الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عليه قبل إرساله؟ وقتل الكلب الغزال قبل وصول صاحبه إليه؟ وهل يحل أكله؟
ج2: ما ند من الأنعام ونحوها من مأكول اللحم وعجزنا عن إمساكه جاز لنا أن نذكيه رميا بما ينفذ فيه؛ سهام ورصاص ونحو ذلك، ثم إن أدركناه حيا ذكيناه، وإن وجدناه مقتولا أكلناه.
ويجوز أيضا إرسال الكلب المعلم ونحوه مما اتخذ للصيد على الغزال ونحوه من الحيوانات الوحشية، ثم إن قتله أكلناه وإن وجدناه حيا ذكيناه وأكلناه، كما دل على ذلك حديث أبي ثعلبة وحديث عدي بن حاتم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2770)
س: ما
حكم أكل لحم حيوان مضروب
، أي: بقر مضروب برأسه في مجزرة بالمطرقة الحديدة بنية الذكاة؟ وإذا ضرب الحيوان بها يسقط بالأرض ويصير مغمى عليه، والذابح ينتظر سقوطه ويقول عند ذبحه:(باسم الله والله أكبر) ؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الحيوان لا يستطاع تذكيته الذكاة الشرعية إلا بضربه في رأسه بالمطرقة الحديدية جاز ضربه بها؛ ليتمكن من تذكيته، ثم إذا أدرك حيا بعد سقوطه وجبت تذكيته على الطريقة الشرعية المعهودة، وجاز أكله ما دامت تذكيته قد تمت وبه حياة، وإن لم تدرك ذكاته، وهو حي لم يؤكل لأنه موقوذة، وقد حرمها الله بقوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} (1) وإن أمكنت تذكيته بلا ضرب بالمطرقة ونحوها لم يجز ضربه بها؛ لما فيه من تعذيب الحيوان، لكن إن حصل ذلك وتمت تذكيته ذكاة شرعية، وهو حي بعد سقوطه جاز أكله كما سبق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 3
الفتوى رقم (20630)
س1: إذا كان فلاح يمتلك الماشية غنم وبقر، بينما هو
يرعى بالبقر في الجبل إذا بقرة تسقط في حفرة برأسها: كيف يذبح هذه البقرة؟
ج1: ما عجز عن ذبحه في الحلق لهربه، أو سقوطه في حفرة، أو بئر فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه، إلا إذا كان رأسه في الماء ونحوه مما يموت بسببه غالبا؛ لاحتمال أن يكون موته بسبب ذلك لا بجرحه، «فعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا (1) » . رواه الخمسة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الشركة (2488) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1492) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4297) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3183) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) ، سنن الدارمي الأضاحي (1977) .
س2: هل ترك الذبيحة بدون سلخها (ذبحها فقط) يوم، أو يومين، أو ليلة يحرم أكلها؟
ج2: ترك سلخ الذبيحة بعد ذبحها لا يحرمها؛ لأن السلخ ليس من شروط الذكاة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: إذا وجدت بقرة، أو نعجة، أو غيرها من الحيوانات التي يحل أكلها ساقطة في الأرض فذبحت فسال الدم منها، ولكن لم تتحرك، ما حكم أكلها؟ هل حلال أكلها، أو حرام؟ وهل صحيح أن دليل حلالها حركتها؟
ج3: ما حصلت له إصابة من الحيوانات المأكولة وأدرك وفيه حياة مستقرة ثم ذكي، حل بتلك التذكية؛ لأن الله سبحانه لما ذكر تحريم المتردية والنطيحة. . إلخ، قال:{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 3
السؤال الأول من الفتوى رقم (18476)
س1: هل يجوز أكل لحوم الحيوانات التي تذبح بعد التخدير؟
ولعلم سيادتكم بأن ألمانيا لها قوانين وشروط للذبح، ولن تسمح الحكومة أن يذبح أحد أي نوع من الحيوانات إلا بعد التخدير.
ج1: إذا أدرك الحيوان بعد التخدير وفيه حياة وذكي ذكاة شرعية، فإنه يكون حلالا، أما إذا مات بالتخدير، فإنه حرام، ولا تفيد فيه الذكاة بعد موته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15666)
س: التسمية هل هي واجبة على كل حيوان من القطيع؟ أم يجوز التسمية على القطيع بأكمله؟ ، أو لا يسمون مطلقا؟
ج: التسمية واجبة على كل ذبيحة بمفردها، ولا تجزئ التسمية الجماعية؛ لأن حكم كل ذبيحة مستقل عن الأخرى، قال تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} (1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل (2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأنعام الآية 118
(2)
صحيح البخاري الشركة (2507) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) .
الفتوى رقم (20738)
س: شخص لديه مزرعة لتسمين الدواجن، ويذبح منها كميات كبيرة مما يتعذر معه استخدام أشخاص للذبح، فهل يجوز استخدام ماكينة للذبح مع كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) على شفرتها، أو التسمية عليها قبل إدخالها على الماكينة؟
ج: تكفي تسمية واحدة عند ذبح الجميع إذا كانت الآلة
المستخدمة للذبح يحصل بها ذبح الجميع عند تحريكها، أما إن كانت الآلة تذبح عددا بعد عدد، فإنه يسمى عند كل تحريكة للذبح، وأما كتابة البسملة على شفره الذبح، فإنها لا تكفي ولا تتأدى بها التسمية المطلوبة عند الذبح مع العلم بأن الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم والمريء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (20308)
س13: إذا ذبحنا الذبيحة نذكر اسم الله والله أكبر، وفيه بعض المطاوعة يحرم ذلك، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج13: تجب التسمية عند ذبح الذبيحة مع الذكر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حرم الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها فقد خالف كتاب الله تعالى، وخرج عن جماعة المسلمين والتحق
بالكافرين؛ لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (1) وقال سبحانه ناهيا عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (2) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم (3) » رواه البخاري في (صحيحه) . قال الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث من (فتح الباري) ما نصه: (وذكره أكل ذبيحة المسلمين فيه إشارة إلى أنه لا بد من التزام جميع شرائع الإسلام الظاهرة، ومن أعظمها: أكل ذبيحة المسلمين وموافقتهم في ذبيحتهم، فمن امتنع عن ذلك فليس بمسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن أحيانا من يدخل في الإسلام وقد كان يرى في دينه الأول
(1) سورة الأنعام الآية 118
(2)
سورة الأنعام الآية 121
(3)
رواه من حديث أنس: أحمد 3 / 199، 224-225، والبخاري 1 / 102، 103 وأبو داود 3 / 101- 102 برقم (2641) ، والترمذي 5 / 4 - 5 برقم (2609) ، والنسائي 7 / 76، 8 / 109 برقم (3967، 3968، 5003) ، وابن حبان 13 / 215 برقم (5895) ، ومحمد بن نصر المروزي في (تعظيم فدر الصلاة) 1 / 93، 93- 94 برقم (9، 10)، ت: الفريوائي، وانظر (تغليق التعليق) لابن حجر 2 / 222، 223.