الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثاني والأربعون من الفتوى رقم (12087)
س 42: هل يجوز
استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان
، مع العلم أن الإنسان يغسل يديه جيدا بالماء من أثر الصابون، والماء مزيل للنجاسات كلها؟
ج 42: لا يجوز استعمال ذلك والحال ما ذكر لتحريم الخنزير، فيحرم ما خالطه الخنزير من أجله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4047)
س 3: أنا أعمل طباخا، وطبيعي أن أقوم بطبخ الخنزير على ما جرت به العادة في المطاعم الأمريكية، فهل يجوز لي ذلك شرعا؟ علما بأنني لا آكله ولكنني أطبخه، علما أنه لا خيار لي في العمل في غيرها من الأعمال، ولم أجد عملا أستطيع معه تطبيق تعاليم الدين كاملة.
ج 3: أولا: لا يجوز لك أن تطبخ الخنزير لمن يأكله كافرا أو مسلما؛ لأن فعل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى