الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (18278)
س: ما حكم
صيد الطيور بالفخ
؟ علما أن هذه الآلة في بعض الأحيان تقتل الطير دون أن يسيل الدم، هل يجوز أكل لحم هذه الطيور غير المذبوحة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج: إذا مات الطائر في الفخ فإنه لا يحل؛ لعدم وجود شروط الذكاة فيه، وهي: الآلة المحددة التي تنهر الدم، وقصد التذكية، وذكر اسم الله عليه. . وغير ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر (1) » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن قتل الصيد بالمعراض وهو الرمح ونحوه:«إن أصابه بحده فكل، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيذ؛ فلا تأكل (2) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (3075) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) .
(2)
صحيح البخاري الذبائح والصيد (5476) ، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1929) ، سنن أبو داود الصيد (2847) ، مسند أحمد بن حنبل (4/256) .
الفتوى رقم (9823)
س: حول القيام بالصيد في شهر رمضان وذي القعدة وذي الحجة، وشهر محرم، يقول بعض الناس: إن صيد البر من طيور
وأرانب حرام، وسبق لي أن قمت بالصيد في هذه الأشهر الحرم الأربعة. أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: لا حرج عليك في صيد البر في شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم؛ لأنها وإن كانت من الأشهر الحرم فقد نسخ تحريم صيد البر فيها، أما شهر رمضان فليس من الأشهر الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (5096)
س1: ما حكم الصيد بالبندقية الحديثة المعروفة الآن، التي ترمي بالبارود والرصاص إذا كان الصائد كافرا يعيش بمجرد كفره ليس له صنم يعبده سواء أذكر اسم الله عليه أم لا، هل للمسلم أكلها؟
س2: ما حكم ذبيحة أهل الكتاب ومن يلحق بهم من سواهم؟
ج1، 2: حكم صيد الكافر كحكم ذبيحته في الحل والتحريم، وذلك من حيث توليه الصيد أو الذبح، فإن كان كتابيا
يهوديا أو نصرانيا فذكر اسم الله عليه أكل، وإن كان غير كتابي لم تؤكل ذبيحته ولا صيده ولو ذكر اسم الله، وبهذا يعلم الجواب عن السؤال الثاني.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم بحمد الله الجزء الثاني والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة،
ويليه - بإذنه تعالى - الجزء الثالث والعشرون،
وأوله: (الأيمان والنذور) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (2307)