الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (443)
س 11: ما حكم
ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح
، وهل يمنع أكله؟
ج 11: ذبيحة المرتد لا يحل أكلها، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول مالك والشافعي والحنفية؛ لأنه لا يقر على دينه، فلم تحل ذبيحته كالوثني، ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم، فإنه لا يقر بالجزية، ولا يسترق، ولا ينكح مسلم المرتدة، بل يجب قتله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«من بدل دينه فاقتلوه (1) » ، فالأمر بقتله يدل على أنه لا حرمة له أصلا فلا تحل ذبيحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (3017) ، سنن الترمذي الحدود (1458) ، سنن النسائي تحريم الدم (4060) ، سنن أبو داود الحدود (4351) ، سنن ابن ماجه الحدود (2535) ، مسند أحمد بن حنبل (1/282) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19698)
س 2:
رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته
؟ مع العلم بأنه يصلي ويصوم. أفتونا مأجورين.
ج 2: الذي يسب الدين يكون مرتدا عن دين الإسلام، ولا
تحل ذبيحته ولو صلى وصام حتى يتوب إلى الله تعالى توبة صحيحة، ويترك هذا القول المنكر الموجب لردته عن الإسلام، وصلاته وصيامه وغيرهما من عبادته كلها باطلة حتى يتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحا مما صدر منه؛ لقول الله عز وجل:{وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (1) سورة الأنعام، الآية 88.، وما جاء في معنى هذه الآية من الآيات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأنعام الآية 88
الفتوى رقم (19636)
س: إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن ذبيحة أهل الكتاب حلال لنا بلا شك ولا ريب. ما حكم من لحق بهم من المجوسيين والوثنيين الذين لا دين لهم أصلا، أي: لحق بهم وآمن بهم ودان بدينهم وتبع سنتهم واقتدى بهم في زماننا هذا أو بعد ما نزل القرآن وأرسل الرسول، هل إنهم ينسبون إلى أهل
الكتابين ويعدون منهم، فنأكل ذبيحتهم، وننكح نساءهم، أو يبقون على وثنيتهم ومجوسيتهم ما لم يدخلوا في دين الإسلام، وإن لحقوا بأهل الكتاب وزعموا أنهم منهم ودانوا بدينهم لأنهم ليسوا من أهل الكتاب حين خاطب القرآن أهل الكتاب وأحل ذبيحتهم بل لحقوا بهم بعد ذلك، فلا نأكل ما ذبحوا ولا ننكح؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: الأصل في ذبائح غير المسلمين المنع من تناولها إلا ما استثناه النص في ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى)، قال تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1) والمراد بالطعام: الذبائح.
وأما غير أهل الكتاب من المجوس والوثنيين والشيوعيين فيبقون على المنع فلا تحل ذبائحهم ولا الزواج من نسائهم، لأن الآية الكريمة لم يستثن فيها إلا طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم، والمراد بأهل الكتاب هم: اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم ودان به؛ فله حكمهم في حل طعامهم ونكاح المحصنات من نسائهم، وهذا قول جمهور أهل العلم.
(1) سورة المائدة الآية 5
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20811)
س 1: لا يتورع كثير من المسلمين هنا هداهم الله - عن أكل ذبائح الوثنين من اليابانيين بحجة عدم توفر الأكل الحلال وعدم إذن الحكومة اليابانية لأحد بالذبح إلا بشروط معينة، وشبهة كثير منهم: أن المسيحيين يسبون الله عز وجل، ويزعمون له صاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومع ذلك يباح لنا أكل ذبائحهم، وهم ليسوا أقل كفرا من الوثنيين، كما يحتجون بحديث:«سموا أنتم وكلوا» ، وعندما استشهدنا لهم بمفهوم المخالفة في قوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1) زعموا أن هذا ليس بصريح في تحريم ذبائح الوثنيين، وطلبوا حديثا أو أثرا صريحا في هذا الباب، فما توجيه سماحتكم؟
ج 1: لا يحل للمسلم الأكل من ذبائح الكفار غير الكتابيين، وذلك لأمور:
(1) سورة المائدة الآية 5
1 -
مفهوم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1) فتخصيص أهل الكتاب يخرج من سواهم من الكفار.
2 -
أن هناك فرقا بين الكتابيين وغيرهم من الكفار، فالكتابيون: يؤمنون بالله، وبكتبهم، وبرسلهم. وغيرهم من الكفار لا يؤمنون برسول ولا بكتاب.
3 -
الكتابيون يذكرون اسم الله على الذبيحة، ويذكون على الصفة الشرعية، وغيرهم من الكفار لا يذكرون اسم الله عليها، وإنما يذكرون أسماء أصنامهم.
4 -
قد أجمع المسلمون على حل ذبائح أهل الكتاب، وتحريم ذبائح سواهم من الكفار.
5 -
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «سموا الله أنتم وكلوا (2) » فالمراد التسمية على الأكل، وهي لا تغني عن التسمية على الذبيحة؛ لقول الله
(1) سورة المائدة الآية 5
(2)
رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: / 50 مالك 2 / 488، والبخاري 3 / 5 - 6، 6 / 226، 8 / 170، وأبو داود 3 / 254 برقم (2829) ، والنسائي 7 / 237 برقم (4436) ، وابن ماجه 2 / 1059 - 1060 برقم (3174) ، والدارمي 2 / 83.
تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (1) ؛ لأن الحديث جواب عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم تجلب في أسواق المسلمين، ولا يدرى هل ذكر اسم الله عليها أو لا، فأجاب صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لأن الأصل فيما يذبح في بلاد المسلمين أنه يذكر عليه اسم الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1) سورة الأنعام الآية 121
الفتوى رقم (1598)
س: إذا ذبح ذبيحة فرد قاطع الصلاة هل يجوز للمصلي أن يأكل من تلك الذبيحة؟
ج: الصلاة آكد الأركان الخمسة بعد الشهادتين، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في (صحيحه) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بين العبد وبين
الشرك والكفر ترك الصلاة (1) » ، وما رواه الإمام أحمد في (المسند) وأهل السنن بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (2) » ، وعلى هذا فإن كان من سألت عنه تاركا للصلاة جحدا لها لم تؤكل ذبيحته إجماعا، وإن تركها تهاونا بها أو كسلا فعلى القول بكفره، وهو الأظهر، لا يجوز الأكل مما تولى ذبحه بيده؛ لأنه مرتد، والمرتد لا تؤكل ذبيحته، كما صرح بذلك العلماء رحمهم الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبو داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد بن حنبل (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
(2)
سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد بن حنبل (5/346) .
الفتوى رقم (6176)
س: ما قولكم في شخص قاطع للصلاة، وإذا وعظته يكاد يسب الدين، وكلامه بذيء للغاية، وهو جزار، وفي بعض الجهات عندنا تقع مناسبات ضيافة، منها: ختان، ومنها: زفاف، وغير ذلك، ويحضرها ناس كثير، وصاحب الضيافة يستأجر الجزار بمبلغ من خمسمائة ريال إلى ألف ريال، ويقوم الجزار بذبح الذبائح، منها بقر ومنها أغنام، ويقوم بشئون الطعام حتى يتم
تقديمه، فهل يجوز للمسلمين أكل ذبائح ذلك الشخص، وإذا كان لا يجوز فهل يكون الإثم عليه أو على صاحب الوليمة، وإذا كان فيه من يعلم بذلك من الضيوف فهل يجوز له الأكل أو عدمه؟
ج: من ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي العلماء، وعلى الصحيح من قولي العلماء لا يجوز، وعلى من علم ذلك من الضيوف أن ينهى الناس عن الأكل من تلك الذبائح، والإثم على صاحب الوليمة، وعلى من أكل من الذبائح عالما بأن من ذبحها لا يصلي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7484)
س 3: ما حكم أكل ذبيحة من لا يصلي، وما حكم أكل ذبيحة من يصوم ويصلي ولكنه يذهب للمشعوذين، ويذبح لغير الله؟
ج 3: لا يجوز الأكل من ذبيحة تارك الصلاة عمدا ولو كان غير جاحد لها، على الصحيح من قولي العلماء، لأنه كافر، ولا الأكل