المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

3155 -

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط. فقال "لعله يريد أن يلم بها؟ " فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ".

-[المعنى العام]-

في شوال سنة ثمان، وبعد انتصار المسلمين في غزوة أوطاس، وبعد توزيع الغنائم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب خيمة من خيام أصحابه امرأة منتفخة البطن، تبدو عليها أنها حامل في شهرها الثامن أو التاسع، فوقع في نفسه أن صاحبها سيواقعها أو واقعها فعلاً دون استبراء رحمها، فسأل من حوله: لعل صاحبها وطأها؟ قالوا: نعم. هي مملوكته. قال: كيف يخلط ماءه بماء غيره؟ لقد هممت أن أدعوا عليه بالطرد من رحمة الله دعاء يلازمه إلى يوم يموت، لا يفارقه، لكنني لم أدع عليه، لعله لا يعلم الحكم فيعذر. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس: ألا لا توطأ حامل من السبايا حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.

-[المباحث العربية]-

(وطء الحامل المسبية) أي الأمة التي وقعت في سهم أحد المجاهدين، فصارت مملوكة له.

(أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط)"المجح" بضم الميم وكسر الجيم بعدها حاء هي الحامل التي قربت ولادتها. و"الفسطاط" بيت من الشعر أو نحوه. و"أتى" بفتح الهمزة وفتح التاء كذا ضبطت في الأصل، وظاهر العبارة أن الذي أتى بالمرأة على باب الفسطاط هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير مقبول، أو الذي أتى بالمرأة على باب الفسطاط أبو الدرداء، وهو بعيد جداً، والظاهر أن "أتى" بضم الهمزة وكسر التاء، مبني للمجهول، ففي رواية أبي داود "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، فرأى امرأة مجحاً، فقال: لعل صاحبها ألم بها؟ قالوا: نعم .... إلخ الحديث.

(لعله يريد أن يلم بها) أي يطأها، وكانت حاملاً مسبية، لا يحل جماعها حتى تضع. وفي رواية أبي داود "لعل صاحبها ألم بها"؟ "قالوا: نعم" يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم حين رأها على باب

ص: 597

الفسطاط ظنها لم تدخله بعد، فقال:"لعل صاحبها يريد أن يلم بها" فلما تبين له أنها دخلته وخرجت قال: لعل صاحبها ألم بها؟ فأجابوا: نعم. فكان الهم بلعنه. ولم يقع اللعن لأن الرجل لم يكن يعلم الحكم.

(لعنا يدخل معه قبره) أي يلازمه، ولا ترفعه توبة.

(كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ )"يورثه" بفتح الواو وتشديد الراء المكسورة، أي كيف يجعل الحمل وارثاً له وهو ليس ابنه؟ قال النووي: معناه أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر، حيث يحتمل كون الوالد من هذا السابي، ويحتمل أنه كان ممن كان قبله، فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولداً، ويتوارثان، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان، هو ولا السابي، لعدم القرابة، بل له استخدامه، لأنه مملوكه، فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابناً له ويورثه، مع أنه لا يحل له توريثه، لكونه ليس منه، ولا يحل له توارثه، ومزاحمته لباقي الورثة، وقد يستخدمه استخدام العبيد، ويجعله عبداً، يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك؟ لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا المحظور. قال النووي: فهذا هو الظاهر في معنى الحديث.

وقال القاضي عياض: معناه الإشارة إلى أنه قد ينمي هذا الجنين بنطفة هذا السابي، فيصير مشاركاً له فيه، فيمتنع الاستخدام، وهو نظير الحديث الآخر "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره" قال النووي: هذا كلام القاضي، وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل، وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟ بل الصواب ما قدمناه. اهـ

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الحديث: ]-

1 -

أن السبي ينقض الملك المتقدم، ويفسخ النكاح.

2 -

وأن استحداث الملك يوجب الاستبراء في الإماء، فلا توطأ ثيب ولا عذراء حتى تستبرأ بحيضة ويدخل في ذلك المكاتبة إذا عجزت فعادت إلى الملك المطلق، وسواء كانت الأمة مشتراة من رجل أو امرأة، لأن العموم يأتي على ذلك أجمع.

3 -

يؤخذ منه مقصود الباب، وتحريم وطء الحامل المسبية.

والله أعلم

ص: 598