الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه
2531 -
عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان، يسأله فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر.
2532 -
عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها، فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك.
-[المعنى العام]-
هكذا كان السلف الأول يتحرون الصواب في عبادتهم، ولا يتهاونون وكانوا إذا اشتبه عليهم الأمر، أو أرادوا الاستيثاق سألوا أهل الذكر ومن عندهم علم، فعلموا منهم وعملوا بما علموا، فهذا عمر بن عبيد الله بن معمر يشكو رمداً في عينيه، وهو محرم، فيصبر ويحتمل، فيشتد به الألم فيرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان وهو معه في رحلة الحج، يسأله عما يحل له وعما يحرم عليه في هذه الحالة، هل يضع في عينيه كحلاً؟ وهو يستعمل للزينة والمحرم منهي عن الزينة، وربما كان في الكحل طيب والمحرم يحرم عليه الطيب؟ فنهاه أبان أن يستعمل الكحل، وأرشده إلى أن يضع في عينيه سائل الصبر بدلاً من الكحل وروي له عن أبيه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
-[المباحث العربية]-
(عن نبيه) بضم النون وفتح الباء.
(مع أبان) فيه وجهان. الصرف وعدمه، والصحيح الأشهر الصرف، فمن صرفه قال: وزنه فعال، ومن منعه قال: وزنه أفعل، فعلة المنع العلمية ووزن الفعل.
(إذا كنا بملل) بفتح الميم وفتح اللام الأولى، وهو موضع على ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة.
(اضمدهما بالصبر) في كتب اللغة: ضمد الجرح بالدواء ونحوه -بفتح الضاد والميم مخففة- دهنه به، أو وضعه عليه، مضارعه يضمد بكسر الميم وأضمد القوم وغيرهم جمعهم وضمهم، وضمده بتشديد الميم مبالغة في ضمده بتخفيفها، والضماد بكسر الضاد كل ما يضمد به العضو الجريح أو الكسير أو المريض من عصابة ولفافة تشد عليه وتربط ويطلق على الدواء يجعل على العضو، وحده أو مع عصابة. اهـ
فكلمة "اضمدهما" في الرواية الأولى بهمزة وصل وبهمزة قطع مع كسر الميم فيهما، وكلمة "يضمدها" في الرواية الثانية بفتح الياء وكسر الميم مخففة أو ضم الياء وفتح الضاد وكسر الميم مشددة، وأما "الصبر" فبكسر الباء، ويجوز إسكانها.
-[فقه الحديث]-
قال النووي: واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله، وعليه الفدية.
واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه فيه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحق، وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف. اهـ
وقال في المجموع: الأصح أن الاكتحال بما لا طيب فيه إن لم يكن فيه زينة كالتوتيا الأبيض لم يكره، وإن كان فيه زينة كالإثمد كره، إلا لحاجة كرمد. أي فلا يكره.
والله أعلم