الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة
3138 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها".
3139 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها" وقال ابن نمير "إن أعظم".
-[المعنى العام]-
يقول الله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} [البقرة: 187]. فالنساء لرجالهن ساترات كما يستر اللباس، والرجال لنسائهم ساترون كما يستر اللباس، ومن أقبح القبائح أن يتحول المقتضى مانعاً، ويتحول الحامي إلى الحرامي، ويتحول الساتر إلى كاشف وفاضح. من هنا كان من أكثر الناس شراً وعذاباً يوم القيامة الرجل الذي يصبح فينشر ما جرى بينه وبين زوجته عند قضاء شهوتهما من أحاديث أو أقوال أو أفعال، مما يخدش الحياء، أو يسيء إلى العفة، وقد جعل الله الكناية مخرجاً عند الحاجة إلى ذكر شيء من ذلك، وجعلت الشريعة ترفع اللسان وصيانته عن التصريح بما لا يليق من مكارم الأخلاق.
-[المباحث العربية]-
(إن من أشر الناس) قال النووي: قال القاضي: هكذا وقعت الرواية "أشر" بالألف، وأهل النحو يقولون: لا يجوز "أشر" و"أخير" وإنما يقال: هو خير منه، وشر منه. قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعاً، وهي حجة في جوازهما جميعاً، وأنهما لغتان. اهـ
وفي تاج العروس: ويقال: هو شر منك، و"أشر منك" لغة قليلة أو رديئة، القول الأول نسبه الفيومي إلى بني عامر، قال: وقرئ في الشاذ {سيعلمون غداً من الكذاب الأشر} [القمر: 26]. بفتح الشين، على هذه اللغة، وفي الصحاح: ولا يقال: أشر الناس إلا في لغة رديئة. اهـ
(الرجل يفضي إلى امرأته) أي بالسر، وتفضي هي إليه بالسر، يقال: أفضى إليه بالسر أي
أعلمه به، أو المعنى: الرجل يخلو بالمرأة للجماع، وتخلو به، ويرى كل منهما من الآخر ما لا يراه غيرهما، وفي كتب اللغة: يقال: أفضي إلى المرأة خلابها، وفي التنزيل {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} [النساء: 21]؟ وهذا المعنى أقرب هنا.
(ثم ينشر سرها) أي يذيعه، والمراد يذيع سرها أو تذيع سره، فاكتفى بذكر أحد المتقابلين، أو لأن الأصل في المرأة الستر وإخفاء ما يخدش الحياء، وهي لحيائها يقل منها وقوع ذلك، بخلاف الرجل الذي يتوقع منه حصوله.
-[فقه الحديث]-
قال النووي: في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الجماع والاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل أو نحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم يكن فيه فائدة، ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة، وقد قال صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت" وإن كان إليه حاجة، أو ترتب عليه فائدة فلا كراهة في ذكره، كأن ينكر عليه إعراضه عنها فيصرح بأنه جامعها، أو تدعي عليه العجز عن الجماع فيصرح به.
والله أعلم