الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
أن يسرق من حرز.
7 -
أن يخرجه من الحرز.
8 -
أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق.
9 -
أن يأتي مالك المسروق ويدعيه.
والنظر في هذه الشروط، وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7405)
س 2: الرقص والخمر حرام أو مكروه، ما حكم من اتبع النسوة بلا زوجته في هذه الدنيا عند الله؟ ما
حكم السارق
؟
ج 2: رقص النساء بحضور الرجال حرام، وشرب الخمر حرام، وهو من كبائر الذنوب. ومتابعة الرجل النظر إلى امرأة غير زوجته واستماعه إلى غنائها حرام، ومن فعل ذلك نصح، فإن تاب فبها وإلا عزر.
والسرقة حرام، ومن سرق قدر نصاب من مال
محترم من حرزه دون شبهة قطعت يده، وإقامة الحدود إلى ولي الأمر العام أو من ينيبه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (1500)
س 1، 2: رجل سرق مال رجل آخر، ولما مضت مدة من الزمان تاب السارق، وأراد أن يقضي ما في ذمته، ويؤدي ما عليه من النصب، إلا أنه لم يعلم بمحل المجني عليه ولا بحياته أو مماته، ولم يعرفه أصلا، ما حكم الله فيه؟ وماذا يفعل لكي ينجو من عذاب الله؟
المسألة بعينها إذا كان السارق يعرف المجني عليه، ولكنه مات وترك ورثته متفرقين، لا يعرف مكان استقرارهم، ويعرف البعض منهم.
ج 1، 2: السرقة من كبائر الذنوب، وقد حكم الله على من سرق بالقطع، فقال تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1) وقد
(1) سورة المائدة الآية 38
شرع الله التوبة فقال تعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1) والتوبة قد تكون من حقوق الخالق، وقد تكون من حقوق المخلوق، فإن كانت من حقوق الخالق فلها ثلاثة شروط: الاعتراف بالذنب، والإقلاع عنه، والندم على ما فعله، والعزم على أن لا يعود إلى مثله.
وإن كانت من حقوق المخلوق فيضاف إلى هذه الثلاثة شرط رابع وهو رد ما كان ماليا إلى مستحقه، واستحلاله منه إن أمكن، وإلا فيتصدق به على نية صاحبه، وإن لم يكن ماليا استباحه إن أمكن، وإلا فيدعو له.
إذا علم ذلك فهذا الشخص الذي سرق هذا المال وتاب، ويريد قضاء ما في ذمته، فإذا أمكنه إيصاله إلى مستحقه من مسروق منه إن كان حيا، أو ورثته إن كان ميتا، وجب عليه ذلك، وإذا كان ميتا ويعرف مكان بعض ورثته وجب عليه أن يسلمهم حقهم الإرثي من هذا المال، والمال الذي يتعذر عليه معرفة مستحقه يتصدق به بالنية عن صاحبه.
(1) سورة المائدة الآية 39
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والخامس من الفتوى رقم (20948)
س 1: إن جدي قد أؤتمن على مجموعة من الغنم، وكان والدي هو الذي يسرح بها وهو صغير دون سن البلوغ حسب علمي، وذات يوم ذبح منها واحدة، ولم يستفد منها لا بأكل ولا بغيره، وإنما كان ذلك نوعا من العبث، ثم قال لجدي: إن تلك الشاة قد ماتت، وأخبروا صاحب الغنم أن الشاة قد ماتت، وسلم صاحب الغنم الأمر، ولكن لم يخبروه بالحقيقة، والآن جدي وأبي متوفيان يرحمهما الله، فماذا أفعل؟ وإذا كان عليه شيء فكيف يخرج؟ ومن أين وكيف يصرف؟ وإني لا أعلم صاحب الشاة. أفتونا مأجورين.
ج1: إذا لم تعلم صاحب الشاة فتصدق بثمنها بالنية عنه من إرث أبيك أو مالك الخاص، وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله.
س5: إنني كنت طالبا بمدرسة من المدارس، وطلبت مني المدرسة أن أساعد من يعمل بالمقصف، وكان يطلب مني بعض الزملاء أن أعطيه من المقصف على أن يسدد في اليوم الثاني إلا
أنه لم يسدد في اليوم التالي، وأنا تركت الموضوع والآن لا أعرف المبلغ كم يكون، وقد تغير المسئولون بالمدرسة. فما الحكم في ذلك؟ وإذا كان يجب علي دفع شيء من المال فلمن يصرف وكيف يصرف؟ علما أنه يصعب علي مصارحة مسئول المدرسة الجديد بالأمر.
ج5: إن كنت تعرف الآن الطلاب الذين لم يسددوا ما عليهم فطالبهم بالتسديد لمقصف المدرسة، وإلا فتتحمل أنت نتيجة تفريطك، فتقدر ذلك وتدفعه لمقصف المدرسة إن أمكن ذلك، وإلا فتصدق به بالنية عن المشتركين بالمقصف مع التوبة إلى الله تعالى، وعدم فعل ذلك في المستقبل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21072)
س: عثرت على مبلغ من المال وقدره سبعة آلاف ومائتي ريال (7200) مع قريب لي، وبسؤاله عن مصدر هذا المبلغ، أفاد أنه دخل عليه عن طريق الحرام، والمبلغ الآن موجود لدي.
السؤال: كيف أتصرف في هذا المبلغ: هل أقوم بإرساله إلى الجمعيات الخيرية، أو أدفعه إلى أحد المحتاجين، أو المساهمة به في بناء مسجد؟ علما بأن أخو هذا الشخص عندما علم بوجود هذا المبلغ لدي طلب مني إعطاءه إياه لسد حاجته؛ وهي دفع رواتب الخادمة، علما بأنه موظف وراتبه يتجاوز الثلاثة آلاف ريال، هل أدفع المبلغ إليه، أفيدوني جزاكم الله خيرا عن الطريقة المناسبة لصرف هذا المبلغ، علما بأن الشخص الذي وجدت هذا المبلغ معه عاد إلى الله وندم على ما فعل، خاصة وأن هذا المبلغ ليس لأشخاص معروفين حتى يعاد إليهم، وإنما - وحسب إفادة الشخص نفسه - دخل عليه عن طريق البيع الحرام.
ج: إذا كان المبلغ الذي وجدته مع قريبك تحصل عليه من مكاسب خبيثة، أو بيع أشياء محرمة، فإنه يتخلص منه بإنفاقه في المشاريع الخيرية العامة غير بناء المساجد، وعليه التوبة النصوح من هذا العمل السيئ، هذا إذا كان هذا المبلغ ليس حقا لأحد، أو كان ثمنا لأعيان مغصوبة مسروقة أو نحو ذلك، فإنه يلزمه مع التوبة النصوح أن يرده لصاحبه إن وجده، أو ورثته إن كان متوفى، فإن لم يعرف أصحابه فإنه يتصدق به بالنية عن أصحابه، فإن جاء صاحبه يطالب به فإنه يسلمه له، وأجر الصدقة له إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20921)
س: ترقيت وظيفيا من ثلاثة أشهر للعمل في صرف رواتب موظفي الإدارة التي أعمل بها، وقد وجدت إحراجا في صرف الهللات التي فوق الراتب، خصوصا وأنها لا تتوفر بالكمية المطلوبة، فأصبح لدي وفرا ما بين 300 ريال 500 ريال، فتصدقت بها أول مرة لأحد الموظفين المحتاجين بالإدارة، والمرة الثانية بين جدي وأحد المحتاجين، والثالثة ما زالت لدي، منتظرا فتواكم. حفظكم الله.
ج: ما مضى فالواجب عليك دفع المبالغ المذكورة إلى مستحقيها إلا أن يسمحوا لك بأن تتصدق بها عنهم، وفي المستقبل عليك أن تذهب إلى مؤسسة النقد، وتأخذ منهم صرف هللات، تجعلها عندك وتدفع منها للمستحقين لها رواتبهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ