المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٢

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الحدود

- ‌ إقامة الحدود في غياب السلطان

- ‌ من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة

- ‌حكم الزنا

- ‌ ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني

- ‌اللواط

- ‌العادة السرية

- ‌وطء البهيمة

- ‌المسكر وما يلحق به

- ‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

- ‌ شراء الخمر

- ‌ البيرة

- ‌آداب الأكل والشرب

- ‌ الشرب قائما

- ‌ التنفس والنفخ في الشراب

- ‌المخدرات

- ‌ أدلة تحريم المخدرات

- ‌الشمة

- ‌ العطور المستوردة من أوربا

- ‌ الشيشة

- ‌ البيرة

- ‌ الكينا والبيرة

- ‌ المربيات والحلويات المسكرة

- ‌القات

- ‌ حكم أكل القات

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي

- ‌التعزير

- ‌ حكم السارق

- ‌حد الردة

- ‌ حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر

- ‌ ما هو اللحم الحلال

- ‌ حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب

- ‌ الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن

- ‌ حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد

- ‌ تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح

- ‌ أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر

- ‌ الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير

- ‌ أكل لحم خنزير وهو لا يعلم

- ‌ استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان

- ‌ العمل في الخنزير

- ‌أكل الحية

- ‌ حكم أكل القرد

- ‌ أكل لحم الهدهد

- ‌ أكل لحم الهدهد والصرد

- ‌ الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور

- ‌ عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر، فهل يجوز ذبحه وأكله

- ‌ شوربة ماجي

- ‌ أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها

- ‌ أكل البيض الذي يتخلق فيه الفراخ

- ‌ حكم شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ أكل الضب

- ‌ أكل الثعلب

- ‌ الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام

- ‌ حيوان البحر

- ‌ أكل الفسيخ

- ‌ أكل الضفدع

- ‌ كثرة الأكل

- ‌ هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا

- ‌ الأكل من المال المسروق

- ‌ قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ

- ‌الذكاة والصيد

- ‌ أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية

- ‌ لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا

- ‌ أكل لحم مجهول العقيدة

- ‌ ذبح غير المختون

- ‌ذبح الجنب

- ‌ ذبيحة المرأة

- ‌ ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

- ‌ ذبح الشاة الحامل

- ‌ التسمية وقت الذبح بالمسجل

- ‌ استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام

- ‌ حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة

- ‌ أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم

- ‌ طعام اليهود

- ‌ حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج

- ‌ طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور

- ‌ ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله

- ‌ الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك

- ‌ ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره

- ‌ ذبيحة المشرك

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم

- ‌ اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين

- ‌ ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها

- ‌ ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح

- ‌ رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته

- ‌(ذبيحة التيجاني

- ‌ الذبح في المجازر الحكومية

- ‌ الإحسان في الذبيحة

- ‌ فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة

- ‌ قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها

- ‌ ذبح الأغنام

- ‌ صمت الدجاج بالريش

- ‌ حكم أكل لحم حيوان مضروب

- ‌ استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي

- ‌ الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها

- ‌ الصيد بالبندق

- ‌ أكل الضبع والثعلب والضب

- ‌ وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح

- ‌ صيد الطيور بالفخ

الفصل: ‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17627)

س 4:‌

‌ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

؟

ج 4: شرب الخمر حرام، وهو من كبائر الذنوب، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1){إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (2)

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (3) » .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها (4) » رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ لابن ماجه.

ولا يباح شرب الخمر بحال، أما من اضطر إلى شربها بأن

(1) سورة المائدة الآية 90

(2)

سورة المائدة الآية 91

(3)

صحيح البخاري الأشربة (5578) ، صحيح مسلم الإيمان (57) ، سنن الترمذي الإيمان (2625) ، سنن النسائي الأشربة (5659) ، سنن أبو داود السنة (4689) ، سنن ابن ماجه الفتن (3936) ، مسند أحمد بن حنبل (2/386) ، سنن الدارمي الأشربة (2106) .

(4)

سنن أبو داود الأشربة (3674) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3380) ، مسند أحمد بن حنبل (2/97) .

ص: 83

كان مثلا في مهلكة من الأرض أو غص بطعام وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد في كل إلا الخمر فإنه يضرب منها بقدر سد ضرورته ولا يزيد.

أما استخدامها للدواء فلا يجوز، وليس من الضرورة المذكورة، فإن التداوي ليس بواجب كإنقاذ النفس، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» أخرجه أبو يعلى وابن حبان وصححه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأيضا فإن تحريم الخمر مجزوم به وكونها دواء مشكوك فيه، بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث.

أما المكره على شربها فلا إثم عليه إذا كان صادقا في أنه مكره؛ لقول الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (1) الآية

فإذا كان المسلم يعذر في كلمة الكفر إذا كان مكرها عليها فشارب الخمر المكره من باب أولى، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2) » رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(1) سورة النحل الآية 106

(2)

سنن ابن ماجه الطلاق (2043) .

ص: 84

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 85

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5612)

س 2: أرى كثيرا من المسلمين في بلدي يصلون معنا دائما في المساجد، ولا تفوتهم صلاة الجماعة، ومنهم من يذهب إلى بائع الخمر بمجرد خروجه من المسجد ويشرب، ثم يأتي بعد ذلك إلى المسجد ينتظر الصلاة الآتية، وفي أثناء الصلاة يشم الناس الذين يقفون جوانبهم رائحة الخمر، وكلمناهم مرارا على أن شرب الخمر حرام في الملة الإسلامية، ولم يمتنعوا من ذلك الأمر.

هل لنا أن نطردهم عن المسجد أم ماذا نعمل، وهل عبادتهم مقبولة أم ليست مقبولة؟ وبينوا لنا حكم من يصوم ويفطر بالخمر.

ج 2: أولا: شربهم الخمر محرم كما علمتم، بل من كبائر الذنوب، ولكنهم لا تبطل صلاتهم بشربها، ويجب عليكم متابعة نصحهم عسى الله أن يتوب عليهم، ولا تمنعوهم من غشيان المساجد.

ثانيا: شرب الخمر من كبائر الذنوب كما تقدم، ويشتد فحشه في الأماكن المقدسة والأزمنة المكرمة كرمضان، ولكنه لا يبطل الصوم إلا إذا شرب نهارا من طلوع الفجر إلى غروب

ص: 85

الشمس، وعليكم بنصح هؤلاء بالتي هي أحسن عسى أن يقبلوا نصحكم ويتوب الله عليهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 86

السؤال التاسع من الفتوى رقم (18074)

س 9: أحيانا أو غالبا في موسم الشتاء يكثر الشرب عند الروس، فنكون في الباص كعلبة السردين، لذلك نشم رائحة هذه المشروبات المنبعثة من أفواههم، فما حكم ذلك إن كانت الكمية كبيرة، وجعلت دورانا في غير مسكر؟

ج 9: إن أمكنكم تجنب الركوب معهم في تلك الحافلات فهذا أولى وأسلم، وإن اضطررتم إلى ذلك فما يخرج من أفواههم ولا يسكركم لا يعد سكرا وإن ضايقكم، لكن - كما ذكر - تجنب الركوب معهم أولى وأسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 86

السؤال الخامس من الفتوى رقم (443)

س 5: ما حكم النفس التي كادت بالهلاك ولا يمكن استشفاؤها بشيء سوى الخمر مرضا ناتجا بجوها القارص؟

ج 5: التداوي من الأمور المشروعة، ولكن يكون بما شرعه الله - جل وعلا -، وبما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الذي يمكن أن يكون فيه الشفاء، أما ما حرمه الله فلا شفاء فيه، ومما يدل على تحريم التداوي بالأدوية المحرمة عامة وبالخمر خاصة، ما رواه البخاري في (صحيحه) معلقا عن ابن مسعود رضي الله عنه:(إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) ، وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في (صحيحه) ، والبزار وأبو يعلى والطبراني ورجال أبي يعلى ثقات، عن أم سلمة، وما رواه أبو داود في (سننه) من حديث أبي الدرداء قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام، (1) » وفي (صحيح مسلم) عن طارق بن سويد الجعفي، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها، فقال: أنا أصنعها للدواء، فقال:«إنه ليس دواء ولكنه داء (2) »

(1) سنن أبو داود الطب (3874) .

(2)

رواه من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه: أحمد 4 / 311، 5 / 293، وابن ماجه 2 / 1157 برقم (3500) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 108 وابن حبان 4 / 231- 232 برقم (1389)، والطبراني 8 / 387- 388 برقم (8212) . كما رواه من حديث وائل بن حجر رضى الله عنه: أحمد 4 / 317، 6 / 399، ومسلم 3 / 1573 برقم (1984) ، وأبو داود 4 / 204- 206 برقم (3873) ، والترمذي 4 / 387- 388 برقم (2046) ، والدارمي 2 / 112-113، وعبد الرزاق 9 / 251 برقه (17100) ، وابن أبي شيبة 7 / 380، وابن حبان 4 / 232، 13 / 430 برقم (1390، 6065)، والطيالسي 2 / 356 برقم (1111) ت: محمد التركي، والطبراني 22 / 14 برقم (15) ، والبيهقي 10 / 4.

ص: 87

ومما يحسن التنبيه عليه: أن الله إذا أمر بشيء فهو إما لمصلحة محضة، أو راجحة على مفسدته، وإذا نهى عن شيء فهو إما لمفسدة محضة أو أن مفسدته؟ أرجح من مصلحته، والله - جل وعلا - حكيم عليم، وتصور أن هذا المرض لا يشفى إلا بشرب الخمر، هذا أمر موهوم، فالأدوية كثيرة من دينية وطبيعية؛ إن الدواء لا يشفي المرض، وإنما جعل الشفاء من الله - جل وعلا - عند استعمال الدواء، فإن تعاطي الأسباب الشرعية قد يكون مصحوبا بالاعتماد عليها، وقد يكون مصحوبا بجعلها سببا مع الاعتماد على الله - جل وعلا -، واعتقاد أنها قد تنفع وقد لا تنفع فهذا هو المطلوب شرعا، أما الاعتماد عليها اعتمادا كليا فهذا شرك.

ص: 88

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 89

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3901)

س 3: هناك بعض المسلمين عندما يتجهون إلى عيادة الطبيب، وبعد الفحص عليهم يقول لهم: عليكم بشرب الخمر، فهل الخمر المحرم شرعا يحل في هذه الحالة؟

ج 3: الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز التداوي بها؛ لورود الأدلة الدالة على أن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل عن الخمر يصنعها للدواء قال:«إنها ليست بدواء ولكنها داء (1) » ، خرجه مسلم في (صحيحه) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الأشربة (1984) ، سنن الترمذي الطب (2046) ، سنن أبو داود الطب (3873) ، سنن ابن ماجه الطب (3500) ، مسند أحمد بن حنبل (4/311) ، سنن الدارمي الأشربة (2095) .

ص: 89

الفتوى رقم (3115)

س: 1 - حيث إن الخمر نجسة، وإن اختلف في نجاستها هل

ص: 89

هي مثل البول أم نجاسة معنوية إلا أن الاحتياط واجب، لذا فإنه من الأحوط أن يغسل الإنسان ما تلوث بها احتياطا وطلبا للأحوط، إلا أنني أتساءل حيث إن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وهي نجسة إذا فالكحول نجس (الغول) بالعربية، وكما جاء في القرآن في وصف خمر الآخرة:{لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ} (1) فهمت من هذا أن الغول وهو الكحول هو المادة المسكرة إذا استخلصت الكحول من الخمر أصبحت الخمر (حثالتها) المستخلص منها الغول لا تسكر، فهل هي هنا ليست نجسة على قياس الماء المستخلص من المجاري، والذي صدرت فيه فتوى من قبل إذا صح أنها- أي: الحثالة لا تسكر -، حيث استخلص كحولها؟

ب- وحيث إن الكحول نجسة وهي خمر؛ لأنها مسكرة، أليس من الأحوط أن لا تستعمل في دهان جدران أو أبواب وشبابيك، أو أي شيء في أي بيت من بيوت الله؛ لأن مادة (التنر) التي تستخدم في حل البوية كثيرا من هذا التنر فيه كحول، أو من الأحوط أن نسأل أهل الخبرة عن (التنر والبوية) التي ليس بها كحول، هذا إذا كان فعلا كما علمت أن بها كحول لنستعملها في بيوت الله.

ج- حيث إن المؤتمرات التي تعقد بين الفينة والأخرى

(1) سورة الصافات الآية 47

ص: 90

للتعويض بالبديل عن مادة الكحول في الأدوية لم تجد البديل بعد، فهل يجوز أن تستخدم الأدوية التي بها كحول ربما تصل نسبته إلى 14% من العلاج أيعتبر ذلك في حكم المكره؟

د- وحيث إن بعض الإبر مثل (خلاصة الكبد) مستخلصة من كبد حيوان ألا يكون هذا الحيوان خنزيرا، حيث هذه الإبر تأتينا من بلاد غير إسلامية، وإن لم يكن خنزيرا فهل هذا الحيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية أو الكتابية الصحيحة، وهل يجوز استعمال هذه الإبر؟

أفتوني أعانكم الله وشكر لكم.

ج: أولا: ليست الخمر كمياه المجاري المتنجسة في حكم إبقائها والانتفاع بها على حالها أو بعد تخليصها مما خالطها من النجاسة، فإن الخمر تجب إراقتها لإسكارها لا لنجاستها؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حينما نزلت الآيتان في تحريم الخمر، ويحرم إبقاؤها والانتفاع بها على حالها، ويحرم تحويلها عن خمريتها بالتخليل أو بتحليل بعض أجزائها، وتخليصها مما بها من الكحول ولا خلطها بغيرها مما يراد الانتفاع به؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر سدا للذريعة، وقطعا لطريق إعادة تركيبها واستعمالها، بخلاف المياه المتنجسة، فإن عيبها في تنجسها، فيجوز استعمالها على حالتها في

ص: 91

سقي زرع وشجر ونحو ذلك، ويجوز تخليصها مما نجسها لينتفع بكل من أجزائها فيما يناسبه من تسميد أرض أو رشها أو شرب أو غير ذلك، وليست الخمر كالبول في نجاسة العين، بل الخمر أشد، فإنه يخشى من إبقاء الخمر شربها ولا يخشى ذلك في إبقاء البول، فيجوز إبقاؤه لتسميد الزرع به.

ثانيا: تقدم في جواب الفقرة الأولى أنه لا يجوز إبقاء الخمر ولا تخليصها ولا تحليلها إلى أجزائها، ولا خلطها بما يراد الانتفاع به، فإن خالف من بيده الخمر وخلطها بالبويات ونحوها مما يراد الانتفاع به، فإن ظهر أثرها فيما خلطت به لونا أو طعما أو ريحا حرم استعمال ما خلطت به من البويات، مثلا في طلاء المساجد ونحوها ووجب طرحه وإن لم يظهر أثرها فيما خلطت به جاز استعماله، والأحوط تركه.

ثالثا: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه وإلا حرم استعمال ما خلط بها.

رابعا: الأصل في الأشياء الطهارة والحل، فلا يعدل عنه إلا

ص: 92

بتعيين أو غلبة ظن بما يوجب العدول عنه، فإذا شك في خلاصه الكبد التي تعطى إبرا مثلا، هل هي مستخلصة من كبد خنزير أو غيره، أو شك في كونها مستخلصة من كبد حيوان مذبوح ذبحا شرعيا أو ذبحا غير شرعي، فلا أثر لذلك الشك، ولا يوجب العدول عن الأصل الذي هو الطهارة والحل، وعلى هذا يجوز استعمال هذه الإبر ونحوها في التداوي بها إذا لم يثبت أن فيها ما يخرجها عن أصل الطهارة ومن الحل) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 93