المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حكم الزنا السؤال الثاني من الفتوى رقم (2758) س2: هناك آية في - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٢

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الحدود

- ‌ إقامة الحدود في غياب السلطان

- ‌ من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة

- ‌حكم الزنا

- ‌ ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني

- ‌اللواط

- ‌العادة السرية

- ‌وطء البهيمة

- ‌المسكر وما يلحق به

- ‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

- ‌ شراء الخمر

- ‌ البيرة

- ‌آداب الأكل والشرب

- ‌ الشرب قائما

- ‌ التنفس والنفخ في الشراب

- ‌المخدرات

- ‌ أدلة تحريم المخدرات

- ‌الشمة

- ‌ العطور المستوردة من أوربا

- ‌ الشيشة

- ‌ البيرة

- ‌ الكينا والبيرة

- ‌ المربيات والحلويات المسكرة

- ‌القات

- ‌ حكم أكل القات

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي

- ‌التعزير

- ‌ حكم السارق

- ‌حد الردة

- ‌ حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر

- ‌ ما هو اللحم الحلال

- ‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب

- ‌ الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن

- ‌ حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد

- ‌ تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح

- ‌ أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر

- ‌ الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير

- ‌ أكل لحم خنزير وهو لا يعلم

- ‌ استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان

- ‌ العمل في الخنزير

- ‌أكل الحية

- ‌ حكم أكل القرد

- ‌ أكل لحم الهدهد

- ‌ أكل لحم الهدهد والصرد

- ‌ الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور

- ‌ عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر، فهل يجوز ذبحه وأكله

- ‌ شوربة ماجي

- ‌ أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها

- ‌ أكل البيض الذي يتخلق فيه الفراخ

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ أكل الضب

- ‌ أكل الثعلب

- ‌ الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام

- ‌ حيوان البحر

- ‌ أكل الفسيخ

- ‌ أكل الضفدع

- ‌ كثرة الأكل

- ‌ هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا

- ‌ الأكل من المال المسروق

- ‌ قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ

- ‌الذكاة والصيد

- ‌ أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية

- ‌ لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا

- ‌ أكل لحم مجهول العقيدة

- ‌ ذبح غير المختون

- ‌ذبح الجنب

- ‌ ذبيحة المرأة

- ‌ ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

- ‌ ذبح الشاة الحامل

- ‌ التسمية وقت الذبح بالمسجل

- ‌ استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام

- ‌ حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة

- ‌ أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم

- ‌ طعام اليهود

- ‌ حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج

- ‌ طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور

- ‌ ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله

- ‌ الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك

- ‌ ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره

- ‌ ذبيحة المشرك

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم

- ‌ اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين

- ‌ ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها

- ‌ ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح

- ‌ رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته

- ‌(ذبيحة التيجاني

- ‌ الذبح في المجازر الحكومية

- ‌ الإحسان في الذبيحة

- ‌ فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة

- ‌ قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها

- ‌ ذبح الأغنام

- ‌ صمت الدجاج بالريش

- ‌ حكم أكل لحم حيوان مضروب

- ‌ استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي

- ‌ الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها

- ‌ الصيد بالبندق

- ‌ أكل الضبع والثعلب والضب

- ‌ وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح

- ‌ صيد الطيور بالفخ

الفصل: ‌ ‌حكم الزنا السؤال الثاني من الفتوى رقم (2758) س2: هناك آية في

‌حكم الزنا

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2758)

س2: هناك آية في القرآن الكريم، تذكر أن الزنا حرام، وهو من الكبائر، وقد حرم الزنا لمنع اختلاط الأنساب، ولكن المعترضين للدين الإسلامي الآن يقولون: إن السبب قد عولج، وهو باستعمال الحبوب المانعة للحمل، وإنه لا مانع من الزنا مادام أن السبب قد زال، فما هو رد سماحتكم على ذلك؟

ج 2: الزنا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، سواء أدركت علة التحريم فيه، وهي حفظ الأنساب، وحفظ أعراض النساء وأوليائهن من النيل بسوء، أم لم تدرك، والأصل في الأمور الشرعية قبولها معللة، أو غير معللة، ولحكم كثيرة قد يخفى بعضها على بعض الناس، وليس حفظ الأنساب هو العلة الوحيدة، ولو فرضنا أنه العلة فقط، لم يجز تعاطي الزنا للأمن من الحمل؛ لأن ما حرمه الله تحريما مؤبدا لم يجز للمسلم فعله، سواء وجدت العلة التي يعتقدها أم لم توجد؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم فيما شرعه لعباده، وفيما يقضيه ويقدره، ولو كان الزنا يجوز في بعض الحالات لبينه سبحانه، وما كان ربك نسيا.

ص: 21

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 22

السؤال الأول من الفتوى رقم (4765)

س1: ما هو حكم الزنا، وهل يجوز للناس الذين يعملون في البلدان الأوروبية، ويقضون فترة بعيدا عن عائلاتهم سنة كاملة وسنتين، يعني أزواجهم هل يجوز لهم الزنا أم لا، الآن بعضهم لا يمكن لهم أن يقدموا بعائلتهم إلى أوروبا؛ لأن عندهم مشاكل ولديهم شيوخ، أو عندهم مشاكل أخرى.

ج 1: يحرم على المسلم أن يزني، ولو غاب عن زوجته سنة، أو سنتين، أو أكثر، وعليه أن يسافر إلى زوجته ليقضي بها وطره، ويعف نفسه بما أحل الله له، وإذا لم يتمكن من السفر إليها، ولا من استقدامها إلى مكان عمله، لأمر ما يمنع من ذلك، فليتزوج أخرى جهة عمله مسلمة، أو كتابية حرة عفيفة، على ما شرع الله؛ ليعف بها نفسه، فإذا لم يتيسر له ذلك صام، فإن الصوم يضعف شهوته، أو يمنعه عن قضائها فيما حرم الله عليه.

ص: 22

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 23

السؤال الرابع والخامس من التقوى رقم (102)

س4: من كان يشرب الخمر ويزني دائما ويقوم بالصلاة وخلافها من الأركان، ولكن لم يترك شرب الخمر والزنى، فهل تصح العبادة؟

ج 4: من شرب الخمر، أو زنى، أو فعل شيئا من المعاصي مستحلا لها فقد كفر، ولا يصح مع الكفر عمل، ومن كان يفعل المعصية، وهو مقر بتحريمها ولكن تغلبه نفسه، ويرجو الله أن يعصمه منها، فهذا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، والواجب على العبد إذا اقترف شيئا من المعاصي أن يتوب ويرجع إلى الله - جل وعلا - ويعترف بذنبه، ويعزم على أن لا يعود إليه، ويندم على فعله، ولا يتلاعب في دين الله، ويستتر بستر الله وإمهاله له، فإن الله - جل وعلا - أخرج إبليس من رحمته، وطرده مؤبدا، وجعله شيطانا رجيما بسبب ذنب واحد، أمره الله بالسجود لآدم فامتنع، وأهبط الله آدم من الجنة بسبب أنه عصى الله - جل وعلا -

ص: 23

بمعصية واحدة ولكن آدم تاب، فتاب الله عليه وهداه إلى صراط مستقيم، فلا يجوز للعبد أن يكون مسلكه مع ربه مسلك المخادع الماكر، بل الواجب عليه أن يقف مع الله موقف خائف يفعل ما أمره به، ويترك ما نهاه عنه.

س5: هل يجوز لشخص مؤمن أن يشرب الخمر بدعوى علاجه من بعض الآلام؟

ج 5: الخمر حرام لا يجوز التداوي بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم «عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

(1) سنن أبو داود الطب (3874) .

ص: 24

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6575)

س5: إذا تخدن الرجل بامرأة ثم أنجبت له أولادا كثيرا حتى كبر سنهما، ثم بعد ذلك تزوج الرجل بامرأتين بنكاح صحيح، ثم أنجبتا له أولادا كثيرين، ثم يريد الرجل أن يخرج المرأة الأولى من داره، والأولاد لم يسمحوا بذلك، كيف يكون ذلك الأمر؟

ص: 24

ج5: أولا: التخدن زنا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلى المذكورين أن يفترقا ويتوبا إلى الله ويستغفراه، وإذا تابا وصدقا في توبتهما، وعقدا بعد ذلك عقد نكاح شرعي، فلا شيء في ذلك.

ثانيا: أولادهما الذين حصلوا بهذا التخدن أولاد زنا ينسبون إلى أمهم، ولا ينسبون إلى الرجل، على القول الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش وللعاهر الحجر (1) » وبما ذكرنا يعلم أنه لا حق للمرأة المذكورة وأولادها في حالة كونها ليست زوجة، وإنما هي خدينة؛ ولأن الأولاد لا ينسبون إليه، ولكن إذا أحسن إليهم وساعدهم وأمهم من ماله لحاجتهم فذلك حسن، ومن الصدقة المرغب فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري البيوع (2218) ، صحيح مسلم الرضاع (1457) ، سنن النسائي الطلاق (3487) ، سنن أبي داود الطلاق (2273) ، سنن ابن ماجه النكاح (2004) ، مسند أحمد (6/247) ، موطأ مالك الأقضية (1449) ، سنن الدارمي النكاح (2237) .

ص: 25

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6477)

س4: في مدرستنا يجاهر بعض الطلبة هداهم الله بالزنا ويقول: أنا فعلت كذا وكذا فما الواجب علي، وهل علي إثم؟

ص: 25

ج4: يجب عليك الإنكار عليه ونصحه والبيان له بأن الزنا من أعظم الجرائم المخلة بنظام الأسر، ومن الكبائر المتوعد عليها بدخول النار، بل وموجبة في الدنيا لإقامة الحد على مرتكبها، وأن عليه أن يستتر بستر الله ولا يجاهر بالمعاصي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«كل أمتي معافى إلا المجاهرين (1) » الحديث، ولأن في عمله هذا إشاعة للفاحشة بين المؤمنين، والله سبحانه يقول:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} (2)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري 7 / 89، ومسلم 4 / 2291 برقم (2990) . ورواه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: الطبراني في (الأوسط) 5 / 251 - 252 برقم (4495) ت: الطحان، وفي (الصغير) 1 / 277، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 64 - 65.

(2)

سورة النور الآية 19

ص: 26

السؤال العاشر من الفتوى رقم (1883)

س10: شخص أنكر حد الرجم وقال: إن الرسول رجم

ص: 26

قبل نزول سورة النور عملا بحكم التوراة، فلما نزلت آية النور لم يرجم بعدها.

ج 10: ثبت في شريعة الإسلام رجم من زنى، وهو محصن من الرجال والنساء قولا وفعلا، أما العمل فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهودي واليهودية لزنا هؤلاء وهم محصنون، وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب جلد مائة والرجم (1) » وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: «كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض

(1) أحمد 5 / 313، 317، 318، 320، 320 - 321، 327، ومسلم 3 / 1316 برقم (1690) ، وأبو داود 4 / 570 - 571 برقم (4415) ، والترمذي 4 / 41 برقم (1434) ، والنسائي في (فضائل القرآن) ص51، برقم (5) ، وابن ماجه 2 / 853 برقم (2550) ، والدارمي 2 / 181، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 134، 138، وفي (المشكل) 1 / 92، وابن حبان 10 / 272، 273، 291 برقم (4425 - 4427، 4443) ، والطبري في (التفسير) 8 / 76، 77، 78، 79 برقم (8805 - 8807، 8810، 8811) ت: شاكر، والطبراني في (الأوسط) 2 / 83، 3 / 18 برقم (1162، 2023) ، والبيهقي 8 / 210، 222.

ص: 27

بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنا بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها (1) » ، متفق على صحته، وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير، فدل على أنه لم ينسخ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع، فقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله

(1) مالك 2 / 822، والشافعي في (المسند) 2 / 78 - 79، وفي (الرسالة)(ص / 248 - 250) فقرة رقم (691) ، وأحمد 4 / 115، 115 - 116، والبخاري 3 / 167، 175 - 176، 7 / 218 - 219، ومسلم 3 / 1324 - 1325 برقم (1697، 1698) ، وأبو داود 4 / 591 - 593 برقم (4445) ، والترمذي 4 / 39 - 40 برقم (1433) ، والنسائي 8 / 240 - 241، 241 - 242 برقم (5410، 5411) ، وابن ماجه 2 / 852 برقم (2549) ، والدارمي 2 / 177، وعبد الرزاق 7 / 310، 311 برقم (13309، 13310) ، وابن حبان 10 / 283 برقم (4437) ، والبيهقي 8 / 219.

ص: 28

عنهما - أن عمر بن الخطاب قال: «لقد خشيت أن يطول بالناس الزمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف (1) » متفق على صحته.

وثبت عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة قال: (رجمتهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية: (وجلدتها بكتاب الله) ؛ قال ذلك ردا على من قال: جمعت لها بين حدين.

(1) مالك 2 / 823، وأحمد 1 / 23، 29، 40، 47، 50، 55، والبخاري 8 / 25، 26، ومسلم 3 / 1317 برقم (1691) ، وأبو داود 4 / 572 - 573 برقم (4418) ، والترمذي 4 / 39 برقم (1432) وابن ماجه 2 / 853 - 854 برقم (2553) ، والدارمي 2 / 179، والطيالسي 1 / 29 - 30 برقم (25) ت: محمد التركي، وابن حبان 2 / 147، 154 برقم (413، 414) ، والطحاوي في (المشكل) 3 / 2 - 3، والبيهقي 8 / 211.

ص: 29

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 30

السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم (3339)

س3: في حالة عدم توفر أربعة شهود لإثبات تهمة الزنا، وثبتت الجريمة أمام المحكمة على أساس شهادة طبيعية، وتقرير فاحص كيماوي، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع، وشهادة ظرفية، هل يعاقب المتهم في هذه الحالة أيضا بعقوبة القذف؟ ويبدو أن هذه قضية تفسير حر للآية القرآنية المتعلقة.

ج 3: لا يصح إثبات جريمة الزنا بما ذكر من التقرير الفاحص الكيماوي، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع وشهادة ظرفية، فإن ذلك إنما يفيد اجتماعا ومخالطة، ويثير التهمة، ويبعث ريبة في النفوس، ولا ينهض لإثبات الجريمة الموجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها، كما لا تنهض لدفع حد القذف عمن رمى المحصنين والمحصنات بجريمة الزنا، وإن الله تعالى أعلم بعباده، وأرحم بهم منهم بأنفسهم، ومع ذلك حكم بحد القذف على من قذف المحصنات، ولم يأت بأربعة شهداء، وهو سبحانه العليم الحكيم في

ص: 30

تشريعه، ولو كان هناك ما يدفع حد القذف سوى ذلك لبينه سبحانه في كتابه، أو بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا، ولا يخفى على من له بصيرة بتشريع الله وحكمته، ما في حد القذف من القضاء على إشاعة الفواحش، وصيانة الأعراض وإغلاق أبواب الشحناء، وإنه لعظم الخطر في ذلك لم يكتف سبحانه بأقل من أربعة شهود عيان، وهو العليم الحكيم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 31

س5: هل يجب الرجم فعلا في حالة ثبوت جريمة الزنى، أو يمكن استبداله بطريقه أسرع وأقل إيذاء للإعدام في بعض الحالات؟

ج 5: تقدير عقوبة الزنا للمحصن والبكر، وبيان نوعهما وصفتها، وكيفية تنفيذها، من الأمور التعبدية التي لا مجال فيها للعقل، إنما مردها إلى الله، وهو سبحانه أعلم بعباده وبما يصلحهم في شئون دينهم ودنياهم، وما يدفعهم عن الشر، ويردعهم عما يضر بهم، وقد شرع سبحانه عقوبة الجلد لمن زنى، وهو بكر، وعقوبة الرجم لمن زنى، وهو ثيب؛ محافظة على الحرمات والأعراض، وصيانة للأنساب، وما يتعلق بها من حقوق الأسرة والمال، وتطهير البيئات من عناصر الفساد، ومنعا للهرج والمرج، وسفك الدماء، فكان فرض تلك العقوبات حكمة منه وعدلا،

ص: 31

ورحمة منه وفضلا، ولو كان فيها ما فيها من الأذى والعذاب، وإعلان فضيحة من ارتكب هذه الفاحشة، فإن خطره على المجتمع أشد بلاء مما أصابه من أذى الجزاء، وهو مما قدمت يداه، وقد أمر تعالى أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؛ للعظة والاعتبار؛ وللزيادة في النكاية به وإيذائه نفسيا، ونهانا أن تأخذنا فيمن يقام عليهم حد الزنا رأفة، فيحرم على المسلمين أن يبدلوا حكم الله في عقوبة الزناة، أو غيرهم، رافة بهم، أو تخفيفا عنهم، فالله ربهم، وهو أولى بهم، وقد حكم فيهم بجلد البكر، ورجم الثيب، وهو خير الحاكمين، وأرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 32

السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم (3056)

س7: ما هي الآيات القرآنية التي تمنع بعض العادات الجنسية اللاأخلاقية في الغرب؟

ج 7: الآيات القرآنية في تحريم اللواط والاستمناء باليد المسمى ب (العادة السرية) قوله تعالى في سورة الأعراف:

ص: 32

{وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} (1){إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} (2) وقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (3){إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (4){فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (5)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأعراف الآية 80

(2)

سورة الأعراف الآية 81

(3)

سورة المؤمنون الآية 5

(4)

سورة المؤمنون الآية 6

(5)

سورة المؤمنون الآية 7

ص: 33

س8: ما هو حكم الإسلام فيما يلي:

أ- العلاقات الجنسية قبل الزواج.

ب- ولد الزنا.

ج - اللواط.

د- الزنا.

ج 8: الجواب على هذه الأمور هي أن الزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك اللواط، وإن الإسلام بتحريمه لذلك حرم ما قد يجر إليه من مسيس، أو قبلة، كما حرم سفر المرأة بدون محرم، وخلوتها مع رجل وليس بمحرم لها، كما إنه نهى عن متابعة النظر إذ قد تجر متابعة النظر فيه إلى ذلك، ونهى عن الاستماع إلى

ص: 33

الأغاني والأصوات الفاتنة، المثيرة للغرائز الجنسية؛ حماية وصيانة للمسلم أن يجر إلى مقارفة تلك الجريمة الشنعاء، من زنا أو لواط، وحكم هذه يعم المرأة المخطوبة وغير المخطوبة، إلا أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته دون أن يمسها، أو يخلو بها؛ لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية.

أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه، وحكمه حكم سائر المسلمين، إذا كانت أمه مسلمة، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه، ولا بجرم من زنا بها؛ لقوله سبحانه:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الإسراء الآية 15

ص: 34

السؤال الأول من الفتوى رقم (4889)

س1: ما عقاب المسلم الذي يرتكب جريمة الزنا وكيف يمكن منعه؟

ج 1: عقاب المسلم الذي يرتكب جريمة الزنا هي: الجلد مائة

ص: 34

والتغريب سنة للبكر، والرجم بالحجارة للثيب حتى يموت، وهذا إذا ثبت عليه ارتكاب الجريمة؛ إما بإقرار، أو شهود أربعة عدول؛ ولا يقيم الحد إلا ولي أمر البلاد، أو نائبه (الحاكم الشرعي) أما المنع من الزنا، فيكون باجتناب الأسباب الداعية إليه، من مغريات، وقصص خليعة، وأشياء مثيرة للغرائز، أو يكون بإقامة الحد الشرعي، ويجب اجتناب الخلوة بالمرأة الأجنبية، والنظر إليها بشهوة، ونحو ذلك مما يدعو إلى الفتنة بها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 35

السؤال السادس من الفتوى رقم (7760)

س6: ما حكم المتزوج الذي يزني؟

ج 6: من زنى، وهو متزوج، فهو فاسق، وعلى ولي الأمر إقامة الحد عليه بالرجم حتى الموت؛ عقوبة له إذا ثبت ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 35

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6292)

س5: ما حكم الشريعة في إنسان زنا ولم يقم عليه الحد ولكنه الآن تاب وندم على ذلك وهل هناك كفارة؟

ج 5: من وقع في شيء من المحرمات ثم تاب منها، بأن أقلع عن الذنب، وندم على ما وقع منه، وعزم على ألا يعود، فإن الله سبحانه يتوب عليه، وعليه الإكثار من ذكر الله وعمل الصالحات، قال تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة طه الآية 82

ص: 36

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8367)

س2: شاب محصن زنى ولا حياء في الدين: أدخل ولم يمن - وقد ندم، ويريد التوبة، فكيف يبرأ من ذنبه، ثم إذا كانت زوجته ابتعد عنها في بلد ثان منذ أيام، أو شهور، وفي مكان فيه إغراء وفتن فهل يعتبر هذا محصنا؟

ص: 36

ج2: الزنا حرام بالنص وإجماع المسلمين، سواء أنزل الزاني، أو لم ينزل، ولا يعذر من بعد عن زوجته، ووجدت المغريات بذلك حوله، فالواجب عليه حفظ الفرج، والبعد عن الأسباب التي توقع في الزنا، وعلى المذكور أن يتوب إلى الله، وذلك بالندم على ما وقع من الذنب، والإقلاع من ذلك، والعزم الصادق على ألا يعود إليه، ويشرع له مع ذلك كثرة الاستغفار، والأعمال الصالحة، مع الاستتار بستر الله، وعدم إخبار أحد بعمله، قال الله تعالى:{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (1) وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (2){يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (3){إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (4)

ومن ابتعد عن زوجته، أو طلقها لا يزول إحصانه بذلك إذا

(1) سورة طه الآية 82

(2)

سورة الفرقان الآية 68

(3)

سورة الفرقان الآية 69

(4)

سورة الفرقان الآية 70

ص: 37

كان قد دخل بها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 38

السؤال الأول من الفتوى رقم (8820)

س1: إقامة الحد بالنسبة للزاني المطلق، أو الأرمل، هل يعتبر محصنا فيرجم، أم يعتبر عزبا فيجلد؟

ج1: من تزوج بزوجة ثم زنا أقيم عليه حد الرجم، سواء كانت زوجته باقية في عصمته، أم ماتت؛ لأنه صار بوطئه زوجته محصنا، وكذا الحكم في المرأة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 38

الفتوى رقم (10529)

س: هل يجوز مجامعة الخادمة، وهل تعتبر بمثابة جارية مملوكة (عبدة) ؟

ص: 38

ج: يحرم مجامعة الخادمة التي تستأجر من أجل العمل؛ لأن ذلك زنى، وهو من أكبر الكبائر التي حذرت الشريعة منها، وأما المملوكة التي أباحت الشريعة وطأها فهي المرأة التي استرقت رقا شرعيا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 39

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7994)

س4: أنا رجل غير متزوج، وأخشى أن أقع في المعاصي، فكيف إذا أعطيت المرأة الفلوس وقبلتها وباشرتها باعتبار أن الفلوس التي أعطيتها مهرا فما حكم ذلك؟

ج4: أولا: يجب عليك أن تصون نفسك، وأن تبتعد عن وسائل الزنا وتبادر إلى الزواج إن استطعت، وإن لم تستطع فاستعن على ذلك بالصوم، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج،، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (1) » متفق عليه.

ثانيا: لا تكون الفلوس المذكورة مهرا، بل هي سحت

(1) صحيح البخاري الصوم (1905) ، صحيح مسلم النكاح (1400) ، سنن الترمذي النكاح (1081) ، سنن النسائي الصيام (2239) ، سنن أبو داود النكاح (2046) ، سنن ابن ماجه النكاح (1845) ، مسند أحمد بن حنبل (1/424) ، سنن الدارمي النكاح (2166) .

ص: 39

وحرام، وعملك زنا، فعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما وقع منك، والعزم الصادق ألا تعود إلى ذلك أصلحك الله، وألهمك رشدك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 40

السؤال التاسع من الفتوى رقم (7912)

س9: شاب صديق لي أعزب، يصلي ويزكي، ولكنه يزني؛ لأن المغريات كثيرة، وقد نصحته كثيرا، فهل يمكن لي أن أقطع علاقتي به؟

ج9: واصل نصحه لعل الله أن يهديه، فإن لم يستجب وجب عليك اعتزاله بعدا عن المنكر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 40

الفتوى رقم (2788)

س: أنا متزوج، وزوجتي في بلدي، وأنا أعمل في البرازيل من أجل المعيشة، وتعليم أولادي، ولكني اقترفت هنا جريمة الزنا، وقد ندمت وتبت إلى الله، فهل يكفي ذلك، أو لا؟ ، أو لا بد معه من إقامة الحد؟ أفتوني رحمكم الله.

ج: لا شك أن الزنا من كبائر الذنوب، وإن من وسائله عري النساء، واختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، وانحلال الأخلاق، وفساد البيئة على العموم، فإذا كنت قد زنيت لبعدك عن زوجتك، واختلاطك بأهل الشر والفساد، ثم ندمت على جريمتك، وتبت إلى الله توبة صادقة، فنرجو أن يتقبل الله توبتك، ويغفر ذنبك؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (1){يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (2){إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (3) وقد ثبت عن عبادة بن

(1) سورة الفرقان الآية 68

(2)

سورة الفرقان الآية 69

(3)

سورة الفرقان الآية 70

ص: 41

الصامت رضي الله عنه في حديث بيعة النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «. . . فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (1) » .

لكن يجب عليك أن تهاجر عن البيئة الفاسدة التي تغريك بالمعاصي، وتطلب المعيشة في غيرها من البلاد التي هي أقل شرا منها محافظة على دينك، فإن أرض الله واسعة، ولن يعدم الإنسان أرضا يكسب فيها ما كتب الله له من الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) اللفظ للبخاري 6 / 61 - 62.

ص: 42

الفتوى رقم (14272)

س: إنني منذ الصغر وأنا أقوم بالصلاة، ولا أفعل شيئا يغضب الله عز وجل وعندما بلغت من العمر 15 سنة، قد

ص: 42

عصيت الله عز وجل بارتكاب الزنا، وتماديت في هذا الموضوع مدة طويلة، والآن أبلغ من العمر 25 سنة، وقد سألت شيخا من بلدنا، أعرفك أن بلدي لا يقام فيها شرع الله، ولكن الشيخ في بلدي قال لي: إن تبت إلى الله فإن الله سوف يتوب عليك، وتلا علي هذه الآية:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (1) يضاعف {لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (2){إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (3) فأنا الآن سوف ألقى من الله إثما، يقول الله عز وجل:{إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} (4) فهذا بعد قيام الحد علي، وأنا تبت منذ قال لي الشيخ الذي في بلدنا، وأواظب على الصلاة، ولكن نفسي لا ترضى في هذه التوبة، ودائما تحدثني على عدم القبول، وأنا عاهدت نفسي، وكنت أتمنى وأدعو الله عز وجل أن آتي إلى السعودية، وقد استجاب الله لي هذا الدعاء، وقلت في الدعاء: عندما أصل سوف أبلغ عن نفسي، ليقام علي هذا الحد - حد الله - وأنا الآن أريد أن تفتيني في هذا الموضوع، وأنا إن شاء الله سوف أفعل ما تقول؛ لأن هذا الموضوع يؤلمني، ولا أستطيع العيش بدون حل لهذا

(1) سورة الفرقان الآية 68

(2)

سورة الفرقان الآية 69

(3)

سورة الفرقان الآية 70

(4)

سورة الفرقان الآية 70

ص: 43

الموضوع، وأرجو منك الدليل مع الفتوى.

ج: إذا تاب الإنسان إلى ربه توبة صادقة خالصة، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد بأنه سيقبل توبة التائب، بل ويعوضه حسنات، وهذا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى، قال تعالى:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (1){يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (2){إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (3)

والتوبة من شروطها: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما تقدم منه، والعزم على ألا يعود إليه، وإن كان حق من حقوق الآدميين فيطلب منهم المسامحة. وقد ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في بيعة النساء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «. . . فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك، فستره الله، فهو إلى الله، إن

(1) سورة الفرقان الآية 68

(2)

سورة الفرقان الآية 69

(3)

سورة الفرقان الآية 70

ص: 44

شاء عذبه، وإن شاء غفر له (1) » وقد حث صلى الله عليه وسلم على التوبة الصادقة، وقال في قصة ماعز:«هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه (2) » وروى مالك في (الموطأ) عن زيد بن أسلم وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيها الناس: قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله،، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله (3) » فعليك بالتوبة الصادقة والمحافظة على الصلوات مع الجماعة والإكثار من الحسنات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) اللفظ للبخاري 6 / 61 - 62.

(2)

رواه بهذا اللفظ من حديث نعيم بن هزال رضي الله عنه: أحمد 5 / 217، وأبو داود 4 / 576 برقم (4419) ، وابن أبي شيبة 10 / 72، 79، والحاكم 4 / 363، والطحاوي في (المشكل) 1 / 180، والبيهقي 8 / 219.

(3)

رواه من طريق زيد بن أسلم: مالك في (الموطأ) 2 / 825، والبيهقي 8 / 326. ورواه عبد الرزاق من طريق يحيى بن أبي كثير 7 / 369 برقم (13515) .

ص: 45

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21683)

س 2: أفاضل المشايخ: ونحن في هذا العصر وفي بلدي الجزائر، أصبحت الحدود الشرعية لا تقام، كالجلد وغيره، وكثير من مرتكبي الجرائم يتوبون، كالزنا ويسألوننا هل توبتهم قبلت من عند الله سبحانه وتعالى أم ترد؛ لأنهم لم تقم عليهم الحدود.

فما رأيكم؟

ج 2: من ارتكب ذنبا يستوجب حدا كالزنى، فالواجب عليه التوبة النصوح بشروطها المعروفة، وهي: الإقلاع عن الذنب فورا، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وإذا كان الله قد ستر عليه، فالتوبة بينه وبين الله تعالى كافية، ولا يلزمه أن يعرض نفسه للمعاقبة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 46

الفتوى رقم (20152)

س: أنا سيدة متزوجة ولي 4 أولاد في مراحل التعليم، تعرضت أنا وزوجي لأزمة مالية واضطر زوجي للاستدانة من

ص: 46

صديق له، ووقع له على شيكات، ولكن ظروفي لم تتحسن بعد لسداد هذا الدين؛ لأن زوجي تعرض بعد الاستدانة لحادث ترتب على إثره طرده من العمل وحدد له معاش صغير يكفي احتياجاتنا بالعافية، فلم يستطع سداد الدين، فبدأ هذا الشخص يطالب بدينه ويلمح لي بأنه مستعد أن يتنازل عن هذا الدين إذا فعلت ما يريد، وهو أن أخون زوجي وأرتكب المعصية، فبدأ يلح علي ويطاردني وأحرجني أمام جيراني حتى أخضع لأوامره، ولكن أخاف الله لأني أصلي وأقوم بكل الفرائض التي فرضها الله علينا، وحاولت العمل جاهدة، ولكن هذا الشيطان يهددني بأنه سوف يوقع الحجز علي ويعرضني للضياع أنا وأولادي، فماذا أفعل، وما حكم الدين في هذا الأمر؟

ج: نوصيك بتقوى الله عز وجل ومجاهدة النفس في عدم الاستجابة لداعي السوء والفجور، ويجب عليك إن لم يكف هذا الرجل المذكور عن تصرفاته البشعة المفسدة له ولغيره أن ترفعي أمره إلى من يؤدبه ويردعه، كالمحكمة الشرعية والجهات الأمنية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 47

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9850)

س 2: زنا شخص ومات ولم يقم عليه الحد، فما حكمه؟ قال علماء: إنه يحد يوم القيامة، وقيل: إن من يطبق حد الزنا يجب أن يكون معصوما من ارتكاب الزنا من قبل، فما حكم ذلك؟

ج 2: من ارتكب الزنا وأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن مات فحكمه إلى الله، وأما من يطبق الحد فالحاكم الشرعي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 48

الفتوى رقم (19657)

س: هل يجوز تبديل رجم الزاني المحصن بالحجارة بالسيف، أو بإطلاق النار؟

ج: الواجب رجم الزاني المحصن المكلف حتى يموت، اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنه ذلك بقوله وفعله وأمره، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والجهنية والغامدية واليهوديين، وثبت ذلك بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ومن بعدهم على ذلك، ولم

ص: 48

يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه، فقد روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما)، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال:(إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله: آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف. .) إلخ.

وعلى ذلك لا يجوز استبدال الرجم بالقتل بالسيف، أو إطلاق النار عليه؛ لأن الرجم أشد نكالا وتغليظا وردعا عن فاحشة الزنا الذي هو أعظم ذنب بعد الشرك، وقتل النفس التي حرم الله، ولأن حد الزنا بالرجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد والرأي فيها، ولو كان القتل بالسيف، أو إطلاق النار جائزا في حق الزاني المحصن؛ لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولبينه لأمته ولفعله صحابته من بعده رضي الله عنهم.

ص: 49

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 50

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20956)

س2: في بعض بلاد المسلمين إذا وقعت المرأة المحصنة في الزنا، وحكم عليها بحد الزنا، يقومون بقتلها رميا بالرصاص بدلا من رجمها بالحجارة، هل يجوز ذلك؟

ج2: المشروع في حد الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا، أو امرأة، كما استفاضت بذلك السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال:«واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها (1) » ، وفي (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (2) » ، وفي (الصحيحين) : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف له ماعز بالزنى قال: «اذهبوا به فارجموه (3) » ، وأمر كذلك برجم الغامدية، فهذه نصوص واضحة جلية في أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة؛ ترهيبا من الوقوع في هذه الجريمة، والله عليم حكيم.

(1) صحيح البخاري الوكالة (2315) ، صحيح مسلم الحدود (1698) ، سنن الترمذي الحدود (1433) ، سنن النسائي آداب القضاة (5411) ، سنن أبو داود الحدود (4445) ، سنن ابن ماجه الحدود (2549) ، مسند أحمد بن حنبل (4/115) ، موطأ مالك الحدود (1556) ، سنن الدارمي الحدود (2317) .

(2)

صحيح مسلم الحدود (1690) ، سنن الترمذي الحدود (1434) ، سنن أبو داود الحدود (4415) ، سنن ابن ماجه الحدود (2550) ، سنن الدارمي الحدود (2327) .

(3)

صحيح البخاري الحدود (6815) ، صحيح مسلم الحدود (1691) ، سنن الترمذي الحدود (1428) ، مسند أحمد بن حنبل (2/450) .

ص: 50

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 51

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6194)

س3: لماذا لم يكتب في المصحف آيات الرجم وحكمه موجود في الشريعة الإسلامية؟

ج3: آيات الرجم من المنسوخ لفظه المحكم معناه، كما هو معروف في علم الأصول، أخرج البخاري ومسلم في (الصحيحين)، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:(أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان إلى أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو الحبل، أو الاعتراف) ، وليس كل ما شرع الله يكتب في القرآن، بل ذلك أمره لله يحكم فيه بما يشاء.

ص: 51