المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ الحدود

- ‌ إقامة الحدود في غياب السلطان

- ‌ من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة

- ‌حكم الزنا

- ‌ ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني

- ‌اللواط

- ‌العادة السرية

- ‌وطء البهيمة

- ‌المسكر وما يلحق به

- ‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

- ‌ شراء الخمر

- ‌ البيرة

- ‌آداب الأكل والشرب

- ‌ الشرب قائما

- ‌ التنفس والنفخ في الشراب

- ‌المخدرات

- ‌ أدلة تحريم المخدرات

- ‌الشمة

- ‌ العطور المستوردة من أوربا

- ‌ الشيشة

- ‌ البيرة

- ‌ الكينا والبيرة

- ‌ المربيات والحلويات المسكرة

- ‌القات

- ‌ حكم أكل القات

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي

- ‌التعزير

- ‌ حكم السارق

- ‌حد الردة

- ‌ حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر

- ‌ ما هو اللحم الحلال

- ‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب

- ‌ الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن

- ‌ حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد

- ‌ تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح

- ‌ أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر

- ‌ الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير

- ‌ أكل لحم خنزير وهو لا يعلم

- ‌ استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان

- ‌ العمل في الخنزير

- ‌أكل الحية

- ‌ حكم أكل القرد

- ‌ أكل لحم الهدهد

- ‌ أكل لحم الهدهد والصرد

- ‌ الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور

- ‌ عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر، فهل يجوز ذبحه وأكله

- ‌ شوربة ماجي

- ‌ أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها

- ‌ أكل البيض الذي يتخلق فيه الفراخ

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ أكل الضب

- ‌ أكل الثعلب

- ‌ الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام

- ‌ حيوان البحر

- ‌ أكل الفسيخ

- ‌ أكل الضفدع

- ‌ كثرة الأكل

- ‌ هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا

- ‌ الأكل من المال المسروق

- ‌ قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ

- ‌الذكاة والصيد

- ‌ أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية

- ‌ لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا

- ‌ أكل لحم مجهول العقيدة

- ‌ ذبح غير المختون

- ‌ذبح الجنب

- ‌ ذبيحة المرأة

- ‌ ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

- ‌ ذبح الشاة الحامل

- ‌ التسمية وقت الذبح بالمسجل

- ‌ استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام

- ‌ حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة

- ‌ أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم

- ‌ طعام اليهود

- ‌ حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج

- ‌ طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور

- ‌ ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله

- ‌ الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك

- ‌ ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره

- ‌ ذبيحة المشرك

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم

- ‌ اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين

- ‌ ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها

- ‌ ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح

- ‌ رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته

- ‌(ذبيحة التيجاني

- ‌ الذبح في المجازر الحكومية

- ‌ الإحسان في الذبيحة

- ‌ فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة

- ‌ قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها

- ‌ ذبح الأغنام

- ‌ صمت الدجاج بالريش

- ‌ حكم أكل لحم حيوان مضروب

- ‌ استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي

- ‌ الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها

- ‌ الصيد بالبندق

- ‌ أكل الضبع والثعلب والضب

- ‌ وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح

- ‌ صيد الطيور بالفخ

الفصل: ‌ حكم السارق

6 -

أن يسرق من حرز.

7 -

أن يخرجه من الحرز.

8 -

أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق.

9 -

أن يأتي مالك المسروق ويدعيه.

والنظر في هذه الشروط، وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 224

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7405)

س 2: الرقص والخمر حرام أو مكروه، ما حكم من اتبع النسوة بلا زوجته في هذه الدنيا عند الله؟ ما‌

‌ حكم السارق

؟

ج 2: رقص النساء بحضور الرجال حرام، وشرب الخمر حرام، وهو من كبائر الذنوب. ومتابعة الرجل النظر إلى امرأة غير زوجته واستماعه إلى غنائها حرام، ومن فعل ذلك نصح، فإن تاب فبها وإلا عزر.

والسرقة حرام، ومن سرق قدر نصاب من مال

ص: 224

محترم من حرزه دون شبهة قطعت يده، وإقامة الحدود إلى ولي الأمر العام أو من ينيبه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 225

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (1500)

س 1، 2: رجل سرق مال رجل آخر، ولما مضت مدة من الزمان تاب السارق، وأراد أن يقضي ما في ذمته، ويؤدي ما عليه من النصب، إلا أنه لم يعلم بمحل المجني عليه ولا بحياته أو مماته، ولم يعرفه أصلا، ما حكم الله فيه؟ وماذا يفعل لكي ينجو من عذاب الله؟

المسألة بعينها إذا كان السارق يعرف المجني عليه، ولكنه مات وترك ورثته متفرقين، لا يعرف مكان استقرارهم، ويعرف البعض منهم.

ج 1، 2: السرقة من كبائر الذنوب، وقد حكم الله على من سرق بالقطع، فقال تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1) وقد

(1) سورة المائدة الآية 38

ص: 225

شرع الله التوبة فقال تعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1) والتوبة قد تكون من حقوق الخالق، وقد تكون من حقوق المخلوق، فإن كانت من حقوق الخالق فلها ثلاثة شروط: الاعتراف بالذنب، والإقلاع عنه، والندم على ما فعله، والعزم على أن لا يعود إلى مثله.

وإن كانت من حقوق المخلوق فيضاف إلى هذه الثلاثة شرط رابع وهو رد ما كان ماليا إلى مستحقه، واستحلاله منه إن أمكن، وإلا فيتصدق به على نية صاحبه، وإن لم يكن ماليا استباحه إن أمكن، وإلا فيدعو له.

إذا علم ذلك فهذا الشخص الذي سرق هذا المال وتاب، ويريد قضاء ما في ذمته، فإذا أمكنه إيصاله إلى مستحقه من مسروق منه إن كان حيا، أو ورثته إن كان ميتا، وجب عليه ذلك، وإذا كان ميتا ويعرف مكان بعض ورثته وجب عليه أن يسلمهم حقهم الإرثي من هذا المال، والمال الذي يتعذر عليه معرفة مستحقه يتصدق به بالنية عن صاحبه.

(1) سورة المائدة الآية 39

ص: 226

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 227

السؤال الأول والخامس من الفتوى رقم (20948)

س 1: إن جدي قد أؤتمن على مجموعة من الغنم، وكان والدي هو الذي يسرح بها وهو صغير دون سن البلوغ حسب علمي، وذات يوم ذبح منها واحدة، ولم يستفد منها لا بأكل ولا بغيره، وإنما كان ذلك نوعا من العبث، ثم قال لجدي: إن تلك الشاة قد ماتت، وأخبروا صاحب الغنم أن الشاة قد ماتت، وسلم صاحب الغنم الأمر، ولكن لم يخبروه بالحقيقة، والآن جدي وأبي متوفيان يرحمهما الله، فماذا أفعل؟ وإذا كان عليه شيء فكيف يخرج؟ ومن أين وكيف يصرف؟ وإني لا أعلم صاحب الشاة. أفتونا مأجورين.

ج1: إذا لم تعلم صاحب الشاة فتصدق بثمنها بالنية عنه من إرث أبيك أو مالك الخاص، وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله.

س5: إنني كنت طالبا بمدرسة من المدارس، وطلبت مني المدرسة أن أساعد من يعمل بالمقصف، وكان يطلب مني بعض الزملاء أن أعطيه من المقصف على أن يسدد في اليوم الثاني إلا

ص: 227

أنه لم يسدد في اليوم التالي، وأنا تركت الموضوع والآن لا أعرف المبلغ كم يكون، وقد تغير المسئولون بالمدرسة. فما الحكم في ذلك؟ وإذا كان يجب علي دفع شيء من المال فلمن يصرف وكيف يصرف؟ علما أنه يصعب علي مصارحة مسئول المدرسة الجديد بالأمر.

ج5: إن كنت تعرف الآن الطلاب الذين لم يسددوا ما عليهم فطالبهم بالتسديد لمقصف المدرسة، وإلا فتتحمل أنت نتيجة تفريطك، فتقدر ذلك وتدفعه لمقصف المدرسة إن أمكن ذلك، وإلا فتصدق به بالنية عن المشتركين بالمقصف مع التوبة إلى الله تعالى، وعدم فعل ذلك في المستقبل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 228

الفتوى رقم (21072)

س: عثرت على مبلغ من المال وقدره سبعة آلاف ومائتي ريال (7200) مع قريب لي، وبسؤاله عن مصدر هذا المبلغ، أفاد أنه دخل عليه عن طريق الحرام، والمبلغ الآن موجود لدي.

ص: 228

السؤال: كيف أتصرف في هذا المبلغ: هل أقوم بإرساله إلى الجمعيات الخيرية، أو أدفعه إلى أحد المحتاجين، أو المساهمة به في بناء مسجد؟ علما بأن أخو هذا الشخص عندما علم بوجود هذا المبلغ لدي طلب مني إعطاءه إياه لسد حاجته؛ وهي دفع رواتب الخادمة، علما بأنه موظف وراتبه يتجاوز الثلاثة آلاف ريال، هل أدفع المبلغ إليه، أفيدوني جزاكم الله خيرا عن الطريقة المناسبة لصرف هذا المبلغ، علما بأن الشخص الذي وجدت هذا المبلغ معه عاد إلى الله وندم على ما فعل، خاصة وأن هذا المبلغ ليس لأشخاص معروفين حتى يعاد إليهم، وإنما - وحسب إفادة الشخص نفسه - دخل عليه عن طريق البيع الحرام.

ج: إذا كان المبلغ الذي وجدته مع قريبك تحصل عليه من مكاسب خبيثة، أو بيع أشياء محرمة، فإنه يتخلص منه بإنفاقه في المشاريع الخيرية العامة غير بناء المساجد، وعليه التوبة النصوح من هذا العمل السيئ، هذا إذا كان هذا المبلغ ليس حقا لأحد، أو كان ثمنا لأعيان مغصوبة مسروقة أو نحو ذلك، فإنه يلزمه مع التوبة النصوح أن يرده لصاحبه إن وجده، أو ورثته إن كان متوفى، فإن لم يعرف أصحابه فإنه يتصدق به بالنية عن أصحابه، فإن جاء صاحبه يطالب به فإنه يسلمه له، وأجر الصدقة له إن شاء الله.

ص: 229

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 230

الفتوى رقم (20921)

س: ترقيت وظيفيا من ثلاثة أشهر للعمل في صرف رواتب موظفي الإدارة التي أعمل بها، وقد وجدت إحراجا في صرف الهللات التي فوق الراتب، خصوصا وأنها لا تتوفر بالكمية المطلوبة، فأصبح لدي وفرا ما بين 300 ريال 500 ريال، فتصدقت بها أول مرة لأحد الموظفين المحتاجين بالإدارة، والمرة الثانية بين جدي وأحد المحتاجين، والثالثة ما زالت لدي، منتظرا فتواكم. حفظكم الله.

ج: ما مضى فالواجب عليك دفع المبالغ المذكورة إلى مستحقيها إلا أن يسمحوا لك بأن تتصدق بها عنهم، وفي المستقبل عليك أن تذهب إلى مؤسسة النقد، وتأخذ منهم صرف هللات، تجعلها عندك وتدفع منها للمستحقين لها رواتبهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 230