الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س2: الثعلب يقال: إنه نوعان: نوع حلال، ونوع حرام، أفيدونا من ذلك.
ج2: لا يجوز
أكل الثعلب
؟ لأنه مفترس بنابه، وقد «نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1934) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4348) ، سنن أبو داود الأطعمة (3805) ، سنن ابن ماجه الصيد (3234) ، مسند أحمد بن حنبل (1/289) ، سنن الدارمي الأضاحي (1982) .
الفتوى رقم (17621)
س: أعلم إنه لا تعارض بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قرأت حديثين صحيحين ففهمتهما وكان بينهما تعارض، والحديثان هما:
1 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى لم يجعل لممسوخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك (1) » .
(1) رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه: أحمد 1 / 390، 395، 397، 413، 421، 433، 445، 466، ومسلم 4 / 2015 برقم (2663) ، والطحاوي في (المشكل) 4 / 275، 275 - 276، وأبو يعلى 9 / 213، 215، 216 برقم (5313 - 5315) ، وابن أبي عاصم في السنة 1 / 116 برقم (262) ، والطيالسي 1 / 243 - 244 برقم (305)، ت: محمد التركي، والطبري 10 / 131 برقم (10110) ، والبغوي 5 / 163 برقم (1362) . .
2 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أعرابي: إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها - يعني: الضب - فلست آكلها ولا أنهى عنها (1) » .
أرجو من فضيلتكم توضيح هذا والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: لا تعارض بين الحديثين؛ لأنه ثبت أكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا أدري لعله من القرون التي مسخت (2) » إنما كان هذا ظنا وخوفا أن يكون الضب مما مسخ، فلما أوحى الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للمسخ نسلا زال ذلك الظن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد 3 / 62، ومسلم 3 / 1546 برقم (1951) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 198، وفي (المشكل) 4 / 279، والطيالسي ص / 286 برقم (2153) ، والبيهقي 9 / 325. .
(2)
صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1949) ، مسند أحمد بن حنبل (3/380) .