابا شافيا بما نصه:

يرد إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر، ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم ما لا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونظرا إلى أن هذا يشترك فيه الخاص

ص: 354

والعام رأينا أن تكون الإجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم؛ أداء للأمانة، ونصحا للأمة، فنقول:

اعلم وفقنا الله وإياك أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن، ونقدم لذلك حديثا عاما ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن، أما الحديث فروى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (1) » وأما الشروط فأربعة:

الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا ولو مميزا، مسلما، أو كتابيا أبواه كتابيان، والأصل في هذا ما ثبت في (الصحيحين) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) أحمد 4 / 123، 124، 125، ومسلم 3 / 1548 برقم (1955) ، وأبو داود 3 / 244 برقم (2815) ، والترمذي 4 / 23 برقم (1409) ، والنسائي 7 / 227، 229، 230 برقم (4405، 4411-4414) ، وابن ماجه 2 / 1058 برقم (3170) ، والدارمي 2 / 82، وعبد الرزاق 4 / 492 برقم (8603، 8604) ، وابن أبي شيبة 9 / 421، وابن حبان 13 / 199، 200 برقم (5883، 5884)، والطيالسي 2 / 443 برقم (1215) ت: محمد التركي، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) 1 / 363 برقم (1270) ت: رفعت فوزي، والبيهقي 9 / 68، 280، والبغوي- في (شرح السنة) 11 / 219 برقم (2783) .

ص: 355

«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (1) » الحديث، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (2) » فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل، ولهذا يصح من المميز قصد العبادة، وقوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (3) وقد ثبت في (صحيح البخاري) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر طعامهم بذبائحهم

الثاني: الآلة، فتباح بكل ما أنهر الدم بحده، إلا السن والظفر، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في (صحيحه) «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر (4) » .

الثالث: قطع الحلقوم، وهو: مجرى النفس. والمريء، وهو: مجرى

(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .

(2)

سنن أبو داود الصلاة (495) ، مسند أحمد بن حنبل (2/187) .

(3)

سورة المائدة الآية 5

(4)

صحيح البخاري الجهاد والسير (3075) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) .

ص: 356

الطعام. والودجين، والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود، «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي: التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج (1) » ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم، وفي (سنن سعيد بن منصور)، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. إسناده حسن.

ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة، وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع، قال عمر:(النحر في اللبة والحلق)(2) وثبت في سنن الدارقطني «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة (3) » .

(1) أحمد 1 / 289، وأبو داود 3 / 251-252 برقم (2826) ، وابن حبان 13 / 206 برقم (5888) ، والحاكم 4 / 113، والبيهقي 9 / 278.

(2)

عبد الرزاق 4 / 495 برقم (8614) ، وابن أبي شيبة 5 / 392-393، والبيهقي 9 / 278.

(3)

الدارقطني 4 / 283.

ص: 357

الرابع: التسمية، فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح: بسم الله، الأصل في هذا قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (1) وقال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (2) فالله جل وعلا غاير بين الحالتين، وفرق بين الحكمين، لكن إن ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته؛ لما- رواه سعيد بن منصور في (سننه) «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد (3) » .

فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل، وأما السنن فهي ما يلي:

1، 2- أن تكون الآلة حادة، وأن يحمل عليها بقوة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (4) » .

3، 4- حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح؛ لما ثبت في (مسند الإمام

(1) سورة الأنعام الآية 121

(2)

سورة الأنعام الآية 118

(3)

أبو داود في كتاب (المراسيل) ص / 278 برقم (378) ت: الأرناءوط، والبيهقي 9 / 240.

(4)

صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4413) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .

ص: 358

أحمد) «عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم (1) » وما ثبت في معجمي الطبراني (الكبير) و (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح، «عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا، أوتريد أن تميتها موتتين؟ (2) » .

5 -

توجيهها إلى القبلة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر على جنبها الأيسر.

6 -

تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد، أي: بعد خروج روحه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات

(1) أحمد 2 / 108، وابن ماجه 2 / 1059 برقم (3172) ، والطبراني 12 / 289 برقم (13144) ، والبيهقي 9 / 280.

(2)

عبد الرزاق 4 / 493 برقم (8608) مرسلا، والحاكم 4 / 231، 233، والطبراني في (الكبير) 11 / 333 برقم (11916) ، وفي (الأوسط) 4 / 361 برقم (3614) ، والبيهقي 9 / 280.

ص: 359

منها: «ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق (1) » رواه الدارقطني.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)(سنن الدارقطني) 4 / 283 رقم (45) .

ص: 360

الفتوى رقم (21799)

س: هناك بعض الأمور التي تحدث في بعض مسالخ الماشية، ألتمس من فضيلتكم توضيحها لي وتنبيه ذوي الشأن عليها إن كان فيها خطأ، وهي:

1 -

كثيرا ما يتم ذبح الذبيحة والثانية تشاهد، بل ربما كان هناك أكثر من واحدة تنتظر دورها، والذبح يتم أمامها. فما حكم ذلك؟

2 -

يقوم بعض العمال عند ذبح الذبيحة بقطع الودجين، ويوصلون القطع إلى النخاع في العمود الفقري، مما يفقد الحيوان الحركة مباشرة، وذلك استعجالا منهم في إنهاء العمل. فما حكم ذلك؟

ج: أولا: تحريم الميتة وإباحة المذكاة:

قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (1) سورة المائدة، الآية 3.،

(1) سورة المائدة الآية 3

ص: 360

والميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية، فالميتة حرام بنص الآية إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:«أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال (1) » .

والمنخنقة هي: التي تموت بالخنق؛ إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به، فهي حرام.

والموقوذة هي: الحيوان الذي يموت بالضرب بالعصا أو غير ذلك مما يقتل بثقله.

والمتردية: الحيوان الذي يموت بسبب سقوطه من مكان عال أو وقع في حفرة ونحوها فمات.

والنطيحة: الحيوان الذي مات بسبب تناطحه مع حيوان آخر.

وما أكل السبع: الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له.

وما أهل لغير الله به: هو الحيوان الذي يذبح ويذكر عليه غير اسم الله؛ كأسماء الأصنام والطواغيت أو ذبح للجن لاتقاء شرهم، أو للقبور تقربا إلى الأموات.

ثانيا: شروط الذكاة التي تحل بها الذبيحة:

والذكاة الشرعية التي تحل بها الذبيحة يشترط لها شروط:

(1) سنن ابن ماجه الأطعمة (3314) ، مسند أحمد بن حنبل (2/97) .

ص: 361

1 -

أن تكون- الذكاة بآلة حادة من أي شيء، ما عدا السن والظفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، فإن كانت تقتل بثقلها لا بحدها لم تحل الذبيحة (1) » .

2 -

أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا ولو مميزا، مسلما أو كتابيا؛ لقول الله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (2) وطعامهم: ذبائحهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.

3 -

قطع المريء وهو: مجرى الطعام، والحلقوم وهو: مجرى النفس، والودجين وهما: عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل (3) » ومحل قطع ماذكر: الحلق - بالنسبة لغير الإبل - واللبة بالنسبة للإبل، - وهما: النحر.

4 -

التسمية بأن يقول: بسم الله، عند حركة يده بالذبح؛ لقول الله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (4) إلى قوله تعالى:

(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (3075) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) .

(2)

سورة المائدة الآية 5

(3)

صحيح البخاري الجهاد والسير (3075) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) .

(4)

سورة الأنعام الآية 118

ص: 362

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (1) فإن ترك التسمية متعمدا لم تحل ذبيحته؛ لاختلال الشرط، فإن تركها نسيانا فإنها تحل؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم -:«ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد» رواه سعيد بن منصور في (سننه) .

ثالثا: سنن الذكاة:

1 -

حد الشفرة، وإراحة الذبيحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (2) » .

2 -

أن يحمل على الآلة بقوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«وليرح ذبيحته (3) » .

3 -

أن لا يحدها والحيوان يبصر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم.

4 -

أن توارى الذبيحة وقت الذبح عن البهائم؛ لئلا تتعذب البهائم بذلك.

5 -

توجيه الذبيحة إلى القبلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «ما ذبح ذبيحة ولا نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها

(1) سورة الأنعام الآية 121

(2)

صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4413) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .

(3)

صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4411) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .

ص: 363

اليسرى (1) » ؛ لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} (2) وتكون البقر والغنم مضجعة على جنبها الأيسر.

6 -

تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد، أي: بعد خروج روحه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها: ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق» رواه الدارقطني.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) سنن أبو داود المناسك (1767) .

(2)

سورة الحج الآية 36

ص: 364

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (949)

س 1: ما حكم ذبائح المسلمين المتداولة في أسواقهم ما ذبحوه منها بأنفسهم والوارد إليهم؟

ج1: الأصل في المسلم أنه لا يظن به في كل شيء إلا الخير، حتى يتبين خلاف ذلك، وعلى هذا فذبائحه تحمل على أنها

ص: 364

موافقة لأحكام الشريعة في التسمية وكيفية الذبح، فتؤكل ذبيحته، وفي «حديث عائشة رضي الله عنها: أن قوما قالوا: يا رسول الله: إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر (1) » ، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه.

وأما اللحوم المستوردة من الخارج فإن كانت من ذبائح المسلمين فالحكم فيها كما تقدم، وإن كانت من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى ولم يعرف عنهم أنهم يقضون على الحيوانات بالصرع الكهربائي ونحوه - فتؤكل، وإن عرف عنهم أنهم يخنقونها أو يصرعونها بالكهرباء مثلا حتى تموت فلا تؤكل؛ لأنها ميتة، وإن كانوا من غير المسلمين وأهل الكتاب الشيوعيين والملحدين ومشركي العرب ومن في حكمهم - فلا تؤكل ذبائحهم. والله الموفق.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: مالك 2 / 488، والبخاري 3 / 5-6، 6 / 226، 8 / 170، وأبو داود 3 / 254 برقم (2829) ، والنسائي 7 / 237 برقم (4436) ، وابن ماجه 2 / 1059-1060 برقم (3174) ، والدارمي 2 / 83.

ص: 365