الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج28: أولا: هذا الأمر راجع إلى ولي الأمر والقضاء الشرعي، ولا يخفى أن من مقاصد الإسلام الجليلة الحث على الستر والتوبة فيما بين العبد وربه.
ثانيا: لا يجوز للإنسان أن يقطع يده تنفيذا لحد السرقة على نفسه، ولا أن يقتل نفسه عند وجود ما يبيح قتله، والواجب: أن يتوب إلى الله تعالى، ويستغفره ويندم على ما فات، ويعزم على عدم العودة لمثله وأن يرجع الأموال التي سرقها إلى أصحابها مع ستره على نفسه، وعدم إعلانه أنه كان سارقا، فإن لم يجد أصحابها، أو لم يعرفهم، فإنه يتصدق بها بالنية عنهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6341)
س1:
من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة
؟
ج 1: في (الصحيحين) وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا
بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه (1) » فمن هذا الحديث يتبين أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أحمد 5 / 313، 314، 320، والبخاري 1 / 10، 4 / 251، 6 / 61 - 62، 8 / 15، 18، 37، 125، 191، ومسلم 3 / 1333 برقم (1709) ، والترمذي 4 / 45 برقم (1439) ، والنسائي 7 / 142، 148، 161 - 162، 8 / 108 - 109 برقم (4161، 162، 4178، 4210، 5002) ، والدارمي 2 / 220، والدارقطني 3 / 215.
الفتوى رقم (9000)
س: هل التوبة من الكبائر التي فرض الإسلام لها حدودا في القرآن والسنة؛ كالسرقة والزنا وغيرهما، تمنع من إقامة تلك الحدود، وإذا كانت التوبة من هذه الكبائر لا تمنع من إقامة الحدود المقررة لها شرعا، فماذا يفعل إنسان ارتكب ذنبا يوجب الحد في بلد لا تقام فيها الحدود؟
ج: الحدود إذا بلغت الحاكم الشرعي وثبتت بالأدلة الكافية وجب إقامتها ولا تسقط بالتوبة بالإجماع، قد جاءت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبة إقامة الحد عليها بعد أن تابت، وقال في حقها:«لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم (1) » ، ومع ذلك قد أقام عليها الحد الشرعي، وليس ذلك لغير السلطان.
أما إذا لم تبلغ العقوبة السلطان، فعلى العبد المسلم أن يستتر بستر الله، ويتوب إلى الله توبة صادقة، عسى الله أن يقبل منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الحدود (1696) ، سنن الترمذي الحدود (1435) ، سنن النسائي الجنائز (1957) ، سنن أبو داود الحدود (4440) ، مسند أحمد بن حنبل (4/430) ، سنن الدارمي الحدود (2325) .
الفتوى رقم (13432)
س: في العشرين من شوال الحالي اعتدى طالبان في الأول الإعدادي على ثالث لهما بفعل اللواط بعد أن شلوا حركته ومنعوه من الاستغاثة، والقضية رهن التحقيق بالشرطة الآن. والسؤال: هل يجوز لولي أمر المجني عليه العفو عن الجانيين والتنازل عن الشكوى، أم أن هذا من حقوق الله لا يملكه البشر؟
ج: لا يجوز لولي المجني عليه أن يعفو؛ لأن إقامة الحكم في
ذلك حق لله ويتولى التنفيذ الحاكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (10719)
س7: يزعم بعض المستشرقين والشيوعيين وغيرهم من الجاهلين بالتشريع الإسلامي العادل: أن الإسلام قد قرر عقوبات لا يمكن تطبيقها في القرن العشرين، فهل يمكن أن تقطع يد؛ لأنها سرقت ربع دينار؟ هل يجوز أن يجلد الزاني، أو يرجم بسبب نزوة طائشة قد ارتكبها؟
ج7: إن الله تعالى عليم حكيم، وهو الذي شرع الشرائع، وهو الذي جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وجعل شريعته عامة وخاتمة للشرائع، وهو أرحم بعباده منهم بأنفسهم، فيشرع لهم ما يصلحهم أولا وآخرا، فمهما اختلفت أحوالهم حضارة وغيرها فلا صلاح لهم إلا بتطبيق شريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان الفرس والروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغوا من الحضارة مبلغا عظيما،
وأجمعت الأمة على أن الشريعة تطبق عليهم كغيرهم، فليس ببعيد أن تطبق الحدود والقصاص على هذه الأمة بعد أن بلغت من الحضارة ما بلغت، بل هذا هو الواجب والتجربة أقوى برهان، فليبدءوا تنطق الحقيقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14445)
س: ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنة بقيمة (مبلغ) معينة، كأن يقوم قطع يد السارق، فبدلا من أن تقطع يده يطالب هو بقيمة (بمبلغ) ، وكأن يقوم الرجم، أو الجلد فلا يرجم، أو يجلد الزاني، بل يطالب هو بدفع قيمة معينة (مبلغ معين) .
ج: لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية؛ لأن الحدود توقيفية، ولا يجوز تغييرها عما حده الشارع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18732)
س: ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، ونصه:«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» وهل يجوز أن يستدل به؟ لأنني حسب مطالعتي القاصرة لكتب العلماء، رأيت مثلا صاحب (بلوغ المرام) يقول عن الحديث بأن فيه مقالا، وكذلك وقفت على تشكيك في هذا الحديث لمحقق كتاب (الموافقات) وخلاصته: أنه يعارض القرآن الكريم وآياته الداعية إلى إقامة المساواة والعدل.
وعليه أرجو من والدي العزيز أن يقول الفصل في هذا الحديث.
ج: هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود (1) » وله طرق كثيرة لا تخلوعن مقال، ولكنه بمجموعها يكون حديثا حسنا.
ومعنى الحديث: استجاب ترك مؤاخذة ذي الهيئة إذا وقع في
(1) أحمد 6 / 181، والبخاري في (الأدب المفرد) ص 165 برقم (465)(سلفية) ، وأبو داود 4 / 540 برقم (4375) ، والطحاوي في (المشكل) 3 / 126، 128، 129، وابن حبان 1 / 296 برقم (94) ، وابن حزم في (المحلى) 11 / 404، 405 مسألة رقم (2306) ، وأبو نعيم في (الحلية) 9 / 43، والبيهقي 8 / 267، 334.
زلة، أو هفوة لم تعهد عنه، إلا ما كان حدا من حدود الله تعالى، وبلغ الحاكم فيجب إقامته.
والمراد ب: (ذوي الهيئات) أهل المروءة والخصال الحميدة من عامة الناس، الذين دامت طاعتهم واشتهرت عدالتهم، ولكن زلت في بعض الأحيان أقدامهم، فوقعوا في ذنب وخطأ، ورد هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبر عن أهل التقوى والطاعة والعبادة بأنهم ذوو الهيئات، ولا عهد بهذه العبارة في كلام الله ورسوله للمطيعين المتقين، والظاهر أنهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم، فمن كان منهم مستورا مشهورا بالخير حتى كبا به جواده، ونبا عضب صبره، وأديل عليه شيطان، فلا نسارع إلى تأنيبه وعقوبته، بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله، فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد
سرقت لقطعت يدها (1) » متفق على صحته، وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة، وسياستها للعالم وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد. انتهى كلامه.
وبما تقدم ذكره يتبين أن معنى الحديث ليس معارضا لمبدأ المساواة والعدل في الإسلام، وإنما فيه رفع المؤاخذة بالخطأ والذنب الذي ليس فيه حد، إذا صدر عمن لم يكن من عادته ذلك، ولم يترتب على ترك تعزيره مفسدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد 6 / 162، والبخاري 4 / 151، 213 - 214، 5 / 97، 8 / 16، ومسلم 3 / 1315 برقم (1688) ، وأبو داود 4 / 537 - 538 برقم (4373) ، والترمذي 4 / 38 برقم (1430) ، والنسائي 8 / 72 - 75 برقم (4895، 4897 - 4903) ، والطحاوي في (المشكل) 3 / 97، وفي (شرح المعاني) 3 / 170، 171، وابن حبان 10 / 248 برقم (4402) ، والبيهقي 8 / 253 - 254.