المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ الحدود

- ‌ إقامة الحدود في غياب السلطان

- ‌ من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة

- ‌حكم الزنا

- ‌ ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني

- ‌اللواط

- ‌العادة السرية

- ‌وطء البهيمة

- ‌المسكر وما يلحق به

- ‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

- ‌ شراء الخمر

- ‌ البيرة

- ‌آداب الأكل والشرب

- ‌ الشرب قائما

- ‌ التنفس والنفخ في الشراب

- ‌المخدرات

- ‌ أدلة تحريم المخدرات

- ‌الشمة

- ‌ العطور المستوردة من أوربا

- ‌ الشيشة

- ‌ البيرة

- ‌ الكينا والبيرة

- ‌ المربيات والحلويات المسكرة

- ‌القات

- ‌ حكم أكل القات

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي

- ‌التعزير

- ‌ حكم السارق

- ‌حد الردة

- ‌ حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر

- ‌ ما هو اللحم الحلال

- ‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب

- ‌ الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن

- ‌ حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد

- ‌ تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح

- ‌ أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر

- ‌ الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير

- ‌ أكل لحم خنزير وهو لا يعلم

- ‌ استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان

- ‌ العمل في الخنزير

- ‌أكل الحية

- ‌ حكم أكل القرد

- ‌ أكل لحم الهدهد

- ‌ أكل لحم الهدهد والصرد

- ‌ الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور

- ‌ عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر، فهل يجوز ذبحه وأكله

- ‌ شوربة ماجي

- ‌ أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها

- ‌ أكل البيض الذي يتخلق فيه الفراخ

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ أكل الضب

- ‌ أكل الثعلب

- ‌ الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام

- ‌ حيوان البحر

- ‌ أكل الفسيخ

- ‌ أكل الضفدع

- ‌ كثرة الأكل

- ‌ هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا

- ‌ الأكل من المال المسروق

- ‌ قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ

- ‌الذكاة والصيد

- ‌ أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية

- ‌ لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا

- ‌ أكل لحم مجهول العقيدة

- ‌ ذبح غير المختون

- ‌ذبح الجنب

- ‌ ذبيحة المرأة

- ‌ ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

- ‌ ذبح الشاة الحامل

- ‌ التسمية وقت الذبح بالمسجل

- ‌ استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام

- ‌ حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة

- ‌ أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم

- ‌ طعام اليهود

- ‌ حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج

- ‌ طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور

- ‌ ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله

- ‌ الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك

- ‌ ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره

- ‌ ذبيحة المشرك

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم

- ‌ اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين

- ‌ ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها

- ‌ ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح

- ‌ رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته

- ‌(ذبيحة التيجاني

- ‌ الذبح في المجازر الحكومية

- ‌ الإحسان في الذبيحة

- ‌ فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة

- ‌ قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها

- ‌ ذبح الأغنام

- ‌ صمت الدجاج بالريش

- ‌ حكم أكل لحم حيوان مضروب

- ‌ استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي

- ‌ الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها

- ‌ الصيد بالبندق

- ‌ أكل الضبع والثعلب والضب

- ‌ وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح

- ‌ صيد الطيور بالفخ

الفصل: ‌ شراء الخمر

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 94

السؤال الثامن من الفتوى رقم (4765)

س 8: هل يمكن للمسلم‌

‌ شراء الخمر

؛ لأن بعض الناس لهم أصدقاء من المسلمين ومن الكفار يشربون الخمر يدخلون معهم المقاهي، فهل يمكن أن يؤدوا ثمن ما شربوا جميعا؟ والإنسان الذي أدى ما شربوا لا يشرب الخمر أبدا، فهل يجوز له هذا أم لا؟

ج 8: يحرم على المسلم أن يقدم خمرا لرفقائه، سواء كانوا كفارا أم مسلمين، وسواء كان ذلك في مقهى أم في بيته أم مكان آخر، ولا يجوز له أن يدفع ثمنها وإن لم يشرب منها؛ لأن الله تعالى لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، وعليه أن يجتنب رفقاء السوء محافظة على نفسه من الوقوع في المعاصي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 94

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3424)

س 3: رجل مسلم يقوم بالصلاة ويصوم ويؤدي الزكاة ويقوم بجميع العبادات، ولكنه يقوم بسياقة شاحنة تحمل الخمور طوال السنين، وهذه الشاحنة لإحدى الشركات ولا يوجد أي عمل لديه سوى هذا العمل طوال عمره، فهل هذا العمل حرام أم لا؟

ج 3: الأصل أن يبحث الشخص عن عمل مباح؛ لأن حل الكسب وتحريمه تابعان لحل العمل وتحريمه، فإذا كان العمل خبيثا فالكسب خبيث، وقد حث الله على أكل الطيب، فقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا (2) » ، وعلى المرء أن يسعى بقدر استطاعته للحصول على العمل الذي يكسب منه كسبا طيبا، وعلى هذا فعملك في قيادة السيارة التي تحمل الخمر لا يجوز، والواجب عليك تركه والتماس عمل مباح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 172

(2)

صحيح مسلم الزكاة (1015) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2989) ، مسند أحمد بن حنبل (2/328) ، سنن الدارمي الرقاق (2717) .

ص: 95

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4836)

س4: ما حكم مضيف الطائرة الذي يفرض عليه حمل الخمور على الطائرة، وماذا يعمل؟

ج4: شرب الخمر حرام، وبيعه وتصنيعه حرام، وتقديمه لمن يشربه حرام؛ لتعاون المقدم له لمن يشربه على الإثم والعدوان؛ لقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وعلى ذلك لا يجوز البقاء في الوظيفة المذكورة وأبواب الرزق واسعة، والله سبحانه وتعالى يقول:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

(2)

سورة الطلاق الآية 2

(3)

سورة الطلاق الآية 3

ص: 96

السؤال الثاني والعشرون من الفتوى رقم (5512)

س22: هل يجوز للمسلم نقل الخمر بسيارة وحمله منها

ص: 96

وإن كان ذلك لغير المسلمين؟

ج22: لا يجوز، سواء كان ذلك لمسلمين أم كفار؛ لعموم النهي عن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه من فعله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 97

السؤال الأول من الفتوى رقم (16742)

س 1: يوجد بعض المدرسين يطلبون من الطلبة بعض المشروبات المحرمة، فهل حملها إلى المدرس وهو كافر حرام أم لا؟

ج1: لا يجوز للمسلم أن يقدم الخمر لمن يشربها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة إليه، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 97

السؤال الأول من الفتوى رقم (18116)

س 1: يقول سائق أجرة في بريطانيا: في بعض الأحيان يصادف أن يركب معه شخص كافر، ومعه عفش ومن ضمنه الخمر، ويطلب منه أن يحمله بالأجرة، فهل يجوز لي أن أحمل هذا الكافر ومعه الخمر من ضمن متاعه؟

ج 1: لا يجوز لسائق الأجرة المسلم أن يحمل من معه خمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر والمحمولة إليه، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 98

الفتوى رقم (14034)

س: جاءني رجلان من المسلمين، وهما من ملاك سيارات شحن البضائع لكسب رزقهم، فسألني أحدهم: أشحن سيارتي شحنة من الشعير إلى مصانع الخمور لصنع الخمر فيما بعد، وأنا متأكد ومتيقن العلم بذلك، فهل يجوز لي ذلك وما الحكم فيه؟

الثاني يقول: أشحن زجاجات فارغة وفاضية من مستودعات التجار إلى مصانع الخمور لتعبئتها بالخمور، فما

ص: 98

الحكم الشرعي بهذا؟

وإني أمسكت عن الإجابة عن هذه الأسئلة، وقلت للإخوان: لنا علماء، منهم الشيخ: عبد العزيز، وإدارة خاصة للفتاوى الشرعية، أرفع إليهم حتى نجد الحل الشرعي للمسائل، الآن أرجو من سماحتكم الجواب والفتوى مكتوبة مرسلة إلي حتى أقنعهم.

هذا وأسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ج: ليس لصاحب الشاحنة الأولى أن يحمل عليها شعيرا إلى مصنع الخمور لصنع الخمر فيما بعد، كما لا يجوز لصاحب الشاحنة الثانية حمل الزجاجات فارغة إلى مصنع الخمور لتعبئتها خمرا؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 99

الفتوى رقم (4426)

س: نحن هنا في هولندا شباب مسلم متمسك - والحمد لله بدينه - ولكن الأعمال المتوفرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير، إلى جانب اللحوم الأخرى، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير كعمل لكسب الرزق؟ أفيدونا أفادكم الله، وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين أو تبيعه على من يشتريه، ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى، سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها أم كان غسلا لأوانيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك، فإن أرض الله واسعة، وبلاد المسلمين كثيرة، والأعمال المباحة فيها شرعا كثيرة أيضا، فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (3)

(1) سورة المائدة الآية 2

(2)

سورة الطلاق الآية 2

(3)

سورة الطلاق الآية 3

ص: 100

وقال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الطلاق الآية 4

ص: 101

الفتوى رقم (18427)

س: نود أن نحيط فضيلتكم علما أننا شركة مساهمة خاصة، وتتكون ملكيتها كما يلي:

1 -

الجانب الأردني 20 %.

2 -

الجانب السعودي 40%.

3 -

الجانب الأمريكي 40%.

ويتكون رأس مالها وموجوداتها بما يزيد عن ثلاثين مليون دولار أمريكي، وبدأ إنتاجها في شهر تموز عام 1995م، ويعمل فيها ما يزيد عن 150 موظفا أردنيا، منهم 20 مهندسا أرسلتهم الشركة إلى أمريكا للتدريب على هذه الصناعة.

ص: 101

هذا ويقوم المصنع بصناعة عبوات المشروبات الغازية من مادة الألمنيوم، ونقوم بتجهيز العلبة مطبوعا عليها بالفرن الكهربائي اسم المادة المنوي تعبئتها من قبل الشركات المتعاملة معنا.

هذا ويبلغ حجم إنتاجنا نحو 400 مليون علبة سنويا، يباع منها نحو 150 مليون بالأردن لشركات تعبئة البيبسي كولا، والكوكا كولا والباقي يصدر للدول العربية المجاورة، وكذلك دول أوروبا الغربية والشرقية حسب الطلبات التي ترد إلى شركتنا الأم في أمريكا.

هذا وقد وردنا طلب بتعبئة 30 مليون علبة فودكا، وهو شراب مسكر، نقوم نحن بصناعة العلبة الفارغة مثل كأس شراب العصير تماما، وترسل إلى روسيا ليقوموا هم بتعبئتها ووضع غطاء العلبة المصنوع من قبل شركات غيرنا، ويتم إقفالها وتسويقها عن طريقهم وفي أسواقهم.

وسؤالنا إلى فضيلتكم هو: هل هناك حرام أو شبهة في قيام العمال بالعمل في هذه الصناعة والتي تعبئ نحو 10% فقط وبأكثر الحالات لشركات تبيع مشروبات مسكرة، والباقي 90% إلى شركات تبيع مشروبات غازية أهمها البيبسي كولا والكوكا كولا، علما أن المصنع يعمل أوتوماتيكيا ويتم إدخال صفائح الألمنيوم من جهة وتخرج علبة فارغة مطبوع عليها اسم المعبأ

ص: 102

حسب الطلب في النهاية.

وحيث إن هناك نفر قليل من العمال تحرج عن العمل، مما يؤدي إلى تعطيل العمل وحرمان المساهمين من الدخل والإنتاج ووضعنا بصورة محرجة مع شركائنا السعوديين والأمريكيين والذين يملكون غالبية هذه الصناعة، مع علم فضيلتكم أن مثل هذه الطلبات تأتي موسمية وأحييانا لا ترد إلى مصنعنا نهائيا، لربما ينشئون مصنعا في بلادهم فيتوقف مثل هذه الطلبات أفيدونا برأيكم الشرعي وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج: لا يجوز صناعة علب من شركة لتعبئتها بالشراب المسكر من شركة أخرى؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله:

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه (2) » ، رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه، وزاد:«وآكل ثمنها (3) » وذلك تحذير للمسلم من المساعدة في الخمر بأي وسيلة من الوسائل.

(1) سورة المائدة الآية 2

(2)

سنن أبو داود الأشربة (3674) ، مسند أحمد بن حنبل (2/97) .

(3)

سنن ابن ماجه الأشربة (3380) ، مسند أحمد بن حنبل (2/97) .

ص: 103

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 104

السؤال الأول من الفتوى رقم (17042)

س1: كنت في بريطانيا وكنت أغسل ملابسي في مغسلة عامة، فجاءني شابان من تلك البلاد، وسألاني عن مكان بيع الخمر، فقمت بوصف الموقع لهما، فما حكم ما فعلت غفر الله لي ولكم، وهل يعد هذا من التعاون على الإثم، وما هي الكفارة؟

مع العلم أنني تبت وندمت، ومن الله القبول.

ج1: عليك أن تستغفر الله مما عملته من الدلالة على محل بيع الخمر؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولا تعد لمثل هذا، والتوبة من ذلك كافية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 104

الفتوى رقم (17386)

س: الناس إذا سموا الخمرة بغير اسمها أو سموا الربا بغير اسمه

ص: 104

فهل يؤثر ذلك على حقيقة التحريم؟

ج: الخمر حرام لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1) وبينت السنة أن الخمر هو المادة التي تغطي العقل بالسكر، فكل مادة حصل بها الإسكار فهي خمر محرمة، وإن لم تسم خمرا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«كل مسكر خمر وكل خمر حرام (2) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (3) » وقد روى الإمام أبو داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها (4) » وصححه ابن حبان.

(1) سورة المائدة الآية 90

(2)

رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أحمد في (المسند) 2 / 16، 29، 31، 98، 105، 134، 137، وفي (الأشربة) ص / 27، 33، 70، 72 برقم (7، 26، 189، 195) ت: السامرائي، ومسلم 3 / 1587، 1588 برقم (2003) ، وأبو داود 4 / 85 برقم (3679) ، والترمذي 4 / 290 برقم (1861) ، والنسائي 8 / 296، 297، 325 برقم '' (5582، 5586، 5701) ، وابن ماجه 2 / 1124 برقم (3390) ، والدارقطني 4 / 248، 249.

(3)

سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبو داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد بن حنبل (3/343) .

(4)

أحمد 5 / 342، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1 / 305، وأبو داود 4 / 92 برقم (3688) ، وابن ماجه 2 / 1333 (4020) ، وابن حبان 15 / 160 برقم (6758) ، والطبراني 3 / 321 برقم (3419) ، والبيهقي 8 / 295، 10 / 221.

ص: 105

وكذلك الشأن في الربا فإنه محرم وإن سمي بغير اسمه، كتسميته فائدة أو عمولة أو نحو ذلك، فإنه حرام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 106

الفتوى رقم (8684)

س 1: ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموما، أي: استخدامه في دهان الأثاث وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير والتطهير واتخاذه خلا.

ج1: ما أسكر شرب كثيره فهو خمر، وقليله وكثيره سواء، سواء سمي كحولا أم سمي باسم آخر، والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير أو تحويله خلا أم غير ذلك من أنواع الانتفاع، أما ما لم يسكر شرب كثيره فليس بخمر، ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك.

ص: 106

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 107

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6554)

س3: في ضوء الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته صحابته - رضوان الله عليهم - عن شحوم الميتة تستخدم في طلاء السفن فأفتاهم صلى الله عليه وسلم بحرمة ذلك، فهل يصح قياسا على ذلك تحريم مواد الطعام؟ إذ تطهى بمادة المسكر (الكحول) ، فما قول سيادتكم فيها، وكذلك استخدام العطور التي يدخل في تركيبها هذه المادة.

ج3: لا يجوز استعمال ما يسكر كثيره في طهي الطعام ولا في غيره من أنواع الانتفاع، للحديث المذكور في السؤال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 107

السؤال السادس من الفتوى رقم (7322)

س6: تخمير السكريات بالبكتريا ثم تحليل الكحول الناتج بالبكتيريا ليصبح خلا هل هناك مانع من استخدام مثل هذا الخل؟

ص: 107

ج6: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز استخدامه؛ لما رواه أنس رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا، فقال: لا (1) » ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال:«أهرقها، قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا (2) » . رواه أحمد وأبو داود، فنهيه صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر يدل على أنه لا يجوز التخليل ولا تطهر الخمر ولا تحل بالتخليل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه بهذا اللفظ من حديث أنس رضي الله عنه: مسلم 3 / 1573 برقم (1983) ، والترمذي 3 / 589 برقم (1294) ، والدارقطني 4 / 265، وأبو يعلى 7 / 101 برقم (45 40) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 150 برقم (854) ، والبيهقي 6 / 37.

(2)

رواه بهذا اللفظ من حديث أنس رضي الله عنه: أحمد 3 / 119، 180، 260، وأبو داود 4 / 82 برقم (3675) ، والترمذي 3 / 582 برقم (1293) ، والدارمي 2 / 118، والدارقطني 4 / 265، 266، وأبو يعلى 7 / 105 برقم (4051) ، والبيهقي 6 / 37.

ص: 108

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18457)

س2: في الأسواق تتوفر مادة الخل، والتي تستعمل في كثير من بيوت المسلمين، ولدى الاتصال بالشركات المنتجة ظهر أن أصل المادة من الكحول، ولكن يضاف إليها بعض المواد فتتحول إلى خل، أي: تحولت من حالة إلى حالة، فهذه (الخل) يبيحها البعض؛ لأنها خرجت من درجة كحول إلى أن أصبحت خلا، فما هو الحكم الشرعي في هذه؟

ج2: إذا حولت الخمرة إلى خل بقيت على تحريمها، ولا تنقلها الإزالة عن حكمها؛ لما في (صحيح مسلم) عن أنس رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا (1) » ، أما إذا تخللت بنفسها من دون عمل أحد فإنها تطهر بذلك وتباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الأشربة (1983) ، سنن الترمذي البيوع (1294) ، سنن أبو داود الأشربة (3675) ، مسند أحمد بن حنبل (3/260) ، سنن الدارمي الأشربة (2115) .

ص: 109

الفتوى رقم (4659)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على

ص: 109

السؤال المقدم من اللواء الشيخ عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم (672) في 9 \ 4 \ 1402 هـ، ونصه:

نرفع لسماحتكم الخطاب المقدم لنا من مدير فرع الشئون الدينية بالشمالية رقم (2 \ 6 \ 27 \ 140) وتاريخ 17 \ 3 \ 1402 هـ. المتضمن استفسار أحد منسوبي القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية حول صرف بعض العلاج المشتمل على 10% من الكحول، ورغبة في معرفة الفتوى الشرعية في ذلك عليه نأمل إفادتنا بإصدار الفتوى اللازمة في ذلك لتكون قاعدة يبنى عليها، وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأجابت ما يلي:

لا يجوز خلط الدواء بالكحول المسكرة، أما ما كان قد خلط بهذه الكحول فعلا فإن كان شرب الكثير منه يسكر حرم صرفه وشربه، قل أو كثر، وإن كان شرب كثيره لا يسكر جاز صرفه وشربه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 110