الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من ذبائح الكهان والمشعوذين؛ لأنهم كفار بدعواهم علم الغيب وذبحهم للجن، ولا من يذهب إليهم ويصدقهم أو يذبح لغير الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9572)
س 3: رجل جزار مسلم يصلي وحده في بيته، ولا يشهد الجماعة في المسجد الجامع. أتؤكل ذبيحته؟
ج 3: صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين، ومن ترك الجماعة فقد ترك الواجب وخالف السنة، وأما ذبيحته فحلال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4918)
س: أكثر علي إخواني السنغاليون في كنغو بأن أسألك عن التالي:
(ذبيحة التيجاني
ين، الصلاة خلفهم، والصلاة قبل أذان
المغرب) ونرجو أن تجيبوه بعنوانه الواضح فوق رسائله.
ج: أولا: ذبيحة التيجانيين لا تحل؛ لأنهم أهل بدع واعتقادات شركية.
ثانيا: الصلاة خلفهم لا تصح.
ثالثا: الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لا تجوز إلا إذا كانت ذات سبب، كتحية المسجد؛ لما في صحيح مسلم:«لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (1) » ، وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الحج (1864) ، سنن النسائي المواقيت (567) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1249) ، مسند أحمد بن حنبل (3/39) .
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6472)
س1: الدجاجة التي توضع في الماء الساخن بعد الذبح بغير خلع النجس من بطنها، هل يجوز أكلها أم لا؟
ج1: إذا كان الوضع بعد موتها فلا شيء في ذلك، ويغتفر عن مسح الدم العالق بها بعد النزع إذا اختلط بماء تنظيفها، أما الذي في بطنها فليس بنجس؛ لأن روث مأكول اللحم ليس بنجس.
س 2: المأكولات التي صنعها الهندوس ما حكم أكلها؟
ج 2: المأكولات التي لا صلة لها بذبائحهم كالفواكه ونحوها لا حرج في أكلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2340)
س 2: نحن في بلاد اختلط فيها النصارى والوثنيون والمسلمون الجاهلون، فلا ندري أذكروا اسم الله على ذبائحهم أم لا، فما حكم الأكل من ذبائح هؤلاء جميعا؟ مع صعوبة التمييز بين ذبائحهم، بل في ذلك مشقة وحرج، وهناك ذبائح أخرى مذبوحة بالآلات مستوردة من بلاد الكفار، فما الحكم؟
ج 2: إذا كان الأمر كما ذكر من اختلاط من يذبحون الذبائح من أهل الكتاب والوثنين وجهلة المسلمين ولم تتميز ذبائحهم ولم يدر أذكروا اسم الله عليها أم لا حرم على من اختلط عليه حال الذابحين الأكل من ذبائحهم؛ لأن الأصل تحريم بهيمة الأنعام وما في حكمها من الحيوانات إلا إذا ذكيت الذكاة
الشرعية، وفي هذه المسألة وقع شك في التذكية، هل هي شرعية، أو لا؟ بسبب اختلاط الذابحين، ومنهم من تحل ذبيحته، ومن لا تحل ذبيحته، كالوثني والمبتدع من جهلة المسلمين بدعا شركية.
أما من تميزت عنده ذبائحهم فليأكل منها ما ذبحه المسلم، أو الكتابي الذي عرف أنه ذكر على ذبيحته اسم الله، أو لم يدر عنه أذكر اسم الله أم لا، ولا يأكل من ذبيحة الوثني ولا المسلم المبتدع بدعا شركية، سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا.
وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في جميع شئون دينه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه وجميع شئونه، ففي مثل ما سئل عنه يجتهد أهل السنة أن يختاروا لأنفسهم من يذبح لهم الذبائح، وتوزع عليهم بطريقة لا ريبه فيها ولا حرج على الذابح والمستهلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21341)
س: أتتنا رسالة من بعض إخواننا الأمريكيين الذين اعتنقوا الإسلام في سجون الولايات المتحدة الأمريكية، تتحدث عن
مشكلة يواجهونها بخصوص الطعام الذي يقدم لهم في السجن، ومشكلتهم هي أن الطعام دائما يحتوي على لحوم من المسالخ الأمريكية، وليست مذكاة كما يجب شرعا، بل ميتة، وهم يتورعون عن أكل هذا الطعام، ولكن لا يجدون بديلا عنه، ولذلك فهم يبحثون عن فتوى من جهة رسمية تبين حكم الشرع في هذه المسألة، وتصلح دليلا على أنه لا يجوز للمسلم أن يتناول لحم الميتة ولا الخنزير؛ لإقناع إدارة السجن بتقديم طعام بديل يصلح لتناول المسلمين، فنطمع من سماحتكم أن تفيدونا بمكتوب يبين حكم الشرع في هذه المسألة، ويوصي بإصلاح الأمر.
وجزاكم الله خيرا عنا وعن هؤلاء الإخوان.
ج: لا بأس بالأكل من الطعام الذي يقدم من الكفار وغيرهم ما لم يعلم أن فيه محرما كلحم خنزير، أو مشتقاته، أو أن فيه لحما ذبح على غير الطريقة الشرعية، أو ذبحه كافر غير كتابي،، فإنه حينئذ يحرم، ويجب اجتنابه، وبما أنهم يعلمون أن الذبح على غير الطريقة الشرعية، فإنه لا يجوز لهم الأكل منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5442)
س 4: مطاعم الكفار وتلوث الأواني بلحوم وشحوم الخنزير وكذلك الخمر، هل جائز الأكل في هذه المطاعم أم يحرم ذلك؟
ج 4: أواني مطاعم الكفار، أو غيرهم التي تستخدم في تقديم لحوم وشحوم الخنزير والخمر لا يجوز الأكل ولا الشرب فيها إلا بعد غسلها؛ لنجاسة لحم وشحم الخنزير وكذلك الخمر، والأصل في ذلك «حديث أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: إنا بأرض أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد، فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله (1) » رواه البخاري وغيره، واللفظ له، ومن هذا الحديث يتضح
(1) رواه من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أحمد 4 / 195، والبخاري 6 / 219، 221، 224، ومسلم 3 / 1532 برقم (1930) '' وأبو داود 3 / 274 برقم (2855) ، والترمذي 4 / 64، 129 برقم (1464) ، والنسائي 7 / 181 برقم (4266) ، ش ابن ماحه 2 / 1069 - 1070 برقم (3207) ، وابن حبان 13 / 190 - 191 برقم (5879) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 195 برقم (916) ، والبيهقي 9 / 244، 10 / 10.
أنه إذا لم يجد المسلم غير آنية أهل الكتاب، فإنه يستعملها، بعد أن يقوم بغسلها، وأما إذا وجد غيرها، أو لم يقم المسلم بغسلها فلا يجوز الأكل فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (949)
س 2: ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية؟ علما بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض، ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض.
ج 2: إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها، فإذا قدر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها، وإن كان ذبحه إياها بعد
موتها لم يجز أكلها، وذلك أنها - في حكم الموقوذة، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رجل، أو يد، أو تدفق الدم ونحو ذلك فيما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح، قال الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (1) فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته، وإلا فلا يحل أكلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) سورة المائدة الآية 3
الفتوى رقم (1665)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم مضمونه إلى سماحة الرئيس العام، من فضيلة
الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامي، ونصه:
تلقيت خطابا من الأخ سيد عزيز باشا، السكرتير العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية في لندن، يفيد فيه بأنه تلقى رسالة من الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوان ترجو فيها إقناع الجماعات الإسلامية المستوطنة في بريطانيا بقبول
أكل لحوم الحيوانات التي يتم صعقها قبل ذبحها، وذكر أن هذه الجمعية أشارت في رسالتها - إلى أن القاضي الأكبر في تنزانيا كان قد خطب في الناس بأنه ليس هناك نص في القرآن يحرم أكل اللحوم التي تم صعق بهائمها، أو حيواناتها قبل ذبحها، وقد طلب المذكور الفتوى الصحيحة في ذلك، نرجو من سماحتكم التفضل بإصدار فتوى حول هذا الموضوع وموافاتنا بها حتى يتسنى لي إجابة المذكور باللازم.
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
أولا: إن كان صعقها بضرب رأسها، أو تسليط تيار كهربائي عليها مثلا فماتت من ذلك قبل أن تذكى فهي موقوذة لا تؤكل، ولو قطع رقبتها، أو نحرها في لبتها بعد ذلك، وقد حرمها الله تعالى في قوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 3
وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم مثل هذه الذبيحة، وإن أدركت حية بعد صعقها بما ذكر ونحوه وذبحت، أو نحرت جاز أكلها؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية بالنسبة للمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع:{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (1) فاستثنى سبحانه من هذه المحرمات ما أدرك منها حيا وذكي، فيؤكل لتأثير التذكية فيه، بخلاف ما مات منها بالصعق قبل الذبح، أو النحر؛، فإن التذكية لا تأثير لها في حله، وبهذا، يعلم أن القرآن حرم ما يصعق من الحيوانات إذا مات بالصعق قبل تذكيته؛ لأن المصعوقة موقوذة، وقد بين الله في آية المائدة تحريمها إلا إذا أدركت حية وذكيت بذبح، أو نحر.
ثانيا: يحرم صعق الحيوان بضرب، أو تسليط كهرباء، أو نحوهما عليه؛ لما فيه من تعذيبه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذائه وتعذيبه، وأمر بالرفق والإحسان مطلقا، وفي الذبح خاصة، فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا (2) » وروى مسلم عن جابر بن
(1) سورة المائدة الآية 3
(2)
رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 1 / 280، 285، 340، 345، ومسلم 3 / 1549 برقم (1957) ، والنسائي 7 / 238، 239 برقم (4443، 4444) ، وابن ماجه 2 / 1063 برقم (3187)، والطيالسي 4 / 343 برقم (2738) ت: محمد التركي، وابن حبان 12 / 422 برقم (5608) ، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) 1 / 167 برقم (485) ، والبيهقي 9 / 75، وأبو محمد البغوي في (شرح السنة) 11 / 222 برقم (2784) .
عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا (1) » وروى مسلم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (2) » .
فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان، أو نحره إلا بعد صعقه صعقا لا يقضي عليه قبل ذبحه، أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة، وإن كان لا يتيسر تذكيته إلا بما يقضي على حياته كان حكمها حكم الصيد يرمى بما ينفذ فيه من سهم، أو رصاص، أو نحوهما، لا بخنق ولا بكهرباء، أو نحوهما، فإن أدرك حيا ذكي،
(1) أحمد 3 / 318، 321 - 322، 339، ومسلم 3 / 1550 برقم (1959) ، وابن ماجه 2 / 1064 برقم (3188) ، وأبو يعلى 4 / 163 برقم (2231) ، والبيهقي 9 / 334، والبغوي 11 / 222 برقم (2785) .
(2)
صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4413) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .
وإلا كانت إصابته بما رمي به ذكاة له.
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين (1) » وروى البخاري ومسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة (2) » . قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فإذا ند عليكم منها شيء فافعلوا به هكذا (3) » .، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير
(1) أحمد 4 / 86، 5 / 54، 55، 56، 57، والبخاري 6 / 45، 219، 7 / 124، ومسلم 3 / 1547 برقم (1954) ، وأبو داود 5 / 420 - 421 برقم (5270) ، وابن ماجه 1 / 8، 2 / 1075 برقم (17، 3226، 3227) ، والدارمي 1 / 117، وعبد الرزاق 11 / 262 برقم (20497) ، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) 1 / 353 برقم (1221)، (ت: رفعت فوزي) ، والطيالسي 2 / 231 برقم (956) ت: محمد التركي، والحاكم 4 / 283، والبيهقي في (السنن) 9 / 248، وفي (الآداب) ص / 199 برقم (506) ت: عبد القدوس نذير، وأبو محمد البغوي في (شرح السنة) 10 / 268 برقم (2575) .
(2)
صحيح البخاري الجهاد والسير (3075) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) .
(3)
صحيح البخاري الذبائح والصيد (5498) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1492) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4297) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3183) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) ، سنن الدارمي الأضاحي (1977) .
تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه) (1) ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.
وروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله تعالى عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل (2) » وروى البخاري «عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:
(1) البخاري 6 / 227 (تعليقا) ، وابن أبي شيبة 5 / 385، وانظر (تغليق التعليق) لابن حجر 4 / 517.
(2)
أحمد 4 / 256، 256- 257، 257، 258، 377، 378، 379، 380، والبخاري 6 / 218، 220، 221، 8 / 170، ومسلم 3 / 1529 برقم (1929) ، وأبو داود 3 / 268- 270 برقم (2847- 2850) ، والترمذي 4 / 67- 68، 68 برقم (1469، 1470) ، والنسائي 7 / 179- 181، 182- 184، 192- 194 برقم (4263- 4265، 4267-4275، 4298- 4302، 4305) ، وابن ماجه 2 / 1070، 1072 برقم (3208، 3213) ، والدارمي 2 / 89، والدارقطني 4 / 294، وابن جرير الطبري في (التفسير) 9 / 564، 565 برقم (11209، 11210) ت: شاكر.
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل (1) » .
فينبغي للقائمين على الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوان أن يترفقوا بالحيوانات، حتى التي يراد ذبحها، فلا يضربوها في رأسها ولا يسلطوا عليها تيارا كهربائيا مثلا ولا يسمحوا لأحد أن يفعل ذلك بالحيوانات عند تذكيتها بذبح، أو نحر إلا إذا لم يمكن تذكيته إلا رميا يضبطه ويمكن من تذكيته كربطه بحبال ونحوها، فإن لم يمكن ذلك طعن، أو رمي بما ينفذ فيه ليكون ذكاة له، إذا لم يدرك حيا بعد رميه، أو طعنه؛ لما سبق من الأحاديث، ولقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) البخاري 6 / 218، 221، ومسلم 3 / 1530 برقم (1929) ، وانظر تخريج الحديث الذي قبله.
(2)
سورة التغابن الآية 16
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3227)
س 2: ما حكم ذبح البهائم بآلة الكهرباء كما هو واقع في كثير من المدن.
ج 2: تسليط الكهرباء على الحيوانات لذبحها حرام لما في ذلك من تعذيبها وفيه ضياع للمال إن ماتت به، وهو حرام أيضا، ثم إن ماتت به يحرم أكلها إلا أن يكون التسلط بآلة حادة تقطع رقبة الحيوان فلا بأس، وإن أدركت حية وتم تذكيتها وفيها حياة أكلت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9677)
س1: تنوي الشركة شراء ماكينة ذبح أتوماتيكية بدلا من استخدام الأشخاص؟ لأن الأعداد كبيرة جدا، فهل هذا جائز؟
ج1: يجوز لكم شراء الماكينة الأوتوماتيكية لذبح الحيوانات المأكولة اللحم.
س 2: هل تجزئ التسمية عند تشغيل الماكينة والتي تتحرك بحركة واحدة؟ علما بأن التسمية تكون عند تحريك الماكينة
للذبح ولمرة واحدة؟
ج 2: تجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الماكينة حين تحريكه إياها على عدة ذبائح بنية ذبحها على أن يكون من يحركها مسلما، أو كتابيا يهوديا، أو نصرانيا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21165)
س: ما حكم الذبح الآلي؟ ، وهو أن تذبح الآلات في وقت واحد عشرات الدجاج بتسمية واحدة طبعا، وإذا كان شخص واحد يذبح بيده كمية كبيرة من الدجاج فهل يكفيه تسمية واحدة أم يجب أن يسمي على كل واحدة بعينها؟ وفقكم الله وسدد خطاكم.
ج: أولا: يجوز الذبح بالآلات الحديثة بشرط كونها حادة، وأن تقطع الحلقوم والمريء.
ثانيا: إذا كانت الآلة تذبح عددا من الدجاج في وقت واحد متصل فتجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الآلة حين تحريكه
إياها بنية الذبح بشرط كون الذابح المحرك مسلما، أو كتابيا.
ثالثا: إذا كان الشخص يذبح بيده فيجب أن يسمي تسمية مستقلة على كل دجاجة يذبحها لاستقلال كل دجاجة بنفسها.
رابعا: يجب أن تكون التذكية في محل الذبح، وأن يقطع المريء والودجان، أو أحدهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (8275)
س 1: أنا أشاهد بعض الناس يذبحون الأضحية في الظهر وفي العصر وفي أي وقت، فهل هذا صحيح؟
ج1: يجوز الذبح في الليل والنهار، وسواء في ذلك الهدي للمتمتع والقران والأضحية، وأيام الذبح هي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وتنتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر بعد العيد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7301)
س 4: إذا ما خدر الحيوان ولم يمت كما يقرر الطبيب ثم ذبح كما يقرر الشرع سواء كان التخدير بمادة، أو رصاصة مخدرة هل يحل لحمه؟
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكر من بقاء الحيوان حيا بعد الإصابة حتى تم ذبحه جاز أكله، لكن صعقه، بل ذبحه بكهرباء، أو ضربه برصاصة، أو نحو ذلك لا يجوز؛ لما فيه من إيذاء الحيوان، إلا إذا كان لا يمكن ذبحه، أو نحره إلا بذلك كالناد، أو عجز عن تذكيته فيجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5234)
س: ما قولكم رحمكم الله في المسألة التالية: اللحوم التي تصدر من الدنمرك إلى البلاد العربية الإسلامية تذبح كالتالي:
1 -
يؤتى بالحيوان حيا إلى المجزرة المعدة له ميكانيكيا.
2 -
يضرب الحيوان بنوع من المسدس يكون فيه الرصاص على مقدم رأسه - أرسل صورة المسدس وطرق عملنا إلى
فضيلتكم مع هذا الاستفتاء- الرصاص لا يدخل في رأسه حتى لا يمس الجلد والعظم واللحم منه.
3 -
يصرع الحيوان مغشيا عليه بعد الطرق مباشرة، ولكنه يبقى حيا يحرك الرجلين والذنب والعينين وأعضاء بدنه، يدق قلبه وعروقه إلى وقت طويل.
4 -
بعد أن يصرع الحيوان مغشيا عليه يأتي المسلم المراقب من طرف المركز الثقافي الإسلامي يأخذ السكين ويذبح الحيوان بالطريقة الشرعية الإسلامية، يقطع الأوداج والمريء قائلا: بسم الله، الله أكبر.
5 -
الحيوان يتحرك بعد الذبح بالقوة والشدة ويخرج منه الدم بالفوران.
6 -
كل المراحل بعد ذلك حتى التطحين والتلفيف تكون تحت إشراف مسلم صحيح العقيدة، لا يكون قاديانيا ولا بهائيا.
هل الذبح بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
ج: ذبح الحيوانات بالطريقة المذكورة حلال؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (1) إلى قوله {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (2) لكن ضربها بمسدس، أو غيره مما يكون فيه تعذيب لها منكر لا
(1) سورة المائدة الآية 3
(2)
سورة المائدة الآية 3